الطعن رقم 809 لسنة 26 بتاريخ 25/12/1956
 الوقائع
تتحصل الوقائع في أن الطاعن أقام هـذه الدعوى عن نفسه وبصفته ممثلا لرابطة موظفي مصلحة الضرائب الفنيين والمسجلة تحت رقم 818 بوزارة الشئون الاجتماعية ضد الأساتذة : 1 ـ ......................... رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم (بصفته متهما) و2ـ ......................... و3 ـ ......................... صاحبي هذه الجريدة (بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية) وطلب فيها أن يقضي بالعقوبة على الأستاذ ......................... طبقا لنص المواد 133 و134 و171 و185 و198 و302 و306 و307 من قانون العقوبات. لأنه ألف مقالا تضمن إهانة وسبا وقذفا في حق فريق من موظفي مصلحة الضرائب بسبب أداء وظائفهم ونشره بجريدة الأخبار التي تم طبعها وتوزيعها على الجمهور في يوم 9 من يناير سنة 1955 وإلزامه مع الأستاذين ......................... و......................... بأن يدفعوا له بطريق التضامن قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت. وفي أثناء نظر الدعوى دفع المدعي عليهم بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية استنادا إلى أن المدعي لا صفة له في المطالبة بالتعويض المدعى به ولا في تحريك الدعوى الجنائية لأن المقال من ناحية لم يتعرض لشخصه بسوء ولم يلحقه منه ضرر ولأن المدعي من الناحية الأخرى ليس بوكيل عمن عداه من الموظفين ولا يملك تمثيلهم في هذا الادعاء، وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وألزمت المدعي المصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
... وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وشابه فساد في الاستدلال ذلك أن المحكمة أسست قضاءها بقبول الدفع على أن المقال موضوع المحاكمة لم يوجه إلى المدعي شخصيا ولا إلى كافة موظفي مصلحة الضرائب الذين يمثلهم وإنما عنى فريقا منهم لا يؤدون واجبهم على الوجه المرضي وليس الطاعن من بينهم ولا تنصرف عبارة المقال إليه ولا إلى فريقه في حين أن الطاعن أقام دعواه عن نفسه وبصفته ممثلا لرابطة موظفي المصلحة ويكون بذلك أحد الذين عناهم كاتب المقال لأنه من مأموري الضرائب المنوط بهم جباية الضريبة وقد ناله ضرر من نشر المقال واستخلاص المحكمة من عبارة المقال أنه لا يتضمن قذفا أو سبا إلا للفريق الذي يشكو منه كاتب المقال هو استخلاص غير سائغ إذ أن نشر المقال يسيء إلى أفراد الطائفة جميعا ولا يقتصر على فريق دون فريق. وللرابطة شخصية معنوية ومن حقها رفع الدعاوى دفاعا عن مصالح الطائفة وكرامتها ويمثلها المدعي باعتباره رئيسا لها كما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للرابطة. هذا فضلا عن خطأ الحكم في الرد على ما أثاره المطعون ضدهم من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص وبعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المصلحة تطبيقا للمادتين الثالثة والتاسعة من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بني قضاءه بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية على أن "ما ورد في المقال يتضمن نقدا لتصرفات بعض موظفي مصلحة الضرائب وأن هذه التصرفات كانت مثارا للشكوى، وقد جاءت عبارات المقال عامة بالنسبة لمن صدرت منهم أمثال هذه التصرفات دون تخصيص ودون أي إشارة لاسم أو شخص معين بذاته وفرق كاتب المقال في سطوره بين المجدين من موظفي الضرائب القائمين بعملهم على خير وجه وبين من كانوا موضعا للنقد في مقاله. وأنه لو صح وكان المقال موضوع الدعوى متضمنا لعبارات تحمل معنى القذف أو السب أو الاهانة كما يقول المدعي فإن هذه العبارات لا يمكن أن تنصرف إلى الفريق الذي عد المقال تصرفاته موضعا للشكوى دون بقية الموظفين الذين وصفهم المقال بأحسن الأوصاف وإذا جاز لأحد أن يشكو من المقال فإنما هم أفراد الفريق الأول دون غيرهم وظاهر أن المدعي لا يحشر نفسه في زمرتهم بدليل قوله في طلباته الختامية أن الاهانة والسب والقذف لحقت فريقا من موظفي مصلحة الضرائب وهو بهذا يسلم بأن شيئا من هذه الاهانة أو السب أو القذف لم يوجه إليه ولم يلحقه شخصيا - وحيث إنه بالنسبة للشطر الأخير من الدعوى الذي يطالب فيه المدعي بالتعويض بوصفه رئيسا لرابطة موظفي مصلحة الضرائب وممثلا لهذه الرابطة فإن الثابت من الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للرابطة أن الأغراض التي أنشئت من أجلها تنحصر كما جاء بالمادة الثالثة من هذه اللائحة في: أولا - العمل على ترقية أحوال الأعضاء من النواحي المصلحية والأدبية وتنمية الروح الاجتماعية. ثانيا - إنشاء مجلة للعناية بالبحوث المتصلة بالضرائب وتنظيم المحاضرات وتشجيع الأبحاث المالية والاقتصادية. ثالثا - تنظيم المساعدات الاجتماعية لمن يتعرض من أعضائها لظروف شديدة وتنظيم قواعدها لائحة داخلية خاصة. رابعا - إنشاء دار لموظفي المصلحة الفنيين تكون المركز الرئيسي لاجتماعها. وظاهر أن رفع الدعاوى الشخصية عن هؤلاء الموظفين والمطالبة نيابة عنهم بالتعويضات لا يدخل في نطاق هذه الأغراض وبالتالي فلا يملك المدعي التحدث باسمهم فيها أو رفع الدعاوى نيابة عنهم لخروج ذلك عن نطاق الأغراض التي حددها النظام الأساسي للرابطة" لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيحا في القانون لأنه وقد أجاز القانون للمدعي بالحق المدني أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلا على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلى المحكمة المذكورة مطالبا بالتعويض ومحركا للدعوى الجنائية فإن هذه الإجازة إنما هي استثناء من أصلين مقررين حاصل أولهما أن المطالبة بمثل هذه الحقوق إنما تكون أمام المحاكم المدنية وحاصل ثانيهما أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها، ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوافر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه منوطا بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة وكان الشرط المشار إليه لا يتوافر في حالة الطاعن لأن المقال موضوع المحاكمة لم يتناوله شخصيا ولأن رفع الدعاوى يخرج عن أغراض الرابطة كما نصت عليه لائحة نظامها الأساسي - لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن انطباق أحكام المادتين الثالثة والتاسعة من قانون الإجراءات الجنائية لا يؤثر في سلامة الحكم فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لا يكون قد أخطأ في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه