القصد الجنائى فى الاشتراك
إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً ، ذلك بأن مساهمته فى الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للإشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد إستطاع أن يزيل كل أثر لتدخله فى ارتكاب الجريمة قبل وقوعها .
( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق ، جلسة 8/5/1972 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً - على السياق المتقدم - على أن الطاعن هو محدث إصابة المجنى عليه التى أدت إلى وفاته ومساءلته عنها إستناداً إلى ذلك ، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم من ثم قضاؤه ، وذلك دون حاجة إلى بيان ما إذا كان ثمة اتفاق بين الطاعن وآخر لم ترفع عليه الدعوى عن الجريمة تلك ، لأن مجال ذلك لا يكون إلا حيث يساءل الحكم الطاعن بوصفه متضامناً فى المسئولية مع ذلك الآخر ، وهو ما لم يؤسس الحكم قضاءه عليه .
( الطعن رقم 15006 لسنة 59 ق ، جلسة 21/12/1989 )
إن عدول الشريك عن ارتكاب الجريمة لا تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعت الجريمة فيؤاخذ عليها بصفته شريكاً ، ذلك بأن مساهمته فى الجريمة تتم بمجرد قيامه بالأفعال المكونة للإشتراك وعدوله بعد ذلك لا يفيده إلا إذا كان قد إستطاع أن يزيل كل أثر لتدخله فى ارتكاب الجريمة قبل وقوعها .
( الطعن رقم 309 لسنة 42 ق ، جلسة 8/5/1972 )
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً - على السياق المتقدم - على أن الطاعن هو محدث إصابة المجنى عليه التى أدت إلى وفاته ومساءلته عنها إستناداً إلى ذلك ، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم من ثم قضاؤه ، وذلك دون حاجة إلى بيان ما إذا كان ثمة اتفاق بين الطاعن وآخر لم ترفع عليه الدعوى عن الجريمة تلك ، لأن مجال ذلك لا يكون إلا حيث يساءل الحكم الطاعن بوصفه متضامناً فى المسئولية مع ذلك الآخر ، وهو ما لم يؤسس الحكم قضاءه عليه .
( الطعن رقم 15006 لسنة 59 ق ، جلسة 21/12/1989 )