تنظيم الرؤية
-------------------------
أولاً : تنظيم الرؤية اتفاقاً .
الأمر متروك للطرفين ( الحاضنة ومن له حق الرؤية ) فى تنظيم أوقات الرؤية ، واشترطت الفقرة الثانية من المادة ( 67 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 الطمأنينة والسكينة للصغير من حيث مكان الرؤية حيث نصت على إنه : يشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير.
ثانياً : تنظيم الرؤية قضاءاً .
نصت الفقرات (2 ، 3 ، 4) من المادة (20) من القانون رقم 25  لسنة 1929 على أنه : لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً .
ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً , ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ثالثاً : مكان الرؤية .
نصت المادة (67) من القانون رقم 25  لسنة 1929 على أنه : ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر.
ونصت المادة (4) من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 على أنه : في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الإمكان- وظروف أطراف الخصومة , مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.
- أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية.
- أحد مراكز رعاية الشباب .
- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق .
- إحدى الحدائق العامة .
ونصت المادة (Cool من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 على أنه : يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء على طلب آى من أطراف السند التنفيذي, أن يثبت فى مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه أن يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم أو مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.
رابعاً : مدة الرؤية .
نصت المادة (5) من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 على أنه : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساء, ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.