تطبيق القانون الدولى
القانون الدولي لحقوق الإنسان هو فرع من فروع القانون الدولي العام حيث انه و بهذا المعنى يمثل مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تعني بحقوق الإنسان . كما ان هذا القانون و بهذا الوصف له ، من حيث الموضوع الذي يعنى به يمثل قانوناً ذا خصوصية ضمن مجموعة القوانين الموضوعية التي تكون القانون الأصل (القانون الدولي العام) وكذلك ان كيفية تطبيقه تميزت عن كيفية تطبيق بقية القواعد الدولية ، اذ ان هذا القانون يكون على درجة عالية من العلاقة مع القوانين الداخلية للدول وإلى حدٍ يصل إلى درجة الدخول ضمن منظومتها والاندماج معها أو تعديلها ، ولهذا نجد ان تطبيق قواعد هذا القانون يكون ضمن صورتين فهو اما ان يكون بوسائل دولية مباشرة ، و ذلك ضمن ما يعرف بالوسائل الدولية لإعمال حقوق الإنسان ( [1]) ضمن مفهومي التعزيز و الحماية بالوسائل الدولية المباشرة أو انه يكون عن طريق المجال الأكثر أهمية لإعمال هذه الحقوق بتفاصيلها الا وهو القانون الداخلي للدول . وفي حدود ما تتطلبه هذه الدراسة سوف أتناول في هذا المبحث الصورة الثانية لتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان .
من المعلوم ان القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وان كان قانونا دوليا لكنه يهدف إلى حماية الإنسان وحقوقه بالدرجة الأساس ، ولما كان هذا الإنسان على الأغلب يعيش في ظل قانون الدولة التي ينتمي اليها أو التي يقيم فيها فان هذا يعني ان وصول قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان اليه بالفائدة المرجوة لابد ان يكون بعد تفاعل مع القانون الداخلي الذي يخضع اليه ، ومن ثم تكون نتيجة هذا التفاعل بحسب اتجاه القانون الدولي تتجه نحو تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقاتهم مع السلطة التي تحكمهم على أساس يؤدي إلى إعمال حقوق الإنسان . حيث انه من المعروف ان تنظيم العلاقات الفردية يكون من خلال القواعد القانونية الداخلية المتخصصة بأنواع العلاقات و لكن ليس بالضرورة ان يكون هذا التنظيم يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان ، و بالتالي فان تعديل هذه القواعد بموجب قواعد تتفق مع حقوق الإنسان أو إزالة مثل تلك القواعد و إحلال قواعد أخرى محلها تراعي هذه الحقوق سوف يؤدي إلى إعمالها ، و بالتالي تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان . وكذلك هو الحال بالنسبة للقواعد التي تنظم العلاقة بين الأفراد و السلطة حيث انه ليس بالضرورة ان تكون هذه القواعد تتفق مع حقوق الإنسان و بذلك فان إلغاء مثل تلك القواعد أو إحلال قواعد دولية تراعي حقوق الإنسان محلها أو التاثر بها يعني بالنهاية تطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان بحسب المعنى سابق الذكر يتم من خلال التفاعل بينه وبين القانون الداخلي فمتى يبدا هذا التفاعل وكيف يؤدي إلى تحقيق أهدافه ؟
تخضع الدول إلى أحكام القانون الدولي عند توافر الشروط والأركان العامة لسريان قواعد هذا القانون ، و فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان فان اهم مصدرين له يتمثلان في كل من العرف أي (القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان) و(القانون الدولي الاتفاقي لحقوق الإنسان)
القانون الدولي لحقوق الإنسان هو فرع من فروع القانون الدولي العام حيث انه و بهذا المعنى يمثل مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تعني بحقوق الإنسان . كما ان هذا القانون و بهذا الوصف له ، من حيث الموضوع الذي يعنى به يمثل قانوناً ذا خصوصية ضمن مجموعة القوانين الموضوعية التي تكون القانون الأصل (القانون الدولي العام) وكذلك ان كيفية تطبيقه تميزت عن كيفية تطبيق بقية القواعد الدولية ، اذ ان هذا القانون يكون على درجة عالية من العلاقة مع القوانين الداخلية للدول وإلى حدٍ يصل إلى درجة الدخول ضمن منظومتها والاندماج معها أو تعديلها ، ولهذا نجد ان تطبيق قواعد هذا القانون يكون ضمن صورتين فهو اما ان يكون بوسائل دولية مباشرة ، و ذلك ضمن ما يعرف بالوسائل الدولية لإعمال حقوق الإنسان ( [1]) ضمن مفهومي التعزيز و الحماية بالوسائل الدولية المباشرة أو انه يكون عن طريق المجال الأكثر أهمية لإعمال هذه الحقوق بتفاصيلها الا وهو القانون الداخلي للدول . وفي حدود ما تتطلبه هذه الدراسة سوف أتناول في هذا المبحث الصورة الثانية لتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان .
من المعلوم ان القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وان كان قانونا دوليا لكنه يهدف إلى حماية الإنسان وحقوقه بالدرجة الأساس ، ولما كان هذا الإنسان على الأغلب يعيش في ظل قانون الدولة التي ينتمي اليها أو التي يقيم فيها فان هذا يعني ان وصول قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان اليه بالفائدة المرجوة لابد ان يكون بعد تفاعل مع القانون الداخلي الذي يخضع اليه ، ومن ثم تكون نتيجة هذا التفاعل بحسب اتجاه القانون الدولي تتجه نحو تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقاتهم مع السلطة التي تحكمهم على أساس يؤدي إلى إعمال حقوق الإنسان . حيث انه من المعروف ان تنظيم العلاقات الفردية يكون من خلال القواعد القانونية الداخلية المتخصصة بأنواع العلاقات و لكن ليس بالضرورة ان يكون هذا التنظيم يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان ، و بالتالي فان تعديل هذه القواعد بموجب قواعد تتفق مع حقوق الإنسان أو إزالة مثل تلك القواعد و إحلال قواعد أخرى محلها تراعي هذه الحقوق سوف يؤدي إلى إعمالها ، و بالتالي تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان . وكذلك هو الحال بالنسبة للقواعد التي تنظم العلاقة بين الأفراد و السلطة حيث انه ليس بالضرورة ان تكون هذه القواعد تتفق مع حقوق الإنسان و بذلك فان إلغاء مثل تلك القواعد أو إحلال قواعد دولية تراعي حقوق الإنسان محلها أو التاثر بها يعني بالنهاية تطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان بحسب المعنى سابق الذكر يتم من خلال التفاعل بينه وبين القانون الداخلي فمتى يبدا هذا التفاعل وكيف يؤدي إلى تحقيق أهدافه ؟
تخضع الدول إلى أحكام القانون الدولي عند توافر الشروط والأركان العامة لسريان قواعد هذا القانون ، و فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان فان اهم مصدرين له يتمثلان في كل من العرف أي (القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان) و(القانون الدولي الاتفاقي لحقوق الإنسان)