|
|
(( الموضــــــــوع ))
استئناف الحكم رقم 94لسنه2013
مدني كلى رشيد
إنه في يوم الموافق / /2014 الساعة
بناء على طلب ورثه المرحوم / على كمال على حسن القط وهم
1:- السيد/ كمال على حسن القط 2:- رضا صابر ابراهيم ابراهيم، المقيمين ، برشيد ، و محلهم المختار مكتب الأستاذين / احمد رجب الشامي ومحمد جمعه موسى ، المحامين ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.
أنا محضر محكمه قد انتقلت حيث محل و أقامه :-
1:- السيد / محافظ البحيرة (بصفته )
2:- السيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينه رشيد (بصفته)
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة بدمنهور
مخاطبامع/.................................................... وأعلنتهم بالآتي
حيث أقام الطالبين الدعوى رقم 94لسنه2013 مدني كلى رشيد ضد المعلن إليهم طالبا في ختام دعواهم الحكم لهم بإلزام المعلن إليهم بصفتهم بان يؤديا للطالبين مبلغ 200الف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية و الموروثة و تفويت الفرصة عن تسببهما بإهمالهما في وفاة نجلهما غرقا بمصيف رشيد مع إلزامهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة.
وتداولت الدعوى بالجلسات و قررت هيئه المحكمة الموقرة حجزها للحكم لجلسه 27/11/2014 وبهذه الجلسة حكمت المحكمة بالاتي:-
(حكمت المحكمة:-)
أولا:- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته.
ثانيا:- برفض الدعوى و ألزمت المدعيان بالمصاريف.
وحيث جاء هذا الحكم مجحفا لحقوق الطالبين القانونية الأمر الذي حدا بهم الطعن عليه بالاستئناف الماثل و ذلك للأسباب الاتيه:-
أولا: من حيث الشكل فقد أقيم هذا الاستئناف في المواعيد القانونية فيعد مقبولا شكلا
ثانيا من حيث الموضوع:-
1:- مخالفة الحكم لصحيح القانون وحقيقة الواقع
2:- الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
3:- أحاله الدعوى للتحقيق مجددا لإثبات خطاء المستأنف ضدهم
أولاً : اخطأ الحكم المستأنف حين قضى برفض الدعوى علما بثبوتها يقيناً في حق المستأنف ضدهم مما يعد أن هناك إهدار لحقوق الطالبين و قصور في الحكم الطعين .
ثانياً: ان الحكم المستأنف لم يمحص الأدلة المقدمة في الدعوى ويوازى بينهما وبذلك يشوب هذا الحكم وقضاءه بالغموض والابهام وبالقصور في التسبيب .
ذلك أن المقرر في قضاء النقض محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من الأدلة وترجيح ما تطمئن ايه منها واستخلاص ما ترى انه واقعة الدعوى دون رقابة عليها لمحكمة النقض .
) نقض جلسة 26/2/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 (
ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا انه يتعين أن تفصح عن مصادر الأدلة التي تكونت منها عقيدتها ونحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يأتي لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيمت عليها جاءت سائغة ولها أصولها الثابت بالأوراق ويتأذى مع النتيجة التي خلص إليها .
( نقض جلسة 8/4/1982 الطعن رقم 622 لسنة 47ق )
ثانياً: ان الحكم المستأنف لم يمحص الأدلة المقدمة في الدعوى ويوازى بينهما وبذلك يشوب هذا الحكم وقضاءه بالغموض والابهام وبالقصور في التسبيب .
ذلك أن المقرر في قضاء النقض محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من الأدلة وترجيح ما تطمئن ايه منها واستخلاص ما ترى انه واقعة الدعوى دون رقابة عليها لمحكمة النقض .
) نقض جلسة 26/2/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 (
ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا انه يتعين أن تفصح عن مصادر الأدلة التي تكونت منها عقيدتها ونحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يأتي لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيمت عليها جاءت سائغة ولها أصولها الثابت بالأوراق ويتأذى مع النتيجة التي خلص إليها .
