الماده 83 مدنى
1- يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
2- ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
========================================
01-النصوص العربية المقابلة
======================================== 
  النصوص العربية المقابلة:
                هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية، المواد التالية
مادة 83 ليبى و 85 سورى 68 سودانى و 4 عراقى.
_______________
========================================
02-الأعمال التحضيرية
======================================== 
  الأعمال التحضيرية:
                بعد ان قسم المشروع الأشياء إلى ثابتة ومنقولة عرض لما يترتب عليها من حقوق مالية، هى التى يصدق عليها وحدها اصطلاح الأموال، ولم يستثن من ذلك حق الملكية وهو اوسع الحقوق مدى اوقربها إلى الاختلاط بالشئ الذى يرد عليه، وقد قسم المشروع الأموال إلى عقار ومنقول ايضا، فجعل كل حق عينى يقع على شئ ثابت عقارا، سواء كان ذلك الحق حق ملكية أو حق إنتفاع أو ارتفاق أو رهن أو اختصاص... الخ... وكذلك دعوى عينية تتعلق بعقار. وإعتبر المشروع مالا منقولا كل ما ليس مالا عقاريا... وعلى هذا النحو يعتبر مالا منقولا لجميع الحقوق والدعاوى العينية والشخصية المتعلقة بشئ منقول بما فى ذلك حق ملكية المنقول، والحقوق الشخصية المتعلقة بعقار والحقوق المتعلقة بشئ غير مادى اى حقوق الملكية الادبية والفنية والصناعية وما شابهها
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني - الجزء 1- ص 470 و 471 )
_______________
========================================
03-الشرح والتعليق
======================================== 
  0
_______________
========================================
04-] التعليــــــق
======================================== 
  هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية الليبي م83، السوري م85و86، العراقي م 65 و69، اللبناني م4، السوداني م68.
وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن " بعد أن قسم المشرع الأشياء إلى ثابتة ومنقولة عرض لما يترتب عليها من حقوق، هي التي يصدق عليها وحدها اصطلاح الأموال ولم يستثن من ذلك حق الملكية وهو أوسع الحقوق مدى وأقربها إلى الاختلاط بالشيء الذي يرد عليه، وقد قسم المشروع الأموال إلى عقار ومنقول أيضاً، فجعل كل حق عيني يقع على شيء ثابت عقاراً سواء كان هذا الحق حق ملكية أو حق انتفاع أو ارتفاق أو رهن أو اختصاص... الخ. وكذلك كل دعوى عينية تعلق بعقار. واعتبر المشروع مالا منقولا كل ما ليس مالاً عقارياً. وعلى هذا النحو يعتبر مالاً منقولاً جميع الحقوق والدعاوى العينية والشخصية المتعلقة بشيء منقول بما في ذلك حق ملكية المنقول، والحقوق الشخصية المتعلقة بعقار والحقوق المتعلقة بشيء غير مادي أي حقوق الملكية الأدبية الفنية والصناعية وما يشابهها.
========================================
05-الشرح
======================================== 
  •            الأموال العقارية والأموال المنقولة : ويعتبر مالاً عقارياً جميع الحقوق العينية الأصلية التي ترد على عقار. فيعتبر كذلك حق الملكية الوارد على عقار، ولو كان عقاراً بالتخصيص. ويعتبر حق الملكية الذي يرد على عقار حقاً عينياً عقارياً. كما يعتبر مالاً عقارياً كذلك كافة الحقوق العينية الأصلية المتفرغة على الملكية، فيعتبر هكذا: حق الانتفاع، وحق الاستعمال الواردين على عقار، كما يعتبر أيضاً حق السكنى، وحقوق الارتفاق... كما يعتبر مالاً عقارياً كذلك جميع الحقوق العينية التبعية التي ترد على العقار ، وفضلاً عما سبق، يعتبر مالاً عقارياً "كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار" (م82 مدني). ومن الواضح هنا أن النص يتعلق بحق عيني عقاري وهو بهذا يعتبرها من الأموال، ويكون لها طابع عقاري إذا تعلقت بحق عيني على عقار، كما يكون لها طابع المنقول فيما عدا ذلك. وإذا كان يمكن القول إن الدعوى ليست إلا وسيلة لحماية الحق وطريقاً لاقتضائه والدفاع عنه، وتبعاً لذلك فإن اعتبارها مالاً أمر منتقد، إلا أنه ينبغي أن يدخل في الاعتبار أنه لما كان من المتعين أن نربط بين الدعوى وبين ما تهدف إلى حمايته، فإنها تعد ذات قيمة مالية، وبالتالي تعتبر مالاً يدخل في الذمة المالية، ويندرج تحت تقسيم الأموال إلى عقارات ومنقولات. ونص القانون في هذا الصدد عام، يعتبر مالاً عقارياً "كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار". فقد يتعلق الأمر بدعوى استرداد ملكية متى كان موضوعها عقاراً، كما قد يتعلق بدعاوى أخرى تتعلق بحق عيني آخر غير حق الملكية، واعتبار الدعوى في هذه الحالة من الأموال العقارية يدخل في الاعتبار ما تتقرر لحمايته والمطالبة به من حقوق عينية عقارية. فالدعوى ما هي إلا وسيلة لمباشرة الحق واعتبارها مالاً ينظر إليها من حيث الحق الذي تتقرر بشأنه. وفيما عدا الأموال العقارية يعتبر مالاً منقولاً. وتنص المادة 82/2 على أنه "يعتبر مالاً منقولاً ماعدا ذلك من الحقوق المالية" ، وعلى هذا يعتبر مالاً منقولاً جميع الحقوق العينية - أصلية كانت أم تبعية - التي ترد على منقول. كما يعتبر كذلك جميع الحقوق الشخصية حتى