الطعن رقم 63033 لسنة 59 بتاريخ 21/05/1995
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها تعدت بالقول على موظفة عامة " المدعية بالحقوق المدنية " وذلك أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها بالسباب والالفاظ الموضحة بالاوراق  وطلبت عقابها بالمادة 133/1 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض الؤقت . ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الاستاذ/000000000 المحامى عن الاستاذ/000000000 المحامى نيابة عن  المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية قد شابه البطلان، ذلك أن الهيئة التي أصدرته هي بذاتها الهيئة التي سبق وأن أصدرت الحكم في الدعوى بجلسة ..................... بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول الدعوى المدنية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد سبق لها الحكم في الدعوى بجلسة .................... بإلغاء الحكم المستأنف - الصادر بإدانة المطعون ضدها - وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وعدم قبول الدعوى المدنية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض والإعادة في خصوص الدعوى المدنية ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن