إنه في يوم الموافق / /
2004
بناء
على طلب السيدة/ ــ
المقيمة برشيد ــ شارع الجيش ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس ،
المحامي برشيد 0
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة :
1ــالسيد/
رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته ــ ويعلن بمقر الشركة الرئيسي
بـ 33 شارع النبي دانيال ــ العطارين ــ الإسكندرية 0
2ـــ
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته ويعلن في 15 شارع قصر النيل
ــ القاهرة 0
3ــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر
للتأمين بصفته ــ ويعلن بمقر الشركة الرئيسي بـ 7 شارع طلعت حرب ــ القاهرة
4ــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين
الأهلية المصرية بصفته ــ ويعلن بمقر الشركة الرئيسي بـ 41 شارع قصر النيل القاهرة
0
5ــالسيد/ ــ
المقيم بعزبة شمشيرة ــ تبع مركز فوه ــ محافظة كفر الشيخ ــ ويعمل سائقا 0
وأعلنتهم
بالآتي
أسندت النيابة العامة إلى المتهم ( المعلن إليه
الخامس ) في الجنحة رقم لسنة
2002 جنح مطروح أنه في يوم 9/11/2002
1. تسبب بخطئه في موت / 000000000
بأن قاد سيارته رقم 18501 نقل كفر الشيخ بحالة تعرض الأشخاص للخطر وكان ذلك
ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وطلبت عقابه بمواد
الاتهام 0
قدم المعلن إليه الخامس ( المتهم) للمحاكمة الجنائية
لجلسة 5/3/2003 أمام محكمة جنح مطروح
الجزئية وتداولت بالجلسات وبجلسة 7/5/2003 قضت المحكمة حضوريا توكيل بحبس المتهم المعلن إليه الخامس سنة مع الشغل
وكفالة مائة جنيه والمصاريف 000
وحيث أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه من قبل
المتهم( المعلن إليه الخامس ) حتى الآن 0
وحيث إن المادة 163 من القانون المدني تنص على أنه (
كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وتنص المادة 178 من القانون المدني
على أنه (كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة أشياء
ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان
بسبب أجنبي لايد له فيه )
ويدل ذلك على أن المسئولية يلزم لقيامها
أركان ثلاثة خطأ وضرر وبينهما علاقة سببية ويدل كذلك على أن المسئولية المقررة في
المادة 178 مدني هي مسئولية موضوعية تقوم على أساس الخطأ المفترض من حارس الشيء
الذي له السيطرة الفعلية على الشيء وهو المسئول ولا يستطيع أن يدفع مسئوليته على أساس أنه لم يرتكب أي
خطأ أو أنه قام بكافة التدابير والحيطة لكي يمنع وقوع الضرر ولا يستطيع حارس الشيء
أن يدفع مسئوليته إلا
بإثبات السبب الأجنبي 0
وقد قضت محكمة النقض بأن :
( المسئولية الشيئية قيامها على أساس خطأ مفترض
وقوعه من حارس الشيء الذى له السيطرة الفعلية عليه نفيها لا يكون إلا بإثبات
الحارس أن الضرر الذى وقع من الشيء الذى
فى حراسته كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير )
نقض
1145 لسنة 59 ق جلسة 27/2/1994 مجموعة أحكام النقض المدنية السنة 45 جــ 1 ــ ق 90 ص 438 ،
وطعن
555 لسنة 60 ق جلسة 8/5/1994 المجموعة السابقة السنة 45 ص 805 ق 153
وعلى ذلك فإنه يلزم لقيام المسئولية
التقصيرية توافر الأركان الثلاثة سالفة الذكر وهى الخطأ والضرر وبينهما علاقة
السببية 0
ولما كان المعلن إليه الخامس هو قائد السيارة
مرتكبة الحادث رقم 18501نقل كفر الشيخ
وعوقب عنها جنائيا بالحكم الصادر فى تلك الجنحة والسابق ذكره فإن الخطأ
يكون متوافرا فى جانبه طبقا للمادة 163
مدنى 0
ولما كان المعلن إليه الخامس في ذات
الوقت هو مالك السيارة مرتكبة الحادث
والذى له السيطرة الفعلية عليها فإنه يتوافر فى حقه صفة الحارس وبالتالى يفترض فى
حقه الخطأ باعتباره حارسا للسيارة المذكورة
طبقا للمادة 178 من القانون المدنى ، ) 0
ولما كانت الطالبة قد أصابها وأصاب مورثها زوجها المجنى عليه المرحوم / مصطفى نصر منصور
حفلش العديد من الأضرار من جراء حادث
