الماده رقم 97 عقوبات معدلة ب قانون 112 لسنة 1957
كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته.
========================================
الدعوة إلى اتفاق جنائى (1)
========================================
أركان الجريمة :
هذه الجريمة تتكون من ركنين ، فيشترط :
(1) أن تكون هناك دعوة إلى الانضمام إلى اتفاق جنائى يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم التى عينها القانون .
(2) أن لا تقبل هذه الدعوة .
فيشترط وجود دعوة حقيقية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . فيجب اذن أن يكون لها موضوع معين ، وأن تكون صريحة ومباشرة ، بحيث لا تدعو لوجود أى لبس فى ماهيتها ولا فى موضوعها . ولا يمكن أن تنتج الدعوة عن أقوال مبهمة لا طائل تحتها . فالرغبات والأمانى والعواطف السياسية بل والتهديدات لا يجوز أن تكون أساساً للتهمة .
وإنما تقتضى الدعوة وجود مشروع مصمم عليه من قبل يريد صاحبه أن يشرك معه غيره فيه ، ولهذا الغرض يعرض عليه مشروعة وخططه ووسائله التى أعدها للتنفيذ . على أنه لا يكفى أن يفضى صاحب المشروع للغير بما اعتزمه ، فان هذا الافضاء غير معاقب عليه . وإنما يجب أن يدعو هذا الغير للاشتراك معه فى مشروعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستشار / جندى عبدالملك ، الموسوعة الجنائية ، الجزء الثالث ، ص 134 .
كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته.
========================================
الدعوة إلى اتفاق جنائى (1)
========================================
أركان الجريمة :
هذه الجريمة تتكون من ركنين ، فيشترط :
(1) أن تكون هناك دعوة إلى الانضمام إلى اتفاق جنائى يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم التى عينها القانون .
(2) أن لا تقبل هذه الدعوة .
فيشترط وجود دعوة حقيقية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . فيجب اذن أن يكون لها موضوع معين ، وأن تكون صريحة ومباشرة ، بحيث لا تدعو لوجود أى لبس فى ماهيتها ولا فى موضوعها . ولا يمكن أن تنتج الدعوة عن أقوال مبهمة لا طائل تحتها . فالرغبات والأمانى والعواطف السياسية بل والتهديدات لا يجوز أن تكون أساساً للتهمة .
وإنما تقتضى الدعوة وجود مشروع مصمم عليه من قبل يريد صاحبه أن يشرك معه غيره فيه ، ولهذا الغرض يعرض عليه مشروعة وخططه ووسائله التى أعدها للتنفيذ . على أنه لا يكفى أن يفضى صاحب المشروع للغير بما اعتزمه ، فان هذا الافضاء غير معاقب عليه . وإنما يجب أن يدعو هذا الغير للاشتراك معه فى مشروعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مستشار / جندى عبدالملك ، الموسوعة الجنائية ، الجزء الثالث ، ص 134 .