الأضرار التي تغطيها دعاوى التعويض
تقدير التعويض حال ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية
الدفع بالحق في تقدير تعويض شامل للأضرار : لما كان التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر ، متوقعاً كان هذا الضرر ، أو غير متوقع ، و يقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 1/221 من القانون المدنى على عنصرين أساسين هما الخسارة التى لحقت المضرور و الكسب الذى فاته . و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تقدير التعويض على قيمة البضاعة حسب فواتير الشراء ، مغفلاً فى تقديره عنصراً أساسياً من عناصر الضرر المباشر هو ما عساه يكون قد فات الوزارة الطاعنة من كسب ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 427 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1210 جلسة11-11-1974
الدفع بالحق في تقدير تعويض شامل للأضرار : متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض استنادا إلى أحكام المسئولية التقصيرية و قضى للمطعون عليهم بالتعويض مراعياً ما أصابهم من ضرر نتيجة إتلاف الزراعة القائمة قبل نضجها و إنتفاعهم بها ، فإن النعى عليه - فيما قرره من أن الطاعنين عدلاً عما ورد بعقد الإيجار المبرم بين الطرفين بشأن كيفية تقدير التعويض عن الزراعة ، و أنه لا محل لمنازعتهما فى الفترة التى حددها الخبير لغصبهما أرض النزاع استنادا إلى ما ورد بمذكرتهما من أن تلك المدة هى ... ... ... ... - يكون غير منتج و لا جدوى منه .
الطعن رقم 255 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 942 جلسة08-05-1975
الدفع بالحق في تقدير تعويض شامل للأضرار : تقدير التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى القانون نص ملزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع . فإذا كان الحكم فى تقديره التعويض الذى قضى به لمؤجر على مستأجر استمر فى وضع يده على الأرض المؤجرة دون رضاء المؤجر ، قد أستهدي بفئات الإيجار السنوية المقررة بمرسوم بقانون معلوم لكافة الناس لنشره فى الجريدة الرسمية ، و بالعلم العام بارتفاع أجور الأطيان للحالة الاقتصادية السائدة فى السنوات المعاصرة و اللاحقة لعقد المستأجر و بقبول المستأجر لفئة الإيجار بواقع كذا جنيهاً للفدان إذا ما استمر وضع يده على العين برضاء المؤجر ، فلا يصح أن ينعى عليه أنه أخل بحق المستأجر فى الدفاع إذ اعتبر ضمن ما اعتبر به فى تقدير التعويض بفئات الإيجار السنوي الواردة بذلك المرسوم بقانون الذى لم يكن بين أوراق الدعوى و لم يتمسك به أحد من الخصوم .
الطعن رقم 47 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 98 جلسة15-12-1949
الدفع بالحق في تقدير تعويض شامل للأضرار : إذا كانت محكمة الموضوع - و هى بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد أطرحت للأسباب السائغة التى ذكرتها الأرقام التى أوردها الطاعن فى الكشف المقدم منه تحديداً من جانبه للتعويض الذى يرى نفسه مستحقاً له - و تولت هى بمالها فى هذا الخصوص من سلطة التقدير تحديد مقدار التعويض الذى رأت أن الطاعن يستحقه - مبينه فى حكمها أن المبلغ الذى قدرته هو عن جميع ما لحق بالطاعن من ضرر مادي وأدبي ، و أنه تعويض عن جميع ما تكبده من مصروفات ، و ما ناله من متاعب - فحسبها ذلك ليستقيم قضاؤها .
الطعن رقم 299 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 750 جلسة03-12-1959
الدفع بالحق في تقدير تعويض شامل للأضرار : لا يعيب الحكم أنه فيما قرر استبعاده من عناصر الضرر لم يدخل فى اعتباره حرمان الطاعن من مكافآت الدروس الخصوصية و الندب للمراقبة فى الامتحانات - طالما أن نظره فى هذا الخصوص بنى كما هو مفهوم من أسبابه على أن الضرر الذى يدعيه الطاعن فى هذا الصدد هو ضرر احتمالي و ليس بضرر محقق الوقوع .
