( 1 )
إثبـــــات
عــبء الإثبـــات
الموجــــــز
( أ ) صاحب العمل . إلتزامه بإثبات
الوفاء بأجر العامل . طرق إثبات ذلك .
م 35 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن
رقم 3465 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007
)
القاعـــدة :
مفاد النص في المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن
المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه
إلا إذا وقع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص
بما يُفيد استلام الأجر .
( ب ) حق العامل في
الحصول على المقابل النقدي للإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر . مناطه . أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى
رب العمل . إثباته . وقوعه على عاتق العامل .
( الطعن
رقم 7883 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007
)
طــرق الإثبـــات :
الإقرار . حجة قاطعة على المقر . أثره . عدم الواقعة
المقر بها .
( الطعن
رقم 3802 لسنة 61 ق ـ جلسة 8/2/2007
)
إجــراءات الإثبــات :
التحقق الذي يصح اتخاذه
سنداً أساسياً للحكم . شرطه . سماع الشهود
بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود . الاستهداء به
كقرينة تُعزز أدلة
أو قرائن أخرى .
( الطعن
رقم 5029 لسنة 76 ق ـ جلسة 27/8/2007
)
( 3 )
إجـــــــازات
القواعد المنظمة للإجازات :
(1) انتهاء
خدمة العامل قبل استنفاده رصيد الإجازة . أثره . حقه في الحصول على مقابل الإجازات بما
لا يجاوز أجر ستة أشهر . حصوله على مقابل رصيد الإجازات كاملاً . شرطه . أن يكون عدم استنفاد الرصيد راجعاً إلى
ظروف العمل بالشركة .
( الطعن
رقم 2224 لسنة 74 ق ـ جلسة 19/11/2006
)
(2) لائحة
نظام العاملين بشركات كهرباء مصر العليا هى الواجبة التطبيق على طلب المقابل
النقدي لرصيد الإجازات . علة ذلك . مؤداه . أن الأجر الذي يُصرف على أساسه مقابل الإجازات .
مناطه . م 77 من اللائحة .
( الطعن
رقم 9223 لسنة 75 ق ـ جلسة 3/12/2006
)
(3) عدم
صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في تاريخ إنتهاء خدمة المطعون ضده الأول
وخلو القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام من نص خاص بالمقابل النقدي
لرصيد الإجازات . أثره . تطبيق أحكام قانون العمل .
( الطعن
رقم 1097 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/12/2006
)
( 4 )
أجــــــــر
ماهيـــة الأجـــر :
(1) الأجر
الذي تُحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص . ماهية عدم الاعتداد بأى مدلول آخر له
أياً كان موضعه .
( الطعن
رقم 12404 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006
)
(2) الأجر
الذي تُحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص ماهيته .
( الطعن
رقم 12404 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/11/2006
)
(3) تحديد
العمل والأجر . مناطه . قرار تعيين العامل .
أثره .
عدم جواز المطالبة بتعديل وظيفته استناداً إلى حالته
الشخصية .
( الطعن
رقم 7161 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007
)
( 5 )
اختصـــــاص
معيـار تحديـد الاختصـاص الولائـي :
(أ)
الموجـــــــز :
إلتزام المحاكم العادية
بإحالة الدعاوى والطعون المنظورة أمامها والتي أصبحت خاضعة للقانون 84 لسنة 2002 إلى محكمة القضاء الإداري المختصة
أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن .
( الطعن
رقم1817 لسنة 76 ق ـ جلسة 19/11/2006
)
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادتين
الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدل على أن الدعاوى والطعون
التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة
إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أياً كانت الحالة التي
عليها الدعوى أو الطعن . لما كان ذلك وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده في
مكافأة نهاية الخدمة لدى لجنة الرعاية الاجتماعية بالشركة الطاعنة ، وقد أقيمت الدعوى
في 3/6/2007 إلا أنه أثناء نظر الدعوى تم قيد هذه اللجنة بمديرية الشئون الاجتماعية
بالمنيا تحت رقم 1550 بتاريخ 30/10/2004
ومن ثم أضحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المذكور والذي
حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وألزم المحاكم
العادية بإحالة الدعوى والطعون إليها ـ في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( ب ) التزام المحاكم
بإحالة الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى لصدور قوانين مُعدلة للاختصاص . استثناء . الحالات التي
صدرت فيها أحكام قطعية أو تم حجزها للنطق بالحكم . أثره
( الطعن
رقم 1756 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007
)
( ج ) المنازعات
المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً انعقاد الاختصاص
بها كأصل عام لجهة القضاء الإداري .
القرار الإداري . ماهيته . القرار الصادر من الهيئة القومية
للتأمين والمعاشات برفض اعتبار إصابة مورث المطعون ضدهم إصابة عمل . إفصاح عن الإرادة
الذاتية المهيئة وليس الإرادة المباشرة للمشرع . اعتباره قراراً إدارياً وليس عملاً
مادياً . انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري .
( الطعن
رقم 1221 لسنة 63 ق ـ جلسة 14/6/2007
)
مناط اختصاص اللجان ذات الاختصاص القضائي :
الاختصاص الانفراد
للجان المنصوص عليها في القانون 12 لسنة 2003 قبل التعديل بق 90
لسنة 2005
. مناطه .
أن تكون المنازعة فردية والفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام
قانون العمل دون أحكام قوانين أخرى أو لوائح صادرة تنفيذاً لها . تعلق الاختصاص
الولائي بالنظام العام . أثره . للجنة القضاء به من تلقاء نفسها .
( الطعن
رقم 5856 لسنة 75 ق ـ جلسة 3/6/2007
)
المنازعات الغير ناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل :
(أ) دعوى المطعون ضده
بطلب أحقيته في ضم مدة خدمته وإرجاع أقدميته في التعيين مع ما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية . لا تُعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . علة ذلك . مؤداه . انعقاد الاختصاص
بنظرها للمحكمة الابتدائية دون اللجان .
( الطعن
رقم 1932 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/12/2006
)
(ب) دعوى المطعون
ضدها بطلب إنهاء خدمة الطاعن لحصوله على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف . لا تُعد من
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . علة ذلك .
مؤداه .
انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية دون اللجان .
( الطعن
رقم 15918 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007
)
( 9 )
إدارات قانونيــــة
ترقية العاملين بالإدارات القانونية
(أ) الترقية إلى
وظيفة محام ثالث وما يعلوها . ليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية
ولو توافرت فيه شروط شغلها ووجود درجة خالية . خضوعها لتقدير
الشركة . عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية في تاريخ معين .
