الدفع بالفسخ
نصت المادة 157 من القانون المدنى على أنه : فى العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه ، جاز المتعاقد لاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او نفخه ، مع التعريض فى الحالتين ان كان له متضامن.
ويجوز القاضى ان يمنح الدائن اذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان لم يرف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته.
الأعمال التحضيرية :
يفترض الفسخ وجود عقد ملزم للجانبين يتخلف فيه أحد العاقدين عن الوفاء بالتزامه ، فيطلب الأخر فسخه ، ليقال بذلك من تنفيذ ما التزم به ، ويقع الفسخ بناء على حكم يقضى به أو بتراضى العاقديين ، أو بحكم القانون وبذلك يكون الفسخ قضائياً أو اتفاقياً أو قانوناً على حسب الأحوال .
ففى حالة الفسخ القضائى يتخلف الحد العاقدين عن الوفاء بالتزامه ، رغم ان الوفاء لا يزال ممكنا ، ويكون العاقد الاخر بالخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد ، وبين طلب الفسخ ، على ان يكون قد اعذر المدين من قبل ، فإذا اختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه ، وهو يدخل فى حدود الامكان ، كما هو حكم الفرض ، تعين ان يستجيب القاضى لهذا الطلب ، وجاز له ان يحكم بالتعويض اذا اقتضى الحال ذلك ، اما اذا اختار الفسخ فلا يجيز القاضى على اجابته اليه ، بل يجوز له ان يقضى بذلك من تلقاء نفسه ، وله كذلك ولو كان التنفيذ جزئيا ، ان يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه ، اذا كان ما تم تنفيذه هو الجزء الاهم فى الالتزام.
على ان للقاضى ان يجيب للدائن ان طلبه ، ويقضى بفسخ العقد ، مع الزام المدين بالتعويض دائما ان كان ثمة محل لذلك ولا يكون التعاقد ذاته فى حالة الفسخ اساسا للالزام بالتعويض ، اذ هو ينعدم انعداما يستند اثره بفعل الفسخ ، وانما يكون مصدر الالزام فى هذه الحالة خطأ المدين او تقصيره ، على ان القاضى لا يحكم بالفسخ الا بتوافر شروط ثلاثة :
أولاً : أن يظل تنفيذ العقد ممكنا .
ثانياً : ان يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه .
ثالثاً : ان يبقى المدين على تخلفه .
فيكون من ذلك مبرر للقضاء بالفسخ ، فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب الى المدين من خطأ او تقصير.
أما الفسخ الانقاقى ، فيفترض اتفاق المتعاقدين على وقوع الفسخ بحكم القانون دون حاجة الى حكم قضائى عند التخلف عن الوفاء، ويقضى مثل هذا الانفاق الى حرمان العاقد من ضمانتين:
(أ) فالعقد يفسخ حتما دون ان يكون لهذا العاقد بل ولا القاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ ، وانما يبقى الخيار للدائن بداهة، فيكون له ان يرغب عن الفسخ ويصر على التنفيذ .
(ب) ويقع الفسخ بحكم الانفاق دون حاجة للتقاضى على ان ذلك لا يقبل الدائن من ضرورة الترافع الى القضاء عند منازعة المدين فى واقعة تنفيذ العقد.
بيد ان مهمة القاضى تقتصى فى هذه الحالة على التثبت من هذه الواقعة ، فإذا تحققت لدية صحتها ابقى على العقد، والا قضى بالفسخ على ان حرمان المدين من هاتين الضمانتين لا يسقط عنه ضمانه اخرى، تتمثل فى ضرورة الاعذار مالم يتفق المتعاقدان صراحة على عدم لزوم هذا الاجراء ايضا.
يبقى بعد ذلك امر الفسخ القانونى وهو يقع عند انقضاء الالتزام على اثر استحالة تنفيذه، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له لتخلف سببه، ولهذا العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه او بحكم القانون، بغير حاجة الى التقاضى، بل وبغير اعذار، متى وضحت استحالة التنفيذ وضوحا كافيا، على ان الترافع الى القضاء قد يكون ضروريا عند منازعة الدائن او المدين فى وقوع الفسخ بحكم القانون، ثم يقضى بالتعويض او يرفض القضاء به، تبعا لما اذا كانت هذه الاستحالة راجعة الى خطأ المدين او تقصيره او الى اسباب اجنبى لا يد له فيه.
ويترتب على الفسخ ، قضائيا كان او اتفاقيا او قانونيا، انعدام العقد انعداما يستند اثره ، فيعتبر كأن لم يكن ، وبهذا يعود المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى هذا العقد، بعد ان تم فسخه.
واذا اصبح الرد مستحيلا وجب التعويض على الملزم، وفقا للاحكام الخاصة بدفع غير المستحق ، ومع ذلك فقد استثنى المشروع من حكم هذه القاعدة صورة خاصة تعرض فى فسخ العقود الناقلة الملكية للعقارات، فنص على ان هذا الفسخ لا يضر بالغير حسن النية ، حقا على هذا العقار قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ، ومؤدى هذا ان يظل حق الغير قائما ، ويرد العقار مثقلا به، رغم فسخ العقد الناقل للملكية. وغنى عن البيان ان هذا الاستثناء يكفل قسطا معقولا من الحماية للغير حسن النية ، ويهيئ بذلك التعامل ما يخلق به من اسباب الاستقرار .
الشرح و التعليق
يجب ان يعذر الدائن المدين قبل المطالبة بالفسخ ، على ان مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد اعذارا ، ولكن اعذار الدائن للمدين قبل رفع دعوى الفسخ له اهمية عملية تظهر فى امرين:
أ- يجعله القاضى اسرع استجابة لطلب الفسخ.
ب- يجعله اقرب الى الحكم على المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخ.
ولابد من رفع دعوى وصدور حكم بالفسخ.
وهنا يتجلى الفرق ما بين الفاسخ بحكم القضاء والفسخ بحكم الاتفاق ، ففى الفسخ بحكم الانفاق وكذلك الفسخ بحكم القانون ، يكون الحكم كاشفا عن الفسخ لا منشئأ له ، اما الفسخ بحكم القضاء فالحكم فيه منشئ للفسخ ، والمطالبة بالفسخ من اعمال التصرف ، فإذا رفع الموصى دعوى بالفسخ دون اذن محكمة الولاية على المال المختصة كانت الدعوى غير مقبولة.
وليس محتما على القاضى ان يحكم بالنسخ ، بل ان له فى ذلك سلطة تقديرية ، فقد يحكم بالفسخ اذا رأى الظروف تبرر ذلك ، وقد لا يحكم به ويعطى المدين مهلة لتنفيذ التزامه ، ومما يحمل القاضى على الحكم بالفسخ ان يتضح له تعمد المدين عدم التنفيذ او اهماله فى ذلك اهمالا واضحا رغما من اعذار الدائن له قبل رفع الدعوى ، ومما يجعله على استيفاء العقد ان يكون مالم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته.
ودعوى للفسخ له مدة خاصة تتقادم بها ، فتقادمها اذن يكون بخمس عشر سنة من وقت ثبوت الحق فى الفسخ ، ويكون ذلك عادة عند الاعذار ، طبقا للقواعد العامة فى التقدم المسقط ، وذلك بخلاف الدعوى الابطال التى تتقادم بثلاث سنوات او بخمس عشرة سنة على حسب الاحوال .
لم يعرف الفقه الاسلامى الفسخ الا على سبيل الاستثناء ، وذلك بوجه خاص فى عقد البيع وعقد الايجار.
والفسخ- فى القانون- هو حق المتعاقد فى العقد الملزم للجانبين ، اذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزامه فى ان يطلب حل الرابطة العقدية كى يتحلل هو من التزامه ، فهو يدخل- الى جانب المسئولية العقدية- فى نطاق الجزاء الذى يترتب على القوة الملزمة للعقد.
فإذا كان التنفيذ العينى يمكننا وامتنع عنه المدين ، كان للدائن الخيار بين طلب التنفيذ العينى وطلب الفسخ.