الطعن رقم 299 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 750 جلسة03-12-1959
تقدير التعويض حال ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية
الدفع بالحق في تقدير تعويض شامل للأضرار : لما كان التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر ، متوقعاً كان هذا الضرر ، أو غير متوقع ، و يقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 1/221 من القانون المدنى على عنصرين أساسين هما الخسارة التى لحقت المضرور و الكسب الذى فاته . و كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى تقدير التعويض على قيمة البضاعة حسب فواتير الشراء ، مغفلاً فى تقديره عنصراً أساسياً من عناصر الضرر المباشر هو ما عساه يكون قد فات الوزارة الطاعنة من كسب ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 427 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1210 جلسة11-11-1974
الدفع بالحق في تقدير تعويض شامل للأضرار : متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض استنادا إلى أحكام المسئولية التقصيرية و قضى للمطعون عليهم بالتعويض مراعياً ما أصابهم من ضرر نتيجة إتلاف الزراعة القائمة قبل نضجها و إنتفاعهم بها ، فإن النعى عليه - فيما قرره من أن الطاعنين عدلاً عما ورد بعقد الإيجار المبرم بين الطرفين بشأن كيفية تقدير التعويض عن الزراعة ، و أنه لا محل لمنازعتهما فى الفترة التى حددها الخبير لغصبهما أرض النزاع استنادا إلى ما ورد بمذكرتهما من أن تلك المدة هى ... ... ... ... - يكون غير منتج و لا جدوى منه .
الطعن رقم 255 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 942 جلسة08-05-1975
الدفع بالحق في تقدير تعويض شامل للأضرار : تقدير التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى القانون نص ملزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع . فإذا كان الحكم فى تقديره التعويض الذى قضى به لمؤجر على مستأجر استمر فى وضع يده على الأرض المؤجرة دون رضاء المؤجر ، قد أستهدي بفئات الإيجار السنوية المقررة بمرسوم بقانون معلوم لكافة الناس لنشره فى الجريدة الرسمية ، و بالعلم العام بارتفاع أجور الأطيان للحالة الاقتصادية السائدة فى السنوات المعاصرة و اللاحقة لعقد المستأجر و بقبول المستأجر لفئة الإيجار بواقع كذا جنيهاً للفدان إذا ما استمر وضع يده على العين برضاء المؤجر ، فلا يصح أن ينعى عليه أنه أخل بحق المستأجر فى الدفاع إذ اعتبر ضمن ما اعتبر به فى تقدير التعويض بفئات الإيجار السنوي الواردة بذلك المرسوم بقانون الذى لم يكن بين أوراق الدعوى و لم يتمسك به أحد من الخصوم .
الطعن رقم 47 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 98 جلسة15-12-1949
الدفع بالحق في تقدير تعويض شامل للأضرار : إذا كانت محكمة الموضوع - و هى بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد أطرحت للأسباب السائغة التى ذكرتها الأرقام التى أوردها الطاعن فى الكشف المقدم منه تحديداً من جانبه للتعويض الذى يرى نفسه مستحقاً له - و تولت هى بمالها فى هذا الخصوص من سلطة التقدير تحديد مقدار التعويض الذى رأت أن الطاعن يستحقه - مبينه فى حكمها أن المبلغ الذى قدرته هو عن جميع ما لحق بالطاعن من ضرر مادي وأدبي ، و أنه تعويض عن جميع ما تكبده من مصروفات ، و ما ناله من متاعب - فحسبها ذلك ليستقيم قضاؤها .
الطعن رقم 299 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 750 جلسة03-12-1959
الدفع بالحق في تقدير تعويض شامل للأضرار : لا يعيب الحكم أنه فيما قرر استبعاده من عناصر الضرر لم يدخل فى اعتباره حرمان الطاعن من مكافآت الدروس الخصوصية و الندب للمراقبة فى الامتحانات - طالما أن نظره فى هذا الخصوص بنى كما هو مفهوم من أسبابه على أن الضرر الذى يدعيه الطاعن فى هذا الصدد هو ضرر احتمالي و ليس بضرر محقق الوقوع .
الطعن رقم 299 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 750 جلسة03-12-1959