الطعن رقم 5731 لسنة 63 بتاريخ 05/07/1995
 الوقائع
الوقائع
 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم : الطاعن الاول : أ- بصفته موظفا عموميا " كاتب التنفيذ بنيابة ...... الكلية " ارتكب تزوريرا فى محررات رسمية " هى جدول الجنح المستانفة ودفاتر حصر الاحكام وملفات القضايا المبينة بتقرير الاجنة " حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعات مزورة فى صورة واقعات صحيحة بان اثبت بها على خلاف الحقيقة تنفيذ الاحكام الصادرة فى القضايا المبينة بتقرير اللجنة مع علمه بذلك . ب- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا فى محررات رسمية " هى خطابات كف بحث عن محكوم عليهم " حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان اثبت على خلاف الحقيقة بان المحكوم عليه فى القضية رقم ...... لسنة...... جنح مستانف الفيوم قد نفذ العقوبة فيها وان العقوبات المقضى بها فى القضيتين رقمى ......، ...... لسنة...... جنح مستانف الفيوم قد اوقف تنفيذها لحين الفصل فى الطعن بالنقض مع علمه بذلك جـ- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا فى محرر رسمى " نموذج 9 حبس " فى القضية رقم ...... لسنة ...... جنح مستانف الفيوم حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان اثبت بها على خلاف الحقيقة تنفيذ العقوبة فى القضية سالفة الذكر مع علمه بذلك . د- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا فى محررين رسميين " شهادتين بصيرورة الحكمين الصادرين فى القضيتين رقمى ...... لسنة......، ...... لسنة ...... جنح مستانف الفيوم باتتين " حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان اثبت على خلاف الحقيقة انه لم يطعن عليهما بالنقض مع علمه بذلك .  هـ- بصفته سالفة الذكر ارتكب اثناء تأدية وظيفته تزويرا فى الاحكام الصادرة فى القضايا ارقام ......،......،...... لسنة...... جنح مستانف الفيوم بجعله العقوبات فى الاولى اقل من مدتها المقضى بها وتنفيذ العقوبة فى الثانية والثالثة رغم القضاء بايقاف تنفيذها مع علمه بذلك . ز- بصفته سالفة الذكر استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاحكام فى القضايا المبينه بتقرير اللجنة على النحو المبين بالاوراق .ط- مكن المحكوم عليهم من السابع حتى الاخير من الهرب حال كونهم محكوما عليهم بعقوبة الحبس وساعدهم فى ذلك على النحو الموضح بالتحقيقات . الطاعن الثانى : أ- بصفته موظفا عموميا " امين سر جلسة الجنح المستأنفة بنيابة ......" اختلس اوراق القضية رقم ...... لسنة......  جنح مستأنف مستعجل الفيوم التى وجدت بحوزته بسبب وظيفته وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة اخرى " هى تزوير خطاب منسوب صدوره الى نيابة...... موجه لسجن الفيوم العمومى للافراج عن المحكوم عليه فى القضية سالفة الذكر مع علمه بذلك ب- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا فى محرر رسمى " هو محضر جلسة ...... فى القضية رقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف مستعجل الفيوم بطريق الاصطناع حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بان اثبت على خلاف الحقيقة حضور المتهم ومحاميه وابداء دفاعه على النحو المبين بذلك المحضر وتأجيل نظر الدعوى لجلسة اخرى مع علمه بذلك . الطاعن الثالث : أ- بصفته موظفا عموميا " امين سر جلسة الجنح المستأنفة بنيابة......" ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو جدول الجنح المستأنفة لنيابة ...... بان اثبت على خلاف الحقيقة ان العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم 000 لسنة 00000 مستأنف الفيوم أوقف تنفيذها لحين الفصل فى الطعن بالنقض مع علمه بذلك . ب- بصفته سالفة الذكر اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى تزوير محررات رسميه " هى جدول الجنح المستأنفة وملفات القضايا ارقام ......، ......، ...... لسنة ...... و ...... لسنة ...... و...... لسنة ...... و...... لسنة ...... جنح مستأنف الفيوم ......