ماهية الرؤية
-------------------------
حق رؤية الصغير وهو في سن الحضانة ـ أو في مرحلة ضمه لعاصبه ـ نظمته نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 كما يلى :
نصت الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 علي أن : لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .
ونصت الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 علي أن : وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً .
ونصت الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 علي أن : لا ينفذ حكم الرؤية قهراً , ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
فرؤية الصغير إذن حق ثابت لكل من والديه شرعاً وبالقانون وحرمان احدهما من ذلك فيه ضرر به ، والضرر منهي عنه بعموم الآية الكريمة " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " كما إن فيه قطع لما أمر الله به أن يوصل ، فضلاً عن النيل من صاحب حق الرؤية .
وفقهاء الشريعة الإسلامية قبل تدخل المشرع الوضعي ، قد نظموا حق رؤية الصغير ، فللأب شرعاً أن يري طفله الصغير في أي وقت شاء ولا يصح للحاضنة منعه من ذلك ، لأن الأطفال في حاجة شديدة إلي رعاية الآباء ، ومن الظلم أن يحرم والد من رؤية ولده مع ما هو مفطور عليه من الشفقة والحذو عليه . وقد عمل القضاء علي هذا ووضع ضوابط لحق رؤية الصغير ، لما لهذا الحق من ارتباط وتلازم مع الحاضنة والحواضن .
وبينت نص المادة 20 من 25 لسنة 1929 أصحاب الحقوق في الحضانة علي الترتيب الوارد به .
أولاً : ترتيب النساء :
1 ـ الأم : تثبت الحضانة للأم النسبية ، لأن حق الحضانة يستفاد من جهتها ، فهي أحق بحضانة الصغير وترتيبه سواء حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة ، إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة ، أما الأم الرضاعية لا يثبت لها هذا الحق ، وقد روعي تقديم الأم وقرابتها استجابة للغريزة والعناية بصحته ونظافته .
2 ـ أم الأم : إذا ماتت الأم أو أسقطت حقها في الحضانة ، أو تزوجت بأجنبي عن المحضون ، أي لم تكن أهلاً للحضانة ، يأتي دور أم الأم لن حق الحضانة يستفاد من قبل الأم فيعتبر الأقرب فالأقرب من جهتها ويقدم المدلي بالأم إلي أم الأم علي المدلي بالأب عند اتحاد المرتبة ـ ولذلك تنتقل الحضانة من الأم إلي أم الأم وان علت .
3 ـ أم الأب وان علت : بشرط عدم أهلية القربي ويؤخر عنها أم أبي الأم .
4 ـ الأخوات الشقيقات والأخوات لأم : والمقصود بهن أخوات الصغير ، لأن قرابة الأب وإن كانت لا مدخل لها فيما يعتبر ـ وهو الإدلاء بالأم ـ لكنها تصلح للترجيح ، وثبتت الحضانة للأخت لأم لقرابة الأم .
5 ـ الأخوات لأب : وهن أخوات الصغير ـ أو الصغيرة ـ لأبيه .
6 ـ بنت الأخت الشقيقة للصغير أو الصغير .
7 ـ بنت الأخت لأم الصغير أو الصغيرة .
8 ـ الخالات : المقصود بهن خالات الصغير أو الصغيرة.
ويكون ترتيب الخالات كما هو الحال بالنسبة للترتيب الخاص بالأخوات فتقدم الخالة شقيقة الأم عن الخالة أخت الأم لأم ثم الخالة أخت الأم لأب .
9 ـ بنت الأخت لأب الصغير أو الصغيرة .
10 ـ بنت الأخ بالترتيب المتقدم أي بنت الأخ الشقيق للصغير أو الصغيرة ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب .
11 ـ العمات بالترتيب المذكور في النص فتقدم العمة الشقيقة ثم العمة لأم ، ثم العمة لأب . والمقصود هنا عمات الصغير أو الصغيرة .
12 ـ خالات الأم بالترتيب المذكور بالنص ، فتقدم خالات الأم الشقيقات ثم لأم ثم لأب .
13 ـ خالات الأب بالترتيب المذكور بالنص . خالات الأب الشقيقات ثم لأم ثم لأب .