وليس صحيحا ان اساس الفسخ هو الشرط الفاسخ الضمنى ، اذ لو صح هذا لكان مقتضاه ان عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه يترتب عليه ان يتحقق الشرط ، فيقع الفسخ من تلقاء نفسه ، مع ان الفسخ ، لا يقع الا بحكم او اتفاق ، وللقاضى فيه سلطة تقديرية ، ولكل من المتعاقدين ان يغير موقفه فى الدعوى ، ومن هذا فإن عبارة الشرط الفاسخ الصريح او الضمنى التى كثيرا ما تتردد فى احكام القضاء عبارة غير دقيقة.
فأساس الفسخ هو نظرية السبب ، اذ ان سبب الالتزام فى العقد الملزم للجانبين هو الالتزام الذى سيقابله ، من ثم فإن السبب هى التى تربط بين الالتزامين المتقابلين فى هذا العقد ، بحيث اذا لم يبق احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، حق المتعاقد الاخر ان يتحلل من التزامه بالفسخ.
وشروط المطالبة بالفسخ ، ثلاثة هى:
1- ان يكون العقد ملزما للجانبين
2- ان يكون احد المتعاقدين قد قعد عن تنفيذ التزامه
3- ان يكون المتعاقد الاخر الذى يطلب الفسخ قد نفذ التزامه او مستعد لتنفيذه ، وقادرا على اعادة الحال الى ما كانت عليه.
والاصل ان يقع الفسخ بمقتضى حكم من القضاء ، ولا يجوز ان يتفق المتعاقدان على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، وفى هذه الحالة يقع للفسخ بمقتضى الانفاق ، ومن هذا يكون الفسخ من حيث طريقة وقوعه اما قضائيا او اتفاقيا.
ويقع الفسخ بحكم القضاء مادام ان ليس هناك اتفاق فى هذا الشأن. غير ان رفع الدعوى ليس مقتضاه ان يحكم حتما بالفسخ وان توفرت شروطه ، وانما تظل مع ذلك فرصة من الخيار بين الفسخ والتنفيذ امام كل من الدائن والمدين والقاضى ، فللدائن الذى رفع دعوى الفسخ ان يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ الى طلب التنفيذ ، عينيا كان او بطريق التعويض ، واذا كان قد رفع الدعوى بطلب تنفيذ ، فله ان يعدل عنه ان طلب الفسخ وهذا ذاك ما لم يكن قد نزل عن احسدهما ، وللمدين قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى ان يتوفى الفسخ اذا قام بتنفيذ التزامه ، ولا يبقى امام القاضى فى هذه الحالة الا ان يقدر ما اذا كان هناك مقتض للحكم بالتهويض عن التأخير فى الوفاء من عدمه ، وللقاضى سلطة تقديرية ، فله ان يحكم بالفسخ اذا قدر الظروف تبرر اجابة طلب الدائن ، كأن يتبين ان المدين تعمد عدم التنفيذ ، او اهمل بدرجة خطيرة بالرغم من اعذاره ، وله الا يحكم بالفسخ اذا وجد ان الجزء الهام من الالتزام قد تم تنفيذه ، فيكتفى بألا يحكم بتنفيذ الجزء الباقى او بالتعويض عنه ، وله ان يمنح المدين اجلا ، وهو ما يقال له نظرة الميسرة اذا اتضح له ان ظروف المدين تستدعى ذلك ، كأن يكون له عذر مقبول فى التاخير فى الوفاء ، او يكون الدائن لم يصبه ضرر يذكر من هذا التأخير ، وفى هذه الحالة يجب على المدين ان ينفذه التزامه خلال هذه المهلة ، ولا يستطيع القاضى ان يعطيه مهلة اخرى ، واذا لم يقم بالتنفيذ اثناء هذه المهلة ، اعتبر العقد فواتها مفسوخا من تلقاء نفسه حتى لو لم يذكر ذلك فى الحكم .
قضاء النقض فى فسخ العقد
خير فى رفع دعوى الفسخ - عدم اعتباره فى حد ذاته دليلاً على التنازل عن طلب الفسخ طالماً خلت الأوراق من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل .
( الطعن رقم 3859 لسنة 69 ق - جلسة 24/5/2000 )
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه .
(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم أمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعى أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليها وأنه لا يتصور تسليم أى جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عنه دون بحثه والرد عليه - قصور .
( الطعن رقم 1390 لسنة 69 ق - جلسة 1/7/2000 )
مدى اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ نزولاً ضمنياً عن هذا الحق .
اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن نزولاً ضمنياً عن هذا الحق - شرطه - اتخاذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد النزول - م 90 مدنى .
( الطعن رقم 691 لسنة 68 ق - جلسة 8/11/2000 )
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه .
(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
فسخ العقد بحكم القضاء
الشرط الصريح الفاسخ - خلو عقد البيع منه وثبوت وفاء الطاعنين بباقى الثمن أمام محكمة الاستئناف بعرضه على وكيل المطعون ضده بالجلسة وقبوله العرض واستلامه المبلغ - أثره - امتناع إجابة طلب الفسخ - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالفسخ على أساس الشرط الفاسخ الضمنى وعلى أن الفسخ وقع وفقاً للعقد من تاريخ التخلف عن السداد وأن الحكم ليس منشئاً للفسخ بل مقرراً له - خطأ
( الطعن رقم 795 لسنة 63 ق - جلسة 9/5/2000 )
الفسخ بحكم الاتفاق
الإعفاء من الأعذار فى الفسخ الاتفاقى - وجوب الاتفاق عليه صراحة - م 158 مدنى - مؤداه - تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائى - لا يعفى الدائن من الأعذار قبل رفع دعوى الفسخ - عدم وجود تعارض بين أعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ - اعتبار الأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين فى وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه - لا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ أعذاراً وجوب اشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه .
( الطعن رقم 4899 لسنة 68 ق - جلسة 27/2/2000 )
قضاء النقض فى انحلال العقد
التفاسخ أو التقابل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد.
(الطعن رقم 5023 لسنة 73ق - جلسة 27/12/2004)
قابلية العقد للإبطال فى حالة إحداث رهبة فى نفس المتعاقد تدفعه إلى قبول التصرف لانعدام إرادته .
وضع القوات المسلحة اليد على الأرض المملوكة للطاعن بغير سند. عمل غير مشروع . إقامتها مبان عليها وبدئها مفاوضات معه لشرائها منه بناء على شكواه واضطراره لبيعها لها أثر لقائه بوزير الدفاع مُصدر قرار شرائها بالسعر الذى حدده هو وإلا يستمر شغلها بمعرفتها فى حالة رفضه . إهدار لحقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد . عرض الحكم المطعون فيه لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه رضاء الطاعن بالربح القليل تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه . إكراه مفسد للرضا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة وفساد فى الاستدلال.
إذا كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين على أن القوات المسلحة وضعت يدها بغير سند على الأرض المملوكة للطاعن عام 1978 - وهو عمل غير مشروع - وأقامت عليها اثنتى وعشرين عمارة ومسجداً ومصنعاً وثكنات ثم بدأت مفاوضات لشرائها بناء على شكاوى الطاعن فشكلت لجنة بقرار من المطعون ضده الثانى قدرت قيمة الأرض بتاريخ 28/2/1988 على أساس أن سعر المتر 53.500 جنيه وهى التى قدرها الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف بمبلغ 164 جنيه للمتر بعد استبعاد مساحة المرافق وقت إيداع التقرير بتاريخ 24/6/1993 ورغم ذلك اضطر الطاعن إثر لقائه بوزير الدفاع وإصداره لأمره الثابت بكتابة لرئيس هيئة العمليات المؤرخ 15/5/1988 لشراء الأرض لقاء خمسة جنيهات للمتر وإلا يستمر شغل القوات المسلحة لها فى حالة الرفض وصولاً للبيع بهذا السعر وهى غاية غير مشروعة فاضطر الطاعن لتوقيع العقد والإقرارات المشار إليها بالأوراق مهدراً بذلك حقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه " إن الطاعن قام بتقدير الأمور والظروف فى ضوء الاستيلاء على أرضه بمعرفة المستأنف بصفته وإقامة هذا الأخير عليها العديد من المبانى لسكنى ضباط القوات المسلحة ، ومبانى خاصة بإدارة مصنع المبانى الجاهزة واستحالة استرداده لأرضه بالحالة التى كانت عليها قبل إقامة تلك المنشآت فآثر المكسب القليل القريب على الربح الكثير البعيد تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه فأقدم على إتمام التعاقد بما ينفى حدوث إكراه"، هذا الذى أورده الحكم من غصب الأرض واستحالة الرد والرضا بالقليل هو عين الإكراه المفسد للرضا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال.
(الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق - جلسة 27/12/2004)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطوعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه. قطع الحكم الابتدائى المؤيد استئنافياً بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما. مؤداه. عودة ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذ قبله. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبراً أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قالة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمروث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة .... الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف ... لسنة ... ق الإسكندرية أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين - ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما فعادت ملكية الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض - على ما جاء بتقرير الخبير - غير نافذ قبل الطاعن ، وإذات خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤخين 2/11/1991، 5/12/1993 معتبراً أن العقد الأول - غير القائم - هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر - مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
(الطعنان رقما 2629، 2632 لسنة 73 - جلسة 13/6/2005)
قضاء النقض فى الشرط الفاسخ الضمنى
إن النص فى العقد على أنه " فى حالة تأخير سداد القسط الأول يحق للبائع فسخ العقد ويكون ما دفعه المشترى حقاً مكتسباً للبائع المذكور " ذلك ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين . فالحكم الذى يقول بذلك لا يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 155 لسنة 18 ق ، جلسة 23/3/1950 )
لما كان عقد البيع موضوع النزاع قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين ولم يرد به أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بدون تنبيه إذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المبينة فى العقد ، مما ينبنى عليه أن يكون للمحكمة حق تقدير الأسباب التى بنى عليها طلب الفسخ للحكم باجابه هذا الطلب أو برفضه ، وكان يبين من الأوراق أن المشترى قد قام بعرض الثمن على البائع عرضا حقيقيا ثم أودعه له فى خزينة المحكمة قبل الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد أقام قضاءه على أن المشترى تأخر عن الوفاء بالثمن فى الميعاد المحدد ، مع أن عدم اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ من شأنه أن يكون للمشترى دفع الثمن ولو بعد انقضاء الأجل المحدد له فى العقد بل وبعد رفع الدعوى بالفسخ ويكون هذا الوفاء مانعا من إجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع لأسباب مسوغة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به البائع .
لما كان ذلك فإن الحكم إذا لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتباره وفاء المشترى الثمن قبل الحكم مانعا من الفسخ يكون مشوبا بقصور جوهرى يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 374 سنة 21 ق ، جلسة 14/5/1953 )
إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى الى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع المتتاليه على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التاليه لبيعه غير نافذة قبله .
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه . قطع الحكم الإبتدائى المؤيد استئنافيا بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسأله حجيه الأمر المقضى بينهما . مؤداه . عوده ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذه قبله قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبرا أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قاله اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفه لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير . خطأ ومخالفه للثابت بالأوراق .
اذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة .... الإسكندريه الإبتدائية والمؤيد بالإستئناف ... لسنة ... ق الإسكندريه أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه باراده الطرفين - ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسأله حجيه الأمر المقضى بينهما فعادت ملكيه الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض - على ما جاء بتقرير الخبير - غير نافذ قبل الطاعن ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين بين طرفيه بمقوله اختلافه فى المساحه والثمن بالمخالفه لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر - مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفه الثابت بالأوراق .
( الطعنان رقما 2629 ، 2632 لسنة 73 ق - جلسه 13/6/2005 (
إجراءات نزع الملكية.اختلافها عن العقود القائمة على تلاقى الإرادات وتبادل الألتزامات التى لا تتسع اغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق .علة ذلك. اختصاص الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بتقدير التعويض وتحصيلة من الجهة طالبة نزع الملكية دون مفاوضات واتخاذ الأجراءات وإعداد الكشوف التى بياناتها حجة .ملكية العقار المنزوع ملكيتة وما عليه من حقوق . لا شأن للجهة طالبة نزع الملكية به .استيفاء تلك الأجراءات .أثره. انتقال حق الأفراد إلى التعويض . الموا 6،7،8،9،10،11،23 ق لسنة 1990 .علة ذلك.
إن المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 على اللجنة التى تتولى تقدير التعويض ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية ان تودع المبلغ المقدر خزانة الجهة القائمة باتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ التقدير وتنص المادة السابعة من هذا القانون على انه بعد ايداع مبلغ التعويض تبدأ الجهة القائمة على نزع الملكية بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيه العقارات واسماء اصحاب الحقوق ومقدار التعويض المستحق لكل منهم وتنظيم طريقة عرض هذه الكشوف وغخطار ذوى الشأن بها وتوجب على الملاك وأصحاب الحقوق الإخلاء فى مدة لا تجاوز خمسة أشهردون انتظار الفصل فى أى منازعه ثم تنص المادة الثامنة على حق ذوى الشأن فى الاعتراض على كافه البيانات الواردة فى هذه الكشوف خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابعه ويكون ذلك للجهة القائمة بالإجراءات ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر على اعتراضهم أمام المحكمة ثم تنص المادة التاسعه على انه " لكل من االجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة "7" من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض امام المحكمه الابتدائية..." وكذا اعطى للنص للجهة طالبه نزع الملكية ذاتها الحق فى الطعن على تقدير التعويض الذى سبق ان ادته ، كما تنص الماده العاشره على قيام الجهة المنوط بها الإجراءات إعداد كشوف نهائية عند عدم تقديم معارضات تصبح حجه على الكافة . كما نصت المادة "11" على أن " يوقع اصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعه العامة ، اما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبه للعقارات الوارده بها جميع الأثار المترتبة على شهر عقد البيع ...." كما تنص المادة 23 على انه " لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض " وكل هذه النصوص مجتمعه تدل دلاله قاطعه على ان شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللزمه للنفع العام من دائره الملكية الخاصة ولا صلة بين إجراءات نوع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقى الإرادات وتبادل الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق لأن الامر فى شأن نزع الملكية للمنفعه العامة اقرب الى انشاء علاقه مستقله بين الاداره والمال المخصص للنفع العام .ومن هنا فقد حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكيه واصحاب الحقوق فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح وانما أو كل المشرع مهمه انجاز الإجراءات الى جهة ثالثه اسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى التى تقدر التعويض وهى التى تحصل من الجهة طالبه نزع الملكية وهى لا تتخد الإجراءات وتعد الكشوف وبياناتها حجة ولا شأن للجهة طالبه نزع الملكيه بما قد يثار حول ملكيه العقار المنزوع ملكيته او ما عليه من حقوق فبتملام هذه الإجراءات بنتقل حق الافراد بصريح نص الماده 23 الى التعويض أما العقار ذاته فقد خرج بتمام هذه الاجراءات من دائرة التعامل وأصبح ر يصلح ان يكون محلا لتصرف او حجز او اكتساب اى حق بالتقادم عملا بنص المادة 88من القانون المدنى ومن هنا حرص المشرع على استعمال اصطلاح نزع الملكية لا نقلها ، والتعويض لا الثمن ، وعلى سريان أثر هذه الاجراءات على المالك الحقيقى حتى لو اتخذت فى غير مواجهتة .
( الطعن رقم 8722 لسنة 76 ق ، جلسة 22/2/2010 )
قضاء النقض فى الشرط الفاسخ
الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . فإذا كانت عبارة الشرط هى أنه " إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدها فيكون البيع لاغياً ... إلخ " فإنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، فلا يكون الفسخ حتمياً .
( الطعن رقم 82 لسنة 18 ق ، جلسة 12/1/1950 )
إنه و إن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ، و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى .
وإذ كان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى تنبيهين عليه بالإنذار المعلن إليه فى 18/7/1967 بالوفاء بباقى الثمن رغم فوات مواعيد استحقاقه ، وإلا أعتبر أن العقد لاغياً ، ودون التمسك فى الإنذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد و إلى تراخيهن فى رفع دعوى الفسخ مدة طويلة بعد الإنذار المعلن للطاعن فى 18/7/1967 وحتى 27/8/1969 تاريخ رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه ، الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى العقد ، دون أن يعرض للظروف والاعتبارات التى ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضدهن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 42 لسنة 41 ق ، جلسة 9/4/1975 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاة المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً ، ولما كان التزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أو يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ، وذلك عملاً بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 234 لسنة 50 ق ، جلسة 22/11/1984 )
قضاء النقض فى انحلال العقد
التفاسخ أو التقابل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد.
(الطعن رقم 5023 لسنة 73ق - جلسة 27/12/2004)
قابلية العقد للإبطال فى حالة إحداث رهبة فى نفس المتعاقد تدفعه إلى قبول التصرف لانعدام إرادته .
وضع القوات المسلحة اليد على الأرض المملوكة للطاعن بغير سند. عمل غير مشروع . إقامتها مبان عليها وبدئها مفاوضات معه لشرائها منه بناء على شكواه واضطراره لبيعها لها أثر لقائه بوزير الدفاع مُصدر قرار شرائها بالسعر الذى حدده هو وإلا يستمر شغلها بمعرفتها فى حالة رفضه . إهدار لحقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد . عرض الحكم المطعون فيه لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه رضاء الطاعن بالربح القليل تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه . إكراه مفسد للرضا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة وفساد فى الاستدلال.
إذا كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين على أن القوات المسلحة وضعت يدها بغير سند على الأرض المملوكة للطاعن عام 1978 - وهو عمل غير مشروع - وأقامت عليها اثنتى وعشرين عمارة ومسجداً ومصنعاً وثكنات ثم بدأت مفاوضات لشرائها بناء على شكاوى الطاعن فشكلت لجنة بقرار من المطعون ضده الثانى قدرت قيمة الأرض بتاريخ 28/2/1988 على أساس أن سعر المتر 53.500 جنيه وهى التى قدرها الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف بمبلغ 164 جنيه للمتر بعد استبعاد مساحة المرافق وقت إيداع التقرير بتاريخ 24/6/1993 ورغم ذلك اضطر الطاعن إثر لقائه بوزير الدفاع وإصداره لأمره الثابت بكتابة لرئيس هيئة العمليات المؤرخ 15/5/1988 لشراء الأرض لقاء خمسة جنيهات للمتر وإلا يستمر شغل القوات المسلحة لها فى حالة الرفض وصولاً للبيع بهذا السعر وهى غاية غير مشروعة فاضطر الطاعن لتوقيع العقد والإقرارات المشار إليها بالأوراق مهدراً بذلك حقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه " إن الطاعن قام بتقدير الأمور والظروف فى ضوء الاستيلاء على أرضه بمعرفة المستأنف بصفته وإقامة هذا الأخير عليها العديد من المبانى لسكنى ضباط القوات المسلحة ، ومبانى خاصة بإدارة مصنع المبانى الجاهزة واستحالة استرداده لأرضه بالحالة التى كانت عليها قبل إقامة تلك المنشآت فآثر المكسب القليل القريب على الربح الكثير البعيد تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه فأقدم على إتمام التعاقد بما ينفى حدوث إكراه"، هذا الذى أورده الحكم من غصب الأرض واستحالة الرد والرضا بالقليل هو عين الإكراه المفسد للرضا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال.
(الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق - جلسة 27/12/2004)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطوعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه. قطع الحكم الابتدائى المؤيد استئنافياً بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما. مؤداه. عودة ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذ قبله. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبراً أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قالة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمروث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة .... الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف ... لسنة ... ق الإسكندرية أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين - ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما فعادت ملكية الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض - على ما جاء بتقرير الخبير - غير نافذ قبل الطاعن ، وإذات خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤخين 2/11/1991، 5/12/1993 معتبراً أن العقد الأول - غير القائم - هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر - مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
(الطعنان رقما 2629، 2632 لسنة 73 - جلسة 13/6/2005)
قضاء النقض فى فسخ العقد
خير فى رفع دعوى الفسخ - عدم اعتباره فى حد ذاته دليلاً على التنازل عن طلب الفسخ طالماً خلت الأوراق من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل .
( الطعن رقم 3859 لسنة 69 ق - جلسة 24/5/2000 )
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه .
(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم أمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعى أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليها وأنه لا يتصور تسليم أى جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عنه دون بحثه والرد عليه - قصور .
( الطعن رقم 1390 لسنة 69 ق - جلسة 1/7/2000 )
مدى اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ نزولاً ضمنياً عن هذا الحق .
اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن نزولاً ضمنياً عن هذا الحق - شرطه - اتخاذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد النزول - م 90 مدنى .
( الطعن رقم 691 لسنة 68 ق - جلسة 8/11/2000 )
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه .
(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
فسخ العقد بحكم القضاء
الشرط الصريح الفاسخ - خلو عقد البيع منه وثبوت وفاء الطاعنين بباقى الثمن أمام محكمة الاستئناف بعرضه على وكيل المطعون ضده بالجلسة وقبوله العرض واستلامه المبلغ - أثره - امتناع إجابة طلب الفسخ - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالفسخ على أساس الشرط الفاسخ الضمنى وعلى أن الفسخ وقع وفقاً للعقد من تاريخ التخلف عن السداد وأن الحكم ليس منشئاً للفسخ بل مقرراً له - خطأ
( الطعن رقم 795 لسنة 63 ق - جلسة 9/5/2000 )
الفسخ بحكم الاتفاق
الإعفاء من الأعذار فى الفسخ الاتفاقى - وجوب الاتفاق عليه صراحة - م 158 مدنى - مؤداه - تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائى - لا يعفى الدائن من الأعذار قبل رفع دعوى الفسخ - عدم وجود تعارض بين أعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ - اعتبار الأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين فى وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه - لا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ أعذاراً وجوب اشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه .
( الطعن رقم 4899 لسنة 68 ق - جلسة 27/2/2000 )
نصت المادة 157 من القانون المدنى على أنه : فى العقود الملزمة للجانبين ، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه ، جاز المتعاقد لاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او نفخه ، مع التعريض فى الحالتين ان كان له متضامن.
ويجوز القاضى ان يمنح الدائن اذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان لم يرف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته.
الأعمال التحضيرية :
يفترض الفسخ وجود عقد ملزم للجانبين يتخلف فيه أحد العاقدين عن الوفاء بالتزامه ، فيطلب الأخر فسخه ، ليقال بذلك من تنفيذ ما التزم به ، ويقع الفسخ بناء على حكم يقضى به أو بتراضى العاقديين ، أو بحكم القانون وبذلك يكون الفسخ قضائياً أو اتفاقياً أو قانوناً على حسب الأحوال .
ففى حالة الفسخ القضائى يتخلف الحد العاقدين عن الوفاء بالتزامه ، رغم ان الوفاء لا يزال ممكنا ، ويكون العاقد الاخر بالخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد ، وبين طلب الفسخ ، على ان يكون قد اعذر المدين من قبل ، فإذا اختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه ، وهو يدخل فى حدود الامكان ، كما هو حكم الفرض ، تعين ان يستجيب القاضى لهذا الطلب ، وجاز له ان يحكم بالتعويض اذا اقتضى الحال ذلك ، اما اذا اختار الفسخ فلا يجيز القاضى على اجابته اليه ، بل يجوز له ان يقضى بذلك من تلقاء نفسه ، وله كذلك ولو كان التنفيذ جزئيا ، ان يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف المدين عن تنفيذه ، اذا كان ما تم تنفيذه هو الجزء الاهم فى الالتزام.
على ان للقاضى ان يجيب للدائن ان طلبه ، ويقضى بفسخ العقد ، مع الزام المدين بالتعويض دائما ان كان ثمة محل لذلك ولا يكون التعاقد ذاته فى حالة الفسخ اساسا للالزام بالتعويض ، اذ هو ينعدم انعداما يستند اثره بفعل الفسخ ، وانما يكون مصدر الالزام فى هذه الحالة خطأ المدين او تقصيره ، على ان القاضى لا يحكم بالفسخ الا بتوافر شروط ثلاثة :
أولاً : أن يظل تنفيذ العقد ممكنا .
