· الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية:
الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية إما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور. الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً. (الطعن رقم 765 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 23/2/1986)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور على أن يكون هذا الضرر مترتباً مباشرة عن الخطأ ومحققاً - التعويض عن الضرر يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبر الضرر وبما لا يجاوزه - حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول دون سبب - التعويض غير النقدي الذي يستند إلى القاعدة التي قررها القانون المدني والتي تجيز للقاضي أن يأمر بإحالة الحال إلى ما كان عليه أو الحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع يجد مجاله في الضرر الأدبي - بشرط أن يكون كافياً لجبر هذا الضرر" (الطعن رقم 465 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 14/3/1992) وبأنه "ينقسم الضرر إلى نوعين - ضرر مادي وضرر أدبي - الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية - يشترط للتعويض عنه أن يكون محققاً - الضرر الأدبي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه" (الطعن رقم 899 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 15/5/1988) وبأنه "الفرق بين طلب التعويض على أساس من أحكام الإثراء بلا سبب عن طلب التعويض على أساس من مسئولية الإدارة عن قراراتها المخالفة للقانون - الأضرار الاحتمالية لا يعتد بها قانوناً في مجال تقدير التعويض - المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي قضى في المادة 33 المعدلة بالقوانين أرقام 17 لسنة 1963 و52 لسنة 1966 و 67 لسنة 1975 بعدم جواز زيادة قيمة الأجرة السنوية للأرض الزراعية عن سبعة أمثال الضريبة العقارية السارية، وفي حالة إعادة ربط الضريبة خلال مدة الإيجال عن سبعة أمثال الضريبة الجديدة" (الطعن رقم 1252 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 3/12/1988) وبأنه "إلزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية في حالة من الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - إذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدي للقول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبطاً بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها - أساس ذلك: استقلال كل من النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التي تحكمه أو الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه - اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية ليس من شأنه بسط اختصاصها لموضوعات تدخل في اختصاص المحاكم الأخرى لمجرد أن المخالفة التي صدر بشأنها قرار السلطة التأديبية تكون ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية للعامل - المنازعة في قرار التحميل دون طلب إلغاء القرار التأديبي تعتبر من قبيل المنازعة في مرتب مما تختص به محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية حسب المستوى الوظيفي للعامل" (الطعن رقم 1139 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 29/11/1987) وبأنه "الضرر الأدبي هو الذي لا يمس المال ولكن يصب مصلحة غير مالية للمضرور كأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - إذا كان التعويض عن الضرر الأدبي مقرراً بنص القانون فإن التعويض بمعناه الواسع قد يكون عينياً أو تعويضاً بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقدياً أو غير نقدي - التعويض غير النقدي يستند على القاعدة التي قررها القانون المدني والتي تجيز للقاضي أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو يحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع - مؤدى ذلك أن التعويض غير النقدي يجد مجاله في الضرر الأدبي بشرط أن يكون كافياً لجبر هذا الضرر - مثال إلغاء قرار نقل المدعي من مصلحة الجمارك إلى الحكم المحلي بحكم من محكمة القضاء الإداري ونهوض الجهة الإدارية إلى تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً بإزالة كل ما يترتب على قرار النقل الملغي من آثار - يعتبر ذلك كافٍ وحده لجبر كافة الأضرار الأدبية التي تكون قد أصابت المدعي بسبب هذا القرار - الأثر المترتب على ذلك: لا وجه للمطالبة بتعويض نقدي عن الضرر الذي تم جبره - أساس ذلك: التعويض لابد أن يكون بقدر الضرر حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول دون سبب" (الطعن رقم 1820 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 24/5/1987) وبأنه "التعويض عن الضرر عند تحققه إما أن يكون تعويضاً عينياً أو بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقدياً أو غير نقدي وغالباً ما يكون كافياً لجبر الضرر الأدبي" (الطعن رقم 765 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 23/2/1986) وبأنه "الضرر الأدبي هو الضرر الذي لا يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للفرد بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - التعويض غير النقدي مجاله الطبيعي عن الضرر الأدبي في الحالات التي كون فيها هذا التعويض كاف لجبر الضرر - التعويض لابد أن يكون بقدر الضرر حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول" (الطعن رقم 1944 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1986) وبأنه "على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب يشترط في كلتا الحالتين: أن يكون محقق الوقوع "وقع فعلاً أو سيقع حتماً" مؤدى ذلك: أنه لا تعويض عن الضرر الاحتمالي" (الطعن رقم 754 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 14/12/1985)