السيارة رقم 18501 نقل كفر الشيخ وبسبب
السيارة المذكورة الخاضعة لحراسة المعلن إليه الخامس المالك لها والذى له عليها
السيطرة الفعلية فإن أركان المسئولية المدنية تكون متوافرة فى حق المعلن إليه
الخامس عملا بأحكام المواد 163 و 178 من
القانون المدني 0
وعلى
ذلك فإنه يحق للطالبة المطالبة بتعويضها عن الضرار الآتية :
( 1 ) الأضرار الأدبية :
فقد أصاب الطالبة
أضرار أدبية لايمكن وصفها بأى حال من الأحوال ، فالمتوفى هو زوجها ،
وفجيعتها فى وفاته تستعصى على الوصف
والآلام والأشجان التى أصابتها من جراء موته لا يمكن أن يمحوها الزمن وتعجز العبارات عن وصفها
وبيانها 0
وقد قضت المادة 222 من القانون المدنى
على أنه : ( يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا على أنه لايجوز الحكم بالتعويض إلا
للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصبهم من ألم من جراء موت المصاب )
والطالبة تقدر مبلغ التعويض عن تلك الضرار الأدبية
التى أصابتها من جراء موت زوجها المجنى عليه بمبلغ خمسين ألف جنيه 0
(2) الأضرار المادية :
فالطالبة قد أصيبت بأضرار مادية جسيمة من جراء
الحادث الأليم موضوع الجنحة 18986 لسنة
2002 جنح مطروح والذى أدى إلى وفاة مورثها
المرحوم / 0000000000000000 والذى كان
عائلها الوحيد ، وهو الذى كان يعولها بشكل
دائم ومستمر وأن فرصة استمرار إعالته لها كانت محققة وبعد وفاته انقطع مورد رزقها
وضاعت عليها فرصة استمرار إعالته لهما 0
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
(
التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمضرور نتيجة وفاة شخص آخر شرطه ثبوت أن
المتوفى كان يعول المضرور فعلا وقت وفاته على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة
، فمجرد
احتمال وقوع الضرر لا يكفى للحكم بالتعويض )
نقض
18/7/1979 الموسوعة الشاملة للشربينى جــ 5 بند 140 ص 5654
والطالبة تقدر مبلغ التعويض عن
الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء موت زوجها المجني عليه بمبلغ مائة ألف جنيه 0
(3) الأضرار الموروثة :
فيحق للطالبة المطالبة بتعويض الأضرار المادية التي
أصابت مورثها المجني عليه والمتمثلة في الإصابات
التي أوردها التقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي عانى منها منذ وقوع
الحادث حتى لحظة وفاته والتي تفاقمت حتى أدت إلى وفاته باعتبار هذه الأخيرة
من مضاعفات هذه الإصابات 0
ولما كان من المقرر أن فعل المسئول
الذى سبب وفاة المجنى عليه لابد وأن يسبق الوفاة
ولو بلحظة مهما قصرت ، والمجنى عليه
فى هذه اللحظة يكون ما زال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه
فى التعويض عن الضرر الذى حاق به حسبما يتطور هذا الضرر ويزداد وحتى ينتهى
بوفاته فإن المجنى عليه يكون قد تولد له الحق فى التعويض عما لحق به من إصابات
حسبما تطورت وأدت إلى وفاته ، وهذا الحق يعتبر عنصرا إيجابيا من عناصر ذمته
المالية وينتقل إلى ورثته الطالبة بعد وفاته 0
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
(
ولئن كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل فإنه
يلحق بالمجنى عليه ضررا ماديا محققا إذ
يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياة وهى أغلى
ما يملك الإنسان باعتباره مصدر طاقته
وتفكيره ولذا فإن ورثته يتلقون عنه هذا الحق فى تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة
المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم )
نقض
17/2/1966 ــ مج ، س 17 ص 237
ونفض
7/3/1974 ــ مج س 25 ص 60
و نقض
29/4/1984 ــ مج س 32 ص 1328
والطالبة تقدر مبلغ التعويض عن الأضرار الموروثة
والتي لحقت بمورثها زوجها/ 00000000000000 بمبلغ خمسين ألف جنيه رغم أن حياة
مورثها ، بل قطرة من دمه لا يعادلها أي تعويض وهذه المبالغ هو ما يخصها ميراثا في
