تزوير الشهادات الطبية الذى يقع من طبيب او جراح او قابلة :
تنص المادة 222ع على ان : كل طبيب او جراح او قابلة اعطى بطريق المجاملة شهادة او بيانا مزورا بشأن حمل او مرض او عاهه او وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرامة لا تجاوز خسمائة جنيه مصرى . فاذا طلب لنفسه او لغيره او قبل او أخذ روعدا او اعطيه للقيام بشئ من ذلك او وقع الفعل نتيجة لرجاء او توصية يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة .
• ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا.
هذا النص يتناول حالة التزوير المعنوى الذى يقع من طبيب او جراح او قابلة باثبات بيانات كاذبة فى الشهادات التى يعطونها بشأن حمل او مرض او عاهه او وفاء وهو يتطلب لتطبيقه توافر الشروط الاتية :
أولا : يجب ان تصدر الشهادة المزورة من طبيب أو جراح أو قابلة ، ويستوى أن يكون موظفا عاما او غير موظف ، لان النص عام ولا مبرر للتفرقة .( نقض 3/1/1929 المذكور سلفا) وعلى ذلك لا تطبيق المادة 222على ما عدا الطبيب او الجراح مثل الصيدلى ، ومن باب اولى على من بنتحل اسم طبيب او جراح كذبا ، بل تنطبق فى هذه الحالة الاخيرة المادة 221 السابق الكلام فيها .
ثانيا : يجب ان يكون موضوع الشهادة أو البيان اثبات أو نفى واقعة حمل أو مرض أو عاهه او وفاة على خلاف الحقيقة . فإذا كان موضوع الشهادة أو البيان المزور امرا اخر كالسن او سلامة البنية او البصر ، انطبقت على الفعل الاحكام العامة فى التزوير .
ثالثا : يجب ان يتوافر لدى الجانى القصد الجنائى بان يكون عالما بأنه يثبت فى الشهادة ما يخالف الحقيقة ، فإذا كان الطبيب قد اثبت وجود او انعدام المرض أو ما فى حكمه على خلاف الحقيقة نتيجة لجهله بالواقع او لنقض تكوينه الفنى او نتيجة اهمال منه فى تحرى الحقيقة ، فلا جريمة فى فعله.(د/عبد المهيمن بكر – المرجع السابق –ص526)
ولا يهم الغرض الذى من أجله اعطيت الشهادة او البيان المزور ، لان المادة 222 فى صياغتها لم تشترط ان يكون اعطاؤها لغرض معين . ولذا فلم تعد هناك حاجة الى ما تذكره المادة 223 من أن حكم المادة 222 يسرى ايضا اذا كانت الشهادة معدة لان تقدم الى المحاكم ( د/رمسيس بهنام – المرجع السابق _ص227)
• العقوبة :
يفرق المشرع فى العقاب على هذه الجريمة بين حالتين :
الاولى : أن يكون الطبيب او الجراح او القابله قد اعطى الشهادة او البيان المزور بطريق المجاملة وحينئذ تكون العقوبة الحبس او الغرامة التى لاتجاوز خسمائة جنيه.
والثانية : أن يكون الطبيب أو الجراح او القابلة قد طلب لنفسة أو لغيره أو قبل او اخذ وعدا او اعطية للقيام بشئ من ذلك ، أو وقع الفعل نتيجة لرجاء او توصية او وساطة ، وعندئذ يعاقب الجانى بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.
ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا .
وعقوبة الرشوة هى الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به (م103ع).
ويترتب على ذلك ان تكون جريمة الحالة الثانية من المادة 222جناية لاجنحة .
ويكون الشروع فيها معاقبا عليه بالتالى بالاشغال الشاقة المؤقتة (م46ع).
