الطعن رقم 18903 لسنة 63 بتاريخ 20/09/1995
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الملتمس بأنه اولا : بصفته 00000 اصدر بغير حق حكما لصالح المتهمين فى الدعوى الرقيمه 0000000 بأن أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليهم دون مسوغ قانونى وكان ذلك استجابه لطلب وتوصية زويهم ومجاملة لهم . ثانيا : بصفته 000000 اصدر بغير حق حكما بالحبس ضد المتهمين 000000و000000 فى الدعوتين 00000،0000000وذلك دون مراعاة الاجراءات القانونية واستجابة لطلب وتوصية خصم المتهمين ومجاملة له . ثالثا: بصفته 0000 اصدر بغير حق حكما بالبراءة لصالح 00000 وبالحبس ضد000000 فى الدعوى 000000 دون اتباع الاجراءات القانونية واستجابة لطلب وتوصية 0000000 ومجاملة له. رابعا: أ- اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى الدعاوى ارقام 000000،00000،00000،000000،00000،000000،00000000 بأن حرض ذلك المجهول واتفق معه على تزويرها وساعده على ذلك بأن املى عليه بياناتها فقام ذلك المجهول باصطناع تلك الدعاوى وكشف اتهامات على خلاف الحقيقة للمتهمين فيها ووضع عليها بإمضاءات نسبها زورا لاولئك المتهمين واولى الشان المختصين بتحريرها ومهر بعضها ببصمات اختام شعار الجمهورية التى عزاها زورا الى بعض الجهات المذكورة توصلا لجعلها على غرار المحررات الصحيحة فوقعت الجريمة بناء علىهذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الموضح تفصيلا بالاوراق . ب- اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية طلب الحضور فى الدعوى رقم 000000ووثيقة الزواج الرقيمة 00000 وطلب تقصير الجلسة فى الدعوى 000000 والامر التنفيذى 0000000 المنسوب صدوره لمدير الشئون الصحية 00000والتوكيل الرسمى العام 0000000بأن حرضه واتفق معه على ذلك بان املى عليه بياناتها فقام ذلك المجهول باصطناع تلك المحررات ووقع بإمضاءات نسبها زورا لاولى الشأن والعاملين بتلك الجهات النسوب صدور هذه المحررات إليها ومهر بعضها ببصمات أختام شعار الجمهورية التى عزاه زورا الى بعضها ليجعلها على غرار المحررات الصحيحة فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الموضح تفصيلا بالاوراق . خامسا : اشترك بطريق الاتفاق و التحريض والمساعدة مع اخر مجهول فى استعمال المحررات الرسمية المزورة سالفة البيان بأن حرض على ذلك واتفق معه على تقديمها للجهات المختصة وساعده على ذلك لتقديم بياناتها اليه مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة . واحالته الى محكمة امن الدولة العليا بالفيوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 105 مكررا ، 120 ، 121 من قانون العقوبات اولا : بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته عما نسب اليه فى التهمة الأولى (00000) ثانيا : بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته عما نسب اليه فى التهمة الثانية (0000) ثالثا : بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته عما نسب اليه فى التهمة الثالثة (0000) رابعا : ببراءة المتهم مما نسب اليه فى الاتهامين الرابع والخامس (الاشتراك فى التزوير والاستعمال) .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 0000 لسنة 60ق) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
فتقدم وكيل الماتمس بطلب الى السيد المستشار النائب العام يلتمس فيه اعادة النظر فى الطعن تأسيسا على الفقرات الاولى والثالثة والخامسة من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية (قيد برقم 000000 التماسات إعادة نظر) فقرر السيد المستشار النائب العام احالة الالتماس الى محكمة النقض لنظره اعمالا للمادة 441 فقرة اولا - ثالثا من قانون الاجراءات الجنائية 00000000 الخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن .................. المحكوم عليه نهائياً في الجناية رقم .................... تقدم بطلب إعادة النظر في هذا الحكم إلى النائب العام بتاريخ .................. وقد أسس طلبه على ثلاثة أوجه - الوجه الأول: أسسه قياساً على حكم المادة 441/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة أنه لم يكن القاضي الذي أصدر الحكم في الجنحة رقم ............. موضوع التهمة الأولى. الوجه الثاني: أسسه على الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية استناداً إلى أنه قد حكم على الشهود ..........، ..........