( الطعن
رقم 886 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/1/2007
)
(ب)
الموجـــــــز :
الترقية إلى الوظائف
الفنية بالإدارات القانونية . شرطه . الاشتغال فعلياً بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة
المحددة للترقية إلى كل وظيفة .
مقصوده .
توافر الخبرة العملية القانونية اللازمة لعضو الإدارة
القانونية . مؤداه . قيام عضو الإدارة القانونية بإجازة خاصة دون ممارسة أعمال
المحاماة
أو الأعمال
النظيرة . أثره . عدم الاعتداد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية .
( الطعن
رقم 3879 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/7/2007
)
القاعــــــدة :
إذ كان المشرع قد
استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالاً فعلياً
بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة التي حددها للترقية إلى كل وظيفة
وذلك إعمالاً لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 و 35 من القانون رقم 17
لسنة 1983
بشأن المحاماة قاصداً بذلك أن تتوافر لعضو الإدارة
القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة
ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا
يُعتد بهذه المدة ضمن المدة
المشترطة للترقية .
(ج) ترقية أعضاء
الإدارات القانونية بشركات القطاع العام يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار
وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 دون القانون 48 لسنة 1978
بشأن نظام العاملين بالقطاع العام . علة ذلك .
( الطعن
رقم 3879 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/7/2007 )
(د) الترقية لوظيفة
مدير إدارة قانونية . شرطه . القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم
الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال
بالأعمال القانونية النظيرة ضمن المدة المشترطة للترقية والحصول على مرتبة كفاية
بتقدير متوسط في آخر تقرير من إدارة التفتيش . عند التساوي تُراعي الأقدمية في الفئة
الوظيفية السابقة .
المواد 11 ،
12 ، 13 ،
14 ق 47 لسنة 1973 قبل تعديله بق
1 لسنة
1986 والمادة
الخامسة من قرار وزير العدل رقم 781
لسنة 1978 .
( الطعن
رقم 3879 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/7/2007
)
( 10 )
استئنــــــاف
ميعاد استئناف دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي :
ميعاد الاستئناف
المنصوص عليه في المادة 66 من
قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .
قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض المرفوعة
طبقاً للأوضاع الواردة فيها . ما عداها . ميعاد استئنافه .
المادتان 213
، 227 من قانون
المرافعات .
( الطعن
رقم5499 لسنة 62 ق ـ جلسة 12/4/2007
)
القرارات الصادرة من اللجان ذات الاختصاص القضائي :
جــواز الطعــن عليهـا :
(أ)
الموجـــــــز :
القرار الصادر من
اللجنة الخماسية بعد العمل بالقانون 90 لسنة 2005 .
أثره .
جواز الطعن عليه بالاستئناف .
( الطعن
رقم 9710 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/2/2007
)
القاعــــــدة :
النص في الفقرة الثالثة
من المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بعد تعديلها بالقانون
رقم 90 لسنة 2005 على أن "
ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة
الاستئناف المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " وكان
القانون سالف الذكر قد نص في المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القانون بالجريدة
الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . لما كان ذلك وكان هذا القانون قد تم
نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 22
بتاريخ 2/6/2005
وكان الثابت بالأوراق أن قرار اللجنة الخماسية قد صدر
بتاريخ 24/7/2005 أى بعد العمل بأحكام هذا القانون ومن ثم فإن هذا القرار يجوز
الطعن عليه بالاستئناف ويكون الدفع قائماً على غير أساس .
( ب )
الموجــــــز :
القرارات الصادرة من
اللجان ذات الاختصاص القضائي . قابلة للطعن فيها بالاستئناف .
الاستثناء .
القرارات الصادرة منها في طلب فصل العامل . المادتان 71 ، 72
ق 12 لسنة 2003 قبل التعديل بق 90
لسنة 2005
. مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن
رقم 3025 لسنة 75 ق ـ جلسة 20/5/2007
)
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادتين 71 ،
72 من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12
لسنة 2003
ـ قبل التعديل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ أن القرارات الصادرة من اللجان
ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تكون قابلة ـ
بحسب الأصل ـ للطعن فيها بالاستئناف طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية والتجارية ولا يُستثنى من ذلك سوى القرارات الصادرة منها في
الطلب المقدم من صاحب العمل لفصل العامل حيث تكون نهائية وغير جائز الطعن فيها
بالاستئناف . لما كان ذلك . وكان الثابت في الأوراق أن طلبات المطعون ضدها في الدعوى هى
إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض عن فصلها بغير
مبرر ، وقد أجابتها اللجنة ذات الاختصاص القضائي إلى طلبها التعويض وإن قصرت
المبلغ على خمسة آلاف جنيه ، ومن ثم فإن قرارها يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف
إعمالاً لحكم القواعد العامة في قانون المرافعات والمادة 72 من قانون العمل سالف الإشارة إليها ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بمقولة أن قرار
اللجنة نهائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
المنازعة في تقدير قيمة المقابل النقدي :
جواز استئناف الحكم الصادر فيها :
استطالة المنازعة إلى
حق العامل في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر . غير مقدرة القيمة . اعتبار قيمتها
زائدة عن عشرة آلاف جنيه م 41 مرافعات المعدلة .
جواز استئناف الحكم الصادر فيها . أثره . عدم استلزام تقديم الكفالة . م 221 مرافعات .
( الطعن
رقم 10816 لسنة 75 ق ـ جلسة 9/11/2006
)
أقدميـــــة
مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء . احتسابها في الأقدمية
وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة .
شرطه .
أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة .
( الطعن رقم 265 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/2007 ) .
إنهــــاء خدمــــة
(أ)
إنهـــاء الخدمـــة
:
إنهاء خدمة العامل
المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف تنفيذ
العقوبة . حق جوازي لرئيس مجلس
إدارة البنك .
( الطعن
رقم 2317 لسنة 75 ق ـ جلسة 23/11/2006
)
(ب)
انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد :
قرار انتهاء خدمة
العامل لبلوغه سن التقاعد . قرار كاشف .
( الطعن
رقم 13484 لسنة 75ق ـ جلسة 23/11/2006
)
ضوابط قرار إنهاء الخدمة :
الموجــــز :
تحديد ما إذا كان قرار
إنهاء خدمة العامل مُطابقاً للقانون من عدمه بما يُسفر عنه تحقيق مدى صحة تقرير
الكفالة المُسند إليه . علة
ذلك . التخلي عن الفصل في هذه المسألة الأولية . خطأ .