المبلغ الجابر لتلك الأضرار الموروثة 0
وعليه تكون جملة التعويض المطالب به عن الأضرار الأدبية
والمادية والموروثة مبلغ مائتي ألف جنيه 0
وحيث إن المعلن إليهم من الأول حتى
الرابع هم الممثلون القانونيون لشركات
التأمين المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث قيادة المتهم ( المعلن إليه
الخامس ) رقم 18501 نقل كفر الشيخ وأن عقد التأمين المبرم بين تلك الشركات
والمعلن إليه الأخير كان ساريا مفعوله في تاريخ ارتكاب الواقعة فإن الطالبة
تدخلهم في الدعوى ليحكم عليهم بمبلغ التعويض الجابر للأضرار المطالب بالتعويض عنها
سالفة الذكر علاوة على أنهم يلتزمون بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته طبقا لنص المادة الخامسة
من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية عن حوادث السيارات 0
وعلى ذلك فإن الطالبة تقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليهم بغية القضاء عليهم
وعلى وجه التضامم فيما بينهم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغا قدره مائتا ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية
والموروثة التي أصابتها من جراء الحادث موضوع الجنحة رقم 18986 لسنة 2002 جنح
مطروح 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة
المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة فوه
الكلية ــ الدائرة المدنية بجلستها التى
ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الثلاثاء الموافق /
/ 2005 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم وعلى وجه
التضامم فيما بينهم بإلزامهم بأن يدفعوا للطالبة مبلغا قدره مائتا ألف جنيه كتعويض
عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بها وبمورثها المجني عليه من
جراء الحادث موضوع الجنحة 18986 لسنة 2002 جنح مطروح0
مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل الطليق من شرط الكفالة 0
ولأجل
العلم
2004
بناء
على طلب السيدة/ ــ
المقيمة برشيد ــ شارع الجيش ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عطا سعد حواس ،
المحامي برشيد 0
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى حيث إقامة :
1ــالسيد/
رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته ــ ويعلن بمقر الشركة الرئيسي
بـ 33 شارع النبي دانيال ــ العطارين ــ الإسكندرية 0
2ـــ
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته ويعلن في 15 شارع قصر النيل
ــ القاهرة 0
3ــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر
للتأمين بصفته ــ ويعلن بمقر الشركة الرئيسي بـ 7 شارع طلعت حرب ــ القاهرة
4ــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة التأمين
الأهلية المصرية بصفته ــ ويعلن بمقر الشركة الرئيسي بـ 41 شارع قصر النيل القاهرة
0
5ــالسيد/ ــ
المقيم بعزبة شمشيرة ــ تبع مركز فوه ــ محافظة كفر الشيخ ــ ويعمل سائقا 0
وأعلنتهم
بالآتي
أسندت النيابة العامة إلى المتهم ( المعلن إليه
الخامس ) في الجنحة رقم لسنة
2002 جنح مطروح أنه في يوم 9/11/2002
1. تسبب بخطئه في موت / 000000000
بأن قاد سيارته رقم 18501 نقل كفر الشيخ بحالة تعرض الأشخاص للخطر وكان ذلك
ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وطلبت عقابه بمواد
الاتهام 0
قدم المعلن إليه الخامس ( المتهم) للمحاكمة الجنائية
لجلسة 5/3/2003 أمام محكمة جنح مطروح
الجزئية وتداولت بالجلسات وبجلسة 7/5/2003 قضت المحكمة حضوريا توكيل بحبس المتهم المعلن إليه الخامس سنة مع الشغل
وكفالة مائة جنيه والمصاريف 000
وحيث أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه من قبل
المتهم( المعلن إليه الخامس ) حتى الآن 0
وحيث إن المادة 163 من القانون المدني تنص على أنه (
كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) وتنص المادة 178 من القانون المدني
