الدفع بالإيقاف
أن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى الجنائية الأخرى لا يقيد المحكمة ولا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى خصوصية الجناية الماثلة لاختلاف أطرافها .
قضاء النقض :
متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن أستهل مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات ومناقشتهم إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه بعد أن أطلعته المحكمة على ما جاء بالأوراق من عدم الاستدلال عليهم ، ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعنين ، ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هؤلاء الشهود ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى ، إلا أنها لم تقيد حق المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى أو أنه دفع لا يؤيد الظاهر قصد به عرقلة السير فى الدعوى وتأخير الفصل فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم جدية الدفع ودلل على ذلك بقوله " أن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى الجنائية الأخرى لا يقيد المحكمة ولا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى خصوصية الجناية الماثلة لاختلاف أطرافها " ، وهو تدليل سائغ ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان لذلك يكون غير سديد .
                       ( الطعن رقم 2127 لسنة 49 ق ، جلسة 19/3/1980 )