ثانياً : ان يطلب الدائن فسخ العقد دون تنفيذه .
ثالثاً : ان يبقى المدين على تخلفه .
فيكون من ذلك مبرر للقضاء بالفسخ ، فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب الى المدين من خطأ او تقصير.
أما الفسخ الانقاقى ، فيفترض اتفاق المتعاقدين على وقوع الفسخ بحكم القانون دون حاجة الى حكم قضائى عند التخلف عن الوفاء، ويقضى مثل هذا الانفاق الى حرمان العاقد من ضمانتين:
(أ) فالعقد يفسخ حتما دون ان يكون لهذا العاقد بل ولا القاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ ، وانما يبقى الخيار للدائن بداهة، فيكون له ان يرغب عن الفسخ ويصر على التنفيذ .
(ب) ويقع الفسخ بحكم الانفاق دون حاجة للتقاضى على ان ذلك لا يقبل الدائن من ضرورة الترافع الى القضاء عند منازعة المدين فى واقعة تنفيذ العقد.
بيد ان مهمة القاضى تقتصى فى هذه الحالة على التثبت من هذه الواقعة ، فإذا تحققت لدية صحتها ابقى على العقد، والا قضى بالفسخ على ان حرمان المدين من هاتين الضمانتين لا يسقط عنه ضمانه اخرى، تتمثل فى ضرورة الاعذار مالم يتفق المتعاقدان صراحة على عدم لزوم هذا الاجراء ايضا.
يبقى بعد ذلك امر الفسخ القانونى وهو يقع عند انقضاء الالتزام على اثر استحالة تنفيذه، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له لتخلف سببه، ولهذا العلة ينفسخ العقد من تلقاء نفسه او بحكم القانون، بغير حاجة الى التقاضى، بل وبغير اعذار، متى وضحت استحالة التنفيذ وضوحا كافيا، على ان الترافع الى القضاء قد يكون ضروريا عند منازعة الدائن او المدين فى وقوع الفسخ بحكم القانون، ثم يقضى بالتعويض او يرفض القضاء به، تبعا لما اذا كانت هذه الاستحالة راجعة الى خطأ المدين او تقصيره او الى اسباب اجنبى لا يد له فيه.
ويترتب على الفسخ ، قضائيا كان او اتفاقيا او قانونيا، انعدام العقد انعداما يستند اثره ، فيعتبر كأن لم يكن ، وبهذا يعود المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى هذا العقد، بعد ان تم فسخه.
واذا اصبح الرد مستحيلا وجب التعويض على الملزم، وفقا للاحكام الخاصة بدفع غير المستحق ، ومع ذلك فقد استثنى المشروع من حكم هذه القاعدة صورة خاصة تعرض فى فسخ العقود الناقلة الملكية للعقارات، فنص على ان هذا الفسخ لا يضر بالغير حسن النية ، حقا على هذا العقار قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ، ومؤدى هذا ان يظل حق الغير قائما ، ويرد العقار مثقلا به، رغم فسخ العقد الناقل للملكية. وغنى عن البيان ان هذا الاستثناء يكفل قسطا معقولا من الحماية للغير حسن النية ، ويهيئ بذلك التعامل ما يخلق به من اسباب الاستقرار .
الشرح و التعليق
يجب ان يعذر الدائن المدين قبل المطالبة بالفسخ ، على ان مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد اعذارا ، ولكن اعذار الدائن للمدين قبل رفع دعوى الفسخ له اهمية عملية تظهر فى امرين:
أ- يجعله القاضى اسرع استجابة لطلب الفسخ.
ب- يجعله اقرب الى الحكم على المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخ.
ولابد من رفع دعوى وصدور حكم بالفسخ.
وهنا يتجلى الفرق ما بين الفاسخ بحكم القضاء والفسخ بحكم الاتفاق ، ففى الفسخ بحكم الانفاق وكذلك الفسخ بحكم القانون ، يكون الحكم كاشفا عن الفسخ لا منشئأ له ، اما الفسخ بحكم القضاء فالحكم فيه منشئ للفسخ ، والمطالبة بالفسخ من اعمال التصرف ، فإذا رفع الموصى دعوى بالفسخ دون اذن محكمة الولاية على المال المختصة كانت الدعوى غير مقبولة.
وليس محتما على القاضى ان يحكم بالنسخ ، بل ان له فى ذلك سلطة تقديرية ، فقد يحكم بالفسخ اذا رأى الظروف تبرر ذلك ، وقد لا يحكم به ويعطى المدين مهلة لتنفيذ التزامه ، ومما يحمل القاضى على الحكم بالفسخ ان يتضح له تعمد المدين عدم التنفيذ او اهماله فى ذلك اهمالا واضحا رغما من اعذار الدائن له قبل رفع الدعوى ، ومما يجعله على استيفاء العقد ان يكون مالم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته.
ودعوى للفسخ له مدة خاصة تتقادم بها ، فتقادمها اذن يكون بخمس عشر سنة من وقت ثبوت الحق فى الفسخ ، ويكون ذلك عادة عند الاعذار ، طبقا للقواعد العامة فى التقدم المسقط ، وذلك بخلاف الدعوى الابطال التى تتقادم بثلاث سنوات او بخمس عشرة سنة على حسب الاحوال .
لم يعرف الفقه الاسلامى الفسخ الا على سبيل الاستثناء ، وذلك بوجه خاص فى عقد البيع وعقد الايجار.
والفسخ- فى القانون- هو حق المتعاقد فى العقد الملزم للجانبين ، اذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزامه فى ان يطلب حل الرابطة العقدية كى يتحلل هو من التزامه ، فهو يدخل- الى جانب المسئولية العقدية- فى نطاق الجزاء الذى يترتب على القوة الملزمة للعقد.
فإذا كان التنفيذ العينى يمكننا وامتنع عنه المدين ، كان للدائن الخيار بين طلب التنفيذ العينى وطلب الفسخ.
وليس صحيحا ان اساس الفسخ هو الشرط الفاسخ الضمنى ، اذ لو صح هذا لكان مقتضاه ان عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه يترتب عليه ان يتحقق الشرط ، فيقع الفسخ من تلقاء نفسه ، مع ان الفسخ ، لا يقع الا بحكم او اتفاق ، وللقاضى فيه سلطة تقديرية ، ولكل من المتعاقدين ان يغير موقفه فى الدعوى ، ومن هذا فإن عبارة الشرط الفاسخ الصريح او الضمنى التى كثيرا ما تتردد فى احكام القضاء عبارة غير دقيقة.
فأساس الفسخ هو نظرية السبب ، اذ ان سبب الالتزام فى العقد الملزم للجانبين هو الالتزام الذى سيقابله ، من ثم فإن السبب هى التى تربط بين الالتزامين المتقابلين فى هذا العقد ، بحيث اذا لم يبق احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، حق المتعاقد الاخر ان يتحلل من التزامه بالفسخ.
وشروط المطالبة بالفسخ ، ثلاثة هى:
1- ان يكون العقد ملزما للجانبين
2- ان يكون احد المتعاقدين قد قعد عن تنفيذ التزامه
3- ان يكون المتعاقد الاخر الذى يطلب الفسخ قد نفذ التزامه او مستعد لتنفيذه ، وقادرا على اعادة الحال الى ما كانت عليه.
والاصل ان يقع الفسخ بمقتضى حكم من القضاء ، ولا يجوز ان يتفق المتعاقدان على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، وفى هذه الحالة يقع للفسخ بمقتضى الانفاق ، ومن هذا يكون الفسخ من حيث طريقة وقوعه اما قضائيا او اتفاقيا.
