شروط المسئولية

الشرط الاول – ان يكون الشخص مكلفا برقابة غيره :
لا
يكفي لقيام مسئولية متولي الرقابة وجود شخص يتولي رقابة غيرة بل يجب ان
يكون متولي الرقابة مكلفا فعلا برقابة غيرة ومصدر التكليف القانون او
الاتفاق ومثلا الاولي التزام الاب بالرقابة علي ولده ومثال الثانية
مسئولية المستشفي عن الأضرار التي يسببها النزلاء والمهم ان مسئولية متولي
الرقابة لا تقوم الا في حالات ثلاث : القصر . والحالة العقلية . والحالة
الصحية .
الرقابة علي القاصر :
اظهر حالات الرقابة هي رقابة القاصر
اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ويستمر الالتزام بالرقابة قائما حتي بعد بلوغ
السن اذا كان في كف القائم علي ترتيبه أي لم يكن قد استقبل بنفسة ويستمر
الالتزام قائما في هذة الحالة الي بلوغ القاصر أي من الأجلين : بلوغ سن
الرشد او استقلاله .وتنتقل القاصر من ابية الي معلمة في المدرسة او المشرف
في الحرفة ما دام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف كما تنتقل الرقابة
علي الزوجة القاصر الي زوجها او الي من يتولي الرقابة علي لزوج .
الشرط الثاني : وقوع فعل غير مشروع من الخاضع للرقابة :
لا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا وقع من الخاضع فعل غير مشروع أي ان يصدر منه خطأ ينجم عنه ضرر بالغير .
ويتعين
بهذا الخصوص التمييز بين ما اذا كان الخاضع للرقابة مميزا غير مميز فأذا
كان الخاضع للرقابة مميزا فلا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا تحققت
مسئولية الخاضع للرقابة أي يجب ان يثبت المضرور الخطأ في جانب الشخص
الخاضع للرقابة إعمالا للقواعد العامة اما اذا كان الخاضع للرقابة غير
مميز فأن مسئولية متولي الرقابة تقوم علي الخطأ المفترض من جانبة .
الفرع الثاني – اساس مسئولية متولي الرقابة وانتفاء المسئولية :
مسئولية
متولي الرقابة تقوم علي الخطأ مفترض هو الإخلال بالالتزام بالرقابة الذي
اوجبة القانون او الانفاق وعلي اية حال فاذا ارتكب الخاضع للرقابة عملا
غير مشروع افترض متولي الرقابة قصر او اهمل بالالتزام الواقع علي عاتقة .
وبذا يعد مسئولا ما لم يثبت عكس ذلك ويجوز للمضرور الرجوع بالتعويض علي أي
منهما او عليهما معا فاذا رجع المضرور علي متولي الرقابة بالتعويض امكن
للاخير ان يتراجع بما دفعة علي الخاضع للرقابة وبذا فمسئولية متولي
الرقابة لا تمنع من قيام مسئولية الخاضع لها.
كذا يمكن للمكلف بالرقابة
التخلص من عبء المسئولية في الحالتين الاولي باثبات انه قام بواجب الرقابة
فعلا والثانية باثبات ان الضرر كان لا بد ان يقع حتي ولو قام بواجب
الرقابة بما ينبغي من العناية او الحرص .
مسئولية المتبوع
نص المشرع
على مسؤولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرع متى كان
واقعا منه اما فى اثناء تادية وظيفته او بسببها وهى مسؤولية تحقق فواد عدة
منها واهمها انها تحافظ للمضرر حقه فى التعويض فى حالات لا يتيسر فيها
حصوله على التعويض من المسول عن الضرر نظرا لاعساره
شرائط مسئولية المتبوع
الشرط الاول – علاقة التبعية :-
المشرع
توسع فى رابطة التبعية التى تقوم على أساسها مسؤولية المتبوع وآية ذلك انه
لم يشترط لقيام التبعية وجود علاقة عقدية بين المتبوع والتابع ولم يشترط
ان يكون المتبوع حرا فى اختيار تابعه او ان يتقاضى التابع أجرا من عمله بل
اكتفى بوجود سلطة فعلية فى الرقابة والتوجيه تكفى لقيام علاقة التبعية .
فتقوم التبعية ولو لم يربط بين المتبوع والتابع علاقة تعاقدية .كذا فان
وجود علاقة عقدية باطلة او حكم بإبطالها لا يمنع من قيام رابطة التبعية .
ولا يشترط لقيام التبعية ان يكون المتبوع حرا فى اختيار تابعه فتقوم
المسؤولية حتى ولو كان التابع مفروضا على المتبوع بما فى ذلك الموظفين او
