أساس المسئولية التقصيرية يوجب الانتباه إلى مدي توافر عناصر هذه المسئولية ؛ وتقوم المسئولية التقصيرية إلا بتوافر :-
أولا :عنصر الخطأ .
ثانياً : عنصر الضرر.
ثالثاً : رابطة السببية التي تربط الخطأ بالضرر .
التصور الخاطئ لتوافر المسئولية التقصيرية في بعض الحالات :
يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئه فى ذاتها و مستقلة عنه استقلالا تاما ومنسوبة لأحد الطرفين و أن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بالتعويض للمطعون عليها عن فسخ الخطبة على ما ورد فيه من أن الطاعن أقدم على فسخ الخطبة لغير ما سبب سوى طمعه فى مال والد خطيبته لرفضه أن يخص أبنته بنصيبها فى ماله حال حياته ، و اعتبرت المحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولا طائشا ليس له مسوغ يقتضيه و رتبت عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويض ، و كان سبب العدول على هذا النحو لاصقا بالعدول ذاته و مجردا عن أي فعل خاطئ مستقل عنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون إذ قضى للمطعون عليها بالتعويض(5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) الطعن رقم 438 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 359 بتاريخ 28-04-1960
أولا :عنصر الخطأ .
ثانياً : عنصر الضرر.
ثالثاً : رابطة السببية التي تربط الخطأ بالضرر .
التصور الخاطئ لتوافر المسئولية التقصيرية في بعض الحالات :
يتعين للحكم بالتعويض بسبب العدول عن الخطبة أن تتوافر شرائط المسئولية التقصيرية بأن يكون هذا العدول قد لازمته أفعال خاطئه فى ذاتها و مستقلة عنه استقلالا تاما ومنسوبة لأحد الطرفين و أن ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي للطرف الآخر . فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بالتعويض للمطعون عليها عن فسخ الخطبة على ما ورد فيه من أن الطاعن أقدم على فسخ الخطبة لغير ما سبب سوى طمعه فى مال والد خطيبته لرفضه أن يخص أبنته بنصيبها فى ماله حال حياته ، و اعتبرت المحكمة عدول الطاعن لهذا السبب عدولا طائشا ليس له مسوغ يقتضيه و رتبت عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويض ، و كان سبب العدول على هذا النحو لاصقا بالعدول ذاته و مجردا عن أي فعل خاطئ مستقل عنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون إذ قضى للمطعون عليها بالتعويض(5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5) الطعن رقم 438 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 359 بتاريخ 28-04-1960