مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالجريمة التأديبية Emptyالجريمة التأديبية

more_horiz
الجريمة التأديبية
الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
بتاريخ 22-05-1965
الموضوع : تأديب
فقرة رقم : 3
إن
فى مجرد تواجد المطعون عليه الأول فى منزل زوجية المطعون عليها الثانية فى
وقت متأخر من الليل و فى غيبة زوجها صاحب الدار ، و دون علمه و بالصورة
التى تم بها الضبط ، يشكل فى حق كل منهما ، و لا شك مخالفة تأديبية صارخة
، و هو ذنب قائم بذاته مستقل عن الجريمة الجنائية : سواء أكانت من جرائم
العرض
Attentats aux moeurs أم من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير Violation de la propriete
كدخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة " يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و
الرسول ، و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون " " ما خلا رجل بامرأة قط إلا
كان الشيطان ثالثهما " . فالذنب هنا قوامه الخروج على مقتضى الواجب و
الاخلال بكرامة الوظيفة . فضلاً عما فيه من اهدار لأصول الدين و استهتار
بتقاليد مجتمعنا المصرى العربى الشرقى . " يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا
بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم
تذكرون . فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها " . " قل للمؤمنين يغضوا من
أبصارهم و يحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، ان الله خبير بما يصنعون . و قل
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، و يحفظن فروجهن " . فكان أسلم و أطهر و أبقى
للمطعون عليهما ، مهما كانت الدوافع و المبررات ، أن يبتعدوا عن مواطن
الريب و إن قالوا الحلال بين و الحرام بين فإن بينهما أموراً متشابهات
فاحذروها . و أتقوا الله .

=================================
الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
بتاريخ 22-05-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 4
إن
الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها أو
لكرامة الوظيفة و إعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على
المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات و القوانين الجنائية أو تأمر به .
فالإستقلال حتماً قائم حتى و لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين . و هو ما
رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين ، و ما يستفاد
من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 " . . . يعاقب تأديبياً ،
و ذلك مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند
الاقتضاء " . و تقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل
يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى
أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب
تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند
الاقتضاء " . و هذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من القانون
الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا و المادة 52
من نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تردد ذات القاعدة .

=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 66
بتاريخ 17-11-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
توقيع
عاملين على الإستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع -
مخالفة تأديبية - لا يجوز الإستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال
على توقيع الشهادات و الإستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات
الواردة بها - أساس ذلك : أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن
المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالإستمارة و يكون كل منهما
قد إشترك مع صاحب الشأن فى إرتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة و ثانيهما
: أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء الإدارى فى
الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة و الحقيقة فى البيانات
المطروحة و عدم الإستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع
للمسئولية .


( الطعن رقم 1131 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
بتاريخ 12-01-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة
74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدولة - إذا إنقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة
إنقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من
الأجر عقوبة تأديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه و بين مساءلته تأديبياً -
أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة التأديبية
سببها إخلاله بسير المرفق .

=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
بتاريخ 12-01-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 2
المادة
74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدولة - المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن
مدة الإنقطاع على أن تحسب هذه المدة من أجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد
أيام العمل فى الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - الأثر
المترتب على ذلك : يتعين على العامل أن يؤدى الواجبات المنوطة به فى هذه
الأيام و خلال المواقيت المحددة - إذا إنقطع العامل عن العمل خلال هذه
الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق إجراً عن فترة إنقطاعه سواء كانت
هذه المدة أياماً أو ساعات و يجوز حساب هذه المدد من أجازاته - الأثر
المترتب على ذلك : إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها
حساب فترات التأخير عن مواعيد العمل المحددة أو الإنصراف قبل إنتهاء هذه
المواعيد خصماً من الأجازات المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من
نصوص القانون و لا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تأديبية تحول دون
المساءلة التأديبية .


( الطعن رقم 519 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906
بتاريخ 06-04-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة
15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد
أناط بالمحاكم التأديبية نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و
الإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية - النيابة
الإدارية صاحبة و لاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس
إدارة التشكيلات النقابية - المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية
فى محاكمة الأعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بأن المادة 56 من الدستور
تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الإعتبارية و أنها تختص بمساءلة أعضائها
عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص و إن كان يلزم النقابات بمساءلة
أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً
الجهات القضائية من ممارسة إختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه النقابات إذا ما
ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير .


( الطعن رقم 1007 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/4/6 )
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1219
بتاريخ 01-06-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
حق
الشكوى يكفله القانون و يحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شروط و أوضاع فى
مقدمتها أن تكون السلطة المختصة التى تملك رفع الظلم و رد الحق إلى أصحابه
- إذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الأصلية المختصة أو إندفعت فى عبارات
جارحة تكيل الإتهامات بغير دليل فإنها ذاتها تكون قد ضلت سبيلها و أخطأت
هدفها و فقدت سندها المشروع و إنقلبت إلى فعل شائن و تصرف معيب غير مشروع
- لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على الرؤساء أو تحديهم
أو التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له .


( الطعن رقم 599 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 4
لا
جناح على المتظلم إذا لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على ادارة
جميع المرافق شارحاً له الأمور المصاحبة للقرار مستصرخاً أياه فى محاسبة
رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً
طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير و التطاول على الرؤساء .

=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 5
توجيه
رسالة إلى رئيس مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس
فيه خروجاً على المألوف من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك
: العلاقة القانونية التى تربط الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا
تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى
ابداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا يبغى من طعنه الا وجه
المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون عن تصرفات
رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف
بها ، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم
أو تشهيراً بهم .

=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1712
بتاريخ 10-05-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المواد 403 ، 417 ، 418 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات .
حدد
المشرع قواعد صرف السلف و بين أنواعها و شروط صرفها و الواجبات المفروضة
على العامل المعهود إليه بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً
إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية - يتعين قبل صرف السلفة التحقق من
شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون العاملين عن العامل طالب
السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل و عدم الدراية
الكافية - أساس ذلك : - أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف
على جميع البيانات و المعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة .


( الطعن رقم 63 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0782 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 337
بتاريخ 01-12-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
عدم
التوقيع فى دفاتر الحضور و الإنصراف . وجود نص فى اللائحة الداخلية
بالشركة ينظم حضور و إنصراف بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى و ما فوقها ليس
معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الإلتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل
و حسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن الإلتزام بما يصدره رئيس مجلس
الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور و إنصراف العاملين - أساس ذلك
: أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على إنتظام العمل و وجوب
إنصراف العاملين لتصريف أعمالهم و إنجازها فى أسرع وقت - مخالفة هذه
التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .


( الطعن رقم 782 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/1 )
=================================
الطعن رقم 2815 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 104
بتاريخ 12-11-1988
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
تحديد
مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع
فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ماقد يقع منهم من تراخ
فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق و التعليمات - أساس ذلك : أن ليس
مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع
طبيعة العمل الإدارى و لإستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الإدارى عن
سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف و المتابعة و التنسيق بين
أعمال مرؤوسيه فى حدود القوانين و اللوائح و التعليمات بما يكفل حسن سير
المرفق الذى يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين و
إعادته للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر -
مسئولية الرئيس - أساس ذلك : لا يكفى مجرد إتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن
ذلك بذاته لا ينزع عنه المسئولية عن الإشراف و الرقابة على اللجنة فى
تحقيقها واجب الحفاظ على املاك الدولة و إلا أذى ذلك إلى أيلولة هذا
الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون .

( الطعن رقم 2815 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0590 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 574
بتاريخ 30-12-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 2
1) إن
المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1971 قد نصت على " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس
المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة إنقضاء ثلاث سنوات
من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق
أو الإتهام أو المحاكمة . و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء و إذا
تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه إنقطاعها
بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، و مع
ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط
الدعوى الجنائية " و أوضح من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من
القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل
القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية
فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و
هذا العلم لا يفترض و يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس
المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة إتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو
السكوت عليها و إلا سقطت الدعوى بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة
. و من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد
نصت على " أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء
خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :

1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة .
2-
إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من
الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة أو الوحدات
التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة و لو لم يكن قد
بدئ فى التحقيق قبل ذلك " و قد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى
ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك
الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الأجر الإجمالى الذى
كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة .

( الطعن رقم 590 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/30 )
=================================
الجزاء التأديبى
الطعن رقم 0176 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 111
بتاريخ 25-11-1967
الموضوع : تأديب
فقرة رقم : 3
و
لئن كان للسلطات التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة
الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى هذا الشأن إلا أن
مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب
استعمالها غلو ، و من صوره ، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب
الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره .




الطعن رقم 0745 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 102
بتاريخ 26-01-1974
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
أيا
كان الرأى فى مدى قيام المخالفتين الثالثة و الرابعة قانونا فان المخالفة
الأولى تنطوى على اخلال المطعون ضده اخلالا جسيما بواجبات وظيفته و
مقتضياتها و الثقة الواجب توافرها فيه إذ لا شك أن مما يتنافى مع الثقة
الواجبة فى المطعون ضده كطبيب أن يتخلى عن أداء واجب من أهم واجبات وضعها
المجتمع أمانة بين يديه إذ من خلال مناظرة الطبيب لجثة المتوفى يتأكد مكن
حدوث الوفاة و وقتها بما يترتب على ذلك من أثار قانونية بعيدة المدى و
كذلك التثبت من انتفاء الشبهة الجنائية فى الوفاء أو أنها بسبب مرض معد و
قد أوضحت التعليمات المدونة بنظام الخدمة الصحية بالريف أهمية هذا الواجب
و أن الاخلال به يؤدى إلى عدم دقة الاحصاءات الصحية التى تبنى عليها
الدولة مشروعاتها و من ثم فأن هذه المخالفة وحدها تكفى لأقامة القرار
المطعون فيه على سببه الصحيح و يصبح الجزاء الموقع على المطعون ضده بخصم
مرتب شهر مناسبا لما ثبت فى حقه من اخلال بواجبات وظيفته على الوجه السالف
بيانه ، و تكون دعوى المدعى بطلب الغاء القرار المطعون فيه على غير أساس
سليم من القانون .

