الماده 98 مدنى
1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.
2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمحضّ الإيجاب لمنفعة من وجّه إليه.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية:
مادة 98ليبي و 99سورى و 83 عراقى و 83 سودانى و 180 لبنانى و 108 كويتى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                ينبغى التفريق بين التعبير الضمنى عن الإرادة وبمجرد السكوت، فالتعبير الضمنى وضع إيجابى، اما السكوت فهو مجرد وضع سلبى، وقد يكون التعبير الضمنى، بحسب الأحوال، إيجابا أو قبولا، اما السكوت فمن الممتنع على وجه الاطلاق، ان يتضمن إيجابا، وانما يجوز فى بعض فروض استثنائية ان يعتبر قبولا، وقد تناول النص هذه الفروض ونقل بشأنها ضابطا مرنا يهيئ للقاضى اداء عملية للتوجيه قوامها عنصران: اولهما- التثبت من عدم توقع اى قبول صريح، وهذه الواقعية قد تستخلص من طبيعة التعامل أو من عرف التجارة وسننها أو من ظروف الحال، والثانى- التثبت من اعتصام من وجه إليه الإيجاب بالسكوت فترة معقولة، وقد أورد المشرع تطبيقا لهذا الضابط... ويراعى بالنسبة لهذه العقود ان إنقضاء الميعاد المعقود أو المناسب هو الذى يحدد وقت تحقق السكوت النهائى الذى يعدل القبول ويكون له حكمه، وفى هذا الوقت يتم العقد اما فيما يتعلق بمكان الإنعقاد فيعتبر التعاقد قد تم فى المكان الذى يوجد فيه الموجب عند إنقضاء الميعاد المناسب، اذ هو يعلم بالقبول فى هذا المكان... ويستخلص من دراسة مختلف المذاهب ومقارنتها فى النصوص التشريعية وأحكام القضاء ان مجرد السكوت البسيط، لا يعتبر إفصاحا أو تعبيرا عن الإرادة، أما السكوت (الموصوف) وهو الذى يعرض حيث يفرض القانون إلتزاما بالكلام، فلا يثير اشكالا ما، لان القانون نفسه يتكفل بتنظيم أحكامه، وليس يبقى بعد ذلك سوى السكوت (الملابس) وهو ما تلابسه ظروف تحل معها محل الإرادة، فهو وحده الذى يواجهه النص، متحذيا حذو احدث التقنيات وارقاها
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - جزء 2- ص 64 و 65)
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
======================================== 
  0
_______________
========================================
04-] التعليــــــق [
======================================== 
  هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية الليبي م 98، السوري م 99، العراقي م 81، اللبناني م 180، السوداني م 93.
وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن " ينبغي التفريق بين التعبير الضمني عن الإرادة وبين مجرد السكوت. فالتعبير الضمني وضع إيجابي، أما السكوت هو مجرد وضع سلبي، وقد يكون التعبير الضمني، بحسب الأحوال، إيجاباً أو قبولاً، أما السكوت فمن الممتنع على وجه الإطلاق، أن يتضمن إيجاباً وإنما يجوز في بعض فروض استثنائية أن يعتبر قبولاً وقد تناول النص هذه الفروض ونقل بشأنها ضابطاً مرناً يهيئ للقاضي أداة عملية للتوجيه قوامها عنصران: أولهما التثبت من عدم توقع أي قبول صريح وهذه الواقعة قد تستخلص من طبيعة التعامل أو من عرف التجارة وسننها أو من ظروف الحال. والثاني: التثبت من اعتصام من وجه إليه الإيجاب بالسكوت فترة معقولة. وقد ورد المشروع تطبيقاً لهذا الضابط... ويراعى بالنسبة لهذه العقود أن انقضاء الميعاد المعقول أو المناسب الذي يحدد وقت تحقق السكوت النهائي الذي يعدل القبول ويكون له حكمه، وفي هذا الوقت يتم العقد. أما فيما يتعلق بمكان الانعقاد فيعتبر التعاقد قد تم في المكان الذي يوجد فيه الموجب عند انقضاء الميعاد المناسب إذ هو يعلم بالقبول في هذا المكان... ويستخلص من دراسة مختلف المذاهب ومقارنتها في النصوص التشريعية وأحكام القضاء أن مجرد السكوت البسيط لا يعتبر إفصاحاً أو تعبيراً عن الإرادة. أما السكوت "الموصوف" وهو الذي يعرض حيث يفرض القانون التزاماً بالكلام فلا يثير إشكالاً ما، لأن القانون نفسه يتكفل بتنظيم أحكامه. وليس يبقى بعد ذلك سوى السكوت "الملابس" وهو ما تلابسه ظروف يحل معها محل الإرادة فهو وحده الذي يواجه النص، محتذياً في ذلك حذو أحدث التقنيات وأرقاها
========================================
06-•       وقد يعتبر السكوت قبولاً لا بالنسبة إلى إتمام العقد فحسب بل وكذلك بالنسبة إلى إلغائه أو الإقالة منه :
======================================== 
  •            وقد يعتبر السكوت قبولاً لا بالنسبة إلى إتمام العقد فحسب بل وكذلك بالنسبة إلى إلغائه أو الإقالة منه : وقد يعتبر السكوت بمنزلة إلغاء العقد أو الإقالة منه إذا أحاطت به ظروف ملابسة من شأنها أن تدل على عدم توافر الرضا ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية لتكيف السكوت هنا هل هو سكوتاً يدل على الرضا أو الإلغاء.
