الدفوع فى جريمه الامتناع عن البيع
الدفع بان حيازة السلعة بقصد الاستهلاك
وإذا دفع المتهم بان حيازة السلعة بقصد الاستهلاك فيجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفع فقد قضى بان إذا كانت حيازة السلعة بقصد الاستهلاك فان الركن المادي ينتفى للحيازة كان يمتنع المتهم عن بيع أرز ويتضح أن الكمية المضبوطة من الأرز للاستهلاك منزله  (الجنحة رقم 27 لسنة 61 جنح امن دوله مركز دمياط في 21/3/1962)
 
الدفع باستحالة المراقبة بسبب الغياب
مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بعقوبتي الحبس والغرامة معاً أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة. وفي هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه.
[الطعن رقم 2105 -  لسنــة 35 ق  -  تاريخ الجلسة 14 / 03 / 1966 -  مكتب فني 17 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 292 -  تم قبول هذا الطعن]
 
الدفع باستحالة المراقبة سبب المرضى
إذا كان المتهم بالامتناع عن بيع أقمشة لأصحاب البطاقات المرخص لهم فيها، وعن بيع أقمشة مسعرة، قد دفع أمام محكمة الدرجة الثانية بأنه كان مريضاً يعالج بإحدى المستشفيات بجهة ما في الوقت المقول بوقوع الجريمة فيه بجهة أخرى فلم يكن في مكنته منع وقوعها، وقدم محاميه للتدليل على صحة دعواه شهادة من طبيب، ومع ذلك أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تعني بالرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه إذ هذا الدفاع لو صح من شأنه أن يؤثر في مسئولية المتهم.
[الطعن رقم 17 -  لسنــة 19 ق  -  تاريخ الجلسة 14 / 02 / 1949 -  مكتب فني 7 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 769 -  تم قبول هذا الطعن]
 
الدفع بان السلعة الموجودة بالمحل مباعة
إذا كان الامتناع راجع بان السلعة موضوع الجريمة مباعة بالرغم من وجودها بالمحل لحين تسلمها المشترى فلا جريمة هنا على عدم امتناعه على بيع السلعة .