( الطعن رقم 745 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/26 )


الطعن رقم 0664 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 453
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
أنه
يستبين من الشهادات الطبية المودعة ملف الطعن - و قد اختلفت مصادرها أن
المخالف كان مصابا بمرض نفسى و اضطراب عقلى يرجع إلى عام 1968 و قد تأيد
ذلك بكتاب الإدارة العامة للقومسيونات الطبية المؤرخ 11 من أغسطس سنة 1973
الذى تضمن أن تلك الإدارة ترى أن حالة المخالف العقلية ترجع إلى عام 1967
و أنها ترى احتساب أيام إنقطاعه خلال الفترة من 8 من فبراير سنة 1968 إلى
14 من يناير سنة 1969 أجازة مرضية و من ثم يكون إنقطاعه عن العمل له ما
يبرره و بذلك يكون الجزاء قد فقد أحد أركانه و هو السبب و إذ ذهب الحكم
المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه قد خالف القانون و يتعين لذلك القضاء
بالغائه و ببراءة المخالف مما أسند إليه فى قرارات الاتهام المشار إليها .

( الطعن رقم 664 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/29 )


الطعن رقم 1055 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 706
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
عاملون بالقطاع العام - الجزاءات التأديبية - ميعاد الطعن فى الجزاء - الطعن فى الجزاء التأديبى
بصدور
القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لاحقاً للقانون رقم 61 لسنة
1971 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تصبح القواعد و الإجراءات
و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث " أولا " من الباب الأول من
القانون رقم 47 لسنة 1972 هى الواجبة الإتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات
الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية - التظلم من
قرار الجزاء يقطع الميعاد .

( الطعن رقم 1055 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/21 )
=================================
الطعن رقم 1248 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 244
بتاريخ 15-12-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
القانون
رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز
ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة - المادتان
20 ، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع
قد إستهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق و المحاكمة التأديبية للعاملين
بالحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات سواء كانوا
أثناء الخدمة أو بعد إنتهائها فى الحالات و بالشروط المنصوص عليها فى
المادة 20 من قانون مجلس الدولة بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو
القطاع العام - نتيجة ذلك : العاملون بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم
أو بعد إنتهائها لذات القواعد التأديبية التى يخضع لها العاملون المدنيون
بالدولة .


( الطعن رقم 1248 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0735 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 218
بتاريخ 12-11-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
المادة
49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1971 سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة فى إحالة العاملين للتحقيق و توقيع
الجزاء عليهم - صدور قرار الإحالة للتحقيق و توقيع الجزاء من الوزير - طلب
نائب الوزير من رئيس مجلس إدارة الشركة إصدار القرارات التنفيذية بتوقيع
الجزاء متى ثبت أن القرار الصادر من رئيس مجلس الإدارة هو قرار تنفيذى
للقرار الأصلى المنشئ و هو القرار الصادر من الوزير فإن قرار الجزاء يكون
قد صدر من غير مختص - أساس ذلك : لا يختص الوزير بالأمر بالتحقيق أو توقيع
الجزاء لأن هذه السلطة معقودة لرئيس مجلس إدارة الشركة - أثر ذلك : بطلان
القرار .

( الطعنان رقما 735 و 760 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 305
بتاريخ 19-11-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
المادة
48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1971 - المشرع حدد الجزاءات التأديبية متدرجاً بعقوبة الإنذار إلى عقوبة
الفصل من الخدمة - ورود جزاء خفض المرتب و الوظيفة فى البند السابع -
توقيع المحكمة التأديبية الجزاء المنصوص عليه قانوناً فى البند السابع من
المادة 48 و هو جزاء خفض المرتب و الوظيفة معا - لا ينطوى هذا الجزاء على
توقيع عقوبتين تأديبيتين و إنما هو ايقاع لجزاء واحد .

=================================
الطعن رقم 0556 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1221
بتاريخ 01-03-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 3
للمحكمة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى - مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع اشطاره .

( الطعن رقم 556 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0857 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 205
بتاريخ 28-11-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
سلطة
العقاب الجنائى أو التأديبى الفورى المقررة للمحكمة عن واقعات الإخلال
بالجلسة هى سلطة إستثنائية فى خصومة إستثنائية بلا خصوم - هذه السلطة
مقررة للمحكمة و ليس لرئيس الجلسة الذى ناط به القانون ضبط الجلسة و
إدارتها - الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة فى مثل هذه الخصومات لا
يستوجب إعلان القاضى الذى أصدر الحكم لأنه ليس خصماً فى الدعوى و لا يجوز
إختصام القاضى عن الإخلال بواجبات وظيفته إلا بدعوى المخاصمة - لا يجوز
قبول تدخل رئيس المحكمة فى الطعن على حكم شارك فى إصداره .

=================================
الطعن رقم 0857 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 205
بتاريخ 28-11-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 2
يقصد
بلفظ الجلسة فى مفهوم المادة السابقة من الناحية الزمانية : الوقت الذى
يستغرقه نظر القضايا و المنازعات ، و يقصد به من الناحية المكانية الأبعاد
الداخلية لقاعدة الجلسة أى الحجرة من الداخل - لا ولاية للمحكمة فى تطبيق
نص المادة " 104 " من قانون المرافعات على ما يقع خارج الحجرة - أساس ذلك
: تحقيق التوازن بين المحكمة من ناحية و جمهور المتقاضين من ناحية أخرى
فلا تلازم بين سلطة المحكمة فى توقيع العقاب الفورى و بين قدرتها على فرض
النظام و السكينة حتى على الشوارع المحيطة بها بعد أن إستقر فى ضمير الشعب
المصرى ضرورة الإلتزام بالهدوء و توفير السكينة للمحاكم و المستشفيات و
دور العلم بغير حاجة لفرض النظام بالسلطة و إقتضاء السكينة جبراً .


( الطعن رقم 857 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 33 صفحة رقم 945
بتاريخ 27-02-1988
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
المادتان
20 و 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 . ورد جزاء الإحالة إلى المعاش قبل
جزاء الفصل من الخدمة مباشرة - مؤدى ذلك أن الجزاء الأول أخف من الثانى -
إذا كان المشرع قد إشترط فيمن يعين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار
أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمضى على صدوره أربع سنوات فإن هذا الشرط لا
ينسحب على جزاء الإحالة إلى المعاش فلا يشترط عند التعيين مضى أربع سنوات
على توقيع هذا الجزاء - لا يشترط كذلك عند توقيع جزاء الإحالة للمعاش أن
يكون المحكوم عليه مستحقاً لمعاش - أساس ذلك : أن الأحكام التأديبية شأنها
شأن الأحكام الجزئية لا يجوز التوسع فى تفسير نصوصها تخفيفاً أو تشديداً .


( الطعن رقم 172 لسنة 23 ق ، جلسة 1988/2/27 )
=================================
الطعن رقم 2815 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 720
بتاريخ 18-03-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 2
المسلم
به فى الفقه و القضاء الإداريين أن الجزاء التأديبى المقنع غير مشروع -
إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصودا به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبى
يكون قرار واجب الإلغاء - أساس ذلك : نقل العاملين لم يشرع من جل اتخاذه
لمجازاة العامل المخطئ و إنما هو وسيلة لتحقيق أفضل لسير المرفق .

=================================
الطعن رقم 2815 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 720
بتاريخ 18-03-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 3
لا
يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيسا على حداثة عهد الموظف
بالوظيفة و أن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة
للتأديب و التى تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال
الجسيم - أساس ذلك : حداثة العهد بالوظيفة و إن بررت التخفيف من العقوبة
إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبى - كل
مخالفة للواجب الوظيفى ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية
تستوجب الجزاء المناسب راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه
اختيار الجزاء المناسب - يتعين على المحكمة التأديبية كسلطة عقاب قضائى فى
جميع الأحوال التى تدين فيها المتهم عن مخالفة توقيع العقوبة التأديبية
المناسبة .

( الطعنان رقما 2815 ، 2872 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/18 )
=================================
الطعن رقم 2490 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1048
بتاريخ 27-05-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 2
المادتان
80 و 88 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 إذا ما بدأت
جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته فإنه لا يمنع إنتهاء
خدمته بعد بدء التحقيق لأى سبب من الأسباب من مساءلته تأديبياً سواء من
خلال السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال - فى هذه الحالة
توقع على العامل إحدى العقوبات التأديبية المحددة فى نص المادة 80 من
قانون العاملين المدنيين بالدولة - لا يحول دون أعمال هذه القاعدة القول
بأن بعض الجزاءات الواردة بهذه المادة لا يصادف محلا إذا أوقعته المحكمة
على من ترك الخدمة بحسب طبيعتها مع حقيقة إنتهاء الخدمة مثل عقوبة الوقف
عن العمل ، ذلك أن باقى الجزاءات جميعاً تجد محلا لتطبيقها على العامل
الذى انتهت خدمته - أساس ذلك أثر الجزاء سيرتد إلى تاريخ إرتكاب الواقعة
المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء و سيرتد أثرها على
مستحقاته فى المرتب و المعاش و غيرها من المستحقات التأمينية و المعاشية -
المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر إلغاء حكم المحكمة التأديبية و توقيع
عقوبة أخرى إنما تحل محل المحكمة التأديبية فى توقيع هذه العقوبة - حكم
المحكمة الإدارية العليا يرتد أثره كذلك إلى تاريخ إرتكاب المحكوم عليه
للمخالفة التأديبية - حكم المحكمة الإدارية العليا على العامل الذى أحيل
إلى المعاش بعد صدور حكم المحكمة التأديبية بخفض درجته و مرتبه بمجازاته
بخصم شهرين من مرتبه .

