الطعن رقم 319 لسنة 18 بتاريخ 28/04/1948
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأنه لم يوجه الألفاظ التي صدرت منه إلى المحكمة بل إلى خصومه في الدعوى وأتباعهم ممن كانوا في دار المحكمة إذ ذاك، ومع هذا أدانته المحكمة في تهمة الإهانه على الأساس الذي يستوجبه نص المادة 133/2ع، وهو أن يكون فعل الإهانه موجهاً إلى المحكمة ذاتها وأن يكون المتهم قد قصد هذا التوجيه، وذلك دون أن تعرض لهذا الدفاع أو تضمن حكمها رداً يفنده، فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه