دفوع المتعلقه بجنايه الاخلال بتنفيذ العقود و الغش
الدفع بأن التعاقد ليس مرتبطا مع الحكومة أو إحدى الجهات الأخرى التي أشارت إليها المادة 116 مكررا:
نصت المادة 116 مكرراً ( 1) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 على أنه: " أنه اشرط لقيام أي من الجريمتين اللتين تضمنهما وهما الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر، وأن يكون التعاقد مرتبطاً به مع الحكومة أو إحدى الجهات الأخرى التي أشارت إليها المادة المذكورة. وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عن علة التجريم.
وقد قضت محكمة النقض بان :
ولما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث توافر تلك العناصر بالتثبت من طبيعة العلاقة بين المطعون ضده والجهة التي تم التوريد إليها مع ما لذلك من أثر في إسباغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، مما يستوجب نقضه والإحالة.
[الطعن رقم 1987 - لسنــة 38 ق - تاريخ الجلسة 21 / 04 / 1969 - مكتب فني 20 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 494 - تم قبول هذا الطعن]
الدفع بانتفاء القصد الجنائي :
من المقرر إن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هي جريمة عمديه يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ومن المقرر أيضا أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً.
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن.
[الطعن رقم 1298 - لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1973 - مكتب فني 24 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 61 - تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت ايضا بان :
لما كان لا محل في هذا الصدد للتحدي بقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والقول بانتفاء مسئولية الطاعن عملاً بالمادة الثانية منه تأسيساً على إثباته حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة مادام أن نص المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الغش في التوريد المسندة إلى الطاعن قد خلا من مثل هذا الحكم الوارد بقانون الغش وأقام مسئولية المورد عما يقع من الغش في حالة عدم علمه به على أساس مخالف.
[الطعن رقم 6160 - لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1987 - مكتب فني 38 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 399 - تم رفض هذا الطعن]
و قضى ايضا بان :
لما كان نص المادة 116 مكرراً (جـ) سالفة الذكر قد جرى في فقرته الثالثة - التي عاقب الحكم الطاعن على مقتضاها - على أن "كل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد"، ومؤدى هذا النص أن الشارع اعتبر الجاني مسئولاً عما يقع من غش أو فساد في البضاعة أو المواد التي يستعملها أو يوردها ولو لم يثبت ارتكابه الغش أو علمه به - ومسئوليته في هذا الشأن مبناها افتراض عدم بذله العناية الكافية للتحقق من صلاحية الأشياء المستعملة أو الموردة، إلا أن هذا الافتراض يقبل إثبات العكس فلا تقوم الجريمة متى ثبت أن الجاني لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
[الطعن رقم 6160 - لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1987 - مكتب فني 38 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 399 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بان عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه ليست واجهه في هذه الجريمة:
لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أن فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ...............، 114, 115, 116, 116 مكررا، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته أو نزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة من المواد ............... بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه .................أى أن عقوبتي الرد والغرامة ليست واجبة في هذه الجريمة .
الدفع بان الحكم مشوبا بالغموض والإبهام والقصور:
أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كان يشورها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
وقد قضت محكمة النقض بان :
لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده بياناً لواقعة الدعوى أو تحصيلاً لأدلتها أنه لم يبين بوضوح الموصفات والشروط التى استلزمتها المناقصة فى السيارة المطلوبة وخلا من ذكر البيانات الخاصة بالسيارة التى قدمها الطاعن إلى لجنة البت ووافقت عليها تلك اللجنة اكتفاء بقوله إنها مطابقة للمواصفات وأغفل إيراد الحالة التى كانت عليها السيارة التى قدمها الطاعن إلى لجنه الاستلام ورفضتها على نحو مفصل وأوجه الخلاف بينها وبين السياره التى قدمت إلى لجنة البت واكتفى بالقول بإنها مخالفة للمواصفات والشروط ولم يذكر شيئاً عن وجوه الخلاف بين السيارتين إلا فيما يتعلق بسنة الصنع وهو بيان قام دفاع الطاعن على المنازعة فيه ــ ويظاهره فيه ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول الذى لم يذكر شيئاً فيها عن هذا البيان ــ هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يذكر شيئاً عن ماهية الأفعال التى تعمد الطاعن ارتكابها وعدها الحكم غشاً فى تنفيذ العقد بالإضافة إلى أنه لم يستظهر عنصرى الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما الحكم اساساً لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك فى تسهيل الحصول على مال عام ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيمها وذلك من واقع الدعوى وظروفها إذ أن ما أورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الأول الشيك بقيمة السيارة إلى الطاعن لا يكفى لتوافر الاتفاق والمساعدة على تسهيل الاستيلاء على مال عام فى حق الطاعن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور.
