مسئولية طبيب  التخدير  عن التسبب في وفاة المريض
أولا : الأساس القانوني للدفع :
 
تنص المادة 157 مدني :
1- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته.
تنص المادة 160 مدني :
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
 
ثانياً : أسس التعامل مع الدفع بمسؤولية طبيب التخدير :
 
1- مسئولية طبيب التخدير مسئولية عقدية لكنها مسئولية خاصة قوامها التزامه ببذل عناية خاصة بالمريض .
2- التزام - طبيب التخدير - بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه و بين مريضه - لا يضمن ليس التزاما بتحقيق نتيجة و إنما هو التزام ببذل عناية .
3- حدود العناية المطلوبة من طبيب التخدير تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا خاصة توصف بأنها صادقة يقظة تتفق - فى غير الظروف الاستثنائية - مع الأصول المستقرة فى علم الطب .
4- يسأل جراح التجميل عن كل تقصير فى مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ فى مستـواه المهني وجد فى نفس الظروف الخارجيـة التي أحاطت بالطبيب المسئول
 
5- إذا ادعي المريض أن جراح التجميل لم يبذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبـات
ذلك يقع علي المريض .
 
ثالثاً : أحكام النقض :
إذا كان الحكم قد خلص إلى أن وفاة مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد حدثت نتيجة خطأ فى عملية التخدير التى بأشرها المطعون ضده السادس و لم يساهم فيها الطاعن ، و لم يسند الحكم إلى الطاعن أى خطأ فى الجراحة التى أجراها للمورث ، فإنه لا يمكن إسناد أى خطأ تقصيرى لشخص الطاعن لأنه بحكم كونه طبيبا بالمستشفى ما كان يستطيع أن يمنع الطبيب الذى عينته إدارة المستشفى للقيام بعمليات التخدير - فى الفترة التى أجريت فيها الجراحة - من مباشرة عملية تخدير المورث أو أن يختار غير هذا الطبيب للقيام بهذه العملية ، و لا عبرة بما قرره الحكم من أن طبيبا آخر متخصصا كان قد أشار قبل إجراء العملية للمورث ببضعة أيام بإعطائه بنجا موضعيا ما دام الثابت أن هذا الطبيب المتخصص كان فى إجازة فى اليوم الذى أجريت فيه العملية للمورث ، و أن إدارة المستشفى عهدت إلى المطعون ضده السادس بالقيام بعمله مدة تغيبه ، و لم يكن بالمستشفى فى اليوم الذى أجريت فيه العملية للمورث طبيب آخر متخصص فى التخدير كان يمكن للطاعن أن يستعين به فى تخدير المورث .
الطعن رقم  417 لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1094 جلسة03-07-1969
 
 
متى انتفى وقوع خطأ شخصي من جانب الطاعن ، و كان لا يجوز مساءلته عن خطأ المطعون ضده السادس على أساس أن الأخير تابع له ، و كان أيضا لا يمكن مساءلة الطبيب إلا على أساس المسئولية التقصيرية ، لأنه لا يمكن القول فى هذه الحالة بأن المريض قد أختار الطبيب لعلاجه حتى ينعقد عقد بينهما ، كما لا يمكن القول بوجود عقد إشتراط لمصلحة المريض بين إدارة المستشفى العام و بين أطبائها ، لأن علاقة الطبيب الموظف بالجهة الإدارية التى يتبعها هى علاقة تنظيمية و ليست تعاقدية ، و بذلك لا يكون هناك محل لبحث مسئولية الطاعن فى دائرة المسئولية التعاقدية ، و لو أن الأمر لا يتغير فى هذه الحالة لأن المدين بالتزام تعاقدي لا يسأل عن عمل الغير إلا إذا كان قد استخدمه فى تنفيذ إلتزامه التعاقدي ، مما يقتضي ألا يسأل الجراح عن خطأ صادر من أحد مساعديه من الأطباء يصيب المريض بضرر ، إلا إذا كان قد أختار هو هذا المساعد لمعاونته فى العملية أو تركه يتدخل فيها مع استطاعته منعه من هذا التدخل و هو ما لا يتوافر فى حالة الطاعن
الطعن رقم  0417لسنة 34  مكتب فني 20  صفحة رقم 1094جلسة03-07-1969
 
وفي تقرير مسئولية طبيب التخدير وفق الأصول العلمية المتفق عليها قضت محكمة النقض : مسئولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية . و الطبيب و إن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه و بين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له ، لأن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة و إنما هو التزام ببذل عناية ، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظه تتفق - فى غير الظروف الاستثنائية - مع الأصول المستقرة فى علم الطب ، فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهني وجد فى نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول(30)  .
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(30)   الطعن رقم 111 لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1075بتاريخ 26-06-1969