ويقع الفسخ بحكم القضاء مادام ان ليس هناك اتفاق فى هذا الشأن. غير ان رفع الدعوى ليس مقتضاه ان يحكم حتما بالفسخ وان توفرت شروطه ، وانما تظل مع ذلك فرصة من الخيار بين الفسخ والتنفيذ امام كل من الدائن والمدين والقاضى ، فللدائن الذى رفع دعوى الفسخ ان يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ الى طلب التنفيذ ، عينيا كان او بطريق التعويض ، واذا كان قد رفع الدعوى بطلب تنفيذ ، فله ان يعدل عنه ان طلب الفسخ وهذا ذاك ما لم يكن قد نزل عن احسدهما ، وللمدين قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى ان يتوفى الفسخ اذا قام بتنفيذ التزامه ، ولا يبقى امام القاضى فى هذه الحالة الا ان يقدر ما اذا كان هناك مقتض للحكم بالتهويض عن التأخير فى الوفاء من عدمه ، وللقاضى سلطة تقديرية ، فله ان يحكم بالفسخ اذا قدر الظروف تبرر اجابة طلب الدائن ، كأن يتبين ان المدين تعمد عدم التنفيذ ، او اهمل بدرجة خطيرة بالرغم من اعذاره ، وله الا يحكم بالفسخ اذا وجد ان الجزء الهام من الالتزام قد تم تنفيذه ، فيكتفى بألا يحكم بتنفيذ الجزء الباقى او بالتعويض عنه ، وله ان يمنح المدين اجلا ، وهو ما يقال له نظرة الميسرة اذا اتضح له ان ظروف المدين تستدعى ذلك ، كأن يكون له عذر مقبول فى التاخير فى الوفاء ، او يكون الدائن لم يصبه ضرر يذكر من هذا التأخير ، وفى هذه الحالة يجب على المدين ان ينفذه التزامه خلال هذه المهلة ، ولا يستطيع القاضى ان يعطيه مهلة اخرى ، واذا لم يقم بالتنفيذ اثناء هذه المهلة ، اعتبر العقد فواتها مفسوخا من تلقاء نفسه حتى لو لم يذكر ذلك فى الحكم .
قضاء النقض فى فسخ العقد
خير فى رفع دعوى الفسخ - عدم اعتباره فى حد ذاته دليلاً على التنازل عن طلب الفسخ طالماً خلت الأوراق من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل .
( الطعن رقم 3859 لسنة 69 ق - جلسة 24/5/2000 )
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه .
(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم أمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعى أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليها وأنه لا يتصور تسليم أى جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عنه دون بحثه والرد عليه - قصور .
( الطعن رقم 1390 لسنة 69 ق - جلسة 1/7/2000 )
مدى اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ نزولاً ضمنياً عن هذا الحق .
اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن نزولاً ضمنياً عن هذا الحق - شرطه - اتخاذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد النزول - م 90 مدنى .
( الطعن رقم 691 لسنة 68 ق - جلسة 8/11/2000 )
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه .
(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
فسخ العقد بحكم القضاء
الشرط الصريح الفاسخ - خلو عقد البيع منه وثبوت وفاء الطاعنين بباقى الثمن أمام محكمة الاستئناف بعرضه على وكيل المطعون ضده بالجلسة وقبوله العرض واستلامه المبلغ - أثره - امتناع إجابة طلب الفسخ - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالفسخ على أساس الشرط الفاسخ الضمنى وعلى أن الفسخ وقع وفقاً للعقد من تاريخ التخلف عن السداد وأن الحكم ليس منشئاً للفسخ بل مقرراً له - خطأ
( الطعن رقم 795 لسنة 63 ق - جلسة 9/5/2000 )
الفسخ بحكم الاتفاق
الإعفاء من الأعذار فى الفسخ الاتفاقى - وجوب الاتفاق عليه صراحة - م 158 مدنى - مؤداه - تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائى - لا يعفى الدائن من الأعذار قبل رفع دعوى الفسخ - عدم وجود تعارض بين أعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ - اعتبار الأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين فى وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه - لا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ أعذاراً وجوب اشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه .
( الطعن رقم 4899 لسنة 68 ق - جلسة 27/2/2000 )
قضاء النقض فى انحلال العقد
التفاسخ أو التقابل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد.
(الطعن رقم 5023 لسنة 73ق - جلسة 27/12/2004)
قابلية العقد للإبطال فى حالة إحداث رهبة فى نفس المتعاقد تدفعه إلى قبول التصرف لانعدام إرادته .
وضع القوات المسلحة اليد على الأرض المملوكة للطاعن بغير سند. عمل غير مشروع . إقامتها مبان عليها وبدئها مفاوضات معه لشرائها منه بناء على شكواه واضطراره لبيعها لها أثر لقائه بوزير الدفاع مُصدر قرار شرائها بالسعر الذى حدده هو وإلا يستمر شغلها بمعرفتها فى حالة رفضه . إهدار لحقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد . عرض الحكم المطعون فيه لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه رضاء الطاعن بالربح القليل تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه . إكراه مفسد للرضا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة وفساد فى الاستدلال.
إذا كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين على أن القوات المسلحة وضعت يدها بغير سند على الأرض المملوكة للطاعن عام 1978 - وهو عمل غير مشروع - وأقامت عليها اثنتى وعشرين عمارة ومسجداً ومصنعاً وثكنات ثم بدأت مفاوضات لشرائها بناء على شكاوى الطاعن فشكلت لجنة بقرار من المطعون ضده الثانى قدرت قيمة الأرض بتاريخ 28/2/1988 على أساس أن سعر المتر 53.500 جنيه وهى التى قدرها الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف بمبلغ 164 جنيه للمتر بعد استبعاد مساحة المرافق وقت إيداع التقرير بتاريخ 24/6/1993 ورغم ذلك اضطر الطاعن إثر لقائه بوزير الدفاع وإصداره لأمره الثابت بكتابة لرئيس هيئة العمليات المؤرخ 15/5/1988 لشراء الأرض لقاء خمسة جنيهات للمتر وإلا يستمر شغل القوات المسلحة لها فى حالة الرفض وصولاً للبيع بهذا السعر وهى غاية غير مشروعة فاضطر الطاعن لتوقيع العقد والإقرارات المشار إليها بالأوراق مهدراً بذلك حقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه " إن الطاعن قام بتقدير الأمور والظروف فى ضوء الاستيلاء على أرضه بمعرفة المستأنف بصفته وإقامة هذا الأخير عليها العديد من المبانى لسكنى ضباط القوات المسلحة ، ومبانى خاصة بإدارة مصنع المبانى الجاهزة واستحالة استرداده لأرضه بالحالة التى كانت عليها قبل إقامة تلك المنشآت فآثر المكسب القليل القريب على الربح الكثير البعيد تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه فأقدم على إتمام التعاقد بما ينفى حدوث إكراه"، هذا الذى أورده الحكم من غصب الأرض واستحالة الرد والرضا بالقليل هو عين الإكراه المفسد للرضا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال.
(الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق - جلسة 27/12/2004)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطوعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه. قطع الحكم الابتدائى المؤيد استئنافياً بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما. مؤداه. عودة ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذ قبله. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبراً أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قالة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمروث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة .... الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف ... لسنة ... ق الإسكندرية أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين - ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما فعادت ملكية الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض - على ما جاء بتقرير الخبير - غير نافذ قبل الطاعن ، وإذات خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤخين 2/11/1991، 5/12/1993 معتبراً أن العقد الأول - غير القائم - هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر - مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
(الطعنان رقما 2629، 2632 لسنة 73 - جلسة 13/6/2005)
قضاء النقض فى الشرط الفاسخ الضمنى
إن النص فى العقد على أنه " فى حالة تأخير سداد القسط الأول يحق للبائع فسخ العقد ويكون ما دفعه المشترى حقاً مكتسباً للبائع المذكور " ذلك ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين . فالحكم الذى يقول بذلك لا يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 155 لسنة 18 ق ، جلسة 23/3/1950 )
لما كان عقد البيع موضوع النزاع قد حدد تاريخا معينا لتنفيذ التزامات كل من الطرفين ولم يرد به أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بدون تنبيه إذا لم يقم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المبينة فى العقد ، مما ينبنى عليه أن يكون للمحكمة حق تقدير الأسباب التى بنى عليها طلب الفسخ للحكم باجابه هذا الطلب أو برفضه ، وكان يبين من الأوراق أن المشترى قد قام بعرض الثمن على البائع عرضا حقيقيا ثم أودعه له فى خزينة المحكمة قبل الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد أقام قضاءه على أن المشترى تأخر عن الوفاء بالثمن فى الميعاد المحدد ، مع أن عدم اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ من شأنه أن يكون للمشترى دفع الثمن ولو بعد انقضاء الأجل المحدد له فى العقد بل وبعد رفع الدعوى بالفسخ ويكون هذا الوفاء مانعا من إجابة طلب الفسخ ما لم يتبين لمحكمة الموضوع لأسباب مسوغة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به البائع .