( نقض جلسة 8/4/1982 الطعن رقم 622 لسنة 47ق )
حيث قدم الحاضر عن المستأنف ضدهم أمام محكمه أول درجه حافظه مستندات طويت على صورة من مذكرة الشئون القانونية بالوحدة المحلية برشيد للنيابة العامة تفيد أن الوحدة المحلية لم تحصل على موافقة القوات المسلحة بدخول منطقه المصيف لإجراءات خاصة بقياده المنطقة الشمالية العسكرية وبالتالي لا يوجد مصيف في عام 2013 لعدم تسليمه للوحدة المحلية.
وبهذا المذكرة استندات محكمه أول درجه على رفض الدعوى المقامة من المستأنفين ضد المستأنف ضدهم.
وحيث أن هذه المذكرة هي دليل أدانه ضد المستأنف ضدهم لان المصطف في عام 2013 و في الأعوام السابقة والقادمة دائما ما يدخل الشاطئ فيجد الكافيتريات و أدوات الترفيه ولا يجد ما يمنعه من دخول المصيف ولا يجد اى أشارات أو علامات توضح عما إذا كان المصيف مغلق من عدمه
و منطقيا وكما جاء بأقوال الشهود انه كان يوجد مصيف و ما دام يوجد مصيف فلماذا لم تغلقه الجهات المسئولة عن ذلك؟ علما بأنه مسئوليه المستأنف ضدهم
لماذا لم يتم التنبيه بغلقه باى شكل كان لحماية المصطافين؟
لماذا أصلا لا يوجد اى نقاط شرطه أو مكاتب فرعيه تابعه لاى جهة لحماية المصطافين و منع أقامه الكافيتريات في هذه المنطقة؟
ولكن تقدم مثل هذه المذكرة يدل على تعسف و سوء نيه من المستأنف ضدهم لإهدار حق للمستأنفين و عدم مسألتهم مدنيا في تسببهم في وفاه نجلهم المرحوم / على كمال على حسن القط
أحاله الدعوى للتحقيق مجددا لإثبات خطاء المستأنف ضدهم
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق ، و هي لا تلتزم بأن تجرى تحقيقاً إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . و من ثم فلا جناح عليها إن هي التفتت عن الطلب المبدي بسماع أقوال الشهود سيما و قد عنيت بتبرير ذلك في حكمها تبريراً سائغاً و سليماً .
( الطعن رقم 15 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/14 )
وأحاله الاستئناف للتحقيق لسماع أقوال شهود جدد هو الباب الأخير لإثبات خطاء المستأنف ضدهم و تسببهم بإهمالهم في وفاه نجلهم و قرة أعينهم حيث كان المصيف مفتوحا في ذلك العام و يتردد عليه آلاف وكان يوجد به كافيتريات و خلافه
وأيضا قررت محكمه النقض في مسألة الشهود على :-
لمحكمة الاستئناف أن تكتفي بمراجعة أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى و تستخلص منها ما تطمئن إليه و لو كان مخالفا لما استخلصته تلك المحكمة .
) الطعن رقم 0406 لسنة 34 مكتب فني 19 صفحة رقم 924 بتاريخ 09-05-1968)
و قررت أيضا
للمحكمة الإستئنافية أن تستخلص من أقوال الشهود ما تطمئن إليه و لو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة الدرجة الأولى التي سمعتهم .
(الطعن رقم 026 لسنة 38 مكتب فني 22 صفحة رقم 917 بتاريخ 17-11-1971)
وذلك كله مما يشوب الحكم بالقصور المبطل ولغير ذلك من الأسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنفين بجلسة المرافعة والأسباب الأهم التي ستضيفها هيئة المحكمة .
بنــــــــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلي حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صوره من أصل هذه الصحيفة وكلفتة بالحضور أمام محكمة استئناف عالي الاسكندريه – مأموريه دمنهور – الدائرة المدنية رقم ( )- بجلستها التي ستنعقد علنا في صباح يوم الموافق / /2015 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع المعلن إليه الحكم بالطلبات الآتية:-
أولا : إلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهم بصفتهم بان يؤديا للطالبين مبلغ 200الف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية و الموروثة و تفويت الفرصة عن تسببهما بإهمالهما في وفاة نجلهما غرقا بمصيف رشيد مع إلزامهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ولأجل العلم،،،