( الطعن
رقم 11929 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006
)
القاعــــــدة :
إذ كان تحديد ما إذا
كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه مرهون بما يُسفر
عنه تحقيق مدى سلامة وصحة تقرير الكفاية المُستند إليه من عدمه باعتباره مسألة
أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى ، وإذ
خالف قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتخلى
عن الفصل في هذه المسألة الأولية بمقولة أن بحثها غير منتج طالما انتهت علاقة
العمل ، ومن غير الجائز قانوناً إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى
العمل ، وقضى له بالتعويض استناداً إلى أن قرار إنهاء الخدمة لا يستند إلى حالة من
الحالات التي نص عليها القانون ودون أن يعمل حكم المادة المذكورة والواجبة التطبيق
على النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
إنهاء خدمة العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء :
عدم تضمن لائحة نظام
العاملين بالشركة الطاعنة نص يجيز إعادة العامل إلى العمل بعد إنهاء خدمته . أثره . الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل
المعمول به وقت صدور قرار إنهاء الخدمة . عدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء إلا
في خصوص النشاط النقابي . م 66/4 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن
رقم 930 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/2/2007
)
بـــــــدلات
بــــدل السفـــر
( أ ) بدل السفر . ماهيته . جواز ندب العامل
لوظيفة أخرى مماثلة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات . استحقاقه البدلات والمزايا المقررة
للوظيفة المنتدب إليها .
( الطعن
رقم 14487 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/12/2006
)
(ب) صدور قرار مجلس
إدارة الشركة الطاعنة بتحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بثمن تذكرة
السفر بالسكة الحديد بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات . أثره . عدم أحقية
المطعون ضدهم في هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع
المبيت بعربات النوم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك تأسيساً على صدور قرار سابق مؤقت
من الطاعنة . خطأ وفساد .
( الطعن
رقم 6653 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/3/2007
)
بدل حضور جلسات مجلس الإدارة :
الجمعية العامة للشركة . اختصاصاها بتحديد مكافآت العضوية
بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة وتحديد بدل حضور الجلسات وما
يستحقه الأعضاء المنتخبون من مكافآت سنوية . خلو النص مما يفيد استحقاق رئيس اللجنة
النقابية لمكافأة العضوية أو المكافأة السنوية واقتصاره على بيان حقه في صرف بدل
الحضور . أثره . عدم استحقاقه لهذه المكافآت . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن
رقم 4702 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/1/2007
)
بـــدل طبيعــة العمـــل :
( أ )
الموجــــــز :
استحقاق العاملين بمشرع
السد العالي بدل طبيعة عمل . م 1 قرار بق 87 لسنة 1969 .
نقلهم
أو إلغاء ندبهم وإعارتهم . أثره . احتفاظهم بهذا البدل . شرطه . وجوب استنفاذه من
العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أى وزيادات أخرى .
( الطعن
رقم 1594 لسنة 61 ق ـ جلسة 8/2/2007
)
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادة
الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي أن
المشرع منح العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي
والمنتدبين والمعارين إليها بدل طبيعة عمل بحد أقصى 35% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية
ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم أو يلغى ندبه أو إعارته طالما بلغت مدة الإعارة
أو الندب أربعة سنوات على الأقل وقد أوجب المشرع استنفاذ هذا البدل من العلاوات
الدورية وعلاوات الترقية أو أية زيادات أخرى .
( ب ) الراتب المصرفي . اعتباره بدل
طبيعة عمل . جواز الجمع بينه وبين الأجر الإضافي .
( الطعن
رقم 4847 لسنة 61 ق ـ جلسة 22/3/2007
)
مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية :
الموجــــــــز :
مقابل الخدمة في
المنشآت الفندقية والسياحية . كيفية توزيعه على العاملين .
المادتان 1
، 2 من قرار وزير
القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 .
( الطعن
رقم 3465 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007
)
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادتين
الأولى والثانية من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية
يدل على أن القرار المشار إليه أوجب توزيع نسبة 80% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في
المنشآت الفندقية والسياحية على العاملين بها على أن يخصص 60% على المتصلين إتصالاً مباشراً
بالعملاء و 15% لغير المتصلين إتصالاً مباشراً بالعملاء ، لما كان ذلك ، وكان
الثابت في الدعوى ـ وعلى ما سجله تقرير الخبير ـ أن المطعون ضده كان من العاملين
لدى شركة سيتي فرست للسياحة التي يُمثلها الطاعن في وظيفة محاسب وأنها من الوظائف
غير المتصلة إتصالاً مباشراً بالعملاء ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى
أحقيته في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية من نسبة الـ15% المقررة لهذه
الفئة من العاملين ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
تأمينـات إجتماعيـة
تامــين الشيخوخــــة :
تأمين الشيخوخة . انتهاء الاشتراك فيه ببلوغ المؤمن عليه سن التقاعد في الحكومة
والقطاع العام
أو سن الستين في القطاع الخاص . مؤداه . عدم جواز الاستمرار في التأمين أو
تأجيل تسوية المعاش . عدم بلوغ مدة الاشتراك المدة اللازمة لاستحقاق المعاش . أثره . استحقاق تعويض
الدفعة الواحدة . الاستثناء .
عدم صرف التعويض
والاستمرار في العمل والتأمين حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش . م 163 ق 79 لسنة 1975 . بتوافرها ينتهي تأمين الشيخوخة . علة ذلك .
( الطعن
رقم 13484 لسنة 75 ق ـ جلسة 23/11/2006
)
صناديــق التأمــين الخاصــة :
(أ)
الموجــــــز :
المزايا التأمينية
للأعضاء المشتركين بصندوق التأمين الخاصة . حسابها على أساس مدة الاشتراك في الصندوق . استحقاقها .