لما كان ذلك فإن الحكم إذا لم يبين وجه الضرر المبرر لعدم اعتباره وفاء المشترى الثمن قبل الحكم مانعا من الفسخ يكون مشوبا بقصور جوهرى يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 374 سنة 21 ق ، جلسة 14/5/1953 )
إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشترى الى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ، بما يتعين تتبع البيوع المتتاليه على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكية للبائع فيه وأصبحت البيوع التاليه لبيعه غير نافذة قبله .
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه . قطع الحكم الإبتدائى المؤيد استئنافيا بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسأله حجيه الأمر المقضى بينهما . مؤداه . عوده ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذه قبله قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبرا أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قاله اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفه لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير . خطأ ومخالفه للثابت بالأوراق .
اذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة .... الإسكندريه الإبتدائية والمؤيد بالإستئناف ... لسنة ... ق الإسكندريه أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه باراده الطرفين - ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسأله حجيه الأمر المقضى بينهما فعادت ملكيه الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض - على ما جاء بتقرير الخبير - غير نافذ قبل الطاعن ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين بين طرفيه بمقوله اختلافه فى المساحه والثمن بالمخالفه لحجيه الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر - مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفه الثابت بالأوراق .
( الطعنان رقما 2629 ، 2632 لسنة 73 ق - جلسه 13/6/2005 (
إجراءات نزع الملكية.اختلافها عن العقود القائمة على تلاقى الإرادات وتبادل الألتزامات التى لا تتسع اغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق .علة ذلك. اختصاص الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بتقدير التعويض وتحصيلة من الجهة طالبة نزع الملكية دون مفاوضات واتخاذ الأجراءات وإعداد الكشوف التى بياناتها حجة .ملكية العقار المنزوع ملكيتة وما عليه من حقوق . لا شأن للجهة طالبة نزع الملكية به .استيفاء تلك الأجراءات .أثره. انتقال حق الأفراد إلى التعويض . الموا 6،7،8،9،10،11،23 ق لسنة 1990 .علة ذلك.
إن المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 على اللجنة التى تتولى تقدير التعويض ويلزم الجهة طالبة نزع الملكية ان تودع المبلغ المقدر خزانة الجهة القائمة باتخاذ إجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ التقدير وتنص المادة السابعة من هذا القانون على انه بعد ايداع مبلغ التعويض تبدأ الجهة القائمة على نزع الملكية بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد تبين فيه العقارات واسماء اصحاب الحقوق ومقدار التعويض المستحق لكل منهم وتنظيم طريقة عرض هذه الكشوف وغخطار ذوى الشأن بها وتوجب على الملاك وأصحاب الحقوق الإخلاء فى مدة لا تجاوز خمسة أشهردون انتظار الفصل فى أى منازعه ثم تنص المادة الثامنة على حق ذوى الشأن فى الاعتراض على كافه البيانات الواردة فى هذه الكشوف خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابعه ويكون ذلك للجهة القائمة بالإجراءات ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر على اعتراضهم أمام المحكمة ثم تنص المادة التاسعه على انه " لكل من االجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة "7" من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض امام المحكمه الابتدائية..." وكذا اعطى للنص للجهة طالبه نزع الملكية ذاتها الحق فى الطعن على تقدير التعويض الذى سبق ان ادته ، كما تنص الماده العاشره على قيام الجهة المنوط بها الإجراءات إعداد كشوف نهائية عند عدم تقديم معارضات تصبح حجه على الكافة . كما نصت المادة "11" على أن " يوقع اصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعه العامة ، اما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع بالنسبه للعقارات الوارده بها جميع الأثار المترتبة على شهر عقد البيع ...." كما تنص المادة 23 على انه " لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض " وكل هذه النصوص مجتمعه تدل دلاله قاطعه على ان شاغل المشرع الوحيد هو توفير الطريق العادل لإخراج العقارات اللزمه للنفع العام من دائره الملكية الخاصة ولا صلة بين إجراءات نوع الملكية وفكرة العقود القائمة على الرضا وتلاقى الإرادات وتبادل الالتزامات التى لا تتسع لغير نقل الحق وفى حدود ما للبائع من حقوق لأن الامر فى شأن نزع الملكية للمنفعه العامة اقرب الى انشاء علاقه مستقله بين الاداره والمال المخصص للنفع العام .ومن هنا فقد حرص المشرع على أن يباعد بين الجهة طالبة نزع الملكيه واصحاب الحقوق فلا مفاوضات أو مساومات أو تصالح وانما أو كل المشرع مهمه انجاز الإجراءات الى جهة ثالثه اسماها الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية هى التى تقدر التعويض وهى التى تحصل من الجهة طالبه نزع الملكية وهى لا تتخد الإجراءات وتعد الكشوف وبياناتها حجة ولا شأن للجهة طالبه نزع الملكيه بما قد يثار حول ملكيه العقار المنزوع ملكيته او ما عليه من حقوق فبتملام هذه الإجراءات بنتقل حق الافراد بصريح نص الماده 23 الى التعويض أما العقار ذاته فقد خرج بتمام هذه الاجراءات من دائرة التعامل وأصبح ر يصلح ان يكون محلا لتصرف او حجز او اكتساب اى حق بالتقادم عملا بنص المادة 88من القانون المدنى ومن هنا حرص المشرع على استعمال اصطلاح نزع الملكية لا نقلها ، والتعويض لا الثمن ، وعلى سريان أثر هذه الاجراءات على المالك الحقيقى حتى لو اتخذت فى غير مواجهتة .
( الطعن رقم 8722 لسنة 76 ق ، جلسة 22/2/2010 )
قضاء النقض فى الشرط الفاسخ
الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه . فإذا كانت عبارة الشرط هى أنه " إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدها فيكون البيع لاغياً ... إلخ " فإنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمنى المقرر بحكم القانون فى العقود الملزمة للجانبين ، فلا يكون الفسخ حتمياً .
( الطعن رقم 82 لسنة 18 ق ، جلسة 12/1/1950 )
إنه و إن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن فى ميعاده من شأنه أن يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الإتفاقى ، و وجوب إعماله ، ذلك أن للقاضى الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون إعماله فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه فى طلب الفسخ بقبوله للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد ، أو كان الدائن هو الذى تسبب بخطئه فى عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو كان امتناع المدين عن الوفاء مشروعاً بناء على الدفع بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه ، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى ، ولا يبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقاً للمادة 157 من القانون المدنى .
وإذ كان الطاعن قد تمسك بنزول المطعون ضدهن عن الشرط الصريح الفاسخ مستنداً إلى تنبيهين عليه بالإنذار المعلن إليه فى 18/7/1967 بالوفاء بباقى الثمن رغم فوات مواعيد استحقاقه ، وإلا أعتبر أن العقد لاغياً ، ودون التمسك فى الإنذار بالشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد و إلى تراخيهن فى رفع دعوى الفسخ مدة طويلة بعد الإنذار المعلن للطاعن فى 18/7/1967 وحتى 27/8/1969 تاريخ رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه ، الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد فى العقد ، دون أن يعرض للظروف والاعتبارات التى ساقها الطاعن على النحو المتقدم للتدليل على نزول المطعون ضدهن عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 42 لسنة 41 ق ، جلسة 9/4/1975 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاة المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما إذا كان من حق المشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ و لو كان صريحاً ، ولما كان التزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية إلى المشترى فإنه إذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أو يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ، وذلك عملاً بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 234 لسنة 50 ق ، جلسة 22/11/1984 )
قضاء النقض فى انحلال العقد
التفاسخ أو التقابل من العقد هو اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد.
