مسئولية طبيب في دعوى تعويض عن واقعة إجهاض غير قانونية 
 
أولا : الأساس القانوني للدفع :
 
تنص المادة 163 :
1- كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
2- ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
 
 
ثانياً : أسس التعامل مع الدفع :
 
1- الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان دون أن يشترط خروج الحمل من الرحم .
2- تكتمـل أركان الجريمة وتتوافر ولو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها
3- رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة ولا علي مسئولية الطبيب مدنياً مرد ذلك أن النفس البشرية حرمة و لا تستباح بالإباحة .
4- تتحقق المسئولية بتوافر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر .
 
 
ثالثاً : الدفع طبقاً لأحكام محكمة النقض :
قضت محكمة النقض : المادة 60 من قانون العقوبات إنما تبيح الأفعال التى ترتكب عملاً بحق قرره القانون بصفة عامة ، و تحريم الشارع للإسقاط يحول دون إعتبار هذا الفعل مرتبطاً بحق و إنما يجعل منه إذا وقع جريمة يستحق جانيها العقاب الذى فرضه الشارع لفعلته ، فلا يكون مقبولاً ما عرض إليه المتهم فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن الشريعة الإسلامية تبيح إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمـره
أربعة شهور و أن المادة 60 من قانون العقوبات تبيح ما تبيحه الشريعة(31)  .
كما قضت محكمة النقض : الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى استعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - فى مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك استخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى إنتهت حالة الحمل قبل الأوان و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل(32)  .
 
وقد قضت محكمة النقض كذلك  : إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة ، ذلك أن النفس البشرية حرمة و لا تستباح بالإباحة . و من ثم فإن ذهاب المجني عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجرى لها عملية الإسقاط و وفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور ، و ليس فى مسلك المجني عليها ما يقطـع علاقة السببية بين فعل المسقط و بين وفاة المجني عليها(33)  .
وفي قضاء أخر لمحكمة النقض عن الإجهاض الغير مبرر قانوناً : من المقرر أن الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، و متى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر و لو ظل الحمل فى رحم الحامل بسبب وفاتها و ليس فى استعمال القانون لفظ " الإسقاط " ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ، فى مثل هذه الحالة ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأن يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع أفترض بقاء الأم على قيد الحياة و لذلك استخدم لفظ الإسقاط ، و لكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان ، و لو ظل الحمل فى الرحم بسبب وفاة الحامل ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل(34)  .
 
وفي قضاء أخير لمحكمة النقض عن مسئولية الطبيب الذي قام بإجراء عملية الإجهاض : لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصلة أنه إذ حملت المجني عليه سفاحاً نتيجة علاقة آثمة بينها و بين المحكوم عليه الرابع ، فقد اتفقا على إجهاض حملها الذى بلغ قرابة الشهر السادس و لجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما فى إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض و انتهى المطاف بثلاثتهم إلى أن اتفقوا مع الطاعن ، عن طريق المحكوم عليه الثاني الذي يعمل ممرضاً بعيادته ، على أن يتولى إجهاض حمل المجني عليها لقاء مبلغ معين يسلمه هذا الوسيط ، ثم فى اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه الثاني ، بإسقاط المجني عليها وأجرى لها عملية إجهاض نتج عنها موتها ، و ساق الحكم على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن - و المحكوم عليهم الآخرين - أدلة استمدها من اعتراف المحكوم عليه الرابع و إقرار المحكوم عليهما الثانى و الثالث ، وإقرار الطاعن بدخول المجني عليها عيادته منذ . . . . . و بقائها حتى و افتها المنية فى . . . . . ، و مما أسفرت عنه تحريات الشرطة و ما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان المؤرخان . . . . . و . . . . . و هي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها و لم يجادل الطاعن فى أن كلاً منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق(35)  .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(31)   الطعن رقم  1193لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 952 بتاريخ 23-11-1959
  (32)الطعن رقم  1127 لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1250بتاريخ 27-12-1970
  (33) الطعن رقم  1127لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1250بتاريخ 27-12-1970
  (34) الطعن رقم 260 لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 596 بتاريخ 06-06-1976
  (35)الطعن رقم 543 لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 677 بتاريخ 12-05-1987