مسئولية جراح  التجميل عن تشويه الحالة
 
أولا : الأساس القانوني للدفع :
 
تنص المادة 157 مدني :
1- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته.
تنص المادة 160 مدني :
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
 
ثانياً : أسس التعامل مع الدفع بمسؤولية جراح التجميل :
 
1- مسئولية جراح التجميل مسئولية عقدية لكنها مسئولية خاصة قوامها التزامه ببذل عناية خاصة بالمريض .
2- التزام جراح التجميل - بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه و بين مريضه - لا يضمن نجاح العملية التى يجريها له فهو ليس التزاما بتحقيق نتيجة و إنما هو التزام ببذل عناية .
3- حدود العناية المطلوبة من جراح التجميل تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا خاصة توصف بأنها صادقة يقظة تتفق - فى غير الظروف الاستثنائية - مع الأصول المستقرة فى علم الطب .
4- يسأل جراح التجميل عن كل تقصير فى مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهني وجد فى نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسئول
 
5- إذا ادعي المريض أن جراح التجميل لم يبذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبات ذلك يقع علي المريض .
 
ثالثاً : أحكام النقض :
مسئولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية . و الطبيب و إن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه و بين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له ، لأن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة و إنما هو التزام ببذل عناية ، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظه تتفق - فى غير الظروف الاستثنائية - مع الأصول المستقرة فى علم الطب ، فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول(28)  .
 
 
وفي تقرير المسئولية - الخاصة لجراح التجميل - قضت محكمة النقض : لئن كان مقتضى اعتبار التزام الطبيب التزاما ببذل عناية خاصة ، أن المريض إذا أنكر علي الطبيب بذل العناية الواجبة ، فإن عبء إثبات ذلك يقع علي المريض ، إلا إنه إذا أثبت هذا المريض واقعة ترجع إهمال الطبيب كما إذا أثبت أن الترقيع الذي إجراه له جراح التجميل في موضوع الجرح والذي نتج عنه تشويه ظاهر بجسمه لم يكن يقتضيه السير العادي  لعملية التجميل وفقا للأصول الطبية المستقرة ، فإن المريض يكون بذلك قد أقام قرينة قضائية علي عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه فينتقل عبء الإثبات بمقتضاها إلي الطبيب ويتعين عليه لكي يدراً المسؤولية عن نفسه أن يثبت قيام حالة الضرورة التي اقتضت إجراء الترقيــع والتي من شأنها أن تنفي عنه وصف الإهمال(29)  .
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(28)   الطعن رقم 111 لسنة 35 ق مكتب فنى 20  صفحة رقم 1075بتاريخ 26-06-1969
  (29) الطعن رقم 111 سنة 35 ق - جلسة 26/6/1969