( الطعن
رقم 2485 لسنة 74 ق ـ جلسة 25/1/2007
)
القاعـــــدة :
مفاد النص في الفقرة
الأولى من المادة التاسعة الواردة بالباب الثالث الخاص بالمزايا بلائحة الصندوق أن
المزايا التأمينية المقررة للأعضاء المشتركين طبقاً لهذه اللائحة تفرق بين الأعضاء
اللذين تقل مدة اشتراكهم عن خمس سنوات وفي هذه الحالة لا يستحقون سوى إجمالي
الاشتراكات المدفوعة وبين الأعضاء اللذين مضى على اشتراكهم اشتراكاً فعلياً
بالصندوق مدة تزيد على خمس سنوات وفي هذه الحالة يستحق العضو مبلغ تأميني يحسب
بواقع أجر 36 شهر على أساس أجر
الاشتراك الأخير على أنه في حالة هذه الحالة الأخيرة يتم تخفيض هذا المبلغ بواقع 10% عن كل سنة
متبقية على بلوغ العضو سن الستين .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد
تقدم بطلب للاشتراك بعضوية الصندوق بتاريخ 1/7/1995 وأنه أحيل إلى المعاش المبكر في
2/10/1999 ومن ثم فإن مدة اشتراكه في الصندوق تقل عن الخمس سنوات وبالتالي فإنه لا
يستحق إلا إجمالي الاشتراكات المدفوعة خلال هذه الفترة فقط وهو ما صرفه له الصندوق
الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا
التأمينية بواقع 36 شهر من أجر الاشتراك الأخير استناداً إلى ما أورده الخبير
بتقريره من أن الشركة التي كان يعمل بها المطعون ضده كانت تخصم نسبة 3% من الأجر
كاشتراك في حافز نهاية الخدمة منذ شهر مارس 1993 وذلك بموجب القرار الصادر منها برقم
6 لسنة
1993 ورتب
الخبير على ذلك أن مدة اشتراك المطعون ضده في الصندوق تزيد على خمس سنوات وقد
سايره في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(ب)
الموجــــــز :
صندوق التأمين الخاص
المُسجل . له شخصية اعتبارية مستقلة
. رئيس
مجلس إدارته يُمثله أمام القضاء .
أثره .
التزامه بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء
المشتركين فيه . عدم جاوز قيامه بثمة نشاط قبل التسجيل . مؤداه . التزام جهة العمل برد الاشتراكات لطالبي الإنضمام للصندوق
قبل التسجيل وتعويضهم إن كان له مقتض .
لا يُغير من ذلك وجود لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق . علة ذلك . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعنين
رقمى 972 ، 1327 لسنة 74 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
القاعـــــدة :
مفاد النص في المواد 3 ،
4 ، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة
أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه
يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم
وحده ـ دون جهة العمل ـ بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء
المشتركين فيه ، أما قبل التسجيل فلا يجوز له ـ إعمالاً لحكم المادة الثالثة من
القانون المذكور ـ أن يُمارس ثمة نشاط ، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبي
الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التي
سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان
هناك لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس
لهذه اللائحة قوة مُلزمة قبل التسجيل .
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن مذكرة الطاعنة
المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 20/11/1999
وإقرار المطعون ضدهم الثلاثة الأول بمذكرتيهما أمام
محكمة النقض ومن قرار الطاعنة رقم 38
في 21/1/1997
ـ المقدم ضمن حافظة مستنداتهن ـ بتكليف مجلس إدارة
الصندوق بسرعة الانتهاء من إشهاره وتسجيله أن هذا الصندوق لم يتم تسجيله حتى
انتهاء خدمة المطعون ضدهن المذكورات وأن قرار التسجيل المقدم أمام هذه المحكمة
والمؤرخ 12/11/1996 خاص بالعاملين بشركة الإنتاج الداجنى بمنطقة السلام ولا يسري
على غيرهم من العاملين بالشركة الطاعنة ، وكان قد تم تحصيل اشتراكات من الأعضاء
الذين وافقوا على الاشتراكات في الصندوق ـ ومنهم المطعون ضدهن الثلاث الأول ـ
بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر والتي تمنع مباشرة أى
نشاط للصندوق قبل تسجيله فإن الطاعنة تلتزم برد هذه الاشتراكات لهن دون إخلال
بحقهن في التعويض إن كان له مقتضى .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام
الطاعنة أن تؤدي لكل منهن مستحقاتها طبقاً للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفاذها
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الشركة المتحدة للإنتاج
الداجنى ـ لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة القابضة للتجارة . أثره . انتفاء مسئولية الأخيرة عن سداد
مستحقات المطعون ضده الأول . لا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة
الاختيارى . على ذلك .
( الطعن
رقم 15295 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/6/2007
)
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات :
الحقوق التأمينية لعمال
المقاولات . حسابها على أساس الأجر
الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية .
م 125
ق 79 لسنة 1975 .
حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي . خطأ في القانون .
( الطعن
رقم 308 لسنة 63 ق ـ جلسة 14/6/2007
)
التزامات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية :
التزام الهيئة القومية
للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالالتزامات المقررة بقانون التأمين الاجتماعي ولو
لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العمل . تقدير الالتزامات وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 .
( الطعن
رقم 234 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/6/2007
)
إخطار التأمينات
الاجتماعية بالبيانات التي تتضمنها الاستمارة 109 لتقدير المعاش أو التعويض . مؤداه . تحقق علم الهيئة مما ينتج أثره . علة ذلك .
( الطعن
رقم 1929 لسنة 74 ق ـ جلسة 18/3/2007
)
الحقــوق التأمينيــة للعامــل :
(أ ) حصول المؤمن عليه
على حقوقه التأمينية المقررة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 المعدل . لا يمنع العامل
المصاب من مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر للضرر الناشئ عن خطئه الشخصي الذي نشأ
عنه الضرر . مقتضاه . وجوب استنزال الحقوق التأمينية من جملة التعويض المُستحق . علة ذلك .
( الطعن
رقم 14920 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006
)
( ب ) طلب المطعون ضده
الأول اعتبار إصابته إصابة عمل واستحقاقه التعويض ومعاش العجز الجزئي . أمور يُنظمها
قانون التأمين الاجتماعي . مؤداه . وجوب عرضها على لجان فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى .
( الطعن
رقم 4731 لسنة 63 ق ـ جلسة 8/7/2007
)
إثبـــــات
عــبء الإثبـــات
الموجــــــز
( أ ) صاحب العمل . إلتزامه بإثبات
الوفاء بأجر العامل . طرق إثبات ذلك .
م 35 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن
رقم 3465 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007
)
القاعـــدة :
مفاد النص في المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن
المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه
إلا إذا وقع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص
بما يُفيد استلام الأجر .
( ب ) حق العامل في
الحصول على المقابل النقدي للإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر . مناطه . أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى
رب العمل . إثباته . وقوعه على عاتق العامل .
