الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام ، فإذا كان المتهم لم يتمسك بهذا الدفع قبل سماع شهادة الشهود فذلك يفيد تنازله عنه ، ولا يجوز له بعدئذ أن يثيره أمام محكمة النقض .
قضاء النقض :
إذا دفع المتهم بعدم جواز إثبات واقعة التبديد بالبينة لزيادة قيمة الشىء المدعى تبديده على الحد الجائز إثباته بهذا الطريق ، وتمسك المدعى بالحقوق المدنية بجواز الإثبات لوجود مانع من الإستحصال على كتابة مثبتة لحقه ، فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية ، فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الإبتدائى وقالت بوجود المانع وبجواز سماع الشهود وبعد أن سمعتهم قضت فى الدعوى فلا خطأ منها فى ذلك ، فإن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم الذى أصدرته فلا سبيل لإعادة القضية إليها مرة ثانية .
( الطعن رقم 1395 سنة 19 ق ، جلسة 30/1/1950 )
إن الدفع بعدم جواز إثبات المبلغ المدعى تبديده بالبينة لزيادته على النصاب الجائز إثباته بها هو من الدفوع الواجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى ، وإذن فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 464 لسنة 21 ق ، جلسة 10/12/1951 )
متى كان الطاعن - وهو متهم بالتبديد - قد أقتصر أمام المحكمة الإستئنافية على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فحجزت المحكمة القضية للحكم فى الدفع ، إلا أنها قضت بتأييد الحكم الإبتدائى الذى دان المتهم ، دون أن تسمع دفاعه فى موضوع التهمة ودون أن تعنى بالرد على هذا الدفع الذى أبداه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 977 لسنة 31 ق ، جلسة 5/2/1965 )
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم قبول الدعوى المدنية وإن كانا من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنهما من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها ما دام الدفاع قد تمسك بها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذين الدفعين ولم يعن بالرد عليهما فإنه يكون معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 2125 لسنة 33 ق ، جلسة 19/5/1964 )
لما كان طلب المطعون ضده " المتهم " سماع شاهدى الإثبات فى جريمة السرقة المسندة إليه وسماع أحدهما بالفعل هو أمر مقطوع الصلة بجريمة التبديد موضوع الطعن ، ذلك بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً فى تهمة السرقة التى أقتصر عليها طلب التكليف بالحضور حتى إذا ما عدلت المحكمة وصف التهمة و وجهت إليه تهمة التبديد فقد طلب التأجيل للاستعداد فيها ثم تخلف عن الحضور فلم يسمع له قول إلى أن مثل أمام المحكمة الإستئنافية فى المعارضة فبادر قبل إبداء أى دفاع موضوعى إلى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة .
ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه حين قبل الدفع لم يراع ما هو مقرر قانوناً من أن هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1156 لسنة 35 ق ، جلسة 15/11/1965 )
من المقرر أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود وأنه إذا لم يتمسك المتهم أو المدافع عنه بذلك الدفع قبل الاستماع لأقوال الشهود فإن حقه فى الدفع يسقط على اعتبار أن سكوته عن الاعتراض على سماع الشهود بغير نزوله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية التى هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام .
ولما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على سماع المجنى عليه فى جنحة التبديد ولم يدفع قبل سماعه بعدم جواز الإثبات بالبينة ولم يرد الدفع بذلك إلا فى مرافعة الدفاع عنه مما يفيد أنه قد نزل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه به العدول عن هذا التنازل .
( الطعن رقم 1760 لسنة 35 ق ، جلسة 6/12/1965 )
إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 أحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية وبقى له نظامه النقدى وميزانيته المستقلة وحدوده الجمركية واستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الإقليم السورى الذى أحتفظ بنقده السورى ولا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، وعلى ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى والوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد وبينه .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
ليس من شأن إسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها والذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة وتجديدها بمانع من انطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله وحكمه وحكمته فيما استنه وأوجبه .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد وقد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 وأوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غير المقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى ونص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى على غير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر.
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم ولو أقام بصفة مؤقتة أو غير مشروعة فى مصر ، وإلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر وأعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الاسم الذى يصدق عليها فى القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم وضرورة وضعها فى حسابات " غير مقيم " فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، واستيداع النقد المصرى وتسليمه إلى غير مقيم يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
الإقامة فى الأصل واقعة مادية ومسألة فعلية ، وإذ كان الشارع قد أعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية والاعتياد .
ولما كان شرط الاعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع وهو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
قرار وزير الاقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 والتى أجازت له تعيين الشروط والأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى ولا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون وبين الشروط والأوضاع المحددة فى القرار ، وهو والحال هذه امتداد لنص القانون ومكمل له وليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه وإنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها وفى حدود التفويض المخول لوزير الاقتصاد ، ومن ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو انتفائها .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته وكون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا اجتهاد مع صراحة النص ولأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، ولأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، ومن ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة والقرائن اعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور وتكون معه واقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
إن التصرف إذا وقع احتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة والقرائن .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم وتعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغاً وله سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة وإلا سقط الحق فى التمسك به .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم ومحاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانة ، وحق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم باعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات وتسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح اقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بانتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه وتجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى .
ولما كان من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم إلى أن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة ، وقد دفع محامى الطاعن - قبل سماع الشهود - بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة ولم يعن أى من الحكمين الإبتدائى والمطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم الإبتدائى إلى أقوال الشهود فى إثبات عقد الائتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظراً لقيمته أن يثبت بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة .
لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض للدفع المشار إليه إلا أنه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضاً الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 160 لسنة 34 ق ، جلسة 8/4/1973 )
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام ، فإذا كان المتهم لم يتمسك بهذا الدفع قبل سماع شهادة الشهود فذلك يفيد تنازله عنه ، ولا يجوز له بعدئذ أن يثيره أمام محكمة النقض .
قضاء النقض :
إذا دفع المتهم بعدم جواز إثبات واقعة التبديد بالبينة لزيادة قيمة الشىء المدعى تبديده على الحد الجائز إثباته بهذا الطريق ، وتمسك المدعى بالحقوق المدنية بجواز الإثبات لوجود مانع من الإستحصال على كتابة مثبتة لحقه ، فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية ، فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية فقضت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم الإبتدائى وقالت بوجود المانع وبجواز سماع الشهود وبعد أن سمعتهم قضت فى الدعوى فلا خطأ منها فى ذلك ، فإن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم الذى أصدرته فلا سبيل لإعادة القضية إليها مرة ثانية .
( الطعن رقم 1395 سنة 19 ق ، جلسة 30/1/1950 )
إن الدفع بعدم جواز إثبات المبلغ المدعى تبديده بالبينة لزيادته على النصاب الجائز إثباته بها هو من الدفوع الواجب إبداؤها قبل التكلم فى موضوع الدعوى ، وإذن فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 464 لسنة 21 ق ، جلسة 10/12/1951 )
متى كان الطاعن - وهو متهم بالتبديد - قد أقتصر أمام المحكمة الإستئنافية على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ، فحجزت المحكمة القضية للحكم فى الدفع ، إلا أنها قضت بتأييد الحكم الإبتدائى الذى دان المتهم ، دون أن تسمع دفاعه فى موضوع التهمة ودون أن تعنى بالرد على هذا الدفع الذى أبداه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 977 لسنة 31 ق ، جلسة 5/2/1965 )
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم قبول الدعوى المدنية وإن كانا من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنهما من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها وترد عليها ما دام الدفاع قد تمسك بها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذين الدفعين ولم يعن بالرد عليهما فإنه يكون معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 2125 لسنة 33 ق ، جلسة 19/5/1964 )
لما كان طلب المطعون ضده " المتهم " سماع شاهدى الإثبات فى جريمة السرقة المسندة إليه وسماع أحدهما بالفعل هو أمر مقطوع الصلة بجريمة التبديد موضوع الطعن ، ذلك بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً فى تهمة السرقة التى أقتصر عليها طلب التكليف بالحضور حتى إذا ما عدلت المحكمة وصف التهمة و وجهت إليه تهمة التبديد فقد طلب التأجيل للاستعداد فيها ثم تخلف عن الحضور فلم يسمع له قول إلى أن مثل أمام المحكمة الإستئنافية فى المعارضة فبادر قبل إبداء أى دفاع موضوعى إلى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة .
ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه حين قبل الدفع لم يراع ما هو مقرر قانوناً من أن هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1156 لسنة 35 ق ، جلسة 15/11/1965 )
من المقرر أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود وأنه إذا لم يتمسك المتهم أو المدافع عنه بذلك الدفع قبل الاستماع لأقوال الشهود فإن حقه فى الدفع يسقط على اعتبار أن سكوته عن الاعتراض على سماع الشهود بغير نزوله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية التى هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام .
ولما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على سماع المجنى عليه فى جنحة التبديد ولم يدفع قبل سماعه بعدم جواز الإثبات بالبينة ولم يرد الدفع بذلك إلا فى مرافعة الدفاع عنه مما يفيد أنه قد نزل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه به العدول عن هذا التنازل .
( الطعن رقم 1760 لسنة 35 ق ، جلسة 6/12/1965 )
إنه طبقاً لنص المادة 68 من دستور الجمهورية العربية المتحدة الصادر فى 5 من مارس سنة 1958 أحتفظ كل من إقليمى الجمهورية بنوع من الذاتية التشريعية وبقى له نظامه النقدى وميزانيته المستقلة وحدوده الجمركية واستمرت التشريعات تصدر قاصرة النطاق على إقليم دون آخر إلى أن يشملها معاً تقنين موحد .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
القانون رقم 80 لسنة 1947 بشأن الرقابة على عمليات النقد والقوانين المعدلة كان سارى المفعول قبل الوحدة فى الإقليم المصرى ، مقصوداً به حماية النقد المصرى منظوراً إليه فى علاقته بالنقد الأجنبى فلا يمتد نطاقه سواء بنص الدستور أو بحكم طبيعته إلى الإقليم السورى الذى أحتفظ بنقده السورى ولا يفيد من رخصه سوى أبناء الإقليم المصرى فيما أبيح لهم بنصوصه ، وعلى ذلك فإن الحظر على غير المقيمين فى مصر أو وكلائهم فى التعامل بالنقد المصرى والوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور يسرى بالضرورة على أبناء الإقليم السورى متى كانوا غير مقيمين بالفعل فى الأقليم المصرى بالمعنى الذى عناه تشريع الرقابة على عمليات النقد وبينه .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
ليس من شأن إسباغ جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أبناء الإقليمين بمقتضى القانون رقم 82 لسنة 1958 فى شأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو صدور القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها والذى أعفى السوريين من إجراءات الإقامة وتجديدها بمانع من انطباق القانون رقم 80 لسنة 1947 على أبناء الإقليم السورى ، لأن لكل من هذه التشريعات مجاله وحكمه وحكمته فيما استنه وأوجبه .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 بإصدار لائحة الرقابة على عمليات النقد وقد صدر خلال الوحدة ، إذ قصر إباحة التعامل بالنقد المصرى بغير قيد على أبناء الإقليم المصرى ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة إنما قصد بيان النطاق الإقليمى للحظر الوارد فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 وأوضح بالضرورة أنه يشمل أبناء الإقليم السورى غير المقيمين فى مصر ، يقطع بذلك فوق ما تقدم أنه قد صار قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 11 لسنة 1961 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى فى الإقليم الشمالى ونص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على حظر التعامل بنقد الإقليم الشمالى على غير المقيمين فيه حتى من أبناء مصر.
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
البين من نصوص المواد الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى فقرتيها الثانية ، 24 ، 39 ، 48 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 ، أن خطاب الشارع فى حظر التعامل بالنقد المصرى موجه أصالة إلى غير المقيم ولو أقام بصفة مؤقتة أو غير مشروعة فى مصر ، وإلى وكيل غير المقيم ولو كان مصرياً مقيماً فى مصر وأعتبر كلا منهما فاعلاً أصلياً فى جريمة التعامل بالنقد المصرى سواء بالذات أو بالوساطة ولو كان تعامله به حاصلاً مع مصرى مقيم فى مصر حذراً مما قد يؤدى إليه تصرفه من ضياع نقد أجنبى كان من حق الدولة أن تحصل عليه ، أو التأثير فى ثبات سعر النقد المصرى ، أو الإخلال بميزان الدولة النقدى سواء أدى تصرفه إلى وقوع النتيجة التى خشى الشارع وقوعها أو لم يؤد ، ما دام من شأن هذا التصرف أن يكون مؤدياً إلى تلك النتيجة .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عملية من أى نوع أياً كان الاسم الذى يصدق عليها فى القانون - يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم وضرورة وضعها فى حسابات " غير مقيم " فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، واستيداع النقد المصرى وتسليمه إلى غير مقيم يعتبر ولا شك عملية من هذا القبيل .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960 .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
الإقامة فى الأصل واقعة مادية ومسألة فعلية ، وإذ كان الشارع قد أعتبر من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية والاعتياد .