 
========================================
05- الشرح
======================================== 
  •            الحالات التي يعتبر فيها السكوت قبولاً: يعتبر السكوت قبولاً إذا أحاطت به ظروف ملابسة من شأنها أن تجعله يدل على الرضاء هذه الظروف الملابسة ضرب لها القانون الجديد الأمثلة الآتية: (1) إذا كان العرف التجاري الذي جرى عليه العمل يقضي بأن السكوت يدل على الرضاء كما إذا أرسل المصرف بياناً لعميله عن حساب في المصرف، وذكر أن عدم الاعتراض على هذا البيان يعد إقراراً له، أو كانت طبيعة المعاملة تقضي بذلك، كما إذا أرسل التاجر البضاعة لمن طلبها وأضاف في "الفاتورة" شروطاً مستجدة سكت عنها المشتري ولم يبادر إلى رفضها. (2) إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، كما إذا اعتاد استيراد البضائع التي يريدها من تاجر بالكتابة إليه فيرسل له التاجر ما يريد دون أن يؤذنه بالقبول، فإذا طلب العميل شيئاً وظل التاجر ساكتاً كعادته كان للعمل أن يعتبر هذا السكوت رضاء وأن التاجر سيرسل له ما طلب كما عوده وقد يكون هناك عقد سابق بين الطرفين، فيستخلص السكوت قبولاً إذا كان العقد الجديد من مكملات تنفيذ العقد السابق، أو معدلاً له، أو فاسخاً. (3)  إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه وسكت هذا، فيعتبر سكوته رضاء، كالهبة التي لا تشترط فيها الرسمية تعرض على الموهوب له فيسكت، وكعارية الاستعمال تعرض على المستعير فيلزم الصمت ، وليس فيما تقدم إلا أمثلة لم ترد على سبيل الحصر، فكل سكوت تلازمه ملابسات تدل على الرضاء فهو "سكوت ملابس" (silece circonstancie)، ويعتبر قبولاً، كما إذا علم الموكل بمجاوزة الوكيل حدود الوكالة فإن سكوته أجازه، وكالمالك الحقيقي في بيع ملك الغير إذا علم بالبيع وسكت دون عذر كان سكوته إقرار للبيع، في كل هذا لو كان الساكت أراد أن يعرض لتكلم، ولكنه سكت في معرض الحاجة إلى الكلام، ويقول فقهاء الشريعة الإسلامية هنا أيضاً: "السكوت في معرض الحاجة بيان" (السنهوري بند 179)
وقد قضت محكمة النقض بأن "لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البائعة - الطاعنة - لم توافق على هذا البيع بل أخطرت المطعون ضدهم بعدم موافقتها عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب رغم ذلك إلى اعتبار انقضاء الأجل المحدد بالعقد بمثابة موافقة ضمنية من الطاعنة متخذاً من مجرد سكوتها عن الرد خلال هذه المدة قبولاً منها للبيع، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد انحرف عن المعنى الواضح للاتفاق" (الطعن رقم 1649 لسنة 51 ق جلسة 26/11/1984) وبأنه "وإذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التي قد تحيط بالسكوت وتجعله دالاً على القبول. إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التي تقيم قضاءها وألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأي في هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة." (الطعن رقم 748 لسنة 46 ق جلسة 21/6/1984) وأنه "لما كانت عبارة البند الرابع من العقد المبرم بين وكيل البائعة الطاعنة - والمطعون ضده واضحة للدلالة على أن هذا الاتفاق معلق على شرط واقف هو موافقة الطاعنة - البائعة. مما مؤداه أن ما ورد في هذا الاتفاق إيجاباً من المطعون ضده - المشتري معلقاً على قبول البائعة له بما لازمه صدور هذا القبول منها بالموافقة على البيع، فإذا تم انعقد العقد ولزم، أما إذا لم توافق، فإن العقد لا ينعقد ويرد المدفوع من المشتري دون رجوع من أحد الطرفين على الآخر بأي التزام" وبأنه "المقرر وفقاً لنص المادة 98/2 من القانون المدني أن مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراً عن الإرادة ولا يعتبر قبولاً إلا إذا كان متعلقاً بتعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل بأن كان مكملاً أو منفذاً أو معدلاً أو ناسخاً له" (الطعن رقم 1649 لسنة 51 ق جلسة 26/11/1984)