( الطعن
رقم 7883 لسنة 75 ق ـ جلسة 6/5/2007
)
طــرق الإثبـــات :
الإقرار . حجة قاطعة على المقر . أثره . عدم الواقعة
المقر بها .
( الطعن
رقم 3802 لسنة 61 ق ـ جلسة 8/2/2007
)
إجــراءات الإثبــات :
التحقق الذي يصح اتخاذه
سنداً أساسياً للحكم . شرطه . سماع الشهود
بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود . الاستهداء به
كقرينة تُعزز أدلة
أو قرائن أخرى .
( الطعن
رقم 5029 لسنة 76 ق ـ جلسة 27/8/2007
)
( 3 )
إجـــــــازات
القواعد المنظمة للإجازات :
(1) انتهاء
خدمة العامل قبل استنفاده رصيد الإجازة . أثره . حقه في الحصول على مقابل الإجازات بما
لا يجاوز أجر ستة أشهر . حصوله على مقابل رصيد الإجازات كاملاً . شرطه . أن يكون عدم استنفاد الرصيد راجعاً إلى
ظروف العمل بالشركة .
( الطعن
رقم 2224 لسنة 74 ق ـ جلسة 19/11/2006
)
(2) لائحة
نظام العاملين بشركات كهرباء مصر العليا هى الواجبة التطبيق على طلب المقابل
النقدي لرصيد الإجازات . علة ذلك . مؤداه . أن الأجر الذي يُصرف على أساسه مقابل الإجازات .
مناطه . م 77 من اللائحة .
( الطعن
رقم 9223 لسنة 75 ق ـ جلسة 3/12/2006
)
(3) عدم
صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة في تاريخ إنتهاء خدمة المطعون ضده الأول
وخلو القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام من نص خاص بالمقابل النقدي
لرصيد الإجازات . أثره . تطبيق أحكام قانون العمل .
( الطعن
رقم 1097 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/12/2006
)
( 4 )
أجــــــــر
ماهيـــة الأجـــر :
(1) الأجر
الذي تُحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص . ماهية عدم الاعتداد بأى مدلول آخر له
أياً كان موضعه .
( الطعن
رقم 12404 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006
)
(2) الأجر
الذي تُحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص ماهيته .
( الطعن
رقم 12404 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/11/2006
)
(3) تحديد
العمل والأجر . مناطه . قرار تعيين العامل .
أثره .
عدم جواز المطالبة بتعديل وظيفته استناداً إلى حالته
الشخصية .
( الطعن
رقم 7161 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007
)
( 5 )
اختصـــــاص
معيـار تحديـد الاختصـاص الولائـي :
(أ)
الموجـــــــز :
إلتزام المحاكم العادية
بإحالة الدعاوى والطعون المنظورة أمامها والتي أصبحت خاضعة للقانون 84 لسنة 2002 إلى محكمة القضاء الإداري المختصة
أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن .
( الطعن
رقم1817 لسنة 76 ق ـ جلسة 19/11/2006
)
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادتين
الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدل على أن الدعاوى والطعون
التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة
إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أياً كانت الحالة التي
عليها الدعوى أو الطعن . لما كان ذلك وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده في
مكافأة نهاية الخدمة لدى لجنة الرعاية الاجتماعية بالشركة الطاعنة ، وقد أقيمت الدعوى
في 3/6/2007 إلا أنه أثناء نظر الدعوى تم قيد هذه اللجنة بمديرية الشئون الاجتماعية
بالمنيا تحت رقم 1550 بتاريخ 30/10/2004
ومن ثم أضحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المذكور والذي
حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وألزم المحاكم
العادية بإحالة الدعوى والطعون إليها ـ في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( ب ) التزام المحاكم
بإحالة الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى لصدور قوانين مُعدلة للاختصاص . استثناء . الحالات التي
صدرت فيها أحكام قطعية أو تم حجزها للنطق بالحكم . أثره
( الطعن
رقم 1756 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007
)
( ج ) المنازعات
المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاءً وتأويلاً ووقف تنفيذ وتعويضاً انعقاد الاختصاص
بها كأصل عام لجهة القضاء الإداري .
القرار الإداري . ماهيته . القرار الصادر من الهيئة القومية
للتأمين والمعاشات برفض اعتبار إصابة مورث المطعون ضدهم إصابة عمل . إفصاح عن الإرادة
الذاتية المهيئة وليس الإرادة المباشرة للمشرع . اعتباره قراراً إدارياً وليس عملاً
مادياً . انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري .
( الطعن
رقم 1221 لسنة 63 ق ـ جلسة 14/6/2007
)
مناط اختصاص اللجان ذات الاختصاص القضائي :
الاختصاص الانفراد
للجان المنصوص عليها في القانون 12 لسنة 2003 قبل التعديل بق 90
لسنة 2005
. مناطه .
أن تكون المنازعة فردية والفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام
قانون العمل دون أحكام قوانين أخرى أو لوائح صادرة تنفيذاً لها . تعلق الاختصاص
الولائي بالنظام العام . أثره . للجنة القضاء به من تلقاء نفسها .
( الطعن
رقم 5856 لسنة 75 ق ـ جلسة 3/6/2007
)
المنازعات الغير ناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل :
(أ) دعوى المطعون ضده
بطلب أحقيته في ضم مدة خدمته وإرجاع أقدميته في التعيين مع ما يترتب على ذلك من
آثار وفروق مالية . لا تُعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . علة ذلك . مؤداه . انعقاد الاختصاص
بنظرها للمحكمة الابتدائية دون اللجان .
( الطعن
رقم 1932 لسنة 76 ق ـ جلسة 17/12/2006
)
(ب) دعوى المطعون
ضدها بطلب إنهاء خدمة الطاعن لحصوله على تقريرى كفاية بمرتبة ضعيف . لا تُعد من
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 . علة ذلك .
مؤداه .
انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية دون اللجان .
( الطعن
رقم 15918 لسنة 75 ق ـ جلسة 15/4/2007
)
( 9 )
إدارات قانونيــــة
ترقية العاملين بالإدارات القانونية
(أ) الترقية إلى
وظيفة محام ثالث وما يعلوها . ليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية
ولو توافرت فيه شروط شغلها ووجود درجة خالية . خضوعها لتقدير
الشركة . عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية في تاريخ معين .