( الطعن رقم 2490 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1156 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1176
بتاريخ 24-06-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
إنتهاء
الخدمة لأى سبب عدا الوفاة لا يحول دون مساءلة العامل تأديبيا سواء من
خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكم التأديبية - توقع على العامل
العقوبات المقررة قانونا و التى تتفق طبيعتها مع حالة انتهاء الخدمة
باعتبار أن الجزاء سيرتد اثره إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المؤثمة الموقع
عنها الجزاء و يرتب أثره القانونى على مستحقات المتهم فى المرتب و المعاش
و غيرها من المستحقات - أساس ذلك - يشترط فى الجزاء الذى يوقع على العامل
عدة شروط هى :

أولاً : - أن يكون الجزاء شرعيا أى تقرر بنص صريح .
ثانيا : - أن يكون الجزاء غير مستحيل التطبيق و التنفيذ من الناحية الواقعية .

ثالثا : - أن يكون مناسبا لما ثبت قبل العامل من جرم تأديبى و خاليا من
الغلو . مؤدى ذلك : - استبعاد عقوبة الوقف عن العمل فى الحالة الماثلة .

( الطعن رقم 1156 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 35 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1189
بتاريخ 24-06-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
المادة
" 79 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبى دون أن
يسبقه تحق

descriptionالجريمة التأديبية Emptyرد: الجريمة التأديبية

more_horiz
الطعن رقم 0174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 451
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 2
أنه و
إن كان قرار النيابة الادارية الصادر فى 6 من أبريل سنة 1961 باحالة
الطاعن الى المحاكمة التأديبية متفقا فى أساسه مع القرار الذى صدر فى 5 من
نوفمبر سنة 1952 باحالته الى مجلس التأديب - الا أنه قرار جديد مستقل عنه
صدر بعد التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية و الفحص الذى قامت به مراقبة
التحقيقات و انتهت فيه الى ما تضمنته مذكرتها المؤرخة فى 22 من أكتوبر سنة
1960 و اذا كان هذا القرار قد جاء فى شأن تحديد المخالفات المنسوبة الى
الطاعن و وصفها غير متفق مع ما أسفر عنه التحقيق و الفحص المذكوران الا أن
ذلك ليس من شأنه أن يشوب اجراءات المحاكمة التأديبية بما يبطلها و صحة أو
عدم صحة وصفها فهى مسائل تتعلق بموضوع المحاكمة التأديبية و تفصل فيها
المحكمة حسبما يؤدى اليه اقتناعها .

=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 451
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 3
أن
الأصل أن المحكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذى الذى تسبغه النيابة
الادارية على الوقائع المسندة الى الموظف لأن هذا الوصف ليس نهائيا
بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد تلك
الوقائع بعد تصحيحها الى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم و
ذلك بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الاحالة و التى كانت مطروحة أمام
المحكمة هى بذاتها التى إتخذت أساسا للوصف الجديد .

=================================
الطعن رقم 0174 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 451
بتاريخ 26-02-1966
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 4
متى
كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة التأديبية فى وصف الوقائع المسندة الى
الموظف هو عدم قيام ركن العمد دون أن يتضمن إسناد وقائع أخرى أو اضافة
عناصر جديدة الى ما تضمنه قرار الاحالة - فإن الوصف الذى نزلت اليه
المحكمة فى هذا النطاق بإعتبارها الطاعن مرتكبا مخالفة عدم مراعاة الدقة
الكاملة لا مخالفة محاباة الممولين - هذا الوصف ينطوى على تعديل لا يجافى
التطبيق السليم للقانون و هو تعديل فى صالح الطاعن و ليس فيه اخلال بحقه
فى الدفاع اذ أن المحكمة لا تلتزم فى مثل هذه الحالة بتنبيهه أو بتنبيه
المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل فى الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر
التهمة التى أقيمت بها الدعوى التأديبية .

=================================
الطعن رقم 0500 لسنة 09 مكتب فنى 13 صفحة رقم 79
بتاريخ 18-11-1967
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 3
إنه و
لئن كانت المحكمة التأديبية قد قررت إعادة الدعوى إلى النيابة الإدارية
لإستيفاء بعض البيانات إلا أنه ليس فى ذلك إبداء للرأى فى القضية من شأنه
أن يجعل المحكمة غير صالحة لنظرها و لا يعدو ما قررته فى هذا الشأن أن
يكون إجراء من إجراءات التحقيق الذى استكملته المحكمة بعد ذلك بسماع أقوال
الطاعن و مناقشته فيما نسب إليه و تكليفه بتقديم ما قد يكون لديه من
مستندات و أوجه دفاع .

( الطعن رقم 500 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0376 لسنة 12 مكتب فنى 16 صفحة رقم 90
بتاريخ 26-12-1970
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 1
يبين
من إستقراء نصوص المواد 23 ،29،30 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة
تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية أنها تهدف إلى توفير
الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن نفسه و لدرء الإتهام عنه و ذلك
بإحاطته علما بذلك بإعتباره صاحب الشأن فى الدعوى التأديبية ، بإعلانه
بقرار الاحالة المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه ، و بتاريخ الجلسة
المحددة لنظر الدعوى ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة
للإدلاء بما لديه من إيضاحات ، و تقديم ما قد يعن له من بيانات و أوراق
لإستيفاء الدعوى و إستكمال عناصر الدفاع و متابعة سير إجراءاتها و ما إلى
ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بحصانة جوهرية لذوى الشأن و يستفاد كذلك
من هذه النصوص أن إعلان المتهم و إخطاره إجراء جوهرى رسم الشارع طريقة
التحقق من إتمامه فى المادة 23 حيث نص على أن الاعلان يكون بخطاب موصى
عليه مصحوب بعلم الوصول و عاد و أكد هذا المعنى فى المادة 30 منه حيث نص
على أن تكون الاخطارات و الاعلانات المنصوص عليها فى هذا الباب بخطاب موصى
عليه مع علم الوصول . و ذلك كله للاستيثاق من تمام هذه الإجراءات الجوهرية
و لذلك يترتب على إغفال الإعلان أو عدم الإخطار على هذا النحو وقوع عيب
شكلى فى الاجراءات يؤثر على الحكم و يترتب عليه بطلانه .

( الطعن رقم 376 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0282 لسنة 19 مكتب فنى 21 صفحة رقم 13
بتاريخ 27-12-1975
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة
34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى بأن يقوم
قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة و تاريخ
الجلسة فى محل اقامة المعلن إليه أو فى عمله و حكمة هذا النص واضحة، و هى
توفير الضمانات الأساسية للعامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية للدفاع عن
نفسه و لدرء الاتهام عنه، و ذلك باحاطته علما بأمر محاكمته بأعلانه بقرار
احالته إلى المحكمة التأديبية المتضمنة بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه و
تاريخ الجلسة المحدد لمحاكمته ليتمكن من المثول أمام المحكمة بنفسه أو
بوكيل عنه للادلاء بما لديه من ايضاحات و تقدم ما يعن له من بيانات و
أوراق لاستيفاء الدعوى و استكمال عناصر الدفاع فيها و متابعة سير
اجراءاتها، وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يرتبط بمصلحة جوهرية لذى
الشأن . و إذ كان إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية و اخطاره
بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراء جوهريا، فإن اغفال هذا الاجراء أو
اجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تحقق معه الغاية منه، من شأنه
وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم و يؤدى إلى بطلانه.

و من
حيث أن قانون المرافعات المدنية و التجارية و أن كان قد أجاز فى الفقرة
العاشرة من المادة 13 منه إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إذا
كان موطن المعلن إليه غير معلوم، إذ أن ذلك ورد إستثناء من الأصل العام
الذى رددته المادة 34 من قانون مجلس الدولة سالفة الذكر و هى أن يكون
اعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة فى محل اقامتهم أو فى محل
عملهم، و من ثم فإن الإعلان فى مواجهة النيابة و الأمر كذلك - لا يصح
اللجوء إليه الا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصى عن محل اقامة ذوى
الشأن أو محل عملهم و عدم الاهتداء إليها . و يترتب على مخالفة هذا
الاجراء وقوع عيب شكلى فى اجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم و يؤدى إلى
بطلاته.

و من
حيث أن الثابت - على ما سلف بيانة أن الطاعن لم يعلن إعلانا قانونيا
للحضور أمام المحكمة التأديبية بجلستيها المنعقدتين فى 22 من أكتوبر و 15
من نوفمبر سنة 1972 و أثبتت المحكمة ذلك صراحة بمحضرى الجلستين المذكورتين
.

و
بما أن الطاعن قد أعلن قد أعلن بقرار الإحالة و بالحضور لجلسة 16 من
ديسمبر سنة 1972 فى مواجهة النيابة العامة بناء على ما قرره السيد رئيس
النيابة الإدارية بمحضر جلسة 25 من نوفمبر سنة 1972 من أنه لم يستدل على
المتهم . و إذ كان ما قرره السيد رئيس النيابة لا يعنى بذاته أنه قد تم
البحث و التقصى عن موطن العامل المذكور أو محل عمله لاعلانه فيهما قبل
اعلانه للنيابة العامة، فضلا عن أن الواقع ينفيه بمراعاة أن محل عمل هذا
العامل معروف و موضح بالأوراق و بقرار الاتهام و كان من الجائز قانونا
أعلانه فيه، كما أن التحرى عن الجهة الإدارية التى كان يعمل بها كان من
شأنه و لا ريب الكشف عن محل أقامته الصحيح، و هو ما لم يقم عليه دليل من
الأوراق، فأن أعلان العامل بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته
فى النيابة العامة يكون و الأمر كذلك قد وقع باطلا و من ثم يكون الحكم
المطعون فيه قد شابه عيب فى الاجراءات ترتب عليه الإخلال بحق هذا العامل
فى ابداء ذلك فى الاتهام الموجه إليه، على وجه يؤثر فى الحكم و يؤدى إلى
بطلانه .

