الطعن رقم 24937 لسنة 62 بتاريخ 18/09/1995
الوقائع
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اهان بالقول موظفا عموميا هو 00000000 أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن وجهه اليه الالفاظ المبينه تحديدا بالمحضر . وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مبلغ مائتى جنيه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ
المحكمة
المحكمة
حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 - والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992 والتي زادت الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1992 بعقوبة الغرامة فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1992 ولم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التي نص عليها القانون، فإن طعنه يكون غير مقبول ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة
الوقائع
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اهان بالقول موظفا عموميا هو 00000000 أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن وجهه اليه الالفاظ المبينه تحديدا بالمحضر . وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مبلغ مائتى جنيه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ
المحكمة
المحكمة
حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 - والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992 والتي زادت الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1992 بعقوبة الغرامة فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1992 ولم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التي نص عليها القانون، فإن طعنه يكون غير مقبول ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة