الطعن رقم 2077 لسنة 17 بتاريخ 15/06/1948
فرار الجندي من الخدمة العسكرية وهربه بعد القبض عليه لفراره يكونان في الواقع جريمة واحدة ما دام الجندي المتهم لم يكن سلم إلى الجيش. ولا يؤثر في ذلك إمكان تصور استقلال الفعل الثاني عن الفعل الأول ما دام هو بطبيعته استمراراً للفعل الأول المعاقب عليه بمقتضى قانون الجيش وحده، مما مقتضاه وفقاً لأحكام قانون العقوبات ألا يعاقب المتهم إلا بعقوبة واحدة. ولما كان الفرار من الخدمة العسكرية معاقباً عليه بمقتضى قانون الجيش وحده، وكان هرب الجندي الفار بعد القبض عليه وقبل تسليمه للجيش هو- كما مر القول - استمراراً لفعل الفرار الأول فيسري عليه نفس الحكم، فإن القضاء ببراءة المتهم بهذا على أساس أنه لم يكن وقت هربه مقبوضاً عليه قانوناً بالمعنى المقصود في المادة 138 من قانون العقوبات يكون صحيحاً في القانون