الطعن رقم 2576 لسنة 17 بتاريخ 26/01/1948
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن ضابط البوليس الذي كلف تفتيش منزل المتهمة للبحث عن امرأة محجور عليها لتسليمها إلى أهلها قد أصطحب معه أحد المحامين وشيخ الحارة والقيم عليها، ثم صعد معهم إلى مسكن المتهمة فأغلقت الباب دونهم فطرق شيخ الحارة الباب فسألت هي من الطارق فأجابها الضابط وعرفها شخصيته ومهمته فأجابته بقولها "لا نيابة ولا بوليس ولا أنت ولا أحسن منك يأخذني إلى القسم" وذلك على إثر مناقشة بينهما على التفتيش ودخول المنزل، فهذه العبارات لا تفيد بذاتها أن المتهمة قصدت إهانة الضابط إذ هي قد تحمل على أن مرادها هو أن حقها في عدم دخول منزلها مكفول بحكم القانون، وأن أحداً مهما كان شأنه وقدره لا يستطيع أن يدخله، وإذن فإنه يكون من اللازم لاعتبار المتهمة في هذه الواقعة مرتكبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 133/1 من قانون العقوبات أن يثبت أن المتهمة قصدت توجيه الألفاظ التي صدرت منها إلى ضابط البوليس وإهانته وتحقيره