الماده رقم 129 عقوبات                  معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  استعمال الموظفين ومن في حكمهم القسوة
مع الناس اعتمادا على وظائفهم (1)
أراد الشارع من نص المادة 129ع تشديد العقاب على الموظفين والمستخدمين العموميين الذين يعاملون الناس بالقسوة اعتمادا على وظائفهم . فقد اعتبر معاملتهم الناس بالقسوة معاملة من شأنها مجرد الاخلال بشرفهم أو إحداث آلام بسيطة بأبدانهم جنحة قائمة بذاتها عقابها الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تزيد عن مائتى جنيه بينما الفعل نفسه لو وقع من أحد الأفراد لعدّ مخالفة إيذاء خفيف أو جنحة ضرب بسيط .
ولكن من جهة أخرى أباح الفعل اذا ارتكبه الموظف تنفيذا لأمر صادر له من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه أو إذا ارتكب الفعل تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد ان أجراءه من اختصاصه .
فيكون الشارع قد أراد حماية الموظف الذى يؤدى واجبه وفى الوقت نفسه عاقبه بشدة اذا لم يؤد هذا الواجب .
أركان الجريمة : لهذة الجريمة ثلاثة أر كان :
الركن الأول :  فعل مادى من أفعال القسوة  : عرفت المادة 129 ع القسوة التى يعاقب الموظفون على استعمالها بأنها هى التى من شأنها الإخلال بشرف الناس أو إحداث آلام بأبدانهم ، ويتناول هذا التعريف كل فعل مادى من أفعال العنف يقع على شخص المجنى عليه فيخدش شرفه أو يؤلم جسمه مهما كان الألم خفيفا . فيدخل فى حكم هذه المادة البصق فى وجه شخص أو القاء شئ عليه يوجب مضايقته أو توسيخه أو انتزاع شئ من يده بشدة أو ربط عينيه أو تكميمه أو تقييده أو دفعه أو جذبه من شعره أو من ملابسة أو إيذاؤه إيذاء خفيفا أو ضربه أو جرحه .
الركن الثانى : صفة الجانى ـ  يشترط  لتطبيق المادة 129 ع أن تقع القسوة من موظف أو مستخدم عمومى أو أى شخص مكلف بخدمة عمومية ، وهى عبارة من السعة  بحيث تشمل جميع الموظفين على اختلاف درجاتهم حتى صغار المستخدمين والأشخاص المكلفين بخدمة عمومية كالعمد والمشايخ والخفراء .
ولا يشترط لاعتبار الاعتداء جريمة استعمال قسوة أن يقع أثناء وبسبب تأدية الوظيفة ، ذلك لأن نص المادة 129 لم يشترط سوى أن يقع الفعل اعتمادا على سلطة الوظيفة وليس بسبب وأثناء تأدية الوظيفة. (نقض 2/3/1944 المحاماة. س26 رقم 217 ص578) .
الركن الثالث : القصد الجنائى ـ الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 ع هى من الجرائم القصدية . فلا تنطبق هذه المادة إلا على أعمال القسوة المتعمدة ، ولا يصح تطبيقها على الأعمال التى تقع عن رعونة أو إهمال أوعدم احتياط .
عقوبة الجريمة : الحبس الذي لا يزيد على سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
(1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 180 وما بعدها .