·
لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا :
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا- لا يجوز الامتناع عن تنفيذه أو التقاعس فيه على أى وجه نزولاً على حجية الأحكام وإعلاء لشأنها وإكبارا لسيادة القانون وأمانة النزول عن مقتضياته إلا أن ذلك رهين الأعمال بما يقضي به صريح النص وبالمدى الذي عينه " (ملف رقم 86/6/469 جلسة 7/5/1992)
وتنص المادة (5) من قانون مجلس الدولة على أنه"" يكون مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والاسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها .
ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة " .
لما ازداد عبء العمل على محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حاول المشرع أن يخفف عنها بشتى الطرق ، فلجأ أول الأمر الى إنشاء لجان قضائية للنظر في المنازعات الخاصةب موظفي الدولة بالمرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 نظرا لأن قضايا الموظفين تكون الجانب الأكبر من القضايا المرفوعة أمام المجلس ، ولم تكن هذه اللجان محاكم إدارية ، ولكنها وراء إنشائها تصفية بعض المنازعات قبل الالتجاء الى محكمة القضاء الإداري ، غير أن التجربة جاءت بعكس المطلوب إذ انهالت التظلمات على تلك اللجان لسهولة الالتجاء إليها مما أدى الى ارهاقها بالعمل ، وساعد على ذلك ضيق المسافة الزمنية المتروكة للجان لكى تفصل في التظلمات المرفوعة إليها ، كما لوحظ من الناحية العملية أن معظم من صدرت ضدهم قرارات من ذلك اللجان طعنوا فيها أمام محكمة القضاء الإداري .
ومن ثم فقد صدر القانون رقم 147 لسنة 1954 ، بإنشاء وتنظيم محاكم إدارية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بالموظفين والمستخدمين ، وألغيت اللجان القضائية السابقة ، ولم تكن تلك المحاكم إقليمية ، ولكنها ألحقت بالوزارات في العاصمة ، وأعطيت اختصاصا محدودا لللفصل في المنازعات الخاصةب الترقيات والمكافآت والمعاشات المستحقة للموظفين الداخلين في الهيئة وطوائف العمال والمستخدمين خارج الهيئة أو لورثة كل منهم ، على أن تكون أحكامها نهائية إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين وخمسين جنيها ، أما إذا جاوزت قيمتها هذا النصاب أو كانت مجهولة القيمة ، جاز استئناف أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري .
وقد أعاد المشرع تنظيم تلك المحاكم في القوانين التالية المنظمة لمجلس الدولة ، ووفقا للقانون رقم 47 لسنة 1972 تكون مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والاسكندرية ، ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظة بقرار من رئيس المجلس . (الطماوي ، المرجع السابق ص144 وما بعدها)
لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا :
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا- لا يجوز الامتناع عن تنفيذه أو التقاعس فيه على أى وجه نزولاً على حجية الأحكام وإعلاء لشأنها وإكبارا لسيادة القانون وأمانة النزول عن مقتضياته إلا أن ذلك رهين الأعمال بما يقضي به صريح النص وبالمدى الذي عينه " (ملف رقم 86/6/469 جلسة 7/5/1992)
وتنص المادة (5) من قانون مجلس الدولة على أنه"" يكون مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والاسكندرية ويكون لهذه المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل بها .
ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النواب على الأقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة في اختصاصها وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة " .
لما ازداد عبء العمل على محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حاول المشرع أن يخفف عنها بشتى الطرق ، فلجأ أول الأمر الى إنشاء لجان قضائية للنظر في المنازعات الخاصةب موظفي الدولة بالمرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 نظرا لأن قضايا الموظفين تكون الجانب الأكبر من القضايا المرفوعة أمام المجلس ، ولم تكن هذه اللجان محاكم إدارية ، ولكنها وراء إنشائها تصفية بعض المنازعات قبل الالتجاء الى محكمة القضاء الإداري ، غير أن التجربة جاءت بعكس المطلوب إذ انهالت التظلمات على تلك اللجان لسهولة الالتجاء إليها مما أدى الى ارهاقها بالعمل ، وساعد على ذلك ضيق المسافة الزمنية المتروكة للجان لكى تفصل في التظلمات المرفوعة إليها ، كما لوحظ من الناحية العملية أن معظم من صدرت ضدهم قرارات من ذلك اللجان طعنوا فيها أمام محكمة القضاء الإداري .
ومن ثم فقد صدر القانون رقم 147 لسنة 1954 ، بإنشاء وتنظيم محاكم إدارية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بالموظفين والمستخدمين ، وألغيت اللجان القضائية السابقة ، ولم تكن تلك المحاكم إقليمية ، ولكنها ألحقت بالوزارات في العاصمة ، وأعطيت اختصاصا محدودا لللفصل في المنازعات الخاصةب الترقيات والمكافآت والمعاشات المستحقة للموظفين الداخلين في الهيئة وطوائف العمال والمستخدمين خارج الهيئة أو لورثة كل منهم ، على أن تكون أحكامها نهائية إذا لم تجاوز قيمة الدعوى مائتين وخمسين جنيها ، أما إذا جاوزت قيمتها هذا النصاب أو كانت مجهولة القيمة ، جاز استئناف أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري .
وقد أعاد المشرع تنظيم تلك المحاكم في القوانين التالية المنظمة لمجلس الدولة ، ووفقا للقانون رقم 47 لسنة 1972 تكون مقار المحاكم الإدارية في القاهرة والاسكندرية ، ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظة بقرار من رئيس المجلس . (الطماوي ، المرجع السابق ص144 وما بعدها)