المستخدمين بالمجالس المحلية تسال عنهم هذه المجالس حتى ولو لم تتدخل
بتعيينهم .
كذا فان المرشد البحرى تابع لمالك السفينة برغم ان ادارة
الميناء هى التى تقوم بتعيين المرشد ولا دخل لمالك السفينة فى اختياره
ويستوى ان يتقاضى التابع اجرا كالعامل بالنسبة لصاحب العمل او لا يتقاضى
اجرا .
وتتحقق علاقة التبعية اذا كان للمتبوع سلطة فعلية فى الرقابة
والتوجيه للتابع ولا يشترط الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية بل المقصود
الناحية الادارية او التنظيمية ؛ والأولى تفترض ان المتبوع يمارس من
الناحية الفنية نفس عمل التابع بما فى ذلك مثلا المشرف على الحرفة بالنسبة
لعماله والثانية لا تشترط إلمام صاحب العمل بطبيعة العمل الذى يقوم به
العامل او نوعه بما فى ذلك صاحب العمل فى مشروع ضخم .
ونلفت النظر
بهذا الخصوص الى مسالتين الاولى ان سلطة المتبوع فى اصدار الاوامر او
التعليمات لا تقوم الا بالنسبة للاعمال التى يؤديها التابع لمصلحة المتبوع
لو لحسابه والمعنى انه اذا صدرت اوامر او تعليمات من المتبوع لتابعه خارج
نطاق الاعمال الموكولة الى التابع فى تتحقق مسولية المتبوع عن الاضرار
التى يمكن ان تنشا عنها على سند بان هذه الاعمال لا تتعلق بها سلطة
المتبوع .
والمسالة الثانية ان يتعين ان تقع الاعمال التى يقوم بها
التابع لحساب المتبوع اثناء تادية وظيفته او بسببها اى انه يكفى لانعقاد
مسؤولية المتبوع ان يقوم الدليل على ارتباط العمل غير المشروع بالظروف
المكانية او الزمانية للعمل او ان تكون الوظيفة قد هيات للتابع وسيلة
ارتكابه
الشرط الثانى – وقوع العمل غير المشروع اثناء تأدية الوظيفة او بسببها :-
فيجب بداية ان يكون عمل التابع غير مشروع وقد تنعقد مسولية التابع عن الفعل الشخصى وفى هذه الحالة يجب اثبات خطا التابع
كذا
يمكن ان تتحقق مسئولية التابع على اساس المسئولية عن عمل الغير والمقصود
بذلك مسئولية متولى الرقابة وفيها يكون الخطا مفترضا اى ان مسئولية
المتبوع تنعقد اذا لم يتمكن التابع من نفى قرينه الخطأ اما باثبات انه قام
بواجب الرقابة او بقطع علاقة السببية
والمهم انه اذا تحققت مسئولية
التابع على اساس الخطا الثابت او على اساس الخطا المفترض تعين مساءلة
المتبوع عن اعمال تابعه حتى ولو تعذر تعيين هذا التابع من بين تابعى
المتبوع فى حال تعددهم ويتعين كذلك ان يقع الخطا من التابع اثناء تادية
وظيفته او بسببها ولا يكون الخطا فى اثناء الوظيفة الا اذا كان فعل التابع
مما يدخل فى اعمال وظيفته
ويضرب الفقه مثلا على ذلك بخطأ طبيب فى
المستشفى الذى يعمل لحساب فى علاج المريض وقاد المركبة الذى يصيب احد
المارة اثناء قيادته سيارة مخدومة
كذا يمكن ان يقع خطا التابع بسبب الوظيفة اى لا يرتكبه التابع اثناء الوظيفة لكنها هيات له الفرصة لوقوعه او سهلت وقوعه
كما
ان المضرور لا يعلم فى العادة ما هى حدود وظيفته التابع ليقر ان عمل
الاخير فى حدود وظيفته او خارج نطاقها كذا فالتوسع فى مساءلة المتبوع فى
اعمال تابعيه يجعل المتبوع اكثر تشددا فى رقابة تابعيه بما يكفل الوقاية
من الحوادث فضلا عن اتساقه والفلسفة التى تقوم عليها المسولية عن فعل
الغير
وننبه بان مسؤلية المتبوع لا تنعقد فى حالتين : الاولى اذا كان
عمل التابع غير المشروع منبت الصلة بوظيفته ففي هذا الغرض تنقطع علاقة
السببية بين الفعل غير المشروع الصادر من التابع ووظيفته فلا يسال المتبوع
عنه بما فى ذلك مثلا العامل الذى يرتكب سرقة اثناء أجازته من العمل
والحالة الثانية ان يكون المضرور قد تعامل مع التابع وهو يعلم ان الاخير
يخالف تعيمات وأوامر متبوعه حيث يرى البعض بحق ان المضرور شريك للتابع فى
ارتكاب الخطأ فلا تقوم لذلك مسئولية المتبوع