و من
حيث أنه لما كان الأمر كما تقدم، و كان الطاعن - على ما سلف بيانه - لم
يعلن بقرار احالته إلى المحاكمة التأديبية و لم يخطر بالجلسات المحددة
لمحاكمته، و من ثم لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه، و كانت الدعوى بذلك لم
تتهيأ أمام المحكمة التأديبية للفصل فيها، فانه يتعين الحكم بقبول الطعن
شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه، و إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية
لاعادة محاكمته و الفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى .

( الطعن رقم 282 لسنة 19 ق ، جلسة 1975/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1110
بتاريخ 12-05-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 1
القرار
الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية - تكييفه - هو إجراء من إجراءات
الدعوى التأديبية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإدارى النهائى الذى يختص
القضاء الإدارى بالفصل فى طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأديبية - قرار
الإحالة و إن كان يترتب عليه التأثير فى المركز القانونى للموظف من ناحية
إعتباره محالاً للمحاكمة التأديبية إلا أن هذه الإحالة ليست هدفاً نهائياً
مقصوداً لذاته و أنه مجرد تمهيد للنظر فى أمر الموظف و التحقق مما إذا كان
هناك ما يستوجب مؤاخذته تأديبياً من عدمه - نتيجة ذلك : قرار الإحالة إلى
المحاكمة التأديبية لا ينطوى على تعديل نهائى فى المركز القانونى للموظف و
لا يعد بالتالى قراراً نهائياً مما يجوز الطعن فيه على إستقلال .



=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1002
بتاريخ 04-05-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 1
المادتان
59 من القانون رقم 61 لسنة 1971 و 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام
العاملين بالقطاع العام - سقوط الدعوى التأديبية - إنقطاع المدة - تنقطع
مدة السقوط بأى إجراء من إجراءات التحقيق او الإتهام أو المحاكمة و تسرى
المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء - عبارة أى إجراء من إجراءات التحقيق
أو الإتهام أو المحاكمة و الذى يترتب عليه إنقطاع ميعاد السقوط من الإتساع
و الشمول بحيث تتسع لكافة الإجراءات التى يكون من شأنها تحريك الإتهام .

( الطعن رقم 211 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/5/4 )
================================
الطعن رقم 1913 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1150
بتاريخ 25-05-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة
9 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام
و المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - سقوط الدعوى التأديبية -
الرئيس المباشر هو المخاطب دون سواه بحكم السقوط السنوى للمخالفة
التأديبية طالما كان زمام التصرف فى المخالفة التأديبية فى يده - إذا أحيل
العامل إلى التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة أصبح التصرف فى المخالفة من
اختصاص غير الرئيس المباشر و ينقضى تبعاً لذلك موجب سريان ميعاد السقوط
السنوى - أساس ذلك أن سكوت الرئيس عن ملاحقة المخالفة مدة سنة من تاريخ
علمه بوقوعها يعنى إتجاهه إلى الإلتفات عنها و حفظها - إذا نشط الرئيس
المباشر إلى إتخاذ إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة خرج بذلك عن
سلطاته و إرتفعت قرينة التنازل و خضع أمر السقوط للأصل و هو ثلاث سنوات -
إنقطاع المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة و
سريانه من جديد من تاريخ آخر إجراء .

( الطعن رقم 1913 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/5/25 )
=================================
الطعن رقم 1511 لسنة 26 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1329
بتاريخ 11-03-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 1
القاعدة
أنه فى حالة ندب العامل أو اعارته لجهة أخرى داخل النظام الادارى للدولة
فإن الجهة المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع
عنه من مخالفات أثناء فترة اعارته أو ندبه - أساس ذلك : - أنها أقدر من
غيرها على تقدير خطورة الذنب الادارى فى أطار النظام التأديبى الذى يخضع
له سائر العاملين المدنيين بالدولة - يستثنى من ذلك حالات الترخيص بالعمل
لدى جهة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص فإن الاختصاص بالتأديب فى هذه
الحالة ينعقد لجهة عمله الأصلية - أساس ذلك : - خضوع العامل لنظم التأديب
المنصوص عليها فى نظم العاملين المدنيين بالدولة على نحو لا يسمح بخضوعه
لأى نظام خاصة - إذا كان العامل مرخصا له بالعمل فى احدى الجهات الخاصة
الخاضعة لقانون العمل فإن هذه الجهات لا تملك سلطة تأديبه عما يقع عنه من
مخالفات الأثر المترتب علي ذلك : - بقاء الاختصاص بتأديب العامل للسلطة
المختصة بجهة عمله الأصلية - سريان ذلك القاعدة بالنسبة للعاملين المدنيين
بالدولة و أيضا على العاملين بالقطاع العام .

( الطعن رقم 1511 لسنة 26 ق ، جلسة 1986/3/11 )
=================================
الطعن رقم 2363 لسنة 32 مكتب فنى 33 صفحة رقم 384
بتاريخ 08-12-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة
"59" من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام"الملغى "
. تسقط الدعوى التأديبية بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة - إذا
كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى
الجنائية - القاعدة هى إستقلال كل من الوصف الجنائى و الوصف التأديبى
للواقعة - عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليس من شأنه أن يغل سلطة
المحكمة التأديبية فى مجال بحث مدة سقوط الدعوى التأديبية و ما يقتضيه ذلك
من تكييف الوقائع و خلع الوصف الجنائى السليم عليها .

( الطعن رقم 2363 لسنة 32 ق ، جلسة 1987/12/8 )
=================================
الطعن رقم 1854 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 583
بتاريخ 30-12-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 1
من
حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب برسم المستشار رئيس المحكمة
التأديبية بطنطا ذكر فيه أن أخطر بتاريخ 1984/6/13 بتوقيع جزاء عليه بخصم
شهر من راتبه لتعديه على رئيسه المباشر و على رئيس الشئون القانونية ، و
أن الجزاء إعتمده السيد وزير الصناعة ، و أنه تقدم بتظلم لرئيس مجلس إدارة
الشركة بتاريخ 1984/6/17 لرفع الجزاء و تلقى الرد شفاهة فى 1984/7/13 بأن
الجزاء لم يرفع و حفظ تظلمه و لم يحل إلى المحكمة التأديبية جهة الإختصاص
لرفع الجزاء لذلك يتقدم بهذا الطلب راجياً تحديد جلسة مقبلة لرفع الجزاء
الموقع عليه بخصم شهر من راتبه إعمالاً لحكم المادة 84 ق نظام العاملين
بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، و قد قيد هذا الطلب
بالمحكمة برقم 663 بتاريخ 1984/7/15 و تأشر عليه من قلم كتاب المحكمة
بإعادته لمصدره لإتباع الإجراءات نحو رفع الدعوى أمام المحكمة . و من حيث
أن الطلب المقدم للمحكمة التأديبية بطنطا و المقيد بها برقم 663 فى
1984/7/15 و هو طعن فى قرار مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه و قد إستوفى
أركانه الشكلية على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن طلبات إلغاء
القرارات التأديبية على العاملين معفاة من الرسوم و لا يستلزم القانون
إجراء معيناً لها كتوقيع محام عليها ، فكان على قلم كتاب المحكمة أن يقيده
طعناً و يقدم لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره ، أما و قد أعيد إلى الطاعن
لإستيفاء بعض البيانات التى إستوفاها ثم إقامة طعنه بعريضة أودعت قلم كتاب
المحكمة بتاريخ 1984/8/23 ، و إذ يرتد تاريخ إقامة الطعن إلى تاريخ إيداعه
لأول مرة فى 1984/7/15 فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد القانونى مكتمل
أوضاعه الشكلية ، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب و قضى
بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه و بقبول طعن الطاعن رقم 163 لسنة 12
ق تأديبية طنطا شكلاً لرفعه فى المواعيد القانونية .

=================================
الطعن رقم 1173 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 395
بتاريخ 05-01-1963
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الدعوى التأديبية
فقرة رقم : 1
إذا
كان الثابت أن المتهم الطاعن لم يخطر بجلسات المحاكمة و قد تمت و صدر
الحكم عليه دون أى إخطار له بذلك وفق القانون ، و لما كان هذا الإخطار
ضرورياً و شرطاً لصحة المحاكمة فإن إغفاله أو وقوعه غير صحيح لما يترتب
عليه بطلان جميع الإجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه .


المحاكمة التأديبية
الطعن رقم 1605 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 477
بتاريخ 18-01-1964
الموضوع : تأديب
فقرة رقم : 2
إن
المحكمة التأديبية لها مطلق الحرية فى أن تستخلص قضاءها من واقع ما فى ملف
الدعوى من مستندات و عناصر و قرائن أحوال بشرط أن تتقيد بقواعد الإثبات و
تأخذها عن القانون أخذاً صحيحاً . كما أنها مقيدة أيضاً عند إستخلاصها
الوقائع الصحيحة ، بتقديرها تقديراً يتمشى مع المنطق السليم . و متى توافر
ذلك يستوى أن تختار المحكمة الإعتماد على شهادة شاهد دون آخر أو تعتمد على
قرينة دون أخرى من نفس قوتها .

( الطعن رقم 1605 لسنة 8 ق ، جلسة 1964/1/18 )



الطعن رقم 0127 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 669
بتاريخ 22-02-1964
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
إذا
كان الثابت من الإطلاع على ملف الدعوى التأديبية أن المتهم الطاعن قد حضر
أمام المحكمة التأديبية بجلسة 28 من يونية سنة 1961 و تأجلت الدعوى لجلسة
11 من أكتوبر سنة 1961 لإعلان المتهم الآخر و فى هذه الجلسة حضر المتهم
الطاعن و تأجلت المحاكمة لجلسة 15 من نوفمبر سنة 1961 لإعلان المتهم الأول
و فى الجسات التالية لم يحضر المتهم الطاعن إلى أن حجزت الدعوى للحكم
لجلسة 28 من نوفمبر سنة 1962 و فيها صدر الحكم المطعون فيه - و فى هذا
الإستعراض ما يقطع بإعلان المتهم للحضور أمام المحكمة التأديبية و علمه
بجلسات المحاكمة و كونه قد تخلف بعد حضوره أمام المحكمة فى الجلسات
التالية لا يعنى وجوب إعلانه لكل جلسة تحددها ما دام التأجيل قد صدر فى
مواجهته و ما دامت الدعوى تسير سيرها العادى من جلسة إلى أخرى ، و من ثم
فإذا ما تخلف عن الحضور فى الجلسات التى يعتبر حكماً أنه عالم بها فإنه لا
يقبل منه الإحتجاج بعدم سماع دفاعه ما دام كان ذلك ميسراً له و متاحاً
أمامه و لم يفعل و التالى تكون المحاكمة قد تمت صحيحة وفق القانون .

( الطعن رقم 127 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 682
بتاريخ 20-02-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إن
المستفاد من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 - بإعادة تنيظم النيابة
الإدارية و المحاكمات التأديبية - أن النيابة الإدارية هى التى تقيم
الدعوى التأديبية و هى التى تتولى الإدعاء أمام المحاكم التأديبية ، إذ نص
هذا القانون فى المادة 4 منه على أن "تتولى النيابة الإدارية ، مباشرة
الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين
على وظائف دائمة" و فى المادة 22 منه على أن " يتولى الإدعاء أمام المحاكم
التأديبية أحد أعضاء النيابة الإدارية " و فى المادة 23 على أن " ترفع
الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار
الإحالة بسكرتيرية المحكمة المختصة و يتضمن قرار الإحالة بيان المخالفات
المنسوبة إلى الموظف و يحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى " .... كما جرى
المشرع فى القانون المذكور على توفير الضمانات الأساسية للمتهم للدفاع عن
نفسه و ذلك بإحاطته علماً بما هو منسوب إليه و إعلانه بقرار الإحالة
المتضمن بيان و تاريخ الجلسة ليتمكن من الحضور و تقديم ما لديه من بيانات
و أوراق و أوجه دفاع و ما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع و يعتبر بالنسبة
لهذا الحق ضمانة جوهرية ... و إذ كانت النيابة الإدارية هى التى تصدر قرار
الإحالة متضمناً بيان العامل أو العاملين المحالين إلى المحاكمة التأديبية
و المخالفات المنسوبة إلى كل منهم ... و إذا كانت هى التى تقيم الدعوى
التأديبية و تتولى مباشرتها فإن المحكمة التأديبية تتقيد بقرار الإتهام
سواء بالنسبة إلى المخالفات المبينة به أو العاملين المنسوبة إليهم هذه
المخالفات .... و بالتالى فلا يجوز للمحكمة التأديبية أن تدين العامل فى
تهمة لم ترد بذلك القرار و لم تكن إحدى عناصر الإتهام .

=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 682
بتاريخ 20-02-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
إنه -
و إن كانت المحكمة التأديبية مقيدة بالمخالفات المحددة فى قرار الإتهام -
إلا أن الذى لا شك فيه أنها لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة
الإدارية على الوقائع التى وردت فى القرار المذكور بل عليها أن تمحص
الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم
القانون .

( الطعن رقم 190 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/2/20 )
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1483
بتاريخ 29-05-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إن
المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و
المحاكمات التأديبية تنص فى الفقرتين الأخيرتين منها على أن " تتولى
سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الاحالة و تاريخ الجلسة خلال
أسبوع من تاريخ ايداع الأوراق - و يكون الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم
الوصول " و لما كان هذا القانون لم يتضمن أحكاماً تفصيلية فى شأن تسليم
الإعلان المشار إليه لذلك يتعين الرجوع إلى الأصول العامة فى هذا الشأن
المنصوص عليها فى قانون المرافعات و وفقاً لأحكام المادتين 11 ، 22 من هذا
القانون يتعين أن تسلم الورقة المطلوبة إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى
موظنه فإذا لم يوجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه سلمت الورقة إلى أحد
الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 12 و لا شك فى وجوب اتباع هذه الأصول فى
الأحوال التى يجوز فيها إجراء الاعلان بطريق البريد و هذا ما كان ينص عليه
قانون المرافعات صراحة فى المادتين 17 ، 18 قبل إلغاء نظام الإعلان على يد
محضر بطريق البريد بمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1958 فانه يتعين أن يثبت
تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن هذا الإعلان إلى المتهم نفسه أو فى محل
إقامته إلى أحد ممن يجوز أن تسلم الإعلانات إليهم وفقا لأحكام قانون
المرافعات . و قد رسم المشرع طريق التحقق من إتمام الإعلان على الوجه
الصحيح إذ أوجبت المادة 23 المشار إليها أن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى
عليه بعلم الوصول - و عن طريق " علم الوصول " الذى يرد من هيئة البريد إلى
سكرتارية المحكمة التأديبية بعد تسليم الخطاب الى المرسل إليه يمكن
الاستيثاق مما اذا كان الخطاب المذكور قد سلم الى المتهم نفسه أو فى محل
إقامته إلى أحد الأشخاص الذين يجوز تسليم الإعلانات إليهم . و من حيث أن
الطاعن يدعى أنه لم يعلن بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية و لا بتاريخ
الجلسة التى حدت لهذه المحاكمة - أما الوزارة فتدعى أن هذا الإعلان قد تم
بالخطاب الذى أرسل إليه من سكرتارية المحكمة التأديبية فى 19 من أكتوبر
سنة 1960 و تستند فى التدليل على ذلك إلى ما هو ثابت فى دفتر الصادر و
دفتر الارساليات المسجلة الخاصين بالمحكمة التأديبية . و من حيث أنه
بالرجوع إلى صورة الخطاب المذكور المرفقة بملف الدعوى التأديبية يبين أنه
لم يوجه إلى الطاعن فى محل إقامته بل فى مقر عمله بمنطقة بنى سويف الطبية
و قد خلا هذا الملف من " علم الوصول " الخاص بالخطاب المشار إليه - و لئن
كان الثابت فى دفاتر المحكمة التأديبية أن ذلك الخطاب قد صدر و سلم إلى
هيئة البريد الا أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أنه سلم الى الطاعن و لم تقدم
الوزارة " علم الوصول " أو أية ورقة أخرى تدل على ذلك رغم تأجيل الطعن
لهذا السبب من جلسة 27 من فبراير سنة 1965 الى جلسة 10 من أبريل سنة 1965
و رغم التصريح لها بتقديم هذا الدليل فى فترة حجز الطعن للحكم . و من حيث
أنه ازاء عدم ثبوت وصول الخطاب المؤرخ فى 19 من أكتوبر سنة 1960 إلى
الطاعن فإنه بذلك تكون اجراءات الدعوى التأديبية قد سارت دون احاطته علما
بها حتى صدر الحكم ضده فى غيبته .

=================================
الطعن رقم 0176 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 111
بتاريخ 25-11-1967
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
إنه و
إن كانت المحكمة التأديبية مقيدة بالمخالفات الواردة فى قرار الإتهام إلا
أنها مع ذلك لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة الإدارية على
الوقائع التى وردت فى القرار المذكور بل إن عليها أن تمحص الوقائع
المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل حكم القانون .

=================================
الطعن رقم 1344 لسنة 13 مكتب فنى 13 صفحة رقم 480
بتاريخ 10-02-1968
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
أن
القانون رقم 117 لسنة 1958 - باعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات
التأديبية - قد صدر فى أغسطس سنة 1951 و أشير فى ديباجته إلى القانون رقم
210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - و قد نصت المادة 18 منه على أن "
تختص محاكمة الموظفين ... محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتى :

أولا : بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من :
مستشار
أو مساعد من مجلس الدولة ... ... رئيسا " نائب من مجلس الدولة ... ... ...
... موظف من الدرجة الثانية على الأقل ... ... ... ... " عضوين

ثانيا : بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من :
وكيل مجلس الدولة ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
[مستشار أو مستشار مساعد من مجلس الدولة ... ...
موظف من الدرجة الاولى على الاقل ... ... ... ... ... " عضوين
و
على ذلك فأن القانون المذكور قد وضع معيار اختصاص المحاكم التأديبية وفقا
للقانون رقم 210 لسنة 1951 - الذى كان ساريا حينذاك - فيتعين أعمال هذا
المعيار بعد صدور القانون رقم 46 لسنة 1964 - بنظام العاملين المدنيين
بالدولة - الذى حلت أحكامه محل الأحكام الواردة بالقانون رقم 210 لسنة
1951 ذلك أنه قد صدر القانون رقم 158 لسنة 1964 - بوضع أحكام وقتيه
للعاملين المدنيين بالدولة و نص فى الفقرة " ثانيا " من المادة الأولى على
أن تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة تاريخ نفاذ هذا
القانون ، و ينقل كل منهم إلى الدرجة المعادلة لدرجته المالية وذلك كله
وفقا للقواعد و بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ،
و تنفيذا لهذا القانون صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964
و نص فى المادة 2 منه على أن " تعادل الدرجات - دائمة أو موقتة - الواردة
بالجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 و بكادر عمال اليومية بالدرجات
الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 على الوجه المبين
بالجدول الأول المرفق " و قد ورد بهذا الجدول الأخير أن الدرجة الأولى فى
الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 قد عودلت بالدرجة الثانية فى
الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 و على ذلك فأن الموظف الذى كان
بالدرجة الأولى فى ظل القانون الأول قد أصبح بالدرجة الثانية فى ظل
القانون الثانى و بذلك تنحسر المعادلة المالية عن اختلاف فى التسمية فحسب
إذ أن الموظف لم يفقد أى ميزة من الميزات المقررة للدرجة الأولى بل أن
القانون الثانى رقم 46 لسنة 1964 - كما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون
رقم 158 لسنة 1964 آنف الذكر - قد أتى بميزات جديدة لهذه الدرجات بأن رفع
أول مربوطها كما رفع آخر المربوط فأتسع المدى بين الحدين و اذن فليس من
مؤدى هذه المعادلة المالية أن تسلب موظف الدرجة الأولى ضمانة المحاكمة
أمام هيئة تأديبية بذاتها كانت و ما زالت مكفولة بموجب قانون تنظيم
النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 و هو القانون الذى أفرد محكمة تأديبية
معينة تبعا لقدر الموظف و خطره محددا طبقا لنظرة القانون نظام موظفى
الدولة السابق .

