الدفع بالإعفاء من العقاب
أولاً : النصوص القانونية .
مادة [60] لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
مادة [61] لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.
مادة [62] (1) لا يسأل جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الأختيار ، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ، ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو أختباره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة .
التعريف : الدفع بالإعفاء من العقاب من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمها ، فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه .
قضاء النقض :
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره وإختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .
                   ( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة 25/3/1968 )
إن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1966 ، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمها ، فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
                   ( الطعن رقم 12 لسنة 41 ق ، جلسة 28/3/1971 )
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً ، لما يرتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى .
لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة ، وكان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد وأنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى أشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية ، هذا إلى أنه يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب - التى دين بها الطاعن كذلك - أن يكون الجانى سئ القصد عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها ، وأن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوباً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه ، ولذلك يجب أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة من هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية المذكورين بإيراد الوقائع التى استخلص منها توافره - وإذ أقتصر الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على مجرد القول بسوء نية الطاعن دون أن يبين العناصر التى استخلص منها خبث القصد الذى رمى إلى تحقيقه من وراء البلاغ الكاذب الذى قدمه ، ودون تعرض إلى الدفع بأنه كان حسن النية - وهو دفاع جوهرى لتعلقه يركن من أركان جريمة البلاع الكاذب ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان فضلاً عما ينظوى عليه من إخلال بحق الدفاع ، مما يعيبه ويجب نقضه .
                   ( الطعن رقم 4394 لسنة 52 ق ، جلسة 28/11/1982 )
إن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا علي ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما وكان المستفاد من دفاع المحكوم عليه أمام محكمة الموضوع أنه كان في حالة من حالات الإثارة أو الاستفزاز تمتلكه فألجأته إلي فعلته دون أن يكون متمالكا إدراكه فإن ما دفع به علي هذه الصورة من انتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة في العقل وهما مناط الإعفاء من المسئولية ولا يعد في صحيح القانون عذرا معفيا من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونا بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، ومن ثم فإن الحكم قد أصاب صحيح القانون في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 33899 سنة 68 ق ، جلسة 16/2/2002)
لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هى التى تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجانى قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه إن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التى تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجرى عليه فى هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه إلا ، انه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائى خاص لدى المتهم فانه لا يتصور اكتفاء الشارع فى ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب فى هذه الجرائم وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائى الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع .
لما كان ذلك وكان الحكم قد تحدث عن احتساء الطاعن للخمر وتعاطيه للمخدر دون أن يبين مبلغ تأثيرهما فى شعور الطاعن وإدراكه بالرغم من اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه فان الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه .
[الطعن رقم 39918 -  لسنة 72 ق ، تاريخ الجلسة 5 / 2 / 2003]
لما كان من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره وقت ارتكاب الحادث هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا علي ما تقضي به المادة (62) من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما ، وكان المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة هو أن الحادث وقع منه وهو تحت تأثير ما كان يعانيه من حالة نفسية وعصبية فإن دفاعه علي هذه الصورة لا يتحقق به دفع بانعدام المسئولية لجنون أو عاهة في العقل وهما مناط الإعفاء من المسئولية بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونا بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.
(الطعن رقم 14254 لسنة 64 ق - جلسة 19/3/2003)
من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وإن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجري عليه - في هذه الحالة - حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية ، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، فلا تصح معاقبة الجاني عن القتل العمل إلا أن يكون قد انتوى القتل من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعا له على ارتكاب جريمته ، وحيث إن قضاء النقض في هذا الصدد أقيم على أسباب صحيحة ويحقق العدالة والصالح العام ويتفق وصحيح القانون وتقره الهيئة وترفض العدول عن هذه المبادئ وتعدل بالأغلبية المقررة في هذا القانون عن الأحكام الأخرى التي خالفت هذا النظر.
[الطعن رقم 72594 - لسنة 75 ق ، جلسة 12 / 11 / 2006]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عدلت بموجب القانون رقم 71 لسنه 2009 بشأن رعاية المريض النفسى .