الضرر بوصفه ركناً من أركان المسئولية التقصيرية إما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور. الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور - يشترط لقيام المسئولية أن يكون الضرر بنوعيه متحققاً. (الطعن رقم 765 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 23/2/1986)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور على أن يكون هذا الضرر مترتباً مباشرة عن الخطأ ومحققاً - التعويض عن الضرر يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره بما يحقق جبر الضرر وبما لا يجاوزه - حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول دون سبب - التعويض غير النقدي الذي يستند إلى القاعدة التي قررها القانون المدني والتي تجيز للقاضي أن يأمر بإحالة الحال إلى ما كان عليه أو الحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع يجد مجاله في الضرر الأدبي - بشرط أن يكون كافياً لجبر هذا الضرر" (الطعن رقم 465 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 14/3/1992) وبأنه "ينقسم الضرر إلى نوعين - ضرر مادي وضرر أدبي - الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية - يشترط للتعويض عنه أن يكون محققاً - الضرر الأدبي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه" (الطعن رقم 899 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 15/5/1988) وبأنه "الفرق بين طلب التعويض على أساس من أحكام الإثراء بلا سبب عن طلب التعويض على أساس من مسئولية الإدارة عن قراراتها المخالفة للقانون - الأضرار الاحتمالية لا يعتد بها قانوناً في مجال تقدير التعويض - المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي قضى في المادة 33 المعدلة بالقوانين أرقام 17 لسنة 1963 و52 لسنة 1966 و 67 لسنة 1975 بعدم جواز زيادة قيمة الأجرة السنوية للأرض الزراعية عن سبعة أمثال الضريبة العقارية السارية، وفي حالة إعادة ربط الضريبة خلال مدة الإيجال عن سبعة أمثال الضريبة الجديدة" (الطعن رقم 1252 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 3/12/1988) وبأنه "إلزام العامل بجبر الضرر الذي لحق بجهة الإدارة مناطه توافر أركان المسئولية التقصيرية في حالة من الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - إذا كان الفعل المكون للذنب الإداري يمكن أن يشكل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية إلا أن ذلك لا يؤدي للقول بأن إلزام العامل بجبر الضرر مرتبطاً بالدعوى التأديبية أو متفرع عنها - أساس ذلك: استقلال كل من النظامين عن الآخر سواء من حيث القواعد القانونية التي تحكمه أو الغرض الذي يسعى إلى تحقيقه - اختصاص المحاكم التأديبية بنظر طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية ليس من شأنه بسط اختصاصها لموضوعات تدخل في اختصاص المحاكم الأخرى لمجرد أن المخالفة التي صدر بشأنها قرار السلطة التأديبية تكون ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية للعامل - المنازعة في قرار التحميل دون طلب إلغاء القرار التأديبي تعتبر من قبيل المنازعة في مرتب مما تختص به محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية حسب المستوى الوظيفي للعامل" (الطعن رقم 1139 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 29/11/1987) وبأنه "الضرر الأدبي هو الذي لا يمس المال ولكن يصب مصلحة غير مالية للمضرور كأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - إذا كان التعويض عن الضرر الأدبي مقرراً بنص القانون فإن التعويض بمعناه الواسع قد يكون عينياً أو تعويضاً بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقدياً أو غير نقدي - التعويض غير النقدي يستند على القاعدة التي قررها القانون المدني والتي تجيز للقاضي أن يأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو يحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع - مؤدى ذلك أن التعويض غير النقدي يجد مجاله في الضرر الأدبي بشرط أن يكون كافياً لجبر هذا الضرر - مثال إلغاء قرار نقل المدعي من مصلحة الجمارك إلى الحكم المحلي بحكم من محكمة القضاء الإداري ونهوض الجهة الإدارية إلى تنفيذ الحكم تنفيذاً كاملاً بإزالة كل ما يترتب على قرار النقل الملغي من آثار - يعتبر ذلك كافٍ وحده لجبر كافة الأضرار الأدبية التي تكون قد أصابت المدعي بسبب هذا القرار - الأثر المترتب على ذلك: لا وجه للمطالبة بتعويض نقدي عن الضرر الذي تم جبره - أساس ذلك: التعويض لابد أن يكون بقدر الضرر حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول دون سبب" (الطعن رقم 1820 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 24/5/1987) وبأنه "التعويض عن الضرر عند تحققه إما أن يكون تعويضاً عينياً أو بمقابل - التعويض بمقابل قد يكون نقدياً أو غير نقدي وغالباً ما يكون كافياً لجبر الضرر الأدبي" (الطعن رقم 765 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 23/2/1986) وبأنه "الضرر الأدبي هو الضرر الذي لا يمس المال ولكنه يصيب مصلحة غير مالية للفرد بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه - التعويض غير النقدي مجاله الطبيعي عن الضرر الأدبي في الحالات التي كون فيها هذا التعويض كاف لجبر الضرر - التعويض لابد أن يكون بقدر الضرر حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول" (الطعن رقم 1944 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 2/2/1986) وبأنه "على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب يشترط في كلتا الحالتين: أن يكون محقق الوقوع "وقع فعلاً أو سيقع حتماً" مؤدى ذلك: أنه لا تعويض عن الضرر الاحتمالي" (الطعن رقم 754 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 14/12/1985)