ويتحقق ذلك اذا عرض الجانى الرشوة على الطبيب لاعطائه الشهادة المطلوبة فرضها . ومن الواضح ان مجرد دفع اتعاب مناسبة للطبيب عن الكشف الذى أوقعه لا يعتبر رشوة (د/السعيد مصطفى ود/رؤف عبيد – المرجعان السابقان)
تنص المادة 222ع على ان : كل طبيب او جراح او قابلة اعطى بطريق المجاملة شهادة او بيانا مزورا بشأن حمل او مرض او عاهه او وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرامة لا تجاوز خسمائة جنيه مصرى . فاذا طلب لنفسه او لغيره او قبل او أخذ روعدا او اعطيه للقيام بشئ من ذلك او وقع الفعل نتيجة لرجاء او توصية يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة .
• ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا.
هذا النص يتناول حالة التزوير المعنوى الذى يقع من طبيب او جراح او قابلة باثبات بيانات كاذبة فى الشهادات التى يعطونها بشأن حمل او مرض او عاهه او وفاء وهو يتطلب لتطبيقه توافر الشروط الاتية :
أولا : يجب ان تصدر الشهادة المزورة من طبيب أو جراح أو قابلة ، ويستوى أن يكون موظفا عاما او غير موظف ، لان النص عام ولا مبرر للتفرقة .( نقض 3/1/1929 المذكور سلفا) وعلى ذلك لا تطبيق المادة 222على ما عدا الطبيب او الجراح مثل الصيدلى ، ومن باب اولى على من بنتحل اسم طبيب او جراح كذبا ، بل تنطبق فى هذه الحالة الاخيرة المادة 221 السابق الكلام فيها .
ثانيا : يجب ان يكون موضوع الشهادة أو البيان اثبات أو نفى واقعة حمل أو مرض أو عاهه او وفاة على خلاف الحقيقة . فإذا كان موضوع الشهادة أو البيان المزور امرا اخر كالسن او سلامة البنية او البصر ، انطبقت على الفعل الاحكام العامة فى التزوير .
ثالثا : يجب ان يتوافر لدى الجانى القصد الجنائى بان يكون عالما بأنه يثبت فى الشهادة ما يخالف الحقيقة ، فإذا كان الطبيب قد اثبت وجود او انعدام المرض أو ما فى حكمه على خلاف الحقيقة نتيجة لجهله بالواقع او لنقض تكوينه الفنى او نتيجة اهمال منه فى تحرى الحقيقة ، فلا جريمة فى فعله.(د/عبد المهيمن بكر – المرجع السابق –ص526)
ولا يهم الغرض الذى من أجله اعطيت الشهادة او البيان المزور ، لان المادة 222 فى صياغتها لم تشترط ان يكون اعطاؤها لغرض معين . ولذا فلم تعد هناك حاجة الى ما تذكره المادة 223 من أن حكم المادة 222 يسرى ايضا اذا كانت الشهادة معدة لان تقدم الى المحاكم ( د/رمسيس بهنام – المرجع السابق _ص227)
• العقوبة :
يفرق المشرع فى العقاب على هذه الجريمة بين حالتين :
الاولى : أن يكون الطبيب او الجراح او القابله قد اعطى الشهادة او البيان المزور بطريق المجاملة وحينئذ تكون العقوبة الحبس او الغرامة التى لاتجاوز خسمائة جنيه.
والثانية : أن يكون الطبيب أو الجراح او القابلة قد طلب لنفسة أو لغيره أو قبل او اخذ وعدا او اعطية للقيام بشئ من ذلك ، أو وقع الفعل نتيجة لرجاء او توصية او وساطة ، وعندئذ يعاقب الجانى بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة.
ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا .
وعقوبة الرشوة هى الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به (م103ع).
ويترتب على ذلك ان تكون جريمة الحالة الثانية من المادة 222جناية لاجنحة .
ويكون الشروع فيها معاقبا عليه بالتالى بالاشغال الشاقة المؤقتة (م46ع).
ويتحقق ذلك اذا عرض الجانى الرشوة على الطبيب لاعطائه الشهادة المطلوبة فرضها . ومن الواضح ان مجرد دفع اتعاب مناسبة للطبيب عن الكشف الذى أوقعه لا يعتبر رشوة (د/السعيد مصطفى ود/رؤف عبيد – المرجعان السابقان)