الماده 88 مدنى
تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
                هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
مادة 88 ليبى و 91 سورى 72 عراقى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                كما ان تخصيص الأموال العامة يكون بالفعل أو بمقتضى قانون مرسوم (قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص)، كذلك ينتهى التخصيص للمنفعة، العامة بمقتضى قانون أو مرسوم... أو بانقطاع إستعمالها بالفعل الإستعمال الذى من اجله إعتبرت مخصصة للمنفعة العامة، ومتى فقدت الأموال العامة صفتها بسبب إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، أصبحت من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، فتعود إلى التعامل ويجوز التصرف فيها والحجز عليها وتملكها بالتقادم
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - الجزء 1- ص 484)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
======================================== 
  1 - ينتهى تخصيص الشئ للمنفعة العامة، فيصبح شيئا خاصا، بنفس الطريقة التى يخصص بها للمنفعة العامة، فيكون الإنتهاء بطريق رسمى (قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص) أو بطريق فعلى وذلك بإنتهاء الغرض الذى من اجله خصص الشئ للمنفعة العامة.
 ويلاحظ ان لفظه (او) السابقة على عبارة النص: "بإنتهاء الغرض...." زائدة لا محل لها، كما يلاحظ انه ليس من الضرورى ان ينتهى تخصيص الشئ للمنفعة العامة بنفس الطريقة التى خصص بها من قبل
للمنفعة العامة، فقد يخصص شئ للمنفعة العامة بطريق رسمى وينتهى تخصيصه بطريق فعلى، وكذلك العكس.
 وإنتهاء التخصيص للمنفعة العامة امر تقديرى موكول إلى الحكومة، فهى ترى ما إذا كان من الملائم ان تنهى التخصيص ام لا، ولا معقب على تقديرها فى ذلك من القضاء، الا إذا انطوى التقدير على التعسف فى إستعمال السلطة.
 وان إنتهاء التخصيص للمنفعة العامة بطريق فعلى يجب ان يكون واضحا كل الوضوح، فسكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير فى المال العام بدون موافقتها لا يكفى لإستظهار ان التخصيص للمنفعة العامة قد زال فعلا بهذا العمل، وبوجه خاص لا يكون إبطال الدفن فى جبانه قديمة كافيا وحده لإزالة صفتها العامة، بل لابد من زوال معالم الجيانة(1).
2 - إذا جار احد الافراد على جزء من عرض الطريق العام، ولكن الباقى من عرض الطريق يتسع لمرور الجمهور، لم يجز القول بإنتهاء تخصيص هذا الجزء للمنفعة العامة، وحمل ذلك على محمل التسامح من الإدارة أو الاهمال، مادام الإنتفاع بالطريق لم يتأثر تأثرا محسوسا(2).
______________________
(1)  الوسيط - 8 - الدكتور السنهوري - المرجع السابق - ص 160 وما بعدها .
(2)  حق الملكية - الدكتور محمد علي عرفة - ص 172 وما بعده .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
======================================== 
  هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوري م91، العراقي م72، الليبي م88.
 وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي بأن  "ومتى فقدت الأموال العامة صفتها بسبب انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة أصبحت من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة، فتعود إلى التعامل ويجوز التصرف فيها والحجز عليها
========================================
06-•       كيفية تأجير الأموال الخاصة للدولة،
======================================== 
  •            كيفية تأجير الأموال الخاصة للدولة، وقد قضت محكمة النقض بأن "إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال العامة التي خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الطاعن - بصفته - وبين المطعون ضده - وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة - تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعاً لأحكام القانون الخاص باعتبار أنه يرد على مال من الأموال الخاصة للدولة ويكون الاختصاص بنظر الدعوى بإثبات العلاقة الإيجارية عنه معقوداً بالتالي لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 2178 لسنة 58ق جلسة 28/4/1993)، وبأنه "المناط في انعقاد عقود الإيجار التي تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز عن الأموال المملوكة للدولة - وعلى ما يبين من نصوص المواد 13، 41، 49 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1982 الذي يحكم واقعة النزاع - والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 في شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي هو بتمام التصديق عليها من المحافظ المختص واعتمادها وفقاً للقانون" (الطعن رقم 2449 لسنة 57ق جلسة 11/2/1993)، وبأنه "المناط في انعقاد عقود الإيجار التي تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 12، 41/1، 50/1 من القانون رقم 52 لسنة  1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي - الذي يحكم واقعة النزاع - واللائحة التنفيذية له هو تمام التصديق عليها من المجلس المحلي للمحافظة واعتمادها وفقاً للقانون" (الطعن رقم 1891 لسنة 54ق جلسة 15/11/1989)، وبأنه "إذ كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد كيف العلاقة بين طرفي هذه الدعوى بأنها علاقة إيجارية من علاقات القانون الخاص التي تخضع لأحكام عقد الإيجار في القانون المدني بصفة عامة، ولم يعتبرها ترخيصاً أو عقداً إدارياً، وأشار إلى أنه لا يغير من هذا النظر وصف المحرر الذي ارتبط به الطرفان بأنه ترخيص، طالما أنه لم يثبت لدى المحكمة من الأوراق التي قدمها إليها الطاعنان أن المسكن مثار النزاع هو من الأموال العامة التي خصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو وزاري للمنفعة العامة أو أن العقد المتعلق بذلك المسكن يتصل بتسيير مرفق عام أو يحقق غرضاً من أغراضه. لما كان ذلك، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه مستمداً من أوراق الدعوى ولا خطأ فيه قانوناً، فإن الحكم إذ اعتبر القرار الصادر بإنهاء عقد الإيجار المبرم بين المطعون عليه وبين الطاعن الثاني (رئيس مجلس المدينة) بالإرادة المنفردة لهذا الأخير إجراء مخالفاً لأحكام القانون الذي يحمي المستأجر من إنهاء العقد الذي استأجر بمقتضاه مسكناً بناء على رغبة المؤجر إلا لأسباب محددة ليس من بينها تغير وظيفة المستأجر، ومن ثم لا يعتبر قراراً إدارياً محصناً من مساس المحاكم العادية به وقفاً أو إلغاء، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز" (الطعن رقم 408 لسنة 37ق جلسة 8/5/1973)، وبأنه "إن القانون ينص على وجوب إثبات عقد الإجارة بالكتابة أو بإقرار المدعى عليه، فلا يجوز الاعتماد في إثباته على القرائن المستنتجة من وقائع الدعوى، فإذا قضت المحكمة للمدعي بتعويض على الحكومة بمقولة أنها نسخت من جانبها، بدون وجه حق، التعاقد الذي تم بينها وبينه على استئجار قطعة أرض، معتمدة في ثبوت عقد الإجارة على ما قالته من أن الحكومة لم تنكر الإيجار، وأن مندوبها امتنع عن تقديم المكاتبات التي تبادلت بين المديرية ووزارة المالية في شأن هذه الإجارة، وعلى ما ورد في كتاب رئيسي لجنة التأجير بالمديرية، إلى مدعي الإجارة من أن العطاء المقدم منه عن تأجير الصفقة قد اعتمد، فإن هذا منها يكون خطأ، لمخالفته مقتضى القانون بصفة عامة، ولمخالفته، على الخصوص، ما ورد في المادة 24 من شروط تأجير أطيان الحكومة التي تنص على أن ”التأجير لا يكون نافذاً على الحكومة إلا بعد اعتماده من وزارة المالية وتوقيع مدير المديرية على عقد الإيجار“ هذا معناه أن انعقاد الإيجار معلق على شرط هو اعتماد وزارة المالية وتوقيع المدير على عقد الإيجار، ومادام هذا الشرط لم يتحقق فلا يصح القول قانوناً بانعقاد العقد" (الطعن رقم 23 لسنة 14ق جلسة 14/12/1944)