( الطعنين رقما 1344 و 1349 لسنة 13 ق ، جلسة 1968/2/10 )
=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 24 مكتب فنى 29 صفحة رقم 306
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
فقرة رقم : 2
إذا
كان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة قد برأ العامل من تهمة الإختلاس عن
عجز العهدة لعدم ثبوت الجناية فإن هذا الحكم لا ينفى عن المطعون ضده
مخالفة الاهمال الذى أدى إلى عجز العهدة - قرار الجزاء بتحميله نصف قيمة
العجز صحيح - أساس ذلك : إعتباره تعويضاً مدنياً عن المخالفة و قد تحققت
عناصر المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية - ولاية المحكمة التأديبية
تمتد إلى طالب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأديبية التى تختص
بتوقيع الجزاء عنها أو بالطعن فى الجزاءات الموقعة بإعتبارها فرعاً من
إختصاصها الأصلى .

( الطعن رقم 420 لسنة 24 ق ، جلسة 1983/12/17 )
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1314
بتاريخ 15-06-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
وجوب
التفرقة فى تحديد آثار حكم الإلغاء الذى يصدر تعقيباً على القرارات
التأديبية بين إلغاء القرار لإفتقاده السبب الموضوعى الذى يحمله على الصحة
لإنتفاء المخالفة فى حق العامل لعدم صحتها أو لأن الواقعة المنسوبة للعامل
بفرض وقوعها لا تشكل ذنباً إدارياً و بين إلغاء القرار لعيب فى الشكل أو
الإجراءات أو تجاوز فى الإختصاص - فى الحالة الأولى تكون المحكمة قد حسمت
النزاع و قضت فى قوة الحقيقة القانونية فى الوقائع المنسوبة للعامل و
تضمنها القرار محل الإلغاء بما لا يسوغ لجهة الإدارة إستئناف النظر من
جديد فى الوقائع و إلا كان ذلك إنتهاكاً لحجية الحكم - فى الحالة الثانية
فإن المحكمة لا تتطرق إلى مراجعة سلوك العامل من جديد و إنما هى تفصل فى
مدى سلامة القرار من حيث الشكل الذى يتطلبه القانون أو الإجراءات التى
أوجب ترسمها أو السلطة المختصة بإصداره - إلغاء القرار لسبب من أسباب
الحالة الثانية لا يخل بحق السلطات التأديبية فى ممارسة سلطتها من جديد
تنفيذاً لمقتضى الحكم بعد تنقية القرار مما شابه من عيوب شكليه و إصداره
على الوجه الذى يتطلبه القانون .

( الطعنان رقما 42 و 95 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/6/15 )

=================================
الطعن رقم 2495 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1847
بتاريخ 17-06-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
فقرة رقم : 1
القضاء
الجنائى هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون
جرائم جنائية - متى قضى فى هذه الأفعال بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى
به فلا يجوز للمحكمة التأديبية و هى بصدد التعرض للجانب التأديبى من هذه
الأفعال أن تعاود البحث فى ثبوتها أو عدم ثبوتها - تتقيد المحكمة
التأديبية بما ورد بشأن هذه الأفعال فى الحكم الجنائى - أساس ذلك :-
احترام حجية الحكم الجنائى فيما وصل فيه .

( الطعن رقم 2495 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/6/17 )
=================================
الطعن رقم 1636 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1147
بتاريخ 17-06-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : المحاكمة التأديبية
[f

descriptionالجريمة التأديبية Emptyرد: الجريمة التأديبية

more_horiz
الطعن رقم 0875 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 362
بتاريخ 04-01-1964
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 2
إن
القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة لم ينتهج مسلك قانون
العقوبات و القوانين الجنائية الأخرى فى حصر الأفعال المؤثمة و تحديد
أركانها و نوع العقوبة المقررة لكل منها و مقدارها و إنما سرد فى الفصل
السادس من الباب الأول منه أمثلة من واجبات الموظفين و الأعمال المحرمة
عليهم و نص فى المادة 83 منه على أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها
فيه أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يعاقب تأديبياً ثم أورد فى
المادة 84 بياناً بالجزاءات التى يجوز توقيعها على هؤلاء الموظفين عن
المخالفات المالية و الإدارية فالأفعال المكونة للذنب الإدارى إذن ليست
محددة حصراً و نوعاً و إنما مردها بوجه عام إلى الإخلال بواجبات الوظيفة
أو الخروج على مقتضياتها و هذا هو سبب القرار التأديبى فكل فعل أو مسلك من
جانب الموظف راجع إلى إرادته إيجاباً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات
الوظيفة العامة أو الخروج على مقتضى الواجب فى إعمالها أو الإخلال بالنهى
عن الأعمال المحرمة عليه إنما يعد ذنباً إدراياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً و
لو كان المجال الذى إرتكب فيه خارج نطاق العمل الوظيفى ما دام هذا العمل
يكون فى ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة و يمس إعتبار
شاغلها بما يقلل من هيبتها و يزعزع الإطمئنان إلى إستقامة القائم بأعبائها
أو يشكك فى نزاهته و نقاء سيرته أو يلقى على خلقه أو ذمته ظلاً من الريب
يتنافى مع ما ينبغى أن يتحلى به من كريم الخصال و ليس من شك فى أن المعلم
و هو القوام على تربية الناشئة و تهذيب تلاميذه من الجنسين و تثقيف عقولهم
و تغذية أرواحهم بالقيم من مبادئ الأخلاق و غرس الفضائل فى نفوسهم و
الأمين على أرواحهم و أعراضهم يجب أن يكون قدوة مثلى فى سلوكه هو قبل أن
يقوم سلوك غيره ، و أن ينأى بتصرفاته عن مواطن الريب و الشبهات فلا ينزلق
إلى مسلك موصوم بالإنحراف ترين عليه ظنون تنزع الثقة فيه و الإطمئنان إليه
فى مباشرته لإختصاصات وظيفته .

( الطعن رقم 875 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/1/4 )
=================================
الطعن رقم 1606 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 68
بتاريخ 27-11-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
اذا
كان من حق الموظف او العامل ان تسمع أقواله ، و أن يحقق دفاعه ، إلا أنه و
قد اتيح له ذلك كله ، فلا يسوغ له أن يمتنع عن الإجابة أو يتمسك بطلب
إحالة التحقيق الى جهة أخرى . ذلك أن من حق جهة الإدارة - و فى الطعن
الراهن الهيئة الزراعية المصرية - أن تجرى التحقيق بنفسها ، و هى إذا كان
ذلك من حقها ، فإنها لا تحمل على إحالته إلى النيابة الادارية ما دام أن
القانون لا يلزمها بذلك . و إذا شعر الموظف أو العامل بعدم الإستجابة الى
ما أصر عليه - تعين فى حقه أن يسارع الى إبداء أقواله - و تفنيد ما يوجه
إليه من إتهمات أو مخالفات - ثم إن له الحق فى نهاية الأمر فى أن يتظلم من
القرار الادارى الصادر بناء على مثل هذا التحقيق الذى لا يرتاح اليه - أما
أن يمتنع عن إبداء أقواله ، و يقف سلبيا ازاء ما هو منسوب إليه بل يصر على
موقف التحدى من جهة الادارة دون أن يكون لذلك سبب قانونى أو منطقى سوى أن
قسم قضايا الهيئة هو الذى أوصى بوقفه عن العمل فلا تثريب فى ذلك عليها ، و
الموظف لا يلومن بعد ذلك إلا نفسه ، فكل أمرىء و عمله ، و من أساء فعلى
نفسه .