، .......... الذين استند الحكم إلى شهادتهم بتهمة الشهادة الزور. والوجه الثالث: أسسه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية استناداً إلى ظهور أوراق ووقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته وقد رفع النائب العام الطلب بتقرير إلى محكمة النقض بالنسبة للأوجه المؤسسة على الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وقرر عدم قبول الطلب بشأن الأوجه المؤسسة على الفقرة الخامسة من المادة ذاتها. وقد دفع محامي الطالب أثناء نظر طلب الالتماس أمام هذه المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية حددت في خمس فقرات منها الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، وقد نصت في فقرتها الأولى على حالة، ما إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً، ونصت في فقرتها الثالثة على حالة "ما إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، ونصت في فقرتها الخامسة على حالة، ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه". وخولت المادة 442 من هذا القانون حق طلب إعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه وغيرهما ممن نص عليهم فيها كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى محكمة النقض في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه إذا كان مبنياً على الحالات المبينة في الفقرات الأربع الأولى بينما قصرت المادة 443 حق طلب إعادة النظر على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا كان مبنياً على الحالة الواردة في الفقرة الخامسة سالفة الذكر، وأوجبت عليه - في هذه الحالة - إذا رأى محلاً للطلب أن يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف لتفصل فيه بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى محكمة النقض. وقد نصت هذه المادة على ألا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله. لما كان ذلك، وكان الطالب يستند في الوجه الأول من طلبه إلى أنه لم يكن القاضي الذي أصدر الحكم في الجنحة رقم ............. موضوع التهمة الأولى وأسس هذا الوجه قياساَ على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التي تستلزم وجود المدعي قتله حياً في وقت لاحق لوقوع الجريمة، وكانت المادة 441 قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر وقد ورد هذا التحديد على سبيل الحصر وبالتالي لا يجوز القياس عليها، فإن طلب إعادة النظر لهذا السبب لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه، وكان الطالب يؤسس الوجه الثاني من طلبه على الحالة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان نص الفقرة المذكورة يشترط لقبول الطلب ثبوت انهيار أحد الأدلة المؤثرة في الحكم بالإدانة كالحكم على الشاهد أو الخبير بالعقوبة المقررة لشهادة الزور أو الحكم بتزوير ورقة مقدمة في الدعوى أو إلغاء الأساس الذي بني عليه الحكم، وكان البين من صور الأحكام التي قدمها الطالب الصادرة ضد الشهود ومنها الحكم الصادر في الجنحة رقم ........... التي أقامها الطالب بطريق الإدعاء المباشر ضد بعض الشهود بتهمة شهادة الزور، أن الحكم الأخير صدر بعد تقديم الطلب وبالتالي لم تكن الحالة المسندة إليه متوافرة وقت تقديمه، وكانت صور الأحكام الأخرى صادرة عن وقائع لا تتعلق بالحكم المطعون فيه وليس لها تأثير فيه، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطلب يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطالب يؤسس الوجه الثالث من طلبه على الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 443 من القانون ذاته قد نصت على أن "في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها وتفصل اللجنة في الطلب بعد الإطلاع على الأوراق، واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله، ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله". وكان مفاد هذا النص أن مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية رهن بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من القانون ذاته وقبول اللجنة له وإحالتها إياه إلى المحكمة. لما كان ذلك، وكان النائب العام - على ما يبين من الأوراق - لم يرفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها آنفاً، فإن محكمة النقض لا تتصل بطلب إعادة النظر المستند إلى هذه الحالة. لما كان ذلك، وكان محامي الطالب قد دفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من عدم قبول الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام بقبول الطلب أو عدم قبوله في الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت محكمة النقض - على ما سلف بيانه - لم تتصل بطلب إعادة النظر بالنسبة لهذه الحالة فإنها لا تختص بنظر الدفع بعدم الدستورية المبدي من محامي الطالب لتقدير جديته، لأن شرط اختصاصها به أن يكون متصلاً بخصومة مطروحة على المحكمة عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليل. لما كان ما تقدم، فإن طلب إعادة النظر برمته يكون على غير أساس ويتعين الحكم بعدم قبوله مع تغريم الطالب خمسة جنيهات عملاً بنص المادة 449 من القانون سالف الذكر