•              أثر إلغاء قرار اعتماد البيع، وقد قضت محكمة النقض بأن "مؤدى الحكم الذي يصدر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير المالية باعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك للطاعن لمخالفة ذلك القرار للقانون أن يصبح القرار معدوماً منذ نشأته وكأنه لم يصدر، وبالتالي فلا محل للقول باعتبار العقد مشوباً بعيب من عيوب الرضا إذ أنه عقد لم ينعقد لتخلف أحد أركانه وهو القبول من جانب مصلحة الأملاك، مما يترتب عليه ألا يسقط الحق في طلب بطلانه بمضي ثلاث سنوات" (الطعن رقم 213 لسنة 32ق جلسة 6/12/1966)
•              حظر تملك حق القرار على أملاك الدولة بالتقادم، وقد قضت محكمة النقض بأن "لا يجدي الطاعن الاعتصام بتملكه حق القرار بالتقادم لامتناع ذلك عليه وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدني التي لا تجيز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم" (الطعن رقم 475 لسنة 59ق "هيئة عامة" جلسة 25/10/1994)
•              عدم جواز تملك التركات الشاغرة بالتقادم، وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان الثابت من تقرير لجنة الخبراء - الذي أخذت به محكمة الاستئناف وعولت عليه في قضائه - أن البنك المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع الأجنبيين دون وارث فلا تعد تلك الأرض تركة شاغرة تؤول ملكيتها للبنك طبقاً لأحكام القانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، ولا تسرى بشأنها أحكام المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 إذ أن شرط سريانها بأن تكون الأموال موضوع الحيازة مملوكة ملكية خاصة للدولة، وهو ما لم يثبت من تقرير لجنة الخبراء، ومن ثم يجوز تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب إذا استمرت حيازتها مدة خمس عشر سنة واستوفت باقي شرائطها القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنتين لم تضعا اليد على أرض النزاع مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ صدور القانون 147 لسنة 1957 المشار إليه دون أن يحتسب مدة وضع يد الطاعنتين اللاحقة على تاريخ صدور ذلك القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا عن بحث مدى توافر باقي شروط الحيازة، مما يعيبه أيضاً بالقصور في التسبيب" (الطعن 221 لسنة 58ق جلسة 28/11/1995)
•              وللدولة الحق في تعديل أو تغيير الشوارع حسبما تقضي به المصلحة العامة، وقد قضت محكمة النقض بأن "ليس للملاك من الحقوق المكتسبة إلا ما تقرره لهم القوانين. فإن كان ملكهم واقعاً على شوارع عامة فمدى حقهم منحصر في تمكينهم من الوصول إليه بمطلق الحرية وفي تمتعهم بما هو ضروري من النور والهواء، أما الجهة الحكومية القائمة على الشوارع العامة فإن حقها في تعديلها وفي إلغائها هو حق أصيل ثابت لها تأخذ به كلما أرادت على شرط واحد هو أن تمكن أولئك الملاك من حقهم المنحصر فيما تقدم وهو الوصول إلى ملكهم بمطلق الحرية وتمتعهم بما هو ضروري من النور والهواء. فإذا كان الثابت بالحكم أن ملك الطاعنة - الذي كان محوطاً بثلاث شوارع نافذة - باقٍ على أصل وضعه وما يحيط به من الشوارع، وكل ما في الأمر أن المجلس البلدي أتى للركن البحري الغربي من هذا الملك فسد الشارع الواقع غربه بمحاذاة الحد البحري له، فهذا الذي أثبته الحكم في الموضوع - مما لا رقابة فيه لمحكمة النقض - لا يمكن تكييفه إلا بأن المجلس البلدي أخذ بحقه الذي لا شبهة فيه ولم يكن لصاحب الملك أي حق قانوني يتعارض مع حقه الذي أخذ به. ومتى كان الأمر كذلك فحكم القانون هو عدم إجابة صاحب الملك إلى ما يطلبه من التعويض بدعوى أن تصرف المجلس قد ألحق به ضرراً" (الطعن رقم 99 لسنة 4ق جلسة 16/5/1935)
•              والجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة، وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى وينبني على ذلك أن الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها كجبانة ومن تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ إبطال الدفن فيها وجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون" (الطعن رقم 447 لسنة 30ق جلسة 10/6/1965)، وبأنه "إن القانون إذا أخرج الأملاك العامة من دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا بقانون أو أمر إنما جعل هذه الحصانة لتلك الأموال طالما هي مخصصة للمنفعة العامة. فإذا ما زال هذا التخصيص لسبب من الأسباب خرجت بذلك عن دائرة الأملاك العامة ودخلت في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ويصح إذن تملكها بوضع اليد المدة المكسبة للملك. وإذن فوضع اليد على أرض جبانة يكسب الملكية متى كان قد وقع بعد زوال تخصيص الجبانة للدفن واندثار معالمها وآثارها" (الطعن رقم 17 لسنة 9ق جلسة 23/11/1939)، وبأنه "مفاد نصوص المادتين 1، 2 من المرسوم الصادر في 10 من فبراير سنة 1924 والمادة السادسة من لائحة جبانات المسلمين المؤرخة 4 مارس سنة 1926 أن المشرع قد أخرج الأرض التي تقع حول مسجد الشافعي والتي كانت مشغولة بمجموعات مساكن مما هو مخصص للدفن وإن كان قد أبقاها في نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة وذلك توصلاً لإمهال أصحاب تلك المباني ريثما تتلاشى مع الزمن بعد أن حرم تجديدها وترميمها فتخلو منها منطقة الجبانات التي لا يجوز صحياً أن تكتنفها مساكن الأحياء. وإذا استدل الحكم المطعون فيه على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن واندثار معالمها وآثارها كجبانة وانتشار العمران فيها مع أنها لم تكن مخصصة للدفن ولم يكن العمران طارئاً ولا نتيجة لانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة فإن هذا الاستدلال يكون فاسداً" (الطعن رقم 122 لسنة 31ق جلسة 9/12/1965)
•              ولا يعد سور مدينة القاهرة القديم من المنافع العامة بعد أن تهدم واندثرت معالمه وفقد ما خصص له، وقد قضت محكمة النقض بأن "إن الحصانة التي أسبغها القانون على الأملاك العامة إذ أخرجها من دائرة المعاملات بما نص عليه من عدم جواز بيعها والتصرف فيها إلا بقانون أو أمر مناطها بقاء تلك الأملاك مخصصة للمنفعة العامة. فإذا مازال هذا التخصيص بسبب ما فإنها تدخل في عداد الأملاك الخاصة وتأخذ حكمها من حيث إمكان تملكها بوضع اليد المدة المكسبة للملكية. ووضع اليد في هذه الحالة لا يكون متعارضاً مع الحصانة المقررة للأملاك العامة إذ هو لا يتهدد به منها إلا ما فقد بالفعل هذه الصفة فقداناً تاماً على وجه مستمر غير منقطع. وإذن فسور مدينة القاهرة القديم لا يعتبر الآن من المنافع العمومية بعد أن تهدم واندثرت معالمه وفقد ما خصص له، ثم وضع الناس أيديهم على أجزاء مختلفة منه وأدخلوها في منازلهم" (الطعن رقم 61 لسنة 9ق جلسة 7/3/1940)
•              ترخيص مصلحة الآثار قطعة أرض للسكن بصفة مؤقتة ليس فيه ما يتعارض مع الغرض الذي من أجله خصصت هذه الأرض للمنفعة العامة، وقد قضت محكمة النقض بأن "ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة مادام الانتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذي من أجله خصصت هذه الأموال للمنفعة العامة، وإذ كان ترخيص مصلحة الآثار للمطعون ضده بإشغال قطعة الأرض محل النزاع للسكن بصفة مؤقتة ليس فيه ما يتعارض مع الغرض الذي من أجله خصصت هذه الأرض للمنفعة العامة وهو التنقيب على الآثار متى حظر هذا الترخيص على المرخص له إجراء الحفر فيها، وكانت هذه الأرض بوصف أنها من أراضي الآثار المعتبرة من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدتها، فإن وضع اليد عليها لا يمكن أن يؤدي بذاته إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ولا يصلح لتملك هذه الأموال بالتقادم المكسب الطويل المدة إلا إذا كان وضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقداناً تاماً على وجه مستمر غير منقطع" (الطعن رقم 70 لسنة 34ق جلسة 8/6/1967)
وقد قضت أيضاً بأن "إذا تناول الحكم دفاع المتهم - بجريمة التعدي على أرض أثرية - ورد عليه بما ذكره من أنه "لا يجدي المتهم قوله أنه يدفع إيجاراً إلى الصراف لأن قيامه بذلك مقابل انتفاعه بأرض أثرية لا يمحو جريمته ”فإن هذا الرد سليم لا غبار عليه من ناحية القانون وكافٍ لتنفيذ دفاع المتهم أمام المحكمة، مادام القدر الذي ثبت تعديه عليه لم يخرج عن ملك الدولة ولم تنفك عنه صفة تخصيص للمنفعة العامة بالطريق الذي رسمه القانون لذلك، فهذا القدر مازال داخلاً في المنطقة الأثرية والتعدي عليه واقع تحت طائلة العقاب" (الطعن رقم 574 لسنة 29ق جلسة 27/4/1959)
========================================
07-•       طبيعة المال العام،
======================================== 
  •            طبيعة المال العام، فقد قضت محكمة النقض بأن "إن عبارة الدكريت الصادر في 3 من أغسطس سنة 1901 ومذكرته التفسيرية تقطعان بأن الغرض هو أن تكون منطقة بحيرة مريوط هي وما تاخمها من الأراضي المبينة بالرسم الملحق به خزاناً تنصب فيه مياه الصرف والأمطار حتى لا تغطي هذه المياه على الأراضي المجاورة، فهي لذلك من الأموال العامة. وإذ استخلصت المحكمة أن أرض النزاع هي جزء من البحيرة المذكورة بناء على ما تبين لها من المعاينة التي أجرتها بنفسها، وعلى ما توافر لديها من الدلائل الأخرى التي استظهرتها من الأوراق المقدمة في الدعوى وكان ما استخلصته من ذلك متسقاً مع وقائع الدعوى وأوراقها فإنه لا سبيل إلى محكمة النقض للتعرض لها في هذا الأمر الموضوعي الذي يرجع إلى تحصيل فهم الواقع في الدعوى" (الطعن رقم 93 لسنة 9ق جلسة 18/4/1940)، وبأنه "إن اتصاف ترعة بأنها عمومية أو غير عمومية أمر قانوني بينته لائحة الترع والجسور، فمن واجب المحكمة إذن أن تراعي في قضائها ما جاءت به تلك اللائحة في هذا الصدد فإذا هي لم تفعل واعتمدت فقط في قيام صفة الترعة على تقرير الخبير المؤسس على تطبيق خريطة فك الزمام المرسوم عليها ما يفيد أن الترعة بجسريها عمومية كان حكمها متعيناً نقضه" (الطعن رقم 67 لسنة 7ق جلسة 14/4/1938)، وبأنه "إن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون المدني صريحة في اعتبار الطريق - بوصف أنها طرق مهما كانت حالتها ومهما كان موقعها ومبلغ العناية بها - هي من الأملاك العامة بشرط واحد هو ألا تكون ملكاً لبعض أفراد الناس. فإذا ما اعتبرت الحكومة جزءاً من أرض طريقاً وطرح الأمر على المحكمة، وجب على المحكمة أن تقصر بحثها على معرفة ما إذا كان لهذا الجزء مالك أم أنه لا مالك له. ففي الحالة الأولى لا يمكن اعتباره من الأملاك العمومية إلا إذا أثبتت الحكومة أنها تملكه وأنها قامت بجميع الإجراءات التي يفرضها عليها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. وأما في الحالة الثانية فيجب اعتباره من أملاكها العمومية التي لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته، والفقرة الحادية عشرة من المادة المذكورة إذ جاء بها ”وعلى وجه العموم كافة الأموال الأميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر" لا تتعارض عبارتها هذه مع عبارة الفقرة الأولى منها، فإن غرض الشارع من تلك العبارة إنما هو ملافاة ما عساه يكون قد فاته ذكره من أنواع الأملاك العمومية، وما جاء بها لا ينصب على الأملاك التي ذكرت صراحة في الفقرات السابقة، وبخاصة على الأموال التي عدها من الأملاك العامة، لاعتبارها طرقاً" (الطعن رقم 61 لسنة 3ق جلسة 7/12/1933)
========================================
05- الشرح
======================================== 
  •            كيفية فقد الأموال العامة صفتها : وينتهي تخصيص الشيء للمنفعة العامة، فيصبح شيئاً خاصاً، بنفس الطريقة التي يخصص بها للمنفعة العامة. وقد رأينا أن الشيء يخصص للمنفعة العامة بطريق رسمي (قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص)، أو بطريق فعلي بتخصيصه فعلاً للمنفعة العامة. وكذلك ينتهي تخصيص الشيء للمنفعة العامة، فيكون الانتهاء بطريق رسمي (قانون أو قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص)، أو بطريق فعلي وذلك بانتهاء الغرض الذي من أجله خصص الشيء للمنفعة العامة.
وقد قضت محكمة النقض بأن "المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان إعمالاً للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية، إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على ”تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أن بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذي انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقتضي بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. وبأنه "إثبات الخبير بتقريره أن الأرض المتنازع عليها خصصت للمنفعة العامة قبل 1943 ”جرن روك أهالي“ ثم انتهى هذا التخصيص وأقامت عليها سيدة منزل في ذات السنة ووضعت يدها عليه ثم باعته لآخر قام بدوره ببيعه للطاعن بعقد عرفي حكم بصحته ونفاذه وحازه مدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على القانون 147 لسنة 1957 عدم بيان تخصيصها للمنفعة العامة حتى أقيم عليها منزل الطاعن ورغم ذلك قضى مستنداً على التقرير برفض دعوى الأخير بتثبيت ملكيته للمنزل خطأ وقصور ومخالفة للثابت بالأوراق" (الطعن رقم 4114 لسنة 63ق جلسة 1/4/2001)، وبأنه "انتهاء تخصيص الأرض موضوع النزاع للمنفعة العامة بالفعل بانتهاء مشروع بناء السد العالي - على فرض صحته - لا يخرج هذه الأرض من ملك الهيئة المطعون ضدها (الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان) وإنما يدخلها في عداد الأموال الخاصة المملوكة لها" (الطعن رقم 840 لسنة 67ق جلسة 5/5/1998)، وبأنه "يجوز سواء في ظل القانون المدني الملغى أو طبقاً للمادة 878 من القانون المدني القائم - أن يفقد المال العام صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل، إلا أنه يتعين أن يكون التجريد الفعلي من جانب الحكومة واضحاً كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التي رصد لها، فلا ترفع الحصانة التي أسبغها القانون على الأموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقد بالفعل لهذه الصفة فقداناً تاماً بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع فيما يحمل على محمل التسامح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلح سنداً للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التي صدر لها، وزوال صفة العمومية على هذا الأساس" (الطعن رقم 293 لسنة 33ق جلسة 7/3/1967)، وبأنه "إن الحكم إذا دلل على ثبوت صفة المال العام للعين موضوع النزاع بأن القناطر التي نزعت من أجلها ملكية تلك الأرض لازالت قائمة تؤدي وظيفتها وأنه لا يمكن افتراض انقطاع التخصيص للمنفعة العامة لمرد ترك الحكومة هذه الأرض خالية. فإنه لا يكون فاسد التدليل ذلك أنه متى كان الثابت فيما أورده الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع هي من الأراضي التي خصصت للمنفعة العامة بمناسبة إنشاء قناطر إسنا بموجب الأمر العالي الصادر في 18 ديسمبر سنة 1905 فإن مجرد ترك هذه الأرض خالية من المنشآت حتى أقام مورث الطاعنين عليها البناء ليس من شأنه أن يؤدي إلى القول بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله للمنفعة العامة لأن هذا الترك على ما حصله الحكم لا يعدو أن يكون من قبيل التسامح الذي لا يصلح سنداً بذاته للقول بزوال صفة المنفعة العامة عن المال العام" (الطعن رقم 293 لسنة 33ق جلسة 7/3/1967)، وبأنه "لا تفقد الأموال العامة صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وهذا الانتهاء مادام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة. وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة" (الطعن 70 لسنة 34ق جلسة 8/6/1967)، وبأنه "ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأملاك العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة مادام الانتفاع المرخص به لا يتعارض مع الغرض الذي من أجله خصصت هذه الأموال للمنفعة العامة. وإذ كان ترخيص مصلحة الآثار للمطعون ضده بأشغال قطعة الأرض محل النزاع لسكن بصفة مؤقتة ليس فيه ما يتعارض مع الغرض الذي من أجله خصصت هذه الأرض للمنفعة العامة وهو التنقيب عن الآثار متى حظر هذا الترخيص على المرخص له إجراء حفر فيها، وكانت هذه الأرض بوصف أنها من أراضي الآثار المعتبرة من الأموال العامة لا يجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته، فإن وضع اليد عليها لا يمكن أن يؤدي إلى زوال تخصيصها للمنفعة العامة ولا يصح تملك هذه الأموال بالتقادم المكسب الطويل المدة إلا إذا كان واضع اليد عليها قد حصل بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام فقداناً تاماً على وجه مستمر غير منقطع" (الطعن رقم 70س لسنة 34ق جلسة 8/6/1967)، وبأنه "إن بقاء ترعة ما في عداد الأملاك العمومية يشترط استمرار الحكومة في وضع يدها عليها وعهدها لبقائها وحفظها. فترك الحكومة ترعة أو جزء من ترعة حصل تعديلها قد يعد بذاته نقلاً لهذه الترعة أو لهذا الجزء من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التي يجوز تملكها بمضي المدة فإذا كان أحد الأفراد قد غير في مجرى ترعة عمومية تمر في أطيانه بأن أبدل بجزء منه جزءاً من ملكه الخاص ثم زرعه، ورضيت الحكومة بذلك وسكتت عن مطالبته بإعداد الترعة إلى حالتها الأولى، وأخذت تتعدها بحالتها بعد التغيير، فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا استندت إلى ذلك في قضائها باعتبار أن الجزء المأخوذ من الترعة انتقل العوض عنه من الأملاك الخاصة إلى الأملاك العامة التي لا يجوز تملكها" (الطعن رقم 104 لسنة 4ق جلسة 4/2/1937)، وبأنه "الحصانة التي أسبغها القانون على الأملاك العامة إذ أخرجها من دائرة المعاملات بما نص عليه من عدم جواز بيعها والتصرف فيها إلا بقانون أو أمر مناطها بقاء تلك الأملاك مخصصة للمنفعة العامة. فإذا مازال هذا التخصيص لسبب ما فإنها تدخل في الأملاك الخاصة وتأخذ حكمها من حيث إمكان تملكها بوضع اليد المكسبة للملكية. ووضع اليد في هذه الحالة لا يكون متعارضاً مع الحصانة المقررة للأملاك العامة إذ هو لا يتهدد به منها إلا ما فقد بالفعل هذه الصفة فقداناً تاماً على وجه مستمر غير منقطع. وإذن فسور مدينة القاهرة القديم لا يعتبر الآن من المنافع العمومية بعد أن تهدم واندثر معالمه وفقد ما خصص له، ثم وضع الناس أيديهم على أجزاء مختلفة منه وأدخلوها في منازلهم" (الطعن رقم 61 لسنة 9ق جلسة 7/3/1940)، وبأنه "وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة" (الطعن رقم 3725 لسنة 59ق جلسة 26/1/1997)، وبأنه "وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها. وإذ كانت محكمة الاستئناف - بما لها من سلطة موضوعية في تقدير الدليل - قد استخلصت مما ورد بتقرير الخبير أن الأطيان محل النزاع قد استقرت وأصبحت ثابتة منذ.... مما مؤداه زوال صفة المال العام عنها من هذا التاريخ وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أقوال شاهدي المطعون عليه وأحد شهود الطاعن أن والد المطعون عليه وضع اليد على الأطيان من قديم الزمان حتى توفي في سنة.... فاستمر المطعون عليه في وضع اليد عليها وضعاً مستوفياً كافة شروطه القانونية مدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل أن يتعرض له الطاعن أو يعكر عليه حيازته، فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه" (الطعن رقم 184 لسنة 38ق جلسة 17/1/1974)، وبأنه "وضع اليد على الأموال العامة - وعلى ما جرى عليها قضاء هذه المحكمة - مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولاً انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، إذ من تاريخ هذا الانتهاء فقد تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ثم يثبت وضع اليد عليها بعد تلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد وضع اليد المطعون عليه مدة تزيد على خمسة عشر عاماً بغير اعتراض أو منازعة من الطاعن - وزير المواصلات - هو السبب الذي أزال عن هذه الأرض تخصيصها للمنفعة العامة ورتب على ذلك اكتساب المطعون عليه ملكيتها فإنه يكون مخطئاً في القانون" (الطعن رقم 15 لسنة 36ق جلسة 19/3/1970)، وبأنه "وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بمقتضى القانون رقم 147 سنة 1957" (الطعن رقم 509 لسنة 34ق جلسة 14/1/1969)، وبأنه "إذا كان الثابت من تقرير خبير الدعوى أن أجزاء الأرض المتنازع على وضع اليد عليها بعضها جسر ترعة عمومية (بحر يوسف) وبعضها من مجراه، وأن هذه الأجزاء إن كانت أصبحت فيما بعد متصلة بملك المدعين فذلك لأنهم أوصلوها به بعد أعمال المساحة، فإن وصف هذه الأجزاء بأنها حادثة من طمي النهر وخاضعة لحكم المادة 60 من القانون المدني هو وصف غير صحيح، والتكييف الصحيح لهذه الأجزاء، وأنها من المنافع العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، وإذ تكون دعوى وضع اليد على هذه الأرض غير مقبولة قانوناً" (الطعن رقم 104 لسنة 5ق جلسة 14/5/1936)
•              ولا يجوز تملك الأراضي المملوكة للدولة بوضع اليد عليها خفية، وقد قضت محكمة النقض بأن "المنتفع وإن جاز له في القانون أن يحمي حيازته لحق الانتفاع بدعاوى الحيازة، إلا أنه يتعين أن يثبت بداءة أن العقار المطلوب دفع العدوان عن حيازته مثقل بحق عيني اكتسبه رافع الدعوى بسبب من الأسباب المقررة بالمادة 985 من القانون المدني باكتساب حق الانتفاع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض محل التداعي من أملاك الدولة الخاصة التي تزرع خفية وأثبت الخبير في تقريره أن الطاعن ليس إلا مجرد واضع يد عليها وقيد اسمه بسجلات مصلحة الأملاك باعتباره مستغلاً للأرض بطريق الخفية وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليل يقيد حصول تصرف من الحكومة في أرضها اكتسب بمقتضاه حقاً عينياً بالانتفاع، فإنه لا يكون صحيحاً ما يثيره في النعي من الإدعاء بحيازتها على سند من قيام هذا الحق" (الطعن رقم 452 لسنة 54ق جلسة 26/11/1987)، وبأنه "قيام الحكومة كل عام بحصر أراضيها التي تكون قد زرعت خفية عنها وتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد عليها مفاده أن الزراعة خفية بهذا الوضع وبحسب طبيعتها لا تقوم على اتفاق أو تعاقد بشأنها وإنما أساساها الغصب الذي لا يرتب حقاً لواضع اليد بل يخول للحكومة حق طرده في أي وقت، ولا تندرج بحال ضمني الإيجارات الصحيحة ولا يصح الاحتجاج في شأنها بقوانين الإصلاح الزراعي، فإذا نفى الحكم في حدود سلطته التقديرية وفي أسباب سائغة قيام علاقة إيجارية بين الطاعن الحكومة استناداً إلى ما استخلصه من تقرير الخبير من أن الطاعن كان يستغل أرض النزاع خفية بغير سند من القانون وأن المبالغ التي دفعها الطاعن للحكومة عن هذه الأرض كانت تحصل مقابل استغلالها على هذا الأساس، ورتب الحكم على ذلك أنه لا يحق للطاعن في هذه الحالة التمسك بأحكام قانون الإصلاح الزراعي للبقاء في أرض النزع باعتبار أن هذا القانون لا يحمي إلا مستأجر الأراضي الزراعية دون واضع اليد عليها خفيفة بغير عقد إيجار، وانتهى من ذلك إلى القضاء بطرد من أرض النزاع، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولم يشبه قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال" (الطعن رقم 400 لسنة 33ق جلسة 14/3/1967)، وبأنه "مستفاد من المادة الأولى فقرة هـ من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن المقصود باستغلال الأراضي الزراعية المملوكة للحكومة بطريق الخفية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما كان يغير عقد إيجار" (الطعن رقم 400 لسنة 33ق جلسة 14/3/1967)