=================================
الطعن رقم 1472 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 161
بتاريخ 18-12-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 2
أن
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 قد إنتهى الى وضع تنظيم
شامل للجهة المختصة بالتحقيق و كيفية التصرف فيه و سلطة توقيع العقاب سواء
أكانت الجهة الادارية أم المحكمة التأديبية بالنسبة الى موظفى المؤسسات و
الهيئات و الشركات ، و هو على هذا الوضع يعتبر نظاما قانونيا قائما بذاته
يعمل به من تاريخ نشره ، و آية ذلك ما تضمنته المادة الأولى من القانون
رقم 19 لسنة 1959 من تحديد الجهة المختصة بالتحقيق و التصرف فيه ، و أحال
فيها المشرع على أحكام معينة بذاتها و على سبيل الحصر من قانون النيابة
الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، فنصت على سريان أحكام المواد من 3 الى 10 من
القانون الأخير المتضمنة للأحكام العامة و الرقابة و الفحص و مباشرة
التحقيق ، ثم عرض المشرع فى ذات المادة الى الأحكام الخاصة بالتصرف فى
التحقيق و المشار اليها فى الفصل الخامس من الباب الأول من القانون رقم
117 لسنة 1958 و إكتفى من هذا الفصل بالنص على سريان أحكام المواد 11 و 14
و 17 دون غيرها و أسقط على هذا الوضع المواد الأخرى الواردة فى هذا الفصل
و أخصها المادة " 13 " التى أوجبت اخطار ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة
من الجهة الادارية فى شأن المخالفات المالية ، و خول له الحق بمقتضاها فى
احالة الموظف المؤثم الى المحاكمة التأديبية كما أوردت المادة الثانية من
القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار اليها على التفصيل الوارد بها تعيينا
للجهة الادارية المختصة بالتصرف فى التحقيق و أداة هذا التعيين ، ثم تضمنت
المادة " 3 " من هذا القانون نصا مقتضاه سريان أحكام الباب الثالث من
القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه مع مراعاة تنظيم معين بالنسبة
لموظفى المؤسسات و الهيئات نصت عليه المادة " 4 " متعلقا بتحديد المحكمة
المختصة فى ضوء الراتب الذى يتقاضاه المخالف ، و بيانا لتشكيل المحكمة
التأديبية بالنسبة لموظفى الشركات تضمنته المادة " 5 " ، و أوضحت أخيرا
المادة " 6 " من هذا القانون العقوبات التأديبية الى يسوغ للمحاكم توقيعها
و قد استبعدت هذه المادة بعض العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 117
لسنة 1958 سالف الذكر - و على مقتضى ما سلف و اذ جاء القانون رقم 19 لسنة
1959 المشار اليه متضمنا تنظيما شاملا ، فإن التفسير السديد لهذا الوضع
يستلزم أعمال نصوص هذا القانون وحدها فى مجال التطبيق على موظفى المؤسسات
و الشركات ، و يترتب على ذلك بحكم اللزوم استبعاد تطبيق المادة 13 من
القانون رقم 117 لسنة 1958 فى هذا المجال .

( الطعن رقم 1472 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0995 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 391
بتاريخ 06-01-1968
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
أن
الهيئات التأديبية التى تتعدد درجاتها لا يقال فى شأنها أنها تصدر قرارات
ادارية لأن تعدد درجاتها يجعلها مقامة فى تنظيمها على غرار المحاكم التى
يطعن فى أحكام درجاتها الدنيا أمام المحاكم العليا فهى بهذا الترتيب أدنى
إلى المحاكم التأديبية منها إلى الجهات الادارية - و لاشك فى أن الهيئات
التأديبية للنقابات الطبية و هى تنعقد فى بعض الفروض بهيئة محكمة نقض لا
يمكن إعتبار القرار الصادر منها قرارا اداريا لأن القرار الادارى يجوز
سحبه و هذا ممتنع بالبداهة بالنسبة إلى قرارات تلك الهيئات ... و اذن لا
يجوز اصطناع تفرقة لا سند لها بين متساويين لمجرد أن محل التأديب هو فرد
من الأفراد لا أحد الموظفين . فإذا كان قضاء المحكمة العليا قد إطرد على
إنعقاد الولاية للمحكمة العليا بنظر الطعن المقدم من الموظف العام بشأن
القرارات الصادرة من مجالس التأديب الاستئنافية ، فإن تغيير النظرة إلى
طبيعة قرارات هذه المجالس بسبب كون الشخص محل التأديب موظفا أو فردا هو من
الأمور التى لا تبرر هذه المغايرة فى التكييف و لا تفسر هذا الانتقال غير
المنطقى من كنة الحكم إلى كيف القرار الادارى .

=================================
الطعن رقم 0995 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 391
بتاريخ 06-01-1968
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 3
أن القرار الصادر من الهيئات المذكورة هو فى حقيقته قرار قضائى act juridictionnel
بكل مقوماته و خصائصه و ما يعرض له هذا القرار القضائى من خصومة يتصدى
لحسمها و من عقوبة يتولى ايقاعها لا شبهة فى أنه يظاهر هذا النظر و من ثم
فإذا أجاز الشارع الطعن فيه أمام هيئة تأديبية عليا كان هذا القرار بمنزلة
الحكم التأديبى و يسرى عليه حكمه من حيث إعتباره قضاء لا يجوز الرجوع فيه
أو التظلم منه و إنما ... يقبل الطعن فيه أمام الجهة التى يطعن أمامها فى
أحكام المحاكم التأديبية و هى طبقا لنص المادة 15 من قانون مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا .

( الطعن رقم 995 لسنة 11 ق ، جلسة 1968/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0352 لسنة 19 مكتب فنى 28 صفحة رقم 23
بتاريخ 06-11-1982
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
تختص
المحاكم التأديبية بتأديب أعضاء الإدارات القانونية بالنسبة للمخالفات
التأديبية التى تقع منهم بمناسبة قيامهم بواجبات وظائفهم - هذا الإختصاص
لا يخل بحق نقابة المحامين فى إتخاذ ما تراه بشأنهم وفقا لأحكام قانون
المحاماة إذا ما تجاوز حدود إلتزاماتهم النقابية .


( الطعن رقم 352 لسنة 19 ق ، جلسة 1982/11/6 )
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1167
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
قرار
مجلس تأديب الطلاب بالجامعة - قرار تأديبى صادر من جهة إدارية ذات إختصاص
قضائى - قرار إدارى و ليس قراراً قضائياً - الأثر المترتب على ذلك : خروج
الطعن فيه عن إختصاص كل من المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية المحدد
على سبيل الحصر - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بإعتبارها المحكمة ذات
الإختصاص العام بالمنازعات الإدارية .

( الطعن رقم 348 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0426 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1170
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
قرارات
مجلس التأديب قرارات تأديبية صادرة من جهات العمل - للعاملين الذين تصدر
ضدهم هذه القرارات الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المختصة و ليس أمام
المحكمة الإدارية العليا مباشرة - مثال بالنسبة لقرار مجلس التأديب
الإستئنافى لضباط الشرطة .

( الطعن رقم 426 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/5/29 )
=================================
الطعن رقم 1517 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 643
بتاريخ 23-02-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة
19 من قانون مجلس الدولة و 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - العقوبات التأديبية التى
يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير
عام و مدير إدارة قانونية - العقوبات التى يجوز توقيعها على باقى الوظائف
- المشرع تولى على سبيل الحصر تحديد الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى
الوظائف الفنية الذين يسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 و قرار
وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بلائحة التفتيش الفنى على الإدارات
القانونية - إذا كان الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية فإن العقوبات
التى يجوز توقيعها هى الإنذار أو اللوم أو العزل فقط - توقيع المحكمة
التأديبية عقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة - غير جائز قانوناً .

=================================
الطعن رقم 1517 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 643
بتاريخ 23-02-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 2
متى
صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفنى بإحالة الأوراق إلى إدارة
الدعوى التأديبية تتم إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية على نحو ما ورد
بتقرير الإتهام

- حفظ أحد المخالفات فى تاريخ لاحق على الإحالة للمحاكمة التأديبية - غير جائز قانوناً
-
أساس ذلك : متى أصبح الأمر فى حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الإتهامات
المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق أن تعدل من الإتهامات المنسوبة له .

=================================
الطعن رقم 0709 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 911
بتاريخ 21-01-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة
"15" من قانون مجلس الدلوة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . إختصاص
المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء مجالس التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً
لأحكام القانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 عما يرتكبونه من
مخالفات مالية و إدارية ليس إختصاصاً مستحدثاً بالفقرة ثانياً من المادة "
15 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 - أساس ذلك : - أن هذا الإختصاص كان
مقرراً للمحاكم التأديبية قبل صدور قانون مجلس الدولة الأخير - القانون
رقم 142 لسنة 1963 أضاف أحكاماً جديدة إلى المادتين 1 و 2 من القانون رقم
91 لسنة 1959 - مؤدى هذا الأحكام هى إضافة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات
النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون
رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية
إستهدف المشرع من ذلك تمتع أعضاء التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من
الفصل التعسفى الموكول للجهات التى يتبعونها أو إضطهادهم بوقفهم عن العمل
- نقل المشرع سلطة توقيع جزاء الفصل و الوقف عن العمل إلى سلطة التأديب
القضائية - المحاكم التأديبية غير مقيدة بأحوال الوقف و ما يتبع بشأن
المرتب خلال مدة الوقف الواردة بالمادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة
1959 - يجوز للمحكمة التأديبية تقرير الوقف فى غير هذه الحالات - تترخص
المحكمة التأديبية فى تقرير صرف المرتب كله أو بعضه مؤقتا خلال مدة الوقف
- أساس ذلك : - المادة 3 و 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التى تسرى على
أعضاء مجالس التشكيلات النقابية .

( الطعن رقم 709 لسنة 24 ق ، جلسة 1986/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0380 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1180
بتاريخ 25-02-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
القانون
رقم 91 لسنة 1959 بشأن عقد العمل الفردى معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة
1963- المادتان 15 و 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة
1972. ولاية المحكمة التأديبية تنبسط كاملة على أعضاء مجالس الإدارات فى
التشكيلات النقابية - ما قضت به المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة
1959 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1963 من حظر وقف أحد الأعضاء أو توقيع
عقوبة الفصل عليه الا بناء على حكم من المحكمة التأديبية لا يعنى أن ولاية
المحاكم التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل
عليهم - لا وجه للقول بأن ولاية المحكمة التأديبية تنحسر إذا ما ارتكب
العضو مخالفة لا تستأهل جزاء الفصل - أساس ذلك : - أن ما عنته المادة
الثانية سالفة الذكر هو تقرير و لاية المحكمة التأديبية على أعضاء
التشكيلات النقابية بغض النظر عن المرتب الذى يتقاضاه العضو - مؤدى ذلك :
- أنه إذا قدرت المحكمة التأديبية أن ما اقترفه العضو من ذنب يستحق جزاء
أخف من الفصل فلها أن تنزل به إلى أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى
المادة " 6 " من القانون رقم 19 لسنة 1959 - لا يجوز للمحكمة أن تتنصل من
ولايتها هذه بمقولة أن تلك الولاية تنحسر بالنسبة للجزاءات الأخف من الفصل
.

