إثبات قيام الاشتراك
من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكوم محلاً له ، وهو غير التوافق الذى توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات - أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجنى عليه - وهما يتعقبان الشاهد ... ... ... الذى إحتمى به - متوافقين على الإعتداء عليه بسبب الشجار الذى نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه إعتديا على المجنى عليه ، ثم عاد الحكم - وهو بصدد إطراح دفاع الطاعنين و إثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجنى عليه - فقال أنهما إتفقا على ضرب المجنى عليه وأدلى كل منهم بدوره فى الإعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض وأن هذا السلوك الإجرامى يكفى لتضامنهما فى المسئولية الجنائية بإعتبارهما فاعلين أصليين وأنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التى أتاها كل منهما .
لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذ بهما معاً ، مما يدل على إختلال فكرته عن عناصرها وعدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع إستخلاص مقوماته ، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها ، وذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الاتفاق فى حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما فى ذلك من أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والإستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1913 لسنة 48 ق ، جلسة 19/3/1979 )
لما كان الحكم قد أقام قضاءه بإشتراك الطاعنين فى جرائم جلب المخدر وتهريبه من الجمارك وعرض الرشوة على سند من أنهما إتفقا مع الطاعنين الثلاثة الأول على جلب مواد مخدرة وتهريبها إلى داخل البلاد من المنطقة التى يتولى الشاهد الأول حراستها فى مقابل رشوة هذا الأخير ، ودلل الحكم على قيام هذا الاشتراك بما كشفت عنه أقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها من تعدد لقاءات الطاعنين بالشاهد السالف لحساب الطاعنين الثلاثة الأول وما صدر منهما فى هذه اللقاءات من تشجيع وإغراء للشاهد بقصد حمله على قبول معاونة هؤلاء الأخيرين فى جلب المواد المخدرة عن طريق منطقة حراسته مقابل الرشوة التى يعرضونها عليه ، وإذ أثبت الحكم فى تدليل سائغ وقوع تلك الجرائم نتيجة لهذا الاشتراك ، وأن جريمة الجلب التى تم ضبطها كانت ثمرة له ولم تكن وليدة الاتفاق الجنائى الآخر الذى تضمنته الأوراق .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 25/12/1989 )
من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى الجرائم يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 3860 لسنة 57 ق ، جلسة 14/1/1988 )
من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكوم محلاً له ، وهو غير التوافق الذى توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات - أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون .
لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجنى عليه - وهما يتعقبان الشاهد ... ... ... الذى إحتمى به - متوافقين على الإعتداء عليه بسبب الشجار الذى نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه إعتديا على المجنى عليه ، ثم عاد الحكم - وهو بصدد إطراح دفاع الطاعنين و إثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجنى عليه - فقال أنهما إتفقا على ضرب المجنى عليه وأدلى كل منهم بدوره فى الإعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض وأن هذا السلوك الإجرامى يكفى لتضامنهما فى المسئولية الجنائية بإعتبارهما فاعلين أصليين وأنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التى أتاها كل منهما .
لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذ بهما معاً ، مما يدل على إختلال فكرته عن عناصرها وعدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع إستخلاص مقوماته ، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها ، وذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الاتفاق فى حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما فى ذلك من أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه والإستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1913 لسنة 48 ق ، جلسة 19/3/1979 )
لما كان الحكم قد أقام قضاءه بإشتراك الطاعنين فى جرائم جلب المخدر وتهريبه من الجمارك وعرض الرشوة على سند من أنهما إتفقا مع الطاعنين الثلاثة الأول على جلب مواد مخدرة وتهريبها إلى داخل البلاد من المنطقة التى يتولى الشاهد الأول حراستها فى مقابل رشوة هذا الأخير ، ودلل الحكم على قيام هذا الاشتراك بما كشفت عنه أقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها من تعدد لقاءات الطاعنين بالشاهد السالف لحساب الطاعنين الثلاثة الأول وما صدر منهما فى هذه اللقاءات من تشجيع وإغراء للشاهد بقصد حمله على قبول معاونة هؤلاء الأخيرين فى جلب المواد المخدرة عن طريق منطقة حراسته مقابل الرشوة التى يعرضونها عليه ، وإذ أثبت الحكم فى تدليل سائغ وقوع تلك الجرائم نتيجة لهذا الاشتراك ، وأن جريمة الجلب التى تم ضبطها كانت ثمرة له ولم تكن وليدة الاتفاق الجنائى الآخر الذى تضمنته الأوراق .
( الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 25/12/1989 )
من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى الجرائم يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
( الطعن رقم 3860 لسنة 57 ق ، جلسة 14/1/1988 )