على أنه (كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة أشياء
ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان
بسبب أجنبي لايد له فيه )
ويدل ذلك على أن المسئولية يلزم لقيامها
أركان ثلاثة خطأ وضرر وبينهما علاقة سببية ويدل كذلك على أن المسئولية المقررة في
المادة 178 مدني هي مسئولية موضوعية تقوم على أساس الخطأ المفترض من حارس الشيء
الذي له السيطرة الفعلية على الشيء وهو المسئول ولا يستطيع أن يدفع مسئوليته على أساس أنه لم يرتكب أي
خطأ أو أنه قام بكافة التدابير والحيطة لكي يمنع وقوع الضرر ولا يستطيع حارس الشيء
أن يدفع مسئوليته إلا
بإثبات السبب الأجنبي 0
وقد قضت محكمة النقض بأن :
( المسئولية الشيئية قيامها على أساس خطأ مفترض
وقوعه من حارس الشيء الذى له السيطرة الفعلية عليه نفيها لا يكون إلا بإثبات
الحارس أن الضرر الذى وقع من الشيء الذى
فى حراسته كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير )
نقض
1145 لسنة 59 ق جلسة 27/2/1994 مجموعة أحكام النقض المدنية السنة 45 جــ 1 ــ ق 90 ص 438 ،
وطعن
555 لسنة 60 ق جلسة 8/5/1994 المجموعة السابقة السنة 45 ص 805 ق 153
وعلى ذلك فإنه يلزم لقيام المسئولية
التقصيرية توافر الأركان الثلاثة سالفة الذكر وهى الخطأ والضرر وبينهما علاقة
السببية 0
ولما كان المعلن إليه الخامس هو قائد السيارة
مرتكبة الحادث رقم 18501نقل كفر الشيخ
وعوقب عنها جنائيا بالحكم الصادر فى تلك الجنحة والسابق ذكره فإن الخطأ
يكون متوافرا فى جانبه طبقا للمادة 163
مدنى 0
ولما كان المعلن إليه الخامس في ذات
الوقت هو مالك السيارة مرتكبة الحادث
والذى له السيطرة الفعلية عليها فإنه يتوافر فى حقه صفة الحارس وبالتالى يفترض فى
حقه الخطأ باعتباره حارسا للسيارة المذكورة
طبقا للمادة 178 من القانون المدنى ، ) 0
ولما كانت الطالبة قد أصابها وأصاب مورثها زوجها المجنى عليه المرحوم / مصطفى نصر منصور
حفلش العديد من الأضرار من جراء حادث
السيارة رقم 18501 نقل كفر الشيخ وبسبب
السيارة المذكورة الخاضعة لحراسة المعلن إليه الخامس المالك لها والذى له عليها
السيطرة الفعلية فإن أركان المسئولية المدنية تكون متوافرة فى حق المعلن إليه
الخامس عملا بأحكام المواد 163 و 178 من
القانون المدني 0
وعلى
ذلك فإنه يحق للطالبة المطالبة بتعويضها عن الضرار الآتية :
( 1 ) الأضرار الأدبية :
فقد أصاب الطالبة
أضرار أدبية لايمكن وصفها بأى حال من الأحوال ، فالمتوفى هو زوجها ،
وفجيعتها فى وفاته تستعصى على الوصف
والآلام والأشجان التى أصابتها من جراء موته لا يمكن أن يمحوها الزمن وتعجز العبارات عن وصفها
وبيانها 0
وقد قضت المادة 222 من القانون المدنى
على أنه : ( يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا على أنه لايجوز الحكم بالتعويض إلا
للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصبهم من ألم من جراء موت المصاب )
والطالبة تقدر مبلغ التعويض عن تلك الضرار الأدبية
التى أصابتها من جراء موت زوجها المجنى عليه بمبلغ خمسين ألف جنيه 0
(2) الأضرار المادية :
فالطالبة قد أصيبت بأضرار مادية جسيمة من جراء
الحادث الأليم موضوع الجنحة 18986 لسنة
2002 جنح مطروح والذى أدى إلى وفاة مورثها
المرحوم / 0000000000000000 والذى كان
عائلها الوحيد ، وهو الذى كان يعولها بشكل
دائم ومستمر وأن فرصة استمرار إعالته لها كانت محققة وبعد وفاته انقطع مورد رزقها
وضاعت عليها فرصة استمرار إعالته لهما 0
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
(
التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمضرور نتيجة وفاة شخص آخر شرطه ثبوت أن
المتوفى كان يعول المضرور فعلا وقت وفاته على نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة
، فمجرد
احتمال وقوع الضرر لا يكفى للحكم بالتعويض )
نقض
18/7/1979 الموسوعة الشاملة للشربينى جــ 5 بند 140 ص 5654
والطالبة تقدر مبلغ التعويض عن
الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء موت زوجها المجني عليه بمبلغ مائة ألف جنيه 0
(3) الأضرار الموروثة :
فيحق للطالبة المطالبة بتعويض الأضرار المادية التي
أصابت مورثها المجني عليه والمتمثلة في الإصابات
التي أوردها التقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي عانى منها منذ وقوع
الحادث حتى لحظة وفاته والتي تفاقمت حتى أدت إلى وفاته باعتبار هذه الأخيرة
من مضاعفات هذه الإصابات 0
ولما كان من المقرر أن فعل المسئول
الذى سبب وفاة المجنى عليه لابد وأن يسبق الوفاة
ولو بلحظة مهما قصرت ، والمجنى عليه
فى هذه اللحظة يكون ما زال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه
فى التعويض عن الضرر الذى حاق به حسبما يتطور هذا الضرر ويزداد وحتى ينتهى
بوفاته فإن المجنى عليه يكون قد تولد له الحق فى التعويض عما لحق به من إصابات
حسبما تطورت وأدت إلى وفاته ، وهذا الحق يعتبر عنصرا إيجابيا من عناصر ذمته
المالية وينتقل إلى ورثته الطالبة بعد وفاته 0
وقد قضت محكمة النقض بأنه :
(
ولئن كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل فإنه
يلحق بالمجنى عليه ضررا ماديا محققا إذ
يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياة وهى أغلى
ما يملك الإنسان باعتباره مصدر طاقته
وتفكيره ولذا فإن ورثته يتلقون عنه هذا الحق فى تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة
المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم )
نقض
17/2/1966 ــ مج ، س 17 ص 237
ونفض
7/3/1974 ــ مج س 25 ص 60
و نقض
29/4/1984 ــ مج س 32 ص 1328
والطالبة تقدر مبلغ التعويض عن الأضرار الموروثة
والتي لحقت بمورثها زوجها/ 00000000000000 بمبلغ خمسين ألف جنيه رغم أن حياة
مورثها ، بل قطرة من دمه لا يعادلها أي تعويض وهذه المبالغ هو ما يخصها ميراثا في
المبلغ الجابر لتلك الأضرار الموروثة 0
وعليه تكون جملة التعويض المطالب به عن الأضرار الأدبية
والمادية والموروثة مبلغ مائتي ألف جنيه 0
وحيث إن المعلن إليهم من الأول حتى
الرابع هم الممثلون القانونيون لشركات
التأمين المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث قيادة المتهم ( المعلن إليه
الخامس ) رقم 18501 نقل كفر الشيخ وأن عقد التأمين المبرم بين تلك الشركات
والمعلن إليه الأخير كان ساريا مفعوله في تاريخ ارتكاب الواقعة فإن الطالبة
تدخلهم في الدعوى ليحكم عليهم بمبلغ التعويض الجابر للأضرار المطالب بالتعويض عنها
سالفة الذكر علاوة على أنهم يلتزمون بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته طبقا لنص المادة الخامسة
من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية عن حوادث السيارات 0
وعلى ذلك فإن الطالبة تقيم هذه الدعوى قبل المعلن إليهم بغية القضاء عليهم
وعلى وجه التضامم فيما بينهم بإلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغا قدره مائتا ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية
والموروثة التي أصابتها من جراء الحادث موضوع الجنحة رقم 18986 لسنة 2002 جنح
مطروح 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة
المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة فوه
الكلية ــ الدائرة المدنية بجلستها التى
ستنعقد بمشيئة الله تعالى صباح يوم الثلاثاء الموافق /
/ 2005 الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم وعلى وجه
التضامم فيما بينهم بإلزامهم بأن يدفعوا للطالبة مبلغا قدره مائتا ألف جنيه كتعويض
عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بها وبمورثها المجني عليه من
جراء الحادث موضوع الجنحة 18986 لسنة 2002 جنح مطروح0
مع إلزامهم بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل الطليق من شرط الكفالة 0
ولأجل
العلم