أولا تعريف سن الامتناع
نجد في نص قانون التجنيد بان سن
الامتناع هو 30 سنة ، وأكثر من فقرة تنص على إن المتقدم لإنهاء موقفه
التجنيدي لابد إن يكون متجاوزا لهذا السن ، وقد يعتقد البعض بان التجاوز
يكون بالسنين مثلا (31 سنة وما فوق) ، ولكن بالنسبة للتجنيد يكون تجاوز سن
الامتناع بيوم فقط (30 سنة ويوم) ، ومن حق من بلغ هذا السن التوجه لمنطقة
تجنيد لإنهاء موقفه والحصول على الشهادة الدالة بذلك
الأوراق المطلوبة
صحيفة الحالة الجنائية
البطاقة الشخصية (رقم قومي)
البطاقة القديمة إن وجدت (لمعرفة الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
بطاقة 6 جند إن وجدت (لإثبات الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
طبعا أي مستندات أخري كشهادة الميلاد وشهادة التخرج يجب تحتفظ بها مع الأوراق لربما طلبوها منك وهذا نادرا
قم بتصوير 5 نسخ من كل الأوراق (حتى لا تتعطل في طابور التصوير في منطقة التجنيد)
سأقوم ألان بشرح الخطوات لمن لم تخلف عن ميعاد تجنيده ولم يقم أبدا بالكشف الطبي
الذهاب إلى منطقة التجنيد باكرا
عند الوصول قم بالسؤال عن المكان الذي ينهي معاملات تخلف التجنيد
قم بشراء دوسيه تخلف تجنيد
سيكون بداخل الدوسيه ورقة صفراء (نموذج 6 جند معدل) وورقتين لنموذج التحقيق وإيصال استلام مستندات
وبعد ذلك توجه إلى شباك تقديم الطلب
سيطلب منك الموظف ملئ الورقة الصفراء (أول جزء فقط) وبعد ذلك سيطلب منك صورة البطاقة وإيصال الاستلام
سيسألك من أين أتيت بالرقم التجنيدي (قل له من البطاقة
القديمة إذا كانت معك أو من استمارة 6 جند) وإذا أصر على إحضار استمارة 6
جند ولم تكن معك قل بأنها ضاعت .
إجراء ممل ولكن حتى لا يكلف الموظف نفسه عناء البحث عن الرقم
سوف يقوم بملئ إيصال الاستلام ثم ختمه ويعطيه لك ويخبرك بأن تأتي بعد أسبوع
أثناء هذا الأسبوع يقومون بالتحري عنك إذا كنت قد قمت بالكشف الطبي قبل ذلك أو لديك تأجيل لأي سبب
بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى منطقة التجنيد ثانيا في نفس اليوم
تتوجه إلى نفس الشباك وتقوم بإعطائه الإيصال الذي أخذته منه الأسبوع الماضي
سيطلب منك هذه المرة وضع صحيفة الحالة الجنائية وصورتين
منها وصورتين للبطاقة الشخصية بداخل الدوسيه الذي قمت بشرائه وسوف يعطيك
ورقة التحريات لوضعها في الدوسيه
ستقوم بعد ذلك بالذهاب إلى مكتب الأمن لختم ورقة التحريات
وبعد ذلك عليك بالتوجه إلى مكتب التحقيقات وذلك للتحقيق معك حول تخلفك عن التجنيد (مجرد إجراء روتيني) لا تخف
وفي مكتب التحقيقات سيأخذ منك الدوسيه ويطلع على بطاقتك
الشخصية للتأكد ثم يقوم بسؤالك عدة اسأله موجودة في الورقتين الخاصة
بالتحقيق الموجودتين بداخل الدوسيه (في اغلب الحالات يقوم هو بملء
الإجابات دون سؤالك)
بعد ذلك يقوم بأعطاك إعلان للذهاب إلي المحكمة العسكرية بعد أسبوع أيضا ، وهذا الإعلان خاص لمعرفة موعد الجلسة الخاصة بك
بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى المحكمة
تتوجه مباشرة إلى مكتب النيابة العسكرية حيث يقوم المسؤل بأخذ البطاقة
الشخصية والإعلان للجلسة ويطلب منك الانتظار
بعد ذلك يقوم بمناداة الأسماء حيث يتم دفع مبلغ 3 جنيهات
وتأخذ البطاقة والإعلان الذي يقومون بكتابة تاريخ وموعد الجلسة أعلاه (حيث
ما تكون الجلسة خلال هذا الأسبوع) ويقوم السؤل بجعلك تقوم بالإمضاء على
الموعد .
