الطعن رقم 64 لسنة 26 بتاريخ 03/04/1956
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان هيئة محكمة المساكن المنعقدة علنا بسراي المحكمة الكلية بالقول والإشارة بأن وجه إليها العبارات الموضحة بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى بهيئة استئنافية وقضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية في جريمة الإهانة التي وقعت عليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لمخالفته لأحكام المادتين 125 و129 من قانون المرافعات اللتين أطلقتا الحق في استئناف الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات فيما عدا حالة الإخلال بنظام الجلسة وهي المختلفة المنصوص عليها في المادة 125 من ذلك القانون - لا فرق في ذلك بين أن تكون الإهانة وقعت على محكمة جزئية أو محكمة ابتدائية إذ الأحكام الصادرة في مواد الجنح تكون بطبيعتها قابلة للاستئناف بالقيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والقول بغير ذلك يحرم المتهم إحدى درجتي التقاضي المقررة له قانونا في مواد الجنح.
وحيث إنه لما كان الحكم المستأنف صدر من المحكمة الابتدائية المدنية في جريمة إهانة وقعت عليها أثناء انعقادها تطبيقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات التي تنص على أن"للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذ ولو حصل استئنافه". وكان الطعن في الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات بطريق الاستئناف جائزا وفقا للقانون ويرفع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظره تبعا للقواعد العامة في الاختصاص فيما عدا الحكم الصادر في مخالفة الإخلال بنظام الجلسة وذلك في المحاكم المدنية والجنائية على السواء طبقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات و244 من قانون الإجراءات الجنائية غير أنه لما كانت المادة 402 من هذا القانون الأخير قد بينت على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها استئناف الأحكام في الدعوى الجنائية فنصت على أنه"يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح: (1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات (2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته". وفيما عدا الأحوال السابقة لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لسبب خطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها. ومؤدى هذا النص عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية أو المحاكم المدنية الابتدائية أو محاكم الجنايات - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف المتهم يكون صحيحا لم يخالف القانون في شيء ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا