الدفع باستحالة الرؤية
إن الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى استند إليها الحكم فى الإدانة .
قضاء النقض :
من المقرر أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة ، وتقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لايصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات .
وإذن فإن كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن الطاعن بوغت أثناء وجوده فى زراعته عند منتصف الليل بحركة فى شجيرات القطن ففطن إلى أن هناك سرقة ولأن الظلام كان حالكاً تستحيل معه الرؤية فقد أطلق من بندقيته عيارأ نارياً نحو مصدر الصوت أصاب المجنى عليه وأرداه قتيلاً وتبين من وجود مقدار من القطن معه أنه كان يسرقه فالواضح من هذه الظروف أنه لم يكن فى مقدور الطاعن أن يتبين ما إذا كان السارق واحداً أو أكثر مع إحتمال أن يكون بعضهم أو أحدهم يحمل سلاحاً أو آلة يتخوف أن يحدث له من إستعمالها موت أو جراح بالغة و التخوف فى هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى إستخدمها مما يتعين معه إعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وماله .
( الطعن رقم 618 لسنة 25 ق ، جلسة 19/11/1955 )
مفاجأة شخص أثناء سيره وسط المزروعات فى ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية وفى مكان ينأى عن العمران بطلق نارى نحوه - هو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة - يبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع و يعتبر فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .
( الطعن رقم 867 لسنة 26 ق ، جلسة 30/10/1956 )
الدفع بتلفيق التهمة أو باستحالة الرؤية بسبب الظلام أو ما شابه يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام أن الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 361 لسنة 35 ق ، جلسة 15/6/1965 )
الدفع بتعذر الرؤية لحلك الظلام فى صورة الدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً لتلاحم الأجساد الذى يحقق الرؤية عند حصول الاعتداء بآلة راضه .
( الطعن رقم 2207 لسنة 38 ق ، جلسة 10/3/1969 )
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .
ولما كان الحكم قد برر أمكان الرؤية بتلاحم الأجساد إذ حصل الاعتداء طعناً بالسكين أو ضرباً بالعصى وأن مكان الحادث فى وقته كانت تصل إليه الأضواء من المنازل المجاورة و أن الشهود يعرفون الطاعنين من قبل ، وأطرح ما ثبت فى معاينة النيابة العامة من أن الظلمة كانت سائدة لإجرائها فى وقت متأخر من الليل تطفأ فيه الأنوار غير الوقت المبكر الذى وقع فيه الحادث ، فإن ما ذكره من ذلك يسوغ به ما انتهى إليه من رفض هذا الدفاع .
( الطعن رقم 1441 لسنة 39 ق ، جلسة 27/10/1969 )
الدفاع المبنى على تعذر الرؤية لحلك الظلام ، حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها ، أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، وكان الحكم مع ذلك قد التفت إلى دفاع الطاعنين فى هذا الشأن فأسقطه حقه ، ورد عليه بما يفنده من أن زوجة القتيل رأت الطاعنين وهم يختطفون زوجها أمام عينها ثم سمعته يستصرخ مستغيثاً مما يتهدده من القتل ، وأن نائب العمدة رأى شطراً من الاعتداء ، وأقر له الطاعنان الأوان به متعللين لإيقاعه بدعوى مكذبة هى محاولة المجنى عليه سرقة جدى لهما ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .
( الطعن رقم 1614 لسنة 39 ق ، جلسة 15/12/1969 )
الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بسبب قوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .
( الطعن رقم 755 لسنة 43 ق ، جلسة 18/11/1973 )
متى كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع من تعذر الرؤية لوقوع الحادث فى الظلام ورد عليه بما اطمأن إليه من أقوال شهود الإثبات من رؤيتهم الواقعة وقت حدوثها لأن الطريق الذى وقع فيه الحادث كان مضاء بالكهرباء ، وكان ما عقب به الحكم بعدئذ من أن الدفاع قد أقر بوجود إحدى المصابيح المضاءة على باب المسجد الواقع على مقربة من مسرح الجريمة له أصله الثابت من محضر الجلسة إذ سلم المدافع عن الطاعن بوجود ذلك المصباح على باب المسجد الذى يقع على بعد عشرة أمتار من محل الحادث ، فإن الحكم إذ أعتبر هذه المسافة قريبة فلا وجه للنعى عليه فى هذا الخصوص طالما أن تحديد المسافات أمر تقديرى .
( الطعن رقم 1817 لسنة 44 ق ، جلسة 20/1/1975 )
إذا كانت المحكمة قد قطعت أن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس وكانت الرؤية متيسرة وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن وهو يصوب بندقية فى اتجاه المجنى عليه وكان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد
( الطعن رقم 682 لسنة 46 ق ، جلسة 15/11/1976 )
إن الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية ومن ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال المجنى عليه بدعوى تعذر رؤيته لضاربه من الخلف ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1654 لسنة 47 ق ، جلسة 12/6/1978 )
متى كان الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى يحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، وكان الحكم - مع هذا - قد عرض لهذا الدفاع ولطلب إجراء تجربة وإطراحهما فى قوله : " والإضاءة كانت كافية للرؤية بشهادة ... ... زوجة ... ... صاحب المنزل الذى وقعت أمامه الحادثة والمواجه لمنزل المجنى عليه فقد كانت حجرتها مضاءة بلمبة كبيرة وشباكها المطل على الشارع مفتوحاً بما يسمح على وجه التأكيد للمار بالشارع فى هذا المكان أن يرى جيداً ما حوله ثم أخيراً ما ظهر برقبة المتهم و وجهه من إصابات ظفرية لم يستطع تعليل سببها وما بالشاهد الأول من إصابة بالسكين فى ساعده الأيسر لدى محاولته القبض على المتهم يزيد من اطمئنان المحكمة إلى صحة نسبة للواقعة إلى المتهم ... " وإذ كان هذا الذى أورده الحكم سائغاً ويرتكز على أسانيده التى لم ينازع الطاعن فى صحة معينها من الأوراق ، وكان من المستقر عليه أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب ، ومن ثم فإنه و قد بان أن المنازعة فى أمكان الرؤية تستهدف إثارة الشبهة فى الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات وهو ما أعرضت المحكمة عنه اطمئناناً منه لأدلة الثبوت التى عولت عليها وأوضحت علة رفضها له ، فإن ما ينعاه الطاعن من إخلال بحقه فى الدفاع يكون غير سديد - ويتعين رفض الطعن موضوعاً .
( الطعن رقم 2437 لسنة 49 ق ، جلسة 28/4/1980 )
من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على ذلك يكون فى غيره محله .
( الطعن رقم 4120 لسنة 59 ق ، جلسة 14/11/1989 )
لما كان الدفع باستحالة الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعنان من ذلك يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 5803 لسنة 53 ق ، جلسة 24/4/1984 )
إن الدفع بتعذر الرؤية وعدم الوجود على مسرح الحادث ، يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 3807 لسنة 56 ق ، جلسة 19/11/1986 )
من المقرر أن الدفع بتعذر الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .
( الطعن رقم 22423 لسنة 59 ق ، جلسة 20/2/1990 )
إن الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التى استند إليها الحكم فى الإدانة .
قضاء النقض :
من المقرر أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة ، وتقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لايصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات .
وإذن فإن كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن الطاعن بوغت أثناء وجوده فى زراعته عند منتصف الليل بحركة فى شجيرات القطن ففطن إلى أن هناك سرقة ولأن الظلام كان حالكاً تستحيل معه الرؤية فقد أطلق من بندقيته عيارأ نارياً نحو مصدر الصوت أصاب المجنى عليه وأرداه قتيلاً وتبين من وجود مقدار من القطن معه أنه كان يسرقه فالواضح من هذه الظروف أنه لم يكن فى مقدور الطاعن أن يتبين ما إذا كان السارق واحداً أو أكثر مع إحتمال أن يكون بعضهم أو أحدهم يحمل سلاحاً أو آلة يتخوف أن يحدث له من إستعمالها موت أو جراح بالغة و التخوف فى هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى إستخدمها مما يتعين معه إعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وماله .
( الطعن رقم 618 لسنة 25 ق ، جلسة 19/11/1955 )
مفاجأة شخص أثناء سيره وسط المزروعات فى ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية وفى مكان ينأى عن العمران بطلق نارى نحوه - هو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة - يبرر رد الاعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع و يعتبر فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .
( الطعن رقم 867 لسنة 26 ق ، جلسة 30/10/1956 )
الدفع بتلفيق التهمة أو باستحالة الرؤية بسبب الظلام أو ما شابه يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام أن الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 361 لسنة 35 ق ، جلسة 15/6/1965 )
الدفع بتعذر الرؤية لحلك الظلام فى صورة الدعوى من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً خاصاً لتلاحم الأجساد الذى يحقق الرؤية عند حصول الاعتداء بآلة راضه .
( الطعن رقم 2207 لسنة 38 ق ، جلسة 10/3/1969 )
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .
ولما كان الحكم قد برر أمكان الرؤية بتلاحم الأجساد إذ حصل الاعتداء طعناً بالسكين أو ضرباً بالعصى وأن مكان الحادث فى وقته كانت تصل إليه الأضواء من المنازل المجاورة و أن الشهود يعرفون الطاعنين من قبل ، وأطرح ما ثبت فى معاينة النيابة العامة من أن الظلمة كانت سائدة لإجرائها فى وقت متأخر من الليل تطفأ فيه الأنوار غير الوقت المبكر الذى وقع فيه الحادث ، فإن ما ذكره من ذلك يسوغ به ما انتهى إليه من رفض هذا الدفاع .
( الطعن رقم 1441 لسنة 39 ق ، جلسة 27/10/1969 )
الدفاع المبنى على تعذر الرؤية لحلك الظلام ، حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها ، أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، وكان الحكم مع ذلك قد التفت إلى دفاع الطاعنين فى هذا الشأن فأسقطه حقه ، ورد عليه بما يفنده من أن زوجة القتيل رأت الطاعنين وهم يختطفون زوجها أمام عينها ثم سمعته يستصرخ مستغيثاً مما يتهدده من القتل ، وأن نائب العمدة رأى شطراً من الاعتداء ، وأقر له الطاعنان الأوان به متعللين لإيقاعه بدعوى مكذبة هى محاولة المجنى عليه سرقة جدى لهما ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .
( الطعن رقم 1614 لسنة 39 ق ، جلسة 15/12/1969 )
الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بسبب قوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى .
( الطعن رقم 755 لسنة 43 ق ، جلسة 18/11/1973 )
متى كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع من تعذر الرؤية لوقوع الحادث فى الظلام ورد عليه بما اطمأن إليه من أقوال شهود الإثبات من رؤيتهم الواقعة وقت حدوثها لأن الطريق الذى وقع فيه الحادث كان مضاء بالكهرباء ، وكان ما عقب به الحكم بعدئذ من أن الدفاع قد أقر بوجود إحدى المصابيح المضاءة على باب المسجد الواقع على مقربة من مسرح الجريمة له أصله الثابت من محضر الجلسة إذ سلم المدافع عن الطاعن بوجود ذلك المصباح على باب المسجد الذى يقع على بعد عشرة أمتار من محل الحادث ، فإن الحكم إذ أعتبر هذه المسافة قريبة فلا وجه للنعى عليه فى هذا الخصوص طالما أن تحديد المسافات أمر تقديرى .
( الطعن رقم 1817 لسنة 44 ق ، جلسة 20/1/1975 )
إذا كانت المحكمة قد قطعت أن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس وكانت الرؤية متيسرة وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها إلى أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن وهو يصوب بندقية فى اتجاه المجنى عليه وكان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد
( الطعن رقم 682 لسنة 46 ق ، جلسة 15/11/1976 )
إن الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية ومن ثم فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال المجنى عليه بدعوى تعذر رؤيته لضاربه من الخلف ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1654 لسنة 47 ق ، جلسة 12/6/1978 )
متى كان الأصل أن الدفاع المبنى على تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى يحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوى ، وكان الحكم - مع هذا - قد عرض لهذا الدفاع ولطلب إجراء تجربة وإطراحهما فى قوله : " والإضاءة كانت كافية للرؤية بشهادة ... ... زوجة ... ... صاحب المنزل الذى وقعت أمامه الحادثة والمواجه لمنزل المجنى عليه فقد كانت حجرتها مضاءة بلمبة كبيرة وشباكها المطل على الشارع مفتوحاً بما يسمح على وجه التأكيد للمار بالشارع فى هذا المكان أن يرى جيداً ما حوله ثم أخيراً ما ظهر برقبة المتهم و وجهه من إصابات ظفرية لم يستطع تعليل سببها وما بالشاهد الأول من إصابة بالسكين فى ساعده الأيسر لدى محاولته القبض على المتهم يزيد من اطمئنان المحكمة إلى صحة نسبة للواقعة إلى المتهم ... " وإذ كان هذا الذى أورده الحكم سائغاً ويرتكز على أسانيده التى لم ينازع الطاعن فى صحة معينها من الأوراق ، وكان من المستقر عليه أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب ، ومن ثم فإنه و قد بان أن المنازعة فى أمكان الرؤية تستهدف إثارة الشبهة فى الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات وهو ما أعرضت المحكمة عنه اطمئناناً منه لأدلة الثبوت التى عولت عليها وأوضحت علة رفضها له ، فإن ما ينعاه الطاعن من إخلال بحقه فى الدفاع يكون غير سديد - ويتعين رفض الطعن موضوعاً .
( الطعن رقم 2437 لسنة 49 ق ، جلسة 28/4/1980 )
من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على ذلك يكون فى غيره محله .
( الطعن رقم 4120 لسنة 59 ق ، جلسة 14/11/1989 )
لما كان الدفع باستحالة الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعنان من ذلك يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 5803 لسنة 53 ق ، جلسة 24/4/1984 )
إن الدفع بتعذر الرؤية وعدم الوجود على مسرح الحادث ، يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
( الطعن رقم 3807 لسنة 56 ق ، جلسة 19/11/1986 )
من المقرر أن الدفع بتعذر الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .
( الطعن رقم 22423 لسنة 59 ق ، جلسة 20/2/1990 )