،...... لسنة ...... جنح مستعجل الفيوم بأن اتفق معه على تزويرها وساعده فى ذلك بان اثبت على خلاف الحقيقة تنفيذ العقوبات الصادرة فى تلك القضايا مع علمه بذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . الطاعن الرابع : بصفته موظفا عموميا " كاتب التنفيذ بنيابة ......" اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول فى التزوير فى محررات رسمية " هى جدول الجنح المستأنفة بنيابة ......الكلية والقضايا ارقام ......،......،...... لسنة ...... جنح مستأنف الفيوم و ......،......،...... لسنة ...... جنح مستأنف الفيوم  و ...... لسنة ...... جنح مستأنف مستعجل الفيوم و ......،...... ، ...... لسنة ...... جنح مستأنف الفيوم " بأن اتفق معه على تزويرها وساعده فى ذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة تنفيذ العقوبات المقضى بها فى القضايا سالفة الذكر مع علمه بذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعده . الطاعن الخامس : بصفته موظفا عموميا " كاتب التنفيذ بنيابة ...... " ارتكب تزويرا فى محرر رسمى " ملف القضية رقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف احداث الفيوم" حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اثبت على خلاف الحقيقة انقضاء الدعوى الجنائية فى القضية سالفة الذكر بمضى المدة مع علمه بذلك . الطاعن السادس : بصفته موظفا عموميا بنيابة ...... الكلية بأن اثبت على خلاف الحقيقة ان العقوبة المقضى بها فى القضية رقم ...... ، ...... جنح مستأنف الفيوم أوقف تنفيذها مع علمه بذلك . الطاعن السابع : أ- اشترك مع المتهمين من الاول للسادس بطريقى التحريض والاتفاق فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية موضوع التهمة السابقة بان حرضهم على تزويرها واتفق معهم على ذلك فقاموا بتزويرها على النحو آنف البيان فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض . ب- وهو محكوم عليه بعقوبات مقيده للحريه فى القضايا الموضحة بتقرير اللجنة هرب من تنفيذها وقد صاحبت هذه الجريمة جريمة اخرى هى التزوير فى محررات رسمية على النحو المبين بالتحقيقات واحالتهم الى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/1، 2، 41، 112/ب، 118، 119/أ، 119مكررا/أ، 123/1، 138، 142/1، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع اعمال المواد 17، 32، 55، 56 من ذات القانون اولا : بمعاقبة الطاعن الاول بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما هو منسوب اليه وبعزله من وظيفته . ثانيا : بمعاقبة الطاعن الثانى بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما هو منسوب اليه وبعزله من وظيفته . ثالثا : بمعاقبة الطاعن الثالث بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما هو منسوب اليه . رابعا : بمعاقبة الطاعن الرابع  بالاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما هو منسوب اليه . خامسا : بمعاقبة الطاعن الخامس بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب اليه . سادسا : بمعاقبة الطاعن السادس بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب اليه . سابعا : بمعاقبة الطاعن السابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . ثامنا : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن الطاعنون من الاول الى السادس فى هذا الحكم بطريق النقض فى ...... كما طعن الاستاذ/...... المحامى نيابة عن ...... " الطاعن السابع" فى هذا الحكم ايضا بطريق النقض فى ...... الخ
 
 المحكمة
المحكمة
 
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيه واستعمال محررات مزورة مع العلم بتزويرها وتمكين محكوم عليهم من الهرب واستعمال سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ أحكام والهرب من تنفيذ عقوبات مقيدة للحرية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن لم يدلل على توافر الجرائم المسندة إليهم بأركانها القانونية في حقهم تدليلاً كافياً وسائغاً، ولم تقم المحكمة بفض حرز المحررات المقول بتزويرها وتطلع عليها في حضرة الطاعنين، وأحال الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلافها ودون إيراد مضمونها، وأطرح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم توقيعها من كاتب التحقيق وطلب ضم القضايا المقال بتزوير الأحكام الصادرة فيها بما لا يسوغ به إطراحه، وأغفل دفاع الطاعنين الثالث والرابع بأن ما ارتكباه كان تنفيذاً لأمر رئيسهما الطاعن الأول إيرادا له وردا عليه، وخلا أمر الإحالة من الإشارة إلى نصوص القانون الخاصة بجرائم التزوير، وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن السابع بجريمة الهروب من تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه رغم أنه قام بتنفيذها. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "إنه تشكلت لجنة لفحص أعمال المتهمين الست الأول الموظفين بنيابة ............. عن الفترة من عام ............. حتى عام ............... انتهى إلى أن المتهم الأول قام أثناء عمله كاتب للتنفيذ بالنيابة الكلية بالتزوير في جداول الجنح المستأنفة ودفاتر حصر الأحكام وملفات القضايا وأثبت بها على خلاف الحقيقة تنفيذ القضايا المبينة بتقرير اللجنة وقام بتزوير خطابات كف بحث عن المحكوم عليهم للشرطة تفيد تنفيذهم للعقوبات المقضي بها عليهم أو إيقاف تنفيذها بالنسبة للقضايا المبينة تحديداً بالتقرير وبالأوراق وتزوير في نماذج الحبس وفي شهادات خاصة بالقضايا تفيد تنفيذ العقوبات الصادرة فيها بالنسبة للبعض وعدم الطعن عليها بالنقض وبالنسبة للبعض الآخر وأن العقوبات المقضي بها أقل مما قضي به بالفعل، وذلك على التفصيل المبين حصراً بالأوراق وتقرير اللجنة، وأنه توصل بهذه الأفعال إلى وقف الأحكام في تلك القضايا وساعد المتهمين من السابع حتى التاسع والسبعين المبين أسماؤهم تحديداً في أمر الإحالة من الهرب حال كون كل منهم قد قضي عليه بعقوبة الحبس وأن المتهم الثاني .............. أمين سر جلسة الجنح المستأنفة بنيابة .......... اختلس أوراق القضية رقم .............. لسنة ........ جنح مستعجل الفيوم وزور خطاباً من نيابة الفيوم لسجن الفيوم للإفراج عن المحكوم عليه فيها، كما ارتكب تزويراً في محضر الجلسة بالقضية رقم ....... لسنة .........، وأن المتهم الثالث ........... الذي يشغل أيضاً وظيفة مماثلة للمتهم الثاني ارتكب تزويراً في جدول الجنح المستأنفة بخصوص القضايا المحددة بتقرير اللجنة وفي ملفات تلك القضايا بأن أثبت أن العقوبات الصادرة بها الأحكام فيها تم تنفيذها وأوقف التنفيذ للبعض الآخر على خلاف الحقيقة، وأن المتهم الرابع ............ كاتب التنفيذ بنيابة ......... الكلية ارتكب تزويراً في جداول الجنح المستأنفة بالنسبة للقضايا المبينة تحديداً بالتقرير بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن العقوبات المحكوم فيها قد تم تنفيذها، وأن المتهم الخامس .............. الذي يعمل بوظيفة مماثلة للرابع ارتكب تزويراً بخصوص القضية ............... لسنة ............ جنح مستأنف أحداث الفيوم بأن أثبت على خلاف الحقيقة انقضاء الدعوى الجنائية بها، وأن المتهم السادس .......... الموظف بنيابة الفيوم ارتكب تزويراً في جدول الجنح المستأنفة بأن أثبت به على خلاف الحقيقة إيقاف تنفيذ الحكم المقضي به في القضية ......... لسنة ........ جنح مستأنف الفيوم، وقد تبين من تقرير اللجنة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون الست الأول قد ارتكبت في قضايا خاصة بالمتهمين من السابع إلى التاسع والسبعين المحكوم عليهم في القضايا موضوع التزوير والاختلاس بعقوبات مقيدة للحرية وأن هؤلاء المتهمين قاموا بالهروب من تنفيذ تلك العقوبات حتى وقت اكتشاف هذه الجرائم". وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال الطاعنين الست الأول ومما تضمنه تقرير هذه اللجنة ومما أقر به كل من الطاعنين وباقي المحكوم عليهم بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان البين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاختلاس والتزوير والاشتراك فيه واستعمال محررات مزورة وتمكين محكوم عليهم من الهرب واستعمال سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ أحكام قضائية والهرب من تنفيذ عقوبات مقيدة للحرية التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يكشف عن أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن الحكم يكون براء من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعنون لم يكشفوا عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشاهد الأول مع شهادة