( الطعنان رقما 380 ، 382 لسنة 27 ق ، جلسة 1986/2/25 )
=================================
الطعن رقم 0905 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1726
بتاريخ 17-05-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
الباب
الخامس من القانون رقم 45 لسنة 1961 بشأن نقابة الأطباء - النظام التأديبى
لأعضاء نقابة الأطباء - محاكمة أعضاء نقابة الأطباء عن الاخلال بأحكام
القانون و أداب المهنة و تقاليدها يكون أمام الهيئة التأديبية المشكلة و
فقا لأحكامه دون الإخلال بحق اقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو
التأديبية ضد العضو - محاكمة عضو النقابة الطبية عن اخلاله بأحكام القانون
أو بآداب المهنة و تقاليدها لا يحول دون محاكمته تأديبيا بوصفه أحد
العاملين فيما نسب اليه من مخالفات - يستوى ذلك فى المخالفات التى يرتكبها
فى دائرة عمله الوظيفى أو تلك التى يرتكبها خارج هذا النطاق إذا إنطوت على
سلوك معيب ينعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظيفة - الأثر المترتب
على ذلك : - لا ينحسر اختصاص السلطات التأديبية المختصة المنصوص عليها فى
قوانين العاملين عن النظر فى تأديب الأطباء الخاضعين لأحكام هذه القوانين
للمخالفات التى يرتكبونها خارج نظام عملهم متى كانت تشكل سلوكاً معيباً
ينعكس أثره على سلوكهم العام فى مجال وظائفهم - توقع الجزاءات التأديبية
المنصوص عليها فى نظمهم الوظيفية التى تتسق مع مراكزهم الوظيفية - لا يخل
ذلك بحق النقابة فى النظر فى أمرهم عن هذه المخالفات و توقيع الجزاءات
التى تضمنها قانون النقابة و التى تتلاءم مع صفة الأطباء النقابية .

=================================
الطعن رقم 3101 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 32
بتاريخ 22-10-1988
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
حدد
المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية
بالإدارات القانونية من درجة مدير عام و مديرا إدارة قانونية و هى 1-
الإنذار 2- اللوم 3- العزل - حرص المشرع على أن يجعل لرئيس مجلس الإدارة
فى سبيل تحقيق الإنضباط اللازم توافره لسير العمل القانونى أن يقوم
بالتنبيه كتابة على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - لا يعتبر التنبيه
عقوبة تأديبية فهو مجرد إجراء قانونى قصد به حث أعضاء الإدارة القانونية
على الإلتزام بأداء واجبهم الوظيفى دون تهاون - أساس ذلك : رغبة المشرع فى
التوفيق بين إستقلال الإدارة القانونية و مسئولية رئيس مجلس الإدارة عن
حسن سير و حماية أموال الوحدة و تحقيق سيادة القانون - ينبغى على السلطات
التأديبية مراعاة الجزاءات التى حددها المشرع عملاً بمبدأ شرعية العقوبة
المنصوص عليه فى الدستور و الذى ينطبق كذلك على المجال التأديبى .

=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 604
بتاريخ 30-12-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
إذا
رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء
أشد من الجزاءات التى تملك جهة الإدارة توقيعها فعليها أن تحيل الأوراق
إلى جهة الإدارة - على تلك الجهة أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء
خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق - لم يحدد المشرع ميعاداً
لجهة الإدارة تتولى خلاله إعادة الأوراق للنيابة الإدارية فى حالة رغبتها
فى إقامة الدعوى التأديبية ضد العامل - لا يغير من ذلك أن الفقرة الخامسة
من المادة "12" من القانون رقم 117 لسنة 1958 أوجبت على جهة الإدارة إخطار
النيابة الإدارية بنتيجة التصرف فى الأوراق خلال 15 يوماً - هذا الميعاد
لاحق على قرار الجهة الإدارية الذى لم يحدد له المشرع أجلاً يتخذ خلاله ،
و هو القرار بإعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإحالة العامل إلى المحاكمة
التأديبية .

( الطعن رقم 205 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/30 )
=================================
الطعن رقم 2720 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 369
بتاريخ 02-12-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 2
و من
حيث أنه عن أحكام التحقيق و نظام تأديب أمناء الإدارات القانونية فقد نصت
المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على أن تنظم الأحكام
الخاصة بالتحقيق و بالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية و بأعضائها
و بإجراءات و مواعيد التظلم مما قد وقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير
العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ، و
يجوز أن تتضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية و الإدارية التى تقع
من مديرى الإدارات القانونية و أعضائها ، و الجزاءات المقررة لكل منها و
السلطة المختصة بتوقيعها . و الثابت أن اللائحة المشار إليها لم تصدر بعد
و من ثم فإن أحكام التحقيق و نظام تأديب أعضاء الإدارات القانونية تطبق فى
شأنها القواعد المقررة الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 " المادتان 22
، 23 " و فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون يعمل بأحكام التشريعات
السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال
و لذلك بالقواعد و النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات
القانونية و ذلك بالتطبيق لنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فى
شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة
لها.

( الطعن رقم 2720 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/2 )
=================================
الطعن رقم 3559 لسنة 31 مكتب فنى 32 صفحة رقم 397
بتاريخ 09-12-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
المشرع
قد حدد على سبيل الحصر فى المادة 22 من هذا القانون الجزاءات التى يجوز
توقيعها على مديرى و أعضاء الإدارة القانونية و هذه العقوبات تندرج من
الإنذار إلى العزل من الوظيفة ، و قد جاء فى تحديده لهذه العقوبات قاطع
الدلالة بما لا يدع مجالاً للإجتهاد فى تكييف أى قرار أياً ما كان الأثر
القانونى الذى يترتب عليه من قبيل العقوبة التأديبية من عدمه . و قد إستقر
قضاء هذه المحكمة على عدم جواز إعتبار أى قرار أياً كان الأثر الذى يترتب
عليه من قبيل الجزاءات إلى عدم إعتبار النقل سواء المكانى أو النوعى و
كذلك الندب أو أى قرار آخر أياً ما كانت الظروف التى لابست إتخاذه من قبيل
الجزاء التأديبى و رفضت الأخذ بفكرة الجزاء المقنع و أقامت قضاءها على أصل
مؤداه أن العقوبات التأديبية إن هى إلا تلك التى حددها المشرع حصراً . و
على هذا الوجه ، و إذ كان التنبيه لم يرد ضمن العقوبات التى حددها القانون
رقم 47 لسنة 1973 على سبيل الحصر فى المادة 22 منه ، لذلك فإنه لا يجوز
إعتباره من قبيل العقوبة التأديبية . هذا و إذا كانت المادة 23 من القانون
سالف الذكر قد أجازت لرئيس مجلس الإدارة التنبيه على مديرى و أعضاء
الإدارات القانونية ، و أجازت لمدير الإدارة القانونية التنبيه على
أعضائها بمراعاة حسن أداء واجباتهم ، و أجازت كذلك لمن وجه إليه التنبيه
التظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإن هذا ليس من
شأنه إعتبار التنبيه من قبيل الجزاءات التأديبية إذ لو شاء المشرع إعتباره
كذلك لنص على ذلك صراحة فى تعداده للعقوبات التأديبية و إتخاذ مثل هذا
القرار ممن له سلطة إتخاذه و توجيهه إلى الإدارة القانونية فى مجموعها حيث
يملك رئيس مجلس الإدارة ذلك أن توجيهه إلى فرد بذاته ، لا يعدو أن يكون من
قبيل إبداء الملاحظات من جانب مصدره بما له من سلطة الإشراف و المتابعة
دون سبق إجراء التحقيق قبل إتخاذه ، و لو قصد المشرع إلى إعتبار التنبيه
عقوبة لما أجاز لمن لا يملك أصلاً توقيع أى جزاء و هو مدير الإدارة
القانونية سلطة توقيعه .

( الطعن رقم 3559 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0642 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 407
بتاريخ 13-12-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 1
أن
المشرع قد حظر توقيع أى جزاء على مدير عام الإدارة و مدير الإدارة
القانونية إلا بحكم تأديبى ، كما حظر توقيع أى عقوبة خلاف الإنذار أو
الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبى - و فى هذه الحالة
لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير
المختص و بناء على تحقيق تتولاه إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل . أما
توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء من غير المدير العام
و مدير الإدارة القانونية فلم يشترط القانون على الجهة الإدارية عند إنزال
هاتين العقوبتين أن يكون ذلك بناء على تحقيق يقوم به التفتيش الفنى بوزارة
العدل - و من ثم فإنه يكفى فى هذا الشأن - الأخذ بالأصول العامة فى
التحقيق و التأديب حيث لم تصدر بعد اللائحة الخاصة بالتحقيق و التأديب
لمديرى الإدارات القانونية و أعضائها .

( الطعن رقم 642 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1974 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1
بتاريخ 27-10-1962
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الهيئات التأديبية
فقرة رقم : 2
أن
ولاية التأديب لا تملكها سوى الهيئة التى ناطها المشرع بهذا الإختصاص فى
الشكل الذى حدده لما فى ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع
.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد