الماده 82 مدنى
1- كل شيء مستقر بحيّزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
2 - ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص, المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه, رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
========================================
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
مادة 82 ليبى و 84 سورى 62 و 63 عراقى و 60 سودانى و1و2و3 لبنانى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
========================================
الأعمال التحضيرية:
قسمت المادة الأشياء التى يصح اى تكون محلا لحقوق مالية إلى أشياء ثابتة (أو عقارات) وأشياء منقولة... فعرف النص العقار بأنه كل شئ له مستقر ثابت، بحيث لا يمكن نقله دون تلف، وينطبق ذلك على كل شئ حائز لصفة الإستقرار، سواء اكان ذلك من أصل خلقته ام بصنع صانع... ولا يعتبر الشئ ذا مستقر ثابت الا إذا كان لا يمكن نقله دون تلف، فالاكشاك التى يمكن حلها واقامتها فى مكان اخر لا تعتبر أشياء، اما المبانى التى لا يمكن نقلها دون تلف فتعتبر ثابتة حتى لو كانت معدة لتبقى مدة قصيرة... وقد استثنى المشروع... العقارات بالتخصيص... تشمل كل منقول يضعه مالكه فى عقار مملوك له ويخصصه اما لخدمة العقار كالتماثيل التى توضع على قواعد مثبته، واما لإستغلاله كالالات الزراعة والصناعية ومفروشات الفنادق والرفوف والخزائن والمقاعد المخصصة لإستغلال المحال التجارية... الخ، ولا يشترط ان يكون المنقول لازما اى ضروريا لخدمة العقار أو إستغلاله، بل يكفى تخصيصه لهذه الخدمة أو الإستغلال... اما إذا وضع المنقول لخدمة شخص مالكه لا لخدمة العقار، فإن ذلك لا يجعله عقارا بالتخصيص، ولا يشترط ان يكون التخصيص بصفة دائمة، بل يكفى الا يكون عأرضا ومتى انقطع التخصيص زالت عن المنقول صفه العقار
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 1- ص466و 462)
_______________
========================================
03-لشرح والتعليق
========================================
هل يشترط توافر شرط اتحاد الملك عند تخصيص احد الشركاء منقولا مملوكا له ملكية خاصة لخدمة عقار مملوك له ولاخرين على الشيوع؟
يرى جمهور الفقهاء(1) ان شرط اتحاد الملك يعتبر متحققا فى هذه الحالة- وذلك خلافا لحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 10/2/1955
نقض - جلسة 10/2/1955- مجموعة القواعد 25 عاماً - 5- ص 301 .
الذى يذهب إلى انه يشترط المنقول للعقار ان يكون مالكهما واحد، واذن فمتى كان احد الشركاء على الشيوع فى أرض يمتلك ماكينة خاصة واقامتها على هذه الأرض بماله واستغلها لنفسه ولحماية الخاص، فإنها لا تعتبر عقارا بالتخصيص.
____________
(1) أصول القانون -الدكتور حسن كيره - طبعة 2 - ص 1023 ، وحق الملكية الدكتور محمد علي علي عرفة طبعة 2- ص 92 ، وحق الملكية الدكتور أسماعيل غانم طبعة 1958 ص 170 والهامش ، والحقوق المبينة الأصلية للدكتور محمد كامل مرسي جزء1 - طبعة 1949- بند 50 ، والنظرية العامة للحق العيني للدكتور شفيق شحاتة - طبعة 1951 ص 1961 .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
========================================
هذه المادة تقابل نصوص المواد العربية السوري م84، الليبي م82، العراقي م62
و63، اللبناني م1 و2 و3، السوداني م60.
وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن " عرف النص العقار بأنه كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله دون تلف، وينطبق ذلك على كل شيء حائز لصفة الاستقرار سواء أكان ذلك من أصل خلقته أم بصنع صانع، ولا يعتبر الشيء ذا مستقر ثابت إلا إذا كان لا يمكن نقله دون تلف، فالأكشاك التي يمكن حلها وإقامتها في مكان آخر لا تعتبر أشياء ثابتة، أما المباني التي لا يمكن نقلها دون تلف فتعتبر ثابتة حتى لو كانت معدة لتبقى مدة قصيرة ، وقد توسع المشروع فيها - العقارات بالتخصيص - فلم يقصرها كما فعل التقنين الحالي - القديم - على الآلات اللازمة أي الضرورية للزراعة والمصانع، بل نص عليها في صيغة عامة تجعلها تشمل كل منقول يضعه مالكه في عقار مملوك له، ويخصص إما لخدمة العقار كالتماثيل التي توضع على قواعد مثبتة، وإما لاستغلاله كالآلات الزراعية والصناعية ومفروشات الفنادق والرفوف والخزائن والمقاعد المخصصة لاستغلال المحال التجارية الخ. ولا يشترط أن يكون المنقول لازماً أي ضرورياً لخدمة العقار أو استغلاله، بل يكفي تخصيصه لهذه الخدمة أو الاستغلال ولو لم تكن هناك ضرورة تقتضي ذلك. أما إذا وضع المنقول لخدمة شخص مالكه لا لخدمة العقار، فإن ذلك لا يجعله عقاراً بالتخصيص، ولا يشترط أن يكون التخصيص بصفة دائمة بل يكفي ألا يكون عارضاً، ومتى انقطع التخصيص زالت عن المنقول صفة العقار.
========================================
09-• المنقولات بطبيعتها :
========================================
• المنقولات بطبيعتها : لم يعرف القانون المنقولات بصورة مباشرة، ولكن المادة 82 مدني قد قضت على أن كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه، لا يمكن نقله منه دون تلف يعتبر عقاراً، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، فطبقاً لهذا النص يمكن القول إن المنقول ما ليس بعقار، أو أن المنقول هو كل شيء غير مستقر، ويمكن نقله دون تلف، دون أن يكون مخصصاً لخدمة عقار أو استغلاله. ويسمى المنقول في هذه الحالة منقولاً بطبيعته
meuble par nature. وقابلية المنقول للنقل من مكان إلى آخر دون تلف قد يكون مصدرها القدرة الطبيعية للمنقول ذاته كالحيوان. كما قد يكون مصدر القابلية للنقل راجعاً إلى قوة خارجية كالسيارات. وينصرف هذا كما هو واضح إلى الأشياء المادية كالسيارات والحيوانات والكتب.. إذ هي تنتقل من مكان إلى مكان دون تلف ، ومع ذلك فإنه يعد من قبيل المنقولات كذلك جميع الأشياء غير المادية، التي تهد محلاً للحقوق المعنوية بصفة عامة. كأفكار المؤلفين والملحنين، والاسم التجاري، والعلامة التجارية. وذلك نظراً لأنه لا يصدق عليها وصف العقار، حيث لا يتوافر لها وجود مادي، وبالتالي لا يتصور بالنسبة لها الثبات بحيز معين تستقر فيه. (سليمان مرقص ط4 بند 359) ومع ذلك فإن الاتجاه الحديث يقرب بعض المنقولات الهامة من العقارات. خاصة من حيث إخضاعها لنظام العقارات بالنسبة لنقل الملكية أو رهنها رهناً تأمينياً دون نقل حيازتها، ومن حيث عدم إخضاعها لقاعدة الحيازة في المنقول. هذا هو الشأن بالنسبة للمنقولات ذات القيمة الكبيرة كالسفن والطائرات (علي البارودي بندي 20) ومع ذلك فإن الطبيعة المنقولة لهذه الأشياء لا تتغير، وإن كان الفقه يجمع، أو يكاد، على القول بأنها منقولات ذات طبيعة خاصة. (علي البارودي بند 8و 95) ومن جهة أخرى فإن الاتجاه الحديث يعتبر بعض الأشياء منقولات مادية، ويعاملها معاملة المنقولات بطبيعتها، رغم احتدام الجدل حول طبيعة هذه الأشياء. وهذا هو الشأن بالنسبة للغاز والكهرباء، حيث تعامل معاملة المنقولات المادية، ويطبق عليها حكم سرقة المنقولات (الدكتور توفيق فرج - مرجع سابق - مرقص- مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن "المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلات عن الأموال المستخدمة في التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية، والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالاً عدة ولكنها هي ذاتها ليست الأموال وترتيباً على ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في المحل ذاته ولا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه وهو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به" (طعن رقم 495 لسنة 46ق جلسة 19/11/1975)، وبأنه "متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الأول (مستغل الكتاب) بصفته الشخصية لا بصفته نائباً عن المطعون ضده الثاني (المؤلف) من مقتضاه إلزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذي تسلمته من المطعون ضده الأول وأن ترد إليه ما تبقى منه بغير توزيع وكان الظاهر أن مقصود الحكم من استناده إلى قاعدة الحيازة في المنقول عند الملكية هو أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لنسخ الكتاب المطبوعة باعتبارها منقولاً مادياً يجوز حيازته لا حيازة حق المؤلف عليها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون" (طعن رقم 356 لسنة 32ق جلسة 12/5/1966)
وقد قضت محكمة النقض الجنائية بأن "لا يقتصر المال المنقول على ما كان جسماً متميزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شي مقوم للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر. فالتيار الكهربائي - وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص- من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها (نقض جنائي 5/4/1937 ج2 في 25 سنة ص756)
========================================
10-• منقولات ذات طبيعة خاصة :
========================================
• منقولات ذات طبيعة خاصة : أهم هذه المنقولات هي السفن والطائرات، فهي وإن كانت منقولات تتحرك من مكان إلى مكان دون تلف، إلا أنها أضخم وأعلى قيمة من كثير من العقارات، والمهم فيها أنه يمكن تعيين مكان ثابت لها لا يتغير، تقيد فيه السفينة أو الطائرة كما تقيد التصرفات الواردة على أي منهما. والقيد (immatriculation) هنا يعدل التسجيل (transcription) أو القيد (iscription) في العقارات ، وقد وردت نصوص في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 صريحة في أن السفن وغيرها من المراكب البحرية، كبيرة كانت أو صغيرة تعتبر منقولاً بطبيعته، فنصت المادة 4 من هذا القانون على أن "مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة" وتقضي المادة 5 منه بأن "مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري ”يتمتع بهذه الجنسية، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين“ وتنص المادة 6 على أن (1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري على ذلك. (2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. (3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة وتعطى هذه الجهة لذوي الشأن شهادة بذلك وتنص المادة 13 على أن "لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة" وتقضي المادة 11 من القانون المذكور بأن 1- تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نصل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة. 2- فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر العربية في هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلي المختص. 3- ولا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص، وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد في هذا السجل. وتقضي المادة 41 من القانون آنف البيان بأن "لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي" وتنص المادة 45 على أن "يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في دور البناء، وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء. وتقضي المادة 49 بأن "يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة ، وقد نظم الرهون البحري على غرار الرهن الرسمي الذي لا يكون إلا في العقار. وهنا أيضاً نجد السفينة تشارك العقار لا المنقول في خصائصه ، وقد صدر في شأن الطيارات وتنظيم الملاحة الجوية المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1935، تنص المادة الأولى منه على أن "تنظم الملاحة الجوية بمراسيم". وقضى المرسوم الصادر في 23 مايو سنة 1935، وهو يوم صدور المرسوم بقانون سالف الذكر، بأنه لا يجوز لأية طائرة أن تطير فوق الأراضي المصرية أو أن تهبط عليها دون أن تحصل مقدماً على ترخيص بذلك من وزير المواصلات. ولا يوجد في مصر تشريع عام للطيران على غرار القانون الفرنسي الصادر في 31 مايو سنة 1924، ولكن مصر ارتبطت باتفاقية شيكاجو المبرمة في 7 ديسمبر سنة 1944. فأصبحت أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول فيها، ومن هذه الأحكام إخضاع الطائرات الخاصة لإجراء التسجيل في سجل خاص على النحو المقرر بالنسبة إلى السفن ، ونرى مما تقدم أن السفن والطائرات، وإن كان لاشك في أنها منقولات، تخضع، نظراً لأهميتها ولإمكان إيجاد مقر ثابت لها تسجل فيه، لكثير من أحكام العقار وبخاصة في التسجيل والرهن.
وقد قضت محكمة النقض بأن "أخضع المشرع السفينة - وهي في الأصل مال منقول - لنظام قانوني يميزها عن غيرها من المنقولات وتقترب به من العقار ومن ذلك ما تضمنته المواد من 10 إلى 29 من قانون التجارة البحري بشأن حجز السفينة وبيعها فأوجبت المادة 15 من القانون المذكور أن يتم بيع السفينة أمام قاضي يعينه رئيس المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسه ويحصل البيع بطريق المزايدة بعد المناداة على السفينة بالبيع ونشر الإعلانات بالجرائد وتعليقها في اللوحات المعدة لذلك. ولما كان هذا التنظيم الخاص إنما يتعلق بالمنشأة العائمة التي يصدق عليها وصف السفينة فإن اختصاص قاضي البيوع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون البحري لا يقوم إلا إذا كانت مثل هذه المنشأة صالحة للملاحة فإذا فقدت صلاحيتها أو تحولت إلى حطام زال عنها وصف السفينة واتبع في حجزها وبيعها الإجراءات الخاصة بالمنقول دون الإجراءات المنصوص عليها في القانون البحري" (الطعن رقم 657 لسنة 40ق جلسة 24/5/1982)
1- كل شيء مستقر بحيّزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
2 - ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص, المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه, رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
========================================
النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
مادة 82 ليبى و 84 سورى 62 و 63 عراقى و 60 سودانى و1و2و3 لبنانى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
========================================
الأعمال التحضيرية:
قسمت المادة الأشياء التى يصح اى تكون محلا لحقوق مالية إلى أشياء ثابتة (أو عقارات) وأشياء منقولة... فعرف النص العقار بأنه كل شئ له مستقر ثابت، بحيث لا يمكن نقله دون تلف، وينطبق ذلك على كل شئ حائز لصفة الإستقرار، سواء اكان ذلك من أصل خلقته ام بصنع صانع... ولا يعتبر الشئ ذا مستقر ثابت الا إذا كان لا يمكن نقله دون تلف، فالاكشاك التى يمكن حلها واقامتها فى مكان اخر لا تعتبر أشياء، اما المبانى التى لا يمكن نقلها دون تلف فتعتبر ثابتة حتى لو كانت معدة لتبقى مدة قصيرة... وقد استثنى المشروع... العقارات بالتخصيص... تشمل كل منقول يضعه مالكه فى عقار مملوك له ويخصصه اما لخدمة العقار كالتماثيل التى توضع على قواعد مثبته، واما لإستغلاله كالالات الزراعة والصناعية ومفروشات الفنادق والرفوف والخزائن والمقاعد المخصصة لإستغلال المحال التجارية... الخ، ولا يشترط ان يكون المنقول لازما اى ضروريا لخدمة العقار أو إستغلاله، بل يكفى تخصيصه لهذه الخدمة أو الإستغلال... اما إذا وضع المنقول لخدمة شخص مالكه لا لخدمة العقار، فإن ذلك لا يجعله عقارا بالتخصيص، ولا يشترط ان يكون التخصيص بصفة دائمة، بل يكفى الا يكون عأرضا ومتى انقطع التخصيص زالت عن المنقول صفه العقار
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 1- ص466و 462)
_______________
========================================
03-لشرح والتعليق
========================================
هل يشترط توافر شرط اتحاد الملك عند تخصيص احد الشركاء منقولا مملوكا له ملكية خاصة لخدمة عقار مملوك له ولاخرين على الشيوع؟
يرى جمهور الفقهاء(1) ان شرط اتحاد الملك يعتبر متحققا فى هذه الحالة- وذلك خلافا لحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 10/2/1955
نقض - جلسة 10/2/1955- مجموعة القواعد 25 عاماً - 5- ص 301 .
الذى يذهب إلى انه يشترط المنقول للعقار ان يكون مالكهما واحد، واذن فمتى كان احد الشركاء على الشيوع فى أرض يمتلك ماكينة خاصة واقامتها على هذه الأرض بماله واستغلها لنفسه ولحماية الخاص، فإنها لا تعتبر عقارا بالتخصيص.
____________
(1) أصول القانون -الدكتور حسن كيره - طبعة 2 - ص 1023 ، وحق الملكية الدكتور محمد علي علي عرفة طبعة 2- ص 92 ، وحق الملكية الدكتور أسماعيل غانم طبعة 1958 ص 170 والهامش ، والحقوق المبينة الأصلية للدكتور محمد كامل مرسي جزء1 - طبعة 1949- بند 50 ، والنظرية العامة للحق العيني للدكتور شفيق شحاتة - طبعة 1951 ص 1961 .
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
========================================
هذه المادة تقابل نصوص المواد العربية السوري م84، الليبي م82، العراقي م62
و63، اللبناني م1 و2 و3، السوداني م60.
وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن " عرف النص العقار بأنه كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله دون تلف، وينطبق ذلك على كل شيء حائز لصفة الاستقرار سواء أكان ذلك من أصل خلقته أم بصنع صانع، ولا يعتبر الشيء ذا مستقر ثابت إلا إذا كان لا يمكن نقله دون تلف، فالأكشاك التي يمكن حلها وإقامتها في مكان آخر لا تعتبر أشياء ثابتة، أما المباني التي لا يمكن نقلها دون تلف فتعتبر ثابتة حتى لو كانت معدة لتبقى مدة قصيرة ، وقد توسع المشروع فيها - العقارات بالتخصيص - فلم يقصرها كما فعل التقنين الحالي - القديم - على الآلات اللازمة أي الضرورية للزراعة والمصانع، بل نص عليها في صيغة عامة تجعلها تشمل كل منقول يضعه مالكه في عقار مملوك له، ويخصص إما لخدمة العقار كالتماثيل التي توضع على قواعد مثبتة، وإما لاستغلاله كالآلات الزراعية والصناعية ومفروشات الفنادق والرفوف والخزائن والمقاعد المخصصة لاستغلال المحال التجارية الخ. ولا يشترط أن يكون المنقول لازماً أي ضرورياً لخدمة العقار أو استغلاله، بل يكفي تخصيصه لهذه الخدمة أو الاستغلال ولو لم تكن هناك ضرورة تقتضي ذلك. أما إذا وضع المنقول لخدمة شخص مالكه لا لخدمة العقار، فإن ذلك لا يجعله عقاراً بالتخصيص، ولا يشترط أن يكون التخصيص بصفة دائمة بل يكفي ألا يكون عارضاً، ومتى انقطع التخصيص زالت عن المنقول صفة العقار.
========================================
09-• المنقولات بطبيعتها :
========================================
• المنقولات بطبيعتها : لم يعرف القانون المنقولات بصورة مباشرة، ولكن المادة 82 مدني قد قضت على أن كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه، لا يمكن نقله منه دون تلف يعتبر عقاراً، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، فطبقاً لهذا النص يمكن القول إن المنقول ما ليس بعقار، أو أن المنقول هو كل شيء غير مستقر، ويمكن نقله دون تلف، دون أن يكون مخصصاً لخدمة عقار أو استغلاله. ويسمى المنقول في هذه الحالة منقولاً بطبيعته
meuble par nature. وقابلية المنقول للنقل من مكان إلى آخر دون تلف قد يكون مصدرها القدرة الطبيعية للمنقول ذاته كالحيوان. كما قد يكون مصدر القابلية للنقل راجعاً إلى قوة خارجية كالسيارات. وينصرف هذا كما هو واضح إلى الأشياء المادية كالسيارات والحيوانات والكتب.. إذ هي تنتقل من مكان إلى مكان دون تلف ، ومع ذلك فإنه يعد من قبيل المنقولات كذلك جميع الأشياء غير المادية، التي تهد محلاً للحقوق المعنوية بصفة عامة. كأفكار المؤلفين والملحنين، والاسم التجاري، والعلامة التجارية. وذلك نظراً لأنه لا يصدق عليها وصف العقار، حيث لا يتوافر لها وجود مادي، وبالتالي لا يتصور بالنسبة لها الثبات بحيز معين تستقر فيه. (سليمان مرقص ط4 بند 359) ومع ذلك فإن الاتجاه الحديث يقرب بعض المنقولات الهامة من العقارات. خاصة من حيث إخضاعها لنظام العقارات بالنسبة لنقل الملكية أو رهنها رهناً تأمينياً دون نقل حيازتها، ومن حيث عدم إخضاعها لقاعدة الحيازة في المنقول. هذا هو الشأن بالنسبة للمنقولات ذات القيمة الكبيرة كالسفن والطائرات (علي البارودي بندي 20) ومع ذلك فإن الطبيعة المنقولة لهذه الأشياء لا تتغير، وإن كان الفقه يجمع، أو يكاد، على القول بأنها منقولات ذات طبيعة خاصة. (علي البارودي بند 8و 95) ومن جهة أخرى فإن الاتجاه الحديث يعتبر بعض الأشياء منقولات مادية، ويعاملها معاملة المنقولات بطبيعتها، رغم احتدام الجدل حول طبيعة هذه الأشياء. وهذا هو الشأن بالنسبة للغاز والكهرباء، حيث تعامل معاملة المنقولات المادية، ويطبق عليها حكم سرقة المنقولات (الدكتور توفيق فرج - مرجع سابق - مرقص- مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن "المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلات عن الأموال المستخدمة في التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية، والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالاً عدة ولكنها هي ذاتها ليست الأموال وترتيباً على ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في المحل ذاته ولا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه وهو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به" (طعن رقم 495 لسنة 46ق جلسة 19/11/1975)، وبأنه "متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قرره من ثبوت قيام عقد بين الطاعنة والمطعون ضده الأول (مستغل الكتاب) بصفته الشخصية لا بصفته نائباً عن المطعون ضده الثاني (المؤلف) من مقتضاه إلزام الطاعنة بتوزيع نسخ الكتاب الذي تسلمته من المطعون ضده الأول وأن ترد إليه ما تبقى منه بغير توزيع وكان الظاهر أن مقصود الحكم من استناده إلى قاعدة الحيازة في المنقول عند الملكية هو أن المطعون ضده الأول كان حائزاً لنسخ الكتاب المطبوعة باعتبارها منقولاً مادياً يجوز حيازته لا حيازة حق المؤلف عليها فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون" (طعن رقم 356 لسنة 32ق جلسة 12/5/1966)
وقد قضت محكمة النقض الجنائية بأن "لا يقتصر المال المنقول على ما كان جسماً متميزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شي مقوم للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر. فالتيار الكهربائي - وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص- من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها (نقض جنائي 5/4/1937 ج2 في 25 سنة ص756)
========================================
10-• منقولات ذات طبيعة خاصة :
========================================
• منقولات ذات طبيعة خاصة : أهم هذه المنقولات هي السفن والطائرات، فهي وإن كانت منقولات تتحرك من مكان إلى مكان دون تلف، إلا أنها أضخم وأعلى قيمة من كثير من العقارات، والمهم فيها أنه يمكن تعيين مكان ثابت لها لا يتغير، تقيد فيه السفينة أو الطائرة كما تقيد التصرفات الواردة على أي منهما. والقيد (immatriculation) هنا يعدل التسجيل (transcription) أو القيد (iscription) في العقارات ، وقد وردت نصوص في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 صريحة في أن السفن وغيرها من المراكب البحرية، كبيرة كانت أو صغيرة تعتبر منقولاً بطبيعته، فنصت المادة 4 من هذا القانون على أن "مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة" وتقضي المادة 5 منه بأن "مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري ”يتمتع بهذه الجنسية، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين“ وتنص المادة 6 على أن (1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري على ذلك. (2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. (3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة وتعطى هذه الجهة لذوي الشأن شهادة بذلك وتنص المادة 13 على أن "لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة" وتقضي المادة 11 من القانون المذكور بأن 1- تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نصل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة. 2- فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر العربية في هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلي المختص. 3- ولا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوي الشأن في سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص، وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد في هذا السجل. وتقضي المادة 41 من القانون آنف البيان بأن "لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي" وتنص المادة 45 على أن "يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في دور البناء، وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء. وتقضي المادة 49 بأن "يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة ، وقد نظم الرهون البحري على غرار الرهن الرسمي الذي لا يكون إلا في العقار. وهنا أيضاً نجد السفينة تشارك العقار لا المنقول في خصائصه ، وقد صدر في شأن الطيارات وتنظيم الملاحة الجوية المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1935، تنص المادة الأولى منه على أن "تنظم الملاحة الجوية بمراسيم". وقضى المرسوم الصادر في 23 مايو سنة 1935، وهو يوم صدور المرسوم بقانون سالف الذكر، بأنه لا يجوز لأية طائرة أن تطير فوق الأراضي المصرية أو أن تهبط عليها دون أن تحصل مقدماً على ترخيص بذلك من وزير المواصلات. ولا يوجد في مصر تشريع عام للطيران على غرار القانون الفرنسي الصادر في 31 مايو سنة 1924، ولكن مصر ارتبطت باتفاقية شيكاجو المبرمة في 7 ديسمبر سنة 1944. فأصبحت أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول فيها، ومن هذه الأحكام إخضاع الطائرات الخاصة لإجراء التسجيل في سجل خاص على النحو المقرر بالنسبة إلى السفن ، ونرى مما تقدم أن السفن والطائرات، وإن كان لاشك في أنها منقولات، تخضع، نظراً لأهميتها ولإمكان إيجاد مقر ثابت لها تسجل فيه، لكثير من أحكام العقار وبخاصة في التسجيل والرهن.
وقد قضت محكمة النقض بأن "أخضع المشرع السفينة - وهي في الأصل مال منقول - لنظام قانوني يميزها عن غيرها من المنقولات وتقترب به من العقار ومن ذلك ما تضمنته المواد من 10 إلى 29 من قانون التجارة البحري بشأن حجز السفينة وبيعها فأوجبت المادة 15 من القانون المذكور أن يتم بيع السفينة أمام قاضي يعينه رئيس المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسه ويحصل البيع بطريق المزايدة بعد المناداة على السفينة بالبيع ونشر الإعلانات بالجرائد وتعليقها في اللوحات المعدة لذلك. ولما كان هذا التنظيم الخاص إنما يتعلق بالمنشأة العائمة التي يصدق عليها وصف السفينة فإن اختصاص قاضي البيوع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون البحري لا يقوم إلا إذا كانت مثل هذه المنشأة صالحة للملاحة فإذا فقدت صلاحيتها أو تحولت إلى حطام زال عنها وصف السفينة واتبع في حجزها وبيعها الإجراءات الخاصة بالمنقول دون الإجراءات المنصوص عليها في القانون البحري" (الطعن رقم 657 لسنة 40ق جلسة 24/5/1982)