( الطعن
رقم 886 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/1/2007
)
(ب)
الموجـــــــز :
الترقية إلى الوظائف
الفنية بالإدارات القانونية . شرطه . الاشتغال فعلياً بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة
المحددة للترقية إلى كل وظيفة .
مقصوده .
توافر الخبرة العملية القانونية اللازمة لعضو الإدارة
القانونية . مؤداه . قيام عضو الإدارة القانونية بإجازة خاصة دون ممارسة أعمال
المحاماة
أو الأعمال
النظيرة . أثره . عدم الاعتداد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية .
( الطعن
رقم 3879 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/7/2007
)
القاعــــــدة :
إذ كان المشرع قد
استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالاً فعلياً
بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة التي حددها للترقية إلى كل وظيفة
وذلك إعمالاً لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 و 35 من القانون رقم 17
لسنة 1983
بشأن المحاماة قاصداً بذلك أن تتوافر لعضو الإدارة
القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة
ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا
يُعتد بهذه المدة ضمن المدة
المشترطة للترقية .
(ج) ترقية أعضاء
الإدارات القانونية بشركات القطاع العام يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار
وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 دون القانون 48 لسنة 1978
بشأن نظام العاملين بالقطاع العام . علة ذلك .
( الطعن
رقم 3879 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/7/2007 )
(د) الترقية لوظيفة
مدير إدارة قانونية . شرطه . القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم
الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع احتساب مدة الاشتغال
بالأعمال القانونية النظيرة ضمن المدة المشترطة للترقية والحصول على مرتبة كفاية
بتقدير متوسط في آخر تقرير من إدارة التفتيش . عند التساوي تُراعي الأقدمية في الفئة
الوظيفية السابقة .
المواد 11 ،
12 ، 13 ،
14 ق 47 لسنة 1973 قبل تعديله بق
1 لسنة
1986 والمادة
الخامسة من قرار وزير العدل رقم 781
لسنة 1978 .
( الطعن
رقم 3879 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/7/2007
)
( 10 )
استئنــــــاف
ميعاد استئناف دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي :
ميعاد الاستئناف
المنصوص عليه في المادة 66 من
قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .
قاصر على الأحكام الصادرة في دعاوى التعويض المرفوعة
طبقاً للأوضاع الواردة فيها . ما عداها . ميعاد استئنافه .
المادتان 213
، 227 من قانون
المرافعات .
( الطعن
رقم5499 لسنة 62 ق ـ جلسة 12/4/2007
)
القرارات الصادرة من اللجان ذات الاختصاص القضائي :
جــواز الطعــن عليهـا :
(أ)
الموجـــــــز :
القرار الصادر من
اللجنة الخماسية بعد العمل بالقانون 90 لسنة 2005 .
أثره .
جواز الطعن عليه بالاستئناف .
( الطعن
رقم 9710 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/2/2007
)
القاعــــــدة :
النص في الفقرة الثالثة
من المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بعد تعديلها بالقانون
رقم 90 لسنة 2005 على أن "
ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة
الاستئناف المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " وكان
القانون سالف الذكر قد نص في المادة الثالثة منه على أن ينشر هذا القانون بالجريدة
الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . لما كان ذلك وكان هذا القانون قد تم
نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 22
بتاريخ 2/6/2005
وكان الثابت بالأوراق أن قرار اللجنة الخماسية قد صدر
بتاريخ 24/7/2005 أى بعد العمل بأحكام هذا القانون ومن ثم فإن هذا القرار يجوز
الطعن عليه بالاستئناف ويكون الدفع قائماً على غير أساس .
( ب )
الموجــــــز :
القرارات الصادرة من
اللجان ذات الاختصاص القضائي . قابلة للطعن فيها بالاستئناف .
الاستثناء .
القرارات الصادرة منها في طلب فصل العامل . المادتان 71 ، 72
ق 12 لسنة 2003 قبل التعديل بق 90
لسنة 2005
. مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن
رقم 3025 لسنة 75 ق ـ جلسة 20/5/2007
)
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادتين 71 ،
72 من
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12
لسنة 2003
ـ قبل التعديل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ أن القرارات الصادرة من اللجان
ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تكون قابلة ـ
بحسب الأصل ـ للطعن فيها بالاستئناف طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية والتجارية ولا يُستثنى من ذلك سوى القرارات الصادرة منها في
الطلب المقدم من صاحب العمل لفصل العامل حيث تكون نهائية وغير جائز الطعن فيها
بالاستئناف . لما كان ذلك . وكان الثابت في الأوراق أن طلبات المطعون ضدها في الدعوى هى
إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض عن فصلها بغير
مبرر ، وقد أجابتها اللجنة ذات الاختصاص القضائي إلى طلبها التعويض وإن قصرت
المبلغ على خمسة آلاف جنيه ، ومن ثم فإن قرارها يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف
إعمالاً لحكم القواعد العامة في قانون المرافعات والمادة 72 من قانون العمل سالف الإشارة إليها ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بمقولة أن قرار
اللجنة نهائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
المنازعة في تقدير قيمة المقابل النقدي :
جواز استئناف الحكم الصادر فيها :
استطالة المنازعة إلى
حق العامل في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر . غير مقدرة القيمة . اعتبار قيمتها
زائدة عن عشرة آلاف جنيه م 41 مرافعات المعدلة .
جواز استئناف الحكم الصادر فيها . أثره . عدم استلزام تقديم الكفالة . م 221 مرافعات .
( الطعن
رقم 10816 لسنة 75 ق ـ جلسة 9/11/2006
)
أقدميـــــة
مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء . احتسابها في الأقدمية
وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة .
شرطه .
أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة .
( الطعن رقم 265 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/2007 ) .
إنهــــاء خدمــــة
(أ)
إنهـــاء الخدمـــة
:
إنهاء خدمة العامل
المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مع وقف تنفيذ
العقوبة . حق جوازي لرئيس مجلس
إدارة البنك .
( الطعن
رقم 2317 لسنة 75 ق ـ جلسة 23/11/2006
)
(ب)
انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد :
قرار انتهاء خدمة
العامل لبلوغه سن التقاعد . قرار كاشف .
( الطعن
رقم 13484 لسنة 75ق ـ جلسة 23/11/2006
)
ضوابط قرار إنهاء الخدمة :
الموجــــز :
تحديد ما إذا كان قرار
إنهاء خدمة العامل مُطابقاً للقانون من عدمه بما يُسفر عنه تحقيق مدى صحة تقرير
الكفالة المُسند إليه . علة
ذلك . التخلي عن الفصل في هذه المسألة الأولية . خطأ .