ولو كان الالتزام فيها التزاماً بإعطاء، أي بنقل أو إنشاء ملكية عقار أو منقول، كما يعتبر أيضاً جميع الحقوق التي تنتج عن التزام بعمل أو بامتناع عن عمل حتى ولو تعلق الأمر بعقار، كالتزام المهندس أو المقاول بإقامة بناء، أو التعهد بالامتناع عن التعرض للدائن في انتفاعه بعقار. ويعتبر منقولاً كذلك جميع الحقوق الأدبية، والدعاوى التي لا تستند إلى حقوق عينية عقارية، وهي الدعاوى التي تتعلق بحقوق منقولة، أو بحقوق شخصية، أو بحقوق أدبية. (سليمان مرقص- مرجع سابق - توفيق فرج - مرجع سابق وأنظر السنهوري - مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن "يبين من استعراض نصوص القانون المدني المصري أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية. كما أنه في المادة (83) اعتبر كل حق عيني مالاً عقارياً ثم إنه حدد الحالات التي تعتبر قيوداً على حق الملكية وهي التي تناولها في المواد من (806 - 824) والمتعلقة بالقيود الناشئة عن حقوق الجوار وليس فيها حق الانتفاع ومن ثم فإن حق الانتفاع في نظر القانون المصري هو حق مالي قائم في ذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية. وبالتالي فهو مما يجوز الإيصاء به ويمكن تقويمه" (طعن رقم 1125 لسنة 68ق جلسة 18/6/2002)، وبأنه "يبين من استعراض نصوص القانون المدني المصري أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية، وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، كما أنه في المادة 83 اعتبر كل حق عيني مالاً عقارياً، ثم أنه حدد الحالات التي تعتبر قيوداً على حق الملكية وهي التي تناولتها المواد من 816 - 824 والمتعلقة بالقيود الناشئة عن حقوق الجوار وليس فيها حق الانتفاع، ومن ثم فإن حق الانتفاع في نظر القانون المصري من حق مالي قائم في ذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية وبالتالي فهو مما يجوز الإيصاء به ويمكن تقويمه" (طعن رقم 27 لسنة 27ق "أحوال شخصية" جلسة 26/5/1960)، وبأنه كون الشيء مالاً فينتقل من الشخص إلى ورثته أو ليس مالاً فلا ينتقل هو بحث في مسألة عينية من صميم المعاملات. إذا كانت المادة 54 من القانون المدني "قديم" قد أحالت في تعرف أحكام المواريث على قانون الأحوال الشخصية للمتوفى، فإن المراد بهذه الإحالة هو أن تطبيق أحكام القانون المحال عليه في مسائل الإرث، ككون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره إلى غير ذلك مما يقوم عليه حق الإرث ذاته. أما الأشياء التي هي موضوع هذا الحق، فالحكم في ثبوت ماليتها أو نفيها لا يكون إلا تبعاً لأحكام القانون الوضعي الذي هو وحده المرجع في كل ما يدخل في دائرة المعاملات والأموال. والمال في عرف القانون هو كل شيء مقوم نافع للإنسان يصح أن يستأثر به وحده دون غيره. وكما يكون المال شيئاً مادياً كالأعيان التي تقع تحت الحواس يكون شيئاً معنوياً كالحقوق التي لا تدرك إلا بالتصور. والاستشفاع حق من هذه الحقوق توافرت فيه عناصره المالية، وهي الرفع والتقوم وقابلية الاستئثار فوجب اعتباره مالاً يورث، لاحقاً متصلاً بشخص الشفيع" (الطعن رقم 16 لسنة 15ق جلسة 31/1/1946)، وبأنه "المشرع إذا أورد الشفعة في القانون المدني باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية ونص في المادة 944 منه على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بقواعد التسجيل فقد دل على أن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه. وهو ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على المادة 37 منه، وإذ كان البند الثاني من هذه المادة ينص على أن "الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات... تقدر قيمتها بقيمة العقار" فإنه يتعين الرجوع في تقدير قيمة دعوى الشفعة إلى ما ورد في البند الأول من هذه المادة الذي ينص على أن "الدعاوى" التي يرجع في تقديرها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية" (الطعن رقم 158 لسنة 50 ق جلسة 29/12/1983)، وبأنه "الدعاوى الشخصية العقارية هي الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق ومن ذلك الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب فيها الحكم على البائع بصحة التعاقد وقد راعى الشارع بعقد غير مسجل ويطلب فيها الحكم على البائع بصحة التعاقد وقد راعى الشارع هذا الازدواج في تكوين الدعوى ومالها حينما جعل الاختصاص المحلي بنظر الدعاوى الشخصية العقارية - وفقاً للمادة 56 مرافعات - معقوداً للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ولا ينال من هذا النظر أن تكون المادة 83 من القانون المدني قد اقتصرت في تقسيم الأموال والدعاوى المتعلقة بها على عقار ومنقول فقط إذ لم يرد فيها أو غيرها من نصوص القانون المدني أية قاعدة للاختصاص تغاير قاعدة المادة 56 من قانون المرافعات في شأن الاختصاص بالدعاوى الشخصية العقاري" (الطعن رقم 261 لسنة 28ق جلسة 21/3/1963)، وبأنه "مفاد المادة 558 من القانون المدني أن حق المستأجر في طبيعته حق شخصي وليس حقاً عينياً، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً، كما يعد عقد الإيجار من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف" طعن رقم 598 لسنة 44 ق جلسة 21/6/1978