14 ـ عمات الأم . فتقدم العمات الشقيقات ثم لأم ثم لأب .
15 ـ عمات الأب بالترتيب المذكور . فتقدم الشقيقات ثم لأم ثم لأب .
إذا لم توجد حاضنة من النساء السابق ذكرهن ، أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة ، أو انقضت مدة حضانة النساء ، في هذه الحالات ينتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال ويكون ترتيبهم في حق الحضانة بحسب ترتيبهم في الاستحقاق في الآرث ، ويراعي أن يتقدم الجد الصحيح علي الأخوة عموماً أشقاء أو لأب .
العاصب شرعاً كل من حاز جميع التركة إذا انفرد أو حاز ما أبقته الفرائض ، فإذا كان لا يستحق في التركة بسبب وجود غيره الذي يسبقه في الاستحقاق قدم هذا الغير عليه في حق الحضانة .
ثانياً : ترتيب العصبات .
والعصبات من الرجال مقدمون علي ذوي الأرحام الذكور .
1- الأب .
2- الجد الصحيح ـ أبو الأب وان علا ويقدم علي الأخوة .
3- الأخ الشقيق ثم بنوه ومن سفل من أولادهم .
4- الأخ لأب ثم بنوه ومن سفل من أولادهم .
5- العم الشقيق للأب ، ثم العم لأب ثم بنوه كذلك .
إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم ثم أروعهم ثم أكبرهم سناً ، ويشترط فى العصبة اتحاد الدين مع الصغير .
وبالنسبة لأبن العم - إذا كانت الصغيرة مشتاه فى المسألة خلاف : قيل بأن أبن العم لا حق له فى ضم الجارية مطلقاً وإن للقاضى دفعها إلى أجنبية ، ولو كان أبن العم مأموناً ما دام القاضى يرى المصلحة فى ذلك .
وقيل إذا كان مأموناً له ضم الصغيرة المشتاه ، " فال صاحب التحفة " وإن لم يكن للجارية غير أبن العم ، فالاختيار للقاضى إن رآه أصلح ضمها إليها ، وإلا وضعها عند يد أمينة .
والرأى الأول أرجح لأن ابن العم غير محرم ، وإنه لا حق لغير المحرم ، لأنه إذا ثبتت له حضانتها كانت عنده إلى أن تنتهى ، وحينئذ تقع الفتنة .
إذا لم توجد عصبة مستحقة للحضانة ، أو وجد من ليس أهلاً لها بأن كان فاسقاً أو غير مأمون ، فلا يسلم إليه المحضون بل يدفع لذى رحم محرم منه على الترتيب التالى :
- الجد لأم .     - الأخ لأم .            - ابن الأخ لأم .
- العم .         - الخال الشقيق .       - الخال لأب .       - الخال لأم .
ولا يحق لبنات العم والعمة والخال والخالة حضانة الذكور ، ولهن الحق في حضانة الإناث .
ولا يحق لبني العم والعمة والخال والخالة حضانة الإناث ، وإنما لهم حق حضانة الذكور .
هذا ويلاحظ إن النص قد أسرف في ترتيب الحاضنات ، وذهب بالحضانة بعيداً عن الأم وأم الأم ، والأب وأم الأب في زمن تعمل فيه النساء وتترك كل منهن صغيرها في دور الحضانة .
فبنت الأخت لأم وبنت الأخت لأب ، وغيرهن كثيرات ورد ذكرهن في النص لا يقبل عقلاً أن يعهد إليهن في هذا الزمان بحضانة الصغير والصغيرة ، وأن يتركن أعمالهن لهذه الحضانة ، ولذلك فالترتيب الوارد بالنص ليس عملياً في زماننا هذا ، وليس مؤدياً فعلاً إلي ما هو أصلح للصغير والحضانة مدارها نفعه فلا يمكن أن نذكر علي الأب بعد الأم وأم الأم عطفه علي صغيره وشفقته عليه ، ولذلك يكون من الأوفق أن ننظر إلي الحضانة بترتيب يسير مع الزمن الذي نعايشه فتكون الحضانة للأم وأم الأم ثم أم الأب بعدها مباشرة .