( الطعن
رقم 11929 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006
)
القاعــــــدة :
إذ كان تحديد ما إذا
كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه مرهون بما يُسفر
عنه تحقيق مدى سلامة وصحة تقرير الكفاية المُستند إليه من عدمه باعتباره مسألة
أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى ، وإذ
خالف قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتخلى
عن الفصل في هذه المسألة الأولية بمقولة أن بحثها غير منتج طالما انتهت علاقة
العمل ، ومن غير الجائز قانوناً إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى
العمل ، وقضى له بالتعويض استناداً إلى أن قرار إنهاء الخدمة لا يستند إلى حالة من
الحالات التي نص عليها القانون ودون أن يعمل حكم المادة المذكورة والواجبة التطبيق
على النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
إنهاء خدمة العاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء :
عدم تضمن لائحة نظام
العاملين بالشركة الطاعنة نص يجيز إعادة العامل إلى العمل بعد إنهاء خدمته . أثره . الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل
المعمول به وقت صدور قرار إنهاء الخدمة . عدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء إلا
في خصوص النشاط النقابي . م 66/4 ق 137 لسنة 1981 .
( الطعن
رقم 930 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/2/2007
)
بـــــــدلات
بــــدل السفـــر
( أ ) بدل السفر . ماهيته . جواز ندب العامل
لوظيفة أخرى مماثلة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات . استحقاقه البدلات والمزايا المقررة
للوظيفة المنتدب إليها .
( الطعن
رقم 14487 لسنة 75 ق ـ جلسة 14/12/2006
)
(ب) صدور قرار مجلس
إدارة الشركة الطاعنة بتحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بثمن تذكرة
السفر بالسكة الحديد بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات . أثره . عدم أحقية
المطعون ضدهم في هذا البدل على أساس تكلفة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع
المبيت بعربات النوم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك تأسيساً على صدور قرار سابق مؤقت
من الطاعنة . خطأ وفساد .
( الطعن
رقم 6653 لسنة 76 ق ـ جلسة 22/3/2007
)
بدل حضور جلسات مجلس الإدارة :
الجمعية العامة للشركة . اختصاصاها بتحديد مكافآت العضوية
بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة وتحديد بدل حضور الجلسات وما
يستحقه الأعضاء المنتخبون من مكافآت سنوية . خلو النص مما يفيد استحقاق رئيس اللجنة
النقابية لمكافأة العضوية أو المكافأة السنوية واقتصاره على بيان حقه في صرف بدل
الحضور . أثره . عدم استحقاقه لهذه المكافآت . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعن
رقم 4702 لسنة 76 ق ـ جلسة 25/1/2007
)
بـــدل طبيعــة العمـــل :
( أ )
الموجــــــز :
استحقاق العاملين بمشرع
السد العالي بدل طبيعة عمل . م 1 قرار بق 87 لسنة 1969 .
نقلهم
أو إلغاء ندبهم وإعارتهم . أثره . احتفاظهم بهذا البدل . شرطه . وجوب استنفاذه من
العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أى وزيادات أخرى .
( الطعن
رقم 1594 لسنة 61 ق ـ جلسة 8/2/2007
)
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادة
الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي أن
المشرع منح العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي
والمنتدبين والمعارين إليها بدل طبيعة عمل بحد أقصى 35% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية
ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم أو يلغى ندبه أو إعارته طالما بلغت مدة الإعارة
أو الندب أربعة سنوات على الأقل وقد أوجب المشرع استنفاذ هذا البدل من العلاوات
الدورية وعلاوات الترقية أو أية زيادات أخرى .
( ب ) الراتب المصرفي . اعتباره بدل
طبيعة عمل . جواز الجمع بينه وبين الأجر الإضافي .
( الطعن
رقم 4847 لسنة 61 ق ـ جلسة 22/3/2007
)
مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية :
الموجــــــــز :
مقابل الخدمة في
المنشآت الفندقية والسياحية . كيفية توزيعه على العاملين .
المادتان 1
، 2 من قرار وزير
القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 .
( الطعن
رقم 3465 لسنة 75 ق ـ جلسة 4/2/2007
)
القاعــــــدة :
مفاد النص في المادتين
الأولى والثانية من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية
يدل على أن القرار المشار إليه أوجب توزيع نسبة 80% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في
المنشآت الفندقية والسياحية على العاملين بها على أن يخصص 60% على المتصلين إتصالاً مباشراً
بالعملاء و 15% لغير المتصلين إتصالاً مباشراً بالعملاء ، لما كان ذلك ، وكان
الثابت في الدعوى ـ وعلى ما سجله تقرير الخبير ـ أن المطعون ضده كان من العاملين
لدى شركة سيتي فرست للسياحة التي يُمثلها الطاعن في وظيفة محاسب وأنها من الوظائف
غير المتصلة إتصالاً مباشراً بالعملاء ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى
أحقيته في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية من نسبة الـ15% المقررة لهذه
الفئة من العاملين ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
تأمينـات إجتماعيـة
تامــين الشيخوخــــة :
تأمين الشيخوخة . انتهاء الاشتراك فيه ببلوغ المؤمن عليه سن التقاعد في الحكومة
والقطاع العام
أو سن الستين في القطاع الخاص . مؤداه . عدم جواز الاستمرار في التأمين أو
تأجيل تسوية المعاش . عدم بلوغ مدة الاشتراك المدة اللازمة لاستحقاق المعاش . أثره . استحقاق تعويض
الدفعة الواحدة . الاستثناء .
عدم صرف التعويض
والاستمرار في العمل والتأمين حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش . م 163 ق 79 لسنة 1975 . بتوافرها ينتهي تأمين الشيخوخة . علة ذلك .
( الطعن
رقم 13484 لسنة 75 ق ـ جلسة 23/11/2006
)
صناديــق التأمــين الخاصــة :
(أ)
الموجــــــز :
المزايا التأمينية
للأعضاء المشتركين بصندوق التأمين الخاصة . حسابها على أساس مدة الاشتراك في الصندوق . استحقاقها .
