الماده رقم  121 عقوبات                                                معدلة ب قانون 112 لسنة 1957
كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناءً على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً وبالعزل.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  امتناع القاضى عن الحكم أو قضاؤه بغير الحق
بناء على سبب من الأسباب المذكورة في المادة 120 ع (1)
أركان الجريمة :
الركن الأول : صفة الجانى ـ يشترط أن يكون الجانى قاضيا .
الركن الثانى : الامتناع عن الحكم أو القضاء بغير الحق ـ يشترط أن يكون القاضى قد امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق .
الركن الثالث : أسباب الامتناع أو الحكم بغير الحق : يشترط لتطبيق المادة 121 ع أن يكون القاضى امتنع عن الحكم أو قضى بغير الحق بناء على الأسباب المذكورة فى المادة 120 ع وهى توسط موظف لدى القاضى لمصلحة أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية .
فإذا امتنع القاضى عن الحكم فى غير الأحوال المذكورة عوقب بمقتضى المادة 122 لا بمقتضى المادة 121 .
الركن الرابع : القصد الجنائى ـ يشترط لتطبيق المادة 121 أن يكون لدى القاضى نية الغش ، بمعنى أن يمتنع عن الحكم أو يقضى بغير الحق محاباة للموظف الذى صدر منه الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية وهو عالم بأنه على غير حق سواء فى امتناعه أو فى حكمه .
- عقاب الجريمة : يعاقب القاضى الذى يمتنع عن الحكم أو يقضى بغير الحق بناء على الأسباب المتقدم ذكرها بالسجن وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وبالعزل .
وأما الموظف الذى يتوسط لدى القاضى فيعد فاعلاً أصليا للجريمة المنصوص عليها فى المادة  120 ع على توسطه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
(1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 154 وما بعدها .