ولما كان شرط الاعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تستند به الذرائع وهو ما أراد الشارع تلافيه فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
قرار وزير الاقتصاد رقم 583 لسنة 1960 فيما حدد به معنى المقيم قد صار فى حدود التفويض التشريعى الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 والتى أجازت له تعيين الشروط والأوضاع التى يتم على أساسها تعامل غير المقيم بالنقد المصرى ولا يوجد أدنى تضاد بين الحظر الوارد فى نص القانون وبين الشروط والأوضاع المحددة فى القرار ، وهو والحال هذه امتداد لنص القانون ومكمل له وليس فيه خروج عنه أو تعطيل له أو إعفاء من تنفيذه وإنما صدر نفاذاً للأوضاع الدستورية المستقر عليها وفى حدود التفويض المخول لوزير الاقتصاد ، ومن ثم يتعين إعمال المعايير الواردة به تبياناً لتوافر الإقامة أو انتفائها .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
تتحقق جريمة تعامل غير المقيم أو وكيله بالنقد المصرى متى قارف الجانى الفعل المؤثم عن عمد مع العلم بماهيته وكون هذا الفعل فى ذاته مخالفاً للقانون ، فلا يشترط لتحقيقها قصد خاص ، لأنه لا اجتهاد مع صراحة النص ولأن الأحكام تدور مع مناطها لا مع الحكمة منها ما لم يصرح الشارع بخلافه ، ولأن القول بغير ذلك فيه تخصيص للنص بغير مخصص .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
التعامل من غير المقيم أو وكيله فى أوراق النقد المصرى هو من قبيل التصرف المؤثم ، ومن ثم جاز إثباته بجميع طرق الإثبات بما فى ذلك البينة والقرائن اعتباراً بأن الوكالة عن غير المقيم فى التعامل لا تنفك عن التعامل المحظور وتكون معه واقعة إجرامية واحدة يجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية فى الإثبات .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
إن التصرف إذا وقع احتيالاً على القانون كالتهريب أو ما فى حكمه صح إثباته بطرق الإثبات جميعاً بما فى ذلك البينة والقرائن .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
إقرار المتهم فى تحقيق النيابة بقيام صفة الوكالة به من غير المقيم وتعامله بهذه الصفة فى النقد المصرى ، هو إقرار غير قضائى للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ولا معقب على تقديرها فى ذلك متى كان سائغاً وله سنده من أقوال المقر فى الأوراق لأن شرط القانون لو جدد الكتابة عند الإثبات يكون قد تحقق .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه فى حينه قبل سماع البينة وإلا سقط الحق فى التمسك به .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت أحد شهود الإثبات فى حضرة المتهم ومحاميه دون أن يتمسك أيهما بعدم جواز إثبات الوكالة بالبينة ، فإن حق المتهم فى التمسك به يكون قد سقط بعدم إبدائه فى إبانة ، وحق للمحكمة الإستئنافية أن تلتفت عنه إيراد له أورد عليه لكونه ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
متى كان ما أثبته الحكم فى حق المتهم باعترافه يتحقق به معنى الوكالة عن غير المقيم فى التعامل بالنقد المصرى كما هى معرفة فى القانون ، إذ أنابه فى بيع الساعات وتسليم ثمنها إلى من عينه من قبله ، فلا يصح اقتطاع واقعة التسليم وحدها من سياق التصرف القانونى الذى باشره المتهم لتصحيح القول بانتفاء الوكالة أو عدم تحقيق التعامل المؤثم ، ذلك أن تسليم النقد المصرى الذى حصله المتهم المذكور بالوكالة من غير المقيم إلى أى شخص دون إيداعه وتجميده فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد الأجنبى ، يتحقق به التعامل المجرم .
( الطعن رقم 2310 لسنة 37 ق ، جلسة 16/4/1968 )
من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى .
ولما كان من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم إلى أن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة ، وقد دفع محامى الطاعن - قبل سماع الشهود - بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة ولم يعن أى من الحكمين الإبتدائى والمطعون فيه بالرد عليه وقد تساند الحكم الإبتدائى إلى أقوال الشهود فى إثبات عقد الائتمان الذى يجب فى الدعوى المطروحة نظراً لقيمته أن يثبت بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة .
لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض للدفع المشار إليه إلا أنه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضاً الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة .
( الطعن رقم 160 لسنة 34 ق ، جلسة 8/4/1973 )