( الطعن
رقم 2485 لسنة 74 ق ـ جلسة 25/1/2007
)
القاعـــــدة :
مفاد النص في الفقرة
الأولى من المادة التاسعة الواردة بالباب الثالث الخاص بالمزايا بلائحة الصندوق أن
المزايا التأمينية المقررة للأعضاء المشتركين طبقاً لهذه اللائحة تفرق بين الأعضاء
اللذين تقل مدة اشتراكهم عن خمس سنوات وفي هذه الحالة لا يستحقون سوى إجمالي
الاشتراكات المدفوعة وبين الأعضاء اللذين مضى على اشتراكهم اشتراكاً فعلياً
بالصندوق مدة تزيد على خمس سنوات وفي هذه الحالة يستحق العضو مبلغ تأميني يحسب
بواقع أجر 36 شهر على أساس أجر
الاشتراك الأخير على أنه في حالة هذه الحالة الأخيرة يتم تخفيض هذا المبلغ بواقع 10% عن كل سنة
متبقية على بلوغ العضو سن الستين .
لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد
تقدم بطلب للاشتراك بعضوية الصندوق بتاريخ 1/7/1995 وأنه أحيل إلى المعاش المبكر في
2/10/1999 ومن ثم فإن مدة اشتراكه في الصندوق تقل عن الخمس سنوات وبالتالي فإنه لا
يستحق إلا إجمالي الاشتراكات المدفوعة خلال هذه الفترة فقط وهو ما صرفه له الصندوق
الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا
التأمينية بواقع 36 شهر من أجر الاشتراك الأخير استناداً إلى ما أورده الخبير
بتقريره من أن الشركة التي كان يعمل بها المطعون ضده كانت تخصم نسبة 3% من الأجر
كاشتراك في حافز نهاية الخدمة منذ شهر مارس 1993 وذلك بموجب القرار الصادر منها برقم
6 لسنة
1993 ورتب
الخبير على ذلك أن مدة اشتراك المطعون ضده في الصندوق تزيد على خمس سنوات وقد
سايره في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
(ب)
الموجــــــز :
صندوق التأمين الخاص
المُسجل . له شخصية اعتبارية مستقلة
. رئيس
مجلس إدارته يُمثله أمام القضاء .
أثره .
التزامه بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء
المشتركين فيه . عدم جاوز قيامه بثمة نشاط قبل التسجيل . مؤداه . التزام جهة العمل برد الاشتراكات لطالبي الإنضمام للصندوق
قبل التسجيل وتعويضهم إن كان له مقتض .
لا يُغير من ذلك وجود لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق . علة ذلك . مخالفة ذلك . خطأ .
( الطعنين
رقمى 972 ، 1327 لسنة 74 ق ـ جلسة 15/4/2007 )
القاعـــــدة :
مفاد النص في المواد 3 ،
4 ، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة
أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه
يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم
وحده ـ دون جهة العمل ـ بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء
المشتركين فيه ، أما قبل التسجيل فلا يجوز له ـ إعمالاً لحكم المادة الثالثة من
القانون المذكور ـ أن يُمارس ثمة نشاط ، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبي
الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التي
سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان
هناك لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس
لهذه اللائحة قوة مُلزمة قبل التسجيل .
لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن مذكرة الطاعنة
المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 20/11/1999
وإقرار المطعون ضدهم الثلاثة الأول بمذكرتيهما أمام
محكمة النقض ومن قرار الطاعنة رقم 38
في 21/1/1997
ـ المقدم ضمن حافظة مستنداتهن ـ بتكليف مجلس إدارة
الصندوق بسرعة الانتهاء من إشهاره وتسجيله أن هذا الصندوق لم يتم تسجيله حتى
انتهاء خدمة المطعون ضدهن المذكورات وأن قرار التسجيل المقدم أمام هذه المحكمة
والمؤرخ 12/11/1996 خاص بالعاملين بشركة الإنتاج الداجنى بمنطقة السلام ولا يسري
على غيرهم من العاملين بالشركة الطاعنة ، وكان قد تم تحصيل اشتراكات من الأعضاء
الذين وافقوا على الاشتراكات في الصندوق ـ ومنهم المطعون ضدهن الثلاث الأول ـ
بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر والتي تمنع مباشرة أى
نشاط للصندوق قبل تسجيله فإن الطاعنة تلتزم برد هذه الاشتراكات لهن دون إخلال
بحقهن في التعويض إن كان له مقتضى .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام
الطاعنة أن تؤدي لكل منهن مستحقاتها طبقاً للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفاذها
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الشركة المتحدة للإنتاج
الداجنى ـ لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة القابضة للتجارة . أثره . انتفاء مسئولية الأخيرة عن سداد
مستحقات المطعون ضده الأول . لا يُغير من ذلك ما ورد بمشروع نظام التعويض عن ترك الخدمة
الاختيارى . على ذلك .
( الطعن
رقم 15295 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/6/2007
)
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات :
الحقوق التأمينية لعمال
المقاولات . حسابها على أساس الأجر
الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية .
م 125
ق 79 لسنة 1975 .
حساب المعاش على أساس الأجر الفعلي . خطأ في القانون .
( الطعن
رقم 308 لسنة 63 ق ـ جلسة 14/6/2007
)
التزامات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية :
التزام الهيئة القومية
للتأمينات الاجتماعية بالوفاء بالالتزامات المقررة بقانون التأمين الاجتماعي ولو
لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العمل . تقدير الالتزامات وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 .
( الطعن
رقم 234 لسنة 63 ق ـ جلسة 28/6/2007
)
إخطار التأمينات
الاجتماعية بالبيانات التي تتضمنها الاستمارة 109 لتقدير المعاش أو التعويض . مؤداه . تحقق علم الهيئة مما ينتج أثره . علة ذلك .
( الطعن
رقم 1929 لسنة 74 ق ـ جلسة 18/3/2007
)
الحقــوق التأمينيــة للعامــل :
(أ ) حصول المؤمن عليه
على حقوقه التأمينية المقررة طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 المعدل . لا يمنع العامل
المصاب من مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر للضرر الناشئ عن خطئه الشخصي الذي نشأ
عنه الضرر . مقتضاه . وجوب استنزال الحقوق التأمينية من جملة التعويض المُستحق . علة ذلك .
( الطعن
رقم 14920 لسنة 75 ق ـ جلسة 17/12/2006
)
( ب ) طلب المطعون ضده
الأول اعتبار إصابته إصابة عمل واستحقاقه التعويض ومعاش العجز الجزئي . أمور يُنظمها
قانون التأمين الاجتماعي . مؤداه . وجوب عرضها على لجان فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى .
( الطعن
رقم 4731 لسنة 63 ق ـ جلسة 8/7/2007
)