آثار مسئولية المتبوع عن عمل التابع

اولا :- دفع مسئولية المتبوع :
فليس
له مثلا لدفع المسئولية اثبات عدم ارتكاب خطا فى الرقابة او التوجيه كما
لايجوز دفع المسئولية باثبات ان سببا اجنبيا بالنسبة له كان سبب الضرر ومع
ذلك يكون للمتبوع التخلص من عبء المسئولية تبقى قيام شروط المسئولية اى
ينفى وجود رابطة التبعية اصلا او ينفى وقوع الضرر اثناء قيام التابع
بتادية وظيفته او بسببها كما يكون للمتبوع دفع المسئولية بنفى اركان
مسئولية التابع ذاتها
ثانيا – دعوى المسئولية
فقد يرى المضرور
بداية ان مصلحته تتحقق برفع دعوى التعويض على المتبوع على تعويض على
التابع خصوصا ان مسئولية المتبوع عن عمل تابعه لا تخلص التابع من
المسئولية عن خطئه الشخصى
وقد يرى المضرور الرجوع على التابع
والمتبوع معا وبه يكرر للمتبوع ان يرجع بقيمة ما دفعه للمضرور من تعويض
على التابع نوعان اذن من الدعاوى عن رابطة التبعية : الاولى دعاوى المضرور
والثانية دعوى المتبوع فى مواجة التابع
1. دعاوى المضرور على المتبوع :
يكون
للمضرور ويتعين التفرقة فى الحكم بحسب ما اذا كانت الدعوى امام القضاء
المدنى يكون للمضرور الرجوع مباشرة على المتبوع عن اعمال تابعة غير
المشروعة دون حاجة لادخال التابع فى الدعوى
او بما يسمى بالضمان
القانونى وعلى عكس ذلك اذا رفعت دعوى المسئولية امام القضاء الجنائى اى عن
جريمة ارتكبها التابع تعين بالضرورة ادخال التابع فى الدعوى ذلك ان اساس
مسئولية المتبوع جريمة التابع بما يستلزم وقوع خطا من التابع لذا يتعين
اختصامه
2. دعوى المضرور على التابع :-
إذا كان للمضرور الرجوع
مباشرة على المتبوع على أساس مسئولية المتبوع فانه يجوز له كذلك الرجوع
على التابع ولكن على اساس المسئولية الشخصية ومع ذلك اذا سام خطا المتبوع
فى إحداث الضرر فانه يترتب على ذلك نتيجة مفادها ان التابع بمكنته الرجوع
بجزء من التعويض الذى دفعه على المتبوع
3. رجوع المضرور على المتبوع والتابع :-
يجوز
له كذلك الرجوع على المتبوع والتابع معا يقوم التامن بين التابع والمتبوع
وهو تضامن مقرر فيما قدمنا لمصلحة المضرور وبذا اذا دفع التابع التعويض
على اساس مسئوليته الشخصية فانه يتحمل به نهائيا لانه المسئول الاصلى اما
اذا دفع المتبوع التعويض امكنه الرجوع به على التابع لانه مسئول بالتبعية
4. دعوى المتبوع بما دفعه من تعويض على التابع :
يكون
للمتبوع الرجوع على التابع فى الحدود التى يكون فيها التابع مسئولا عن
تعويض الضرر ذلك ان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه بتعيه لا اصلية ويمكنه
المتبوع الرجوع بما دفعه من تعويض للمضرور على التابع بطريقتين : الاولى
دعوى الحلول والثانية بالدعوى الشخصية
فذا اختار المتبوع الرجوع على
تابعه بدعوى الحلول القانونية جاز للتابع ان يتمسك فى مواجهته بالدفوع
التى كان يمكنه التمسك بها فى مواجهة المضرور بما فى ذلك الدفع بالتقادم
الثلاثى
وقديرجع المتبوع بما دفعه للمضرور على تابعه بالدعوى الشخصية
وفيها اذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما
دفعه شريطه ان يكون المدين قد استفاد من هذا الوفاء
وفى كل الحالات
ليس للمتبوع الرجوع على تابعه بالتعويض الذى اوفى به المضرور استنادا الى
الدعوى الشخصية المنصوص عليها بالمادة 800 مدنى وهى دعوى الكفيل فى مواجهة
المدين على سند بانه لا يجوز للكفيل الرجوع بهذه الدعوى اذا كانت الكفالى
مقررة لمصلحة الدائن المضرور وحده والثابت ان ضمان المتبوع لاعمال تابعه
ضمان مقرر بنص القانون لمصلحة الدائن المضرور فقط


اساس مسئولية المتبوع

قرينه الخطا اما فى اختيار تابعه اوفى مراقبته فاصبح الخطا مفترضا لذلك من جانب المتبوع اى يفترضه القانون ولا يجيز اثبات عكسه