ملاحظة: بعد تحديد موعد الجلسة لا يجب بأي حال من الأحول التخلف عن الجلسة
في يوم الجلسة انصح بالذهاب باكرا ،
ويقوم المسؤل بإدخال الجميع إلى المحكمة حتى وصول القاضي ، وقبل دخول
القاضي بدخول القاعة يتم إعلام الحاضرين حتى يدخلوا القاعة ، ويقوم فرد
الأمن بمنداة الأسماء على من تحدد موعد الجلسة لهم في هذا اليوم ( حضور
وغياب ) .
بعد دخول القاضي يقوم فرد الأمن بمناداة الأفراد حسب
الملفات ورول الجلسة ، حين سماع اسمك تتوجه إلى المنصة حيث يسألك القاضي
عن سبب تخلفك ( حاول عدم الكذب لان القاضي يمر عليه المئات أسبوعيا بحجج
واهية وهذا لا يؤثر على حكمه بالغرامة) .
بعد مثول الجميع أمام القاضي ، يقوم القاضي بقراءة الأسماء
والحكم الذي اتخذه بالغرامة ، بعد انصراف القاضي ، يقوم فرد من الشرطة
العسكرية بمناداة الأسماء ثانية ومن تتوفر في جيبه الغرامة أم لا (حاول إن
تأخذ مبلغ الغرامة ويكون متوسطه 3000 جنيه وغالبا ما يقل عن ذلك) .
يقوم كل من يريد الدفع بالتوجه إلى الخزينة مع فرد الشرطة
العسكرية ، حيث يقوم المسؤل بأخذ المبلغ وإعطائك إيصال رسمي بالقيمة
المدفوعة.
هناك إيصال أخر بمبلغ 1.35 قرش ولكن لن تأخذه في نفس اليوم حاول الذهاب بعدها بيومين وسوف تحصل عليه من نفس المكان الذي دفعت فيه .
بعد الدفع يقوم المسؤل بإخبارك إن تأتي بعد 15 يوما لتأخذ صورة ضوئية من الحكم للتوجه بها إلى منطقة التجنيد لاستخراج الشهادة .
بعد مرور 15 يوم تذهب إلى المحكمة
وتتجه إلى مكتب النيابة العسكرية سيقوم المسئول بأخذ ايصلات الدفع منك و 3
جنيهات ثم يقوم بإعطائك صورة الحكم الصادر بحقك .
ثم تتوجه بعد ذلك بصورة الحكم إلى
منطقة التجنيد التابع لها ، وتقوم بشراء طلب شهادة الخدمة العسكرية وتذهب
إلى مكتب التحقيقات الذي قام بالتحقيق معك أول مرة في منطقة التجنيد حيث
سيقوم بختم صورة الحكم ويخبرك بالذهاب إلى شباك الطلبات لتقديم الطلب .
سيقوم الموظف بعد ذلك بأخذ الطلب وصورة إعلان الجلسة منك ويعطيك إيصال
للاستلام ، وستقوم باستلام الشهادة خلال 4 أيام .
ملاحظة أي ورقة
تقوم بأخذها خلال جميع المراحل عليك بتصويرها 5 نسخ على الأقل ، ايصلات
الدفع والإعلان بالجلسة والبطاقة الشخصية وصورة الحكم .
نجد في نص قانون التجنيد بان سن
الامتناع هو 30 سنة ، وأكثر من فقرة تنص على إن المتقدم لإنهاء موقفه
التجنيدي لابد إن يكون متجاوزا لهذا السن ، وقد يعتقد البعض بان التجاوز
يكون بالسنين مثلا (31 سنة وما فوق) ، ولكن بالنسبة للتجنيد يكون تجاوز سن
الامتناع بيوم فقط (30 سنة ويوم) ، ومن حق من بلغ هذا السن التوجه لمنطقة
تجنيد لإنهاء موقفه والحصول على الشهادة الدالة بذلك
الأوراق المطلوبة
صحيفة الحالة الجنائية
البطاقة الشخصية (رقم قومي)
البطاقة القديمة إن وجدت (لمعرفة الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
بطاقة 6 جند إن وجدت (لإثبات الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
طبعا أي مستندات أخري كشهادة الميلاد وشهادة التخرج يجب تحتفظ بها مع الأوراق لربما طلبوها منك وهذا نادرا
قم بتصوير 5 نسخ من كل الأوراق (حتى لا تتعطل في طابور التصوير في منطقة التجنيد)
سأقوم ألان بشرح الخطوات لمن لم تخلف عن ميعاد تجنيده ولم يقم أبدا بالكشف الطبي
الذهاب إلى منطقة التجنيد باكرا
عند الوصول قم بالسؤال عن المكان الذي ينهي معاملات تخلف التجنيد
قم بشراء دوسيه تخلف تجنيد
سيكون بداخل الدوسيه ورقة صفراء (نموذج 6 جند معدل) وورقتين لنموذج التحقيق وإيصال استلام مستندات
وبعد ذلك توجه إلى شباك تقديم الطلب
سيطلب منك الموظف ملئ الورقة الصفراء (أول جزء فقط) وبعد ذلك سيطلب منك صورة البطاقة وإيصال الاستلام
سيسألك من أين أتيت بالرقم التجنيدي (قل له من البطاقة
القديمة إذا كانت معك أو من استمارة 6 جند) وإذا أصر على إحضار استمارة 6
جند ولم تكن معك قل بأنها ضاعت .
إجراء ممل ولكن حتى لا يكلف الموظف نفسه عناء البحث عن الرقم
سوف يقوم بملئ إيصال الاستلام ثم ختمه ويعطيه لك ويخبرك بأن تأتي بعد أسبوع
أثناء هذا الأسبوع يقومون بالتحري عنك إذا كنت قد قمت بالكشف الطبي قبل ذلك أو لديك تأجيل لأي سبب
بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى منطقة التجنيد ثانيا في نفس اليوم
تتوجه إلى نفس الشباك وتقوم بإعطائه الإيصال الذي أخذته منه الأسبوع الماضي
سيطلب منك هذه المرة وضع صحيفة الحالة الجنائية وصورتين
منها وصورتين للبطاقة الشخصية بداخل الدوسيه الذي قمت بشرائه وسوف يعطيك
ورقة التحريات لوضعها في الدوسيه
ستقوم بعد ذلك بالذهاب إلى مكتب الأمن لختم ورقة التحريات
وبعد ذلك عليك بالتوجه إلى مكتب التحقيقات وذلك للتحقيق معك حول تخلفك عن التجنيد (مجرد إجراء روتيني) لا تخف
وفي مكتب التحقيقات سيأخذ منك الدوسيه ويطلع على بطاقتك
الشخصية للتأكد ثم يقوم بسؤالك عدة اسأله موجودة في الورقتين الخاصة
بالتحقيق الموجودتين بداخل الدوسيه (في اغلب الحالات يقوم هو بملء
الإجابات دون سؤالك)
بعد ذلك يقوم بأعطاك إعلان للذهاب إلي المحكمة العسكرية بعد أسبوع أيضا ، وهذا الإعلان خاص لمعرفة موعد الجلسة الخاصة بك
بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى المحكمة
تتوجه مباشرة إلى مكتب النيابة العسكرية حيث يقوم المسؤل بأخذ البطاقة
الشخصية والإعلان للجلسة ويطلب منك الانتظار
بعد ذلك يقوم بمناداة الأسماء حيث يتم دفع مبلغ 3 جنيهات
وتأخذ البطاقة والإعلان الذي يقومون بكتابة تاريخ وموعد الجلسة أعلاه (حيث
ما تكون الجلسة خلال هذا الأسبوع) ويقوم السؤل بجعلك تقوم بالإمضاء على
الموعد .
ملاحظة: بعد تحديد موعد الجلسة لا يجب بأي حال من الأحول التخلف عن الجلسة
في يوم الجلسة انصح بالذهاب باكرا ،
ويقوم المسؤل بإدخال الجميع إلى المحكمة حتى وصول القاضي ، وقبل دخول
القاضي بدخول القاعة يتم إعلام الحاضرين حتى يدخلوا القاعة ، ويقوم فرد
الأمن بمنداة الأسماء على من تحدد موعد الجلسة لهم في هذا اليوم ( حضور
وغياب ) .
بعد دخول القاضي يقوم فرد الأمن بمناداة الأفراد حسب
الملفات ورول الجلسة ، حين سماع اسمك تتوجه إلى المنصة حيث يسألك القاضي
عن سبب تخلفك ( حاول عدم الكذب لان القاضي يمر عليه المئات أسبوعيا بحجج
واهية وهذا لا يؤثر على حكمه بالغرامة) .
بعد مثول الجميع أمام القاضي ، يقوم القاضي بقراءة الأسماء
والحكم الذي اتخذه بالغرامة ، بعد انصراف القاضي ، يقوم فرد من الشرطة
العسكرية بمناداة الأسماء ثانية ومن تتوفر في جيبه الغرامة أم لا (حاول إن
تأخذ مبلغ الغرامة ويكون متوسطه 3000 جنيه وغالبا ما يقل عن ذلك) .
يقوم كل من يريد الدفع بالتوجه إلى الخزينة مع فرد الشرطة
العسكرية ، حيث يقوم المسؤل بأخذ المبلغ وإعطائك إيصال رسمي بالقيمة
المدفوعة.
هناك إيصال أخر بمبلغ 1.35 قرش ولكن لن تأخذه في نفس اليوم حاول الذهاب بعدها بيومين وسوف تحصل عليه من نفس المكان الذي دفعت فيه .
بعد الدفع يقوم المسؤل بإخبارك إن تأتي بعد 15 يوما لتأخذ صورة ضوئية من الحكم للتوجه بها إلى منطقة التجنيد لاستخراج الشهادة .
بعد مرور 15 يوم تذهب إلى المحكمة
وتتجه إلى مكتب النيابة العسكرية سيقوم المسئول بأخذ ايصلات الدفع منك و 3
جنيهات ثم يقوم بإعطائك صورة الحكم الصادر بحقك .
ثم تتوجه بعد ذلك بصورة الحكم إلى
منطقة التجنيد التابع لها ، وتقوم بشراء طلب شهادة الخدمة العسكرية وتذهب
إلى مكتب التحقيقات الذي قام بالتحقيق معك أول مرة في منطقة التجنيد حيث
سيقوم بختم صورة الحكم ويخبرك بالذهاب إلى شباك الطلبات لتقديم الطلب .
سيقوم الموظف بعد ذلك بأخذ الطلب وصورة إعلان الجلسة منك ويعطيك إيصال
للاستلام ، وستقوم باستلام الشهادة خلال 4 أيام .
ملاحظة أي ورقة
تقوم بأخذها خلال جميع المراحل عليك بتصويرها 5 نسخ على الأقل ، ايصلات
الدفع والإعلان بالجلسة والبطاقة الشخصية وصورة الحكم .