الشاهدين الثاني والثالث، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل إنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق وكان الطاعنون لا ينازعون في توقيع محضر التحقيق من عضو النيابة الذي باشره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت القائمة في الدعوى، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ولا يحق للطاعنين - من بعد - إثارة دعوى الإخلال بحقهم في الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم قضايا بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، ومن ثم فإن تمسك الطاعنين الثالث والرابع بالاحتماء بحكم المادة المذكورة في مجال ارتكابهما لجريمتي التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيه إطاعة منهما لأوامر رئيسهما - على فرض حصوله - يكون دفاعاًَ قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً، هذا فضلاً عن أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد أثارا هذا الدفاع فلا يكون لهما النعي على المحكمة قعودها عن تناول دفاع لم يثيراه أمامها. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما قد أثار شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر إجراءاً سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنهم لم يدفعوا به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان تنفيذ الطاعن السابع للعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه بعد وقوع جريمة الهرب - بفرض حصوله - لا ينفي هذه الجريمة ولا المسئولية عنها، فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 138 من قانون العقوبات إذ نصت على أن "كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري - فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى". فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن السابع بجريمة الهرب بعد القبض عليه قانوناً وكانت جريمة الهرب مصحوبة بجريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة على كل من الجريمتين المرتبطتين بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها، أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت في حقه المادة 32/2 من قانون العقوبات وقضت عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لجريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الهرب والاشتراك في التزوير، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات على الرغم من أن جناية الاختلاس المنسوبة للطاعن الثاني تجعل الاختصاص بنظر الدعوى برمتها معقوداً لمحكمة أمن الدولة العليا دون غيرها عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 مما قد يثير مسألة تدخل محكمة النقض عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ذلك أن تصدي محكمة النقض من تلقاء نفسها - في هذه الحالة - عملاً بنص المادة 35 سالفة الإشارة - فضلاً عن أنه رخصة استثنائية - مشروط بشرطين، أولهما أن يكون الحكم صادراً من محكمة لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وهو أمر غير متوفر في الواقعة موضوع الطعن الماثل ذلك أن الاختصاص الولائي هو المتعلق بالوظيفة أي المتصل بتحديد الاختصاص الوظيفي لجهات القضاء المختلفة التي تستقل كل منها عن الأخرى في نظامها ولا تنخرط في إطار الجهة الواحدة كالشأن في تحديد المنازعات التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية وتلك التي يختص لها مجلس الدولة أو القضاء العسكري، ولا كذلك توزيع الاختصاص داخل نطاق جهة القضاء الواحدة كتوزيع الاختصاص بين محاكم السلطة القضائية على اختلاف أنواعها كما هو الحال بالنسبة لاختصاص محاكم الأحداث ومحاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية - والشرط الثاني أن يكون نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم، وهو شرط غير متوافر بدوره في الواقعة المطروحة إذ لا ريب في أن ما أجازه القانون رقم 105 لسنة 1980 في المادة الثانية من إشراك عناصر غير قضائية في تشكيل محاكم أمن الدولة ليس من شأنه أن يوفر للمتهم مصلحة في أن يحاكم أمامها تزيد على تلك التي توفرها له محاكمته أمام محكمة الجنايات