(الطعن رقم 5023 لسنة 73ق - جلسة 27/12/2004)
قابلية العقد للإبطال فى حالة إحداث رهبة فى نفس المتعاقد تدفعه إلى قبول التصرف لانعدام إرادته .
وضع القوات المسلحة اليد على الأرض المملوكة للطاعن بغير سند. عمل غير مشروع . إقامتها مبان عليها وبدئها مفاوضات معه لشرائها منه بناء على شكواه واضطراره لبيعها لها أثر لقائه بوزير الدفاع مُصدر قرار شرائها بالسعر الذى حدده هو وإلا يستمر شغلها بمعرفتها فى حالة رفضه . إهدار لحقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد . عرض الحكم المطعون فيه لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه رضاء الطاعن بالربح القليل تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه . إكراه مفسد للرضا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة وفساد فى الاستدلال.
إذا كان الثابت أنه لا خلاف بين الطرفين على أن القوات المسلحة وضعت يدها بغير سند على الأرض المملوكة للطاعن عام 1978 - وهو عمل غير مشروع - وأقامت عليها اثنتى وعشرين عمارة ومسجداً ومصنعاً وثكنات ثم بدأت مفاوضات لشرائها بناء على شكاوى الطاعن فشكلت لجنة بقرار من المطعون ضده الثانى قدرت قيمة الأرض بتاريخ 28/2/1988 على أساس أن سعر المتر 53.500 جنيه وهى التى قدرها الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف بمبلغ 164 جنيه للمتر بعد استبعاد مساحة المرافق وقت إيداع التقرير بتاريخ 24/6/1993 ورغم ذلك اضطر الطاعن إثر لقائه بوزير الدفاع وإصداره لأمره الثابت بكتابة لرئيس هيئة العمليات المؤرخ 15/5/1988 لشراء الأرض لقاء خمسة جنيهات للمتر وإلا يستمر شغل القوات المسلحة لها فى حالة الرفض وصولاً للبيع بهذا السعر وهى غاية غير مشروعة فاضطر الطاعن لتوقيع العقد والإقرارات المشار إليها بالأوراق مهدراً بذلك حقه فى الاحتفاظ بملكه والاستئثار به على النحو المعتاد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما بسطه الطاعن من قرائن على ما تعرض له من ضغوط نافياً دلالتها على الإكراه مورداً بأسبابه ما نصه " إن الطاعن قام بتقدير الأمور والظروف فى ضوء الاستيلاء على أرضه بمعرفة المستأنف بصفته وإقامة هذا الأخير عليها العديد من المبانى لسكنى ضباط القوات المسلحة ، ومبانى خاصة بإدارة مصنع المبانى الجاهزة واستحالة استرداده لأرضه بالحالة التى كانت عليها قبل إقامة تلك المنشآت فآثر المكسب القليل القريب على الربح الكثير البعيد تحسباً من إطالة أمد النزاع مع استحالة استرداده لأرضه فأقدم على إتمام التعاقد بما ينفى حدوث إكراه"، هذا الذى أورده الحكم من غصب الأرض واستحالة الرد والرضا بالقليل هو عين الإكراه المفسد للرضا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال.
(الطعن رقم 5484 لسنة 64 ق - جلسة 27/12/2004)
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمورث المطوعون ضدهما الأولين لصدوره من غير مالكين لكون عقد شراء المطعون ضدهم من الثالث للخامس للأرض من الطاعن قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحلول عقد آخر محله قضى بفسخه. قطع الحكم الابتدائى المؤيد استئنافياً بأسبابه بهذا العدول وقضاؤه بفسخ العقد سالف الذكر باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحوزة هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما. مؤداه. عودة ملكية الأرض للطاعن وصيرورة عقد البيع التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض غير نافذ قبله. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقدى البيع الأول والأخير معتبراً أن العقد الأول الغير قائم هو المعول عليه بين طرفيه على قالة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد بيع أرض النزاع لمروث المطعون ضدهما الأولين والمؤرخ 5/12/1993 لصدوره من المطعون ضدهم من الثالث للخامس وهم غير مالكين لها لأن عقد شرائهم للأرض من الطاعن والمؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بتراضى طرفيه وحل محله العقد المؤرخ 20/11/1991 والذى قضى بفسخه ، وكان الثابت بالحكم ... لسنة .... الإسكندرية الابتدائية والمؤيد بالاستئناف ... لسنة ... ق الإسكندرية أنه قطع فى أسبابه بأن العقد المؤرخ 2/11/1991 قد تم العدول عنه بإرادة الطرفين - ثم قضى بفسخ عقد شرائهم المؤرخ 20/11/1991 لذات الأرض باعتباره العقد المعول عليه بين الطرفين وحازت هذه المسألة حجية الأمر المقضى بينهما فعادت ملكية الأرض للطاعن وأصبح عقد البيع المؤرخ 5/12/1993 التالى لبيعه الذى قضى بفسخه عن ذات الأرض - على ما جاء بتقرير الخبير - غير نافذ قبل الطاعن ، وإذات خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤخين 2/11/1991، 5/12/1993 معتبراً أن العقد الأول - غير القائم - هو المعول عليه بين طرفيه بمقولة اختلافه فى المساحة والثمن بالمخالفة لحجية الحكم النهائى وتقرير الخبير سالفى الذكر - مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
(الطعنان رقما 2629، 2632 لسنة 73 - جلسة 13/6/2005)
قضاء النقض فى فسخ العقد
خير فى رفع دعوى الفسخ - عدم اعتباره فى حد ذاته دليلاً على التنازل عن طلب الفسخ طالماً خلت الأوراق من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل .
( الطعن رقم 3859 لسنة 69 ق - جلسة 24/5/2000 )
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه .
(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم أمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه وتسليمه أرض المطعون ضدهم خالية كأثر من آثار فسخ العقد تأسيساً على أن البناء محل التداعى أقيم على هذه الأرض وأخرى ضمت إليها وأنه لا يتصور تسليم أى جزء من الأرض خالية إلا إذا هدم العقار بأكمله - دفاع جوهرى - التفات الحكم المطعون فيه عنه دون بحثه والرد عليه - قصور .
( الطعن رقم 1390 لسنة 69 ق - جلسة 1/7/2000 )
مدى اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ نزولاً ضمنياً عن هذا الحق .
اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فترة من الزمن نزولاً ضمنياً عن هذا الحق - شرطه - اتخاذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد النزول - م 90 مدنى .
( الطعن رقم 691 لسنة 68 ق - جلسة 8/11/2000 )
المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه .
(الطعن رقم 1859 لسنة 72ق - جلسة 23/11/2004)
فسخ العقد بحكم القضاء
الشرط الصريح الفاسخ - خلو عقد البيع منه وثبوت وفاء الطاعنين بباقى الثمن أمام محكمة الاستئناف بعرضه على وكيل المطعون ضده بالجلسة وقبوله العرض واستلامه المبلغ - أثره - امتناع إجابة طلب الفسخ - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالفسخ على أساس الشرط الفاسخ الضمنى وعلى أن الفسخ وقع وفقاً للعقد من تاريخ التخلف عن السداد وأن الحكم ليس منشئاً للفسخ بل مقرراً له - خطأ
( الطعن رقم 795 لسنة 63 ق - جلسة 9/5/2000 )
الفسخ بحكم الاتفاق
الإعفاء من الأعذار فى الفسخ الاتفاقى - وجوب الاتفاق عليه صراحة - م 158 مدنى - مؤداه - تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائى - لا يعفى الدائن من الأعذار قبل رفع دعوى الفسخ - عدم وجود تعارض بين أعذار الدائن للمدين وتكليفه بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ - اعتبار الأعذار شرط لرفع الدعوى لوضع المدين فى وضع المتأخر فى تنفيذ التزامه - لا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوى بالفسخ أعذاراً وجوب اشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه .
( الطعن رقم 4899 لسنة 68 ق - جلسة 27/2/2000 )