[الطعن رقم 8125 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1996 - مكتب فني 47 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 365 - تم قبول هذا الطعن]
الدفع بوقوع المتهم في غلط جوهري:
أن العقد الإداري شأنه في ذلك شأن عقود القانون الخاص يقوم أساساً على وجود إرادتين متطابقتين بحيث إذا لم يوجد هذا التراضي أو تخلفت شروط صحته كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال حسب الأحوال. وقد تناول القانون المدني بالبيان التراضي وأحكامه، ونص في هذا الصدد في المادة 120 منه على أنه "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه" وقضى في المادة 120 منه بأن "ويكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ". وأوردت الفقرة الثانية من هذه المادة - على سبيل المثال - حالتين من حالات الغلط الجوهري دون أن تحيط بكل حالاته. ومؤدى ذلك أن الغلط الذي يعيب الإرادة يجب أن يكون غلطاً جوهرياً واقعاً على غير أركان العقد وألا يستقل به أحد المتعاقدين بل يتصل به المتعاقد الآخر وهذا المبدأ يقرر أصلاً عاماً من أصول القانون ليس في القانون الخاص فحسب بل وفي القانون العام أيضاً وهو بهذه المثابة واجب التطبيق في العقود الإدارية وفي عقود القانون الخاص على السواء.
ومن حيث أن تحديد ميعاد التوريد في العقود الإدارية يعتبر ولا شك من العناصر الضرورية للتعاقد التي تقتضيها النزاهة في التعامل، ذلك أنه على أساس هذا الميعاد تتحدد إمكانية صاحب الشأن في توريد الأشياء المطلوب توريدها في الميعاد المضروب لذلك بالشروط والمواصفات المطروحة وتتاح له بذلك فرصة تقدير احتمالات التقدم بإيجابه في العطاء المطروح أو الإمتناع عنه، وتحديد سعر التوريد الذي يراه مناسباً ويبدي ما قد يكون لديه من شروط وتحفظات في هذا الشأن.
وترتيباً على ذلك فإن المتعاقد إذا ما توهم على غير الواقع من الظروف والملابسات التي أحاطت بالتعاقد أن التوريد كان محدداً له أن يتم خلال أيام أو أسابيع قليلة من تاريخ التعاقد وليس شهوراً ذات عدد واستبان من الظروف والملابسات التي أحاطت بالتعاقد أن المتعاقد كان سيمتنع عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط الذي شاب إرادته، فإنه يكون على حق في طلب إبطال هذا العقد للغلط الجوهري إذا ما اتصل هذا الغلط بالمتعاقد الآخر.
وقد قضت محكمة النقض بان :
ومن حيث أن الثابت من الأوراق على ما سلف بيانه أن مجلس مدينة الزقازيق كان يتعجل التعاقد على توريد الشعير المطلوب منذ أوائل شهر مايو سنة 1966 للحاجة الماسة إليه في غذاء مواشي مجلس المدينة وللحصول عليه من المحصول الجديد الذي يظهر في شهر أبريل وذلك بأرخص سعر خشية ارتفاع أسعاره فيما لو تراخى مجلس المدينة في اتخاذ إجراءات الشراء. ومن شأن هذا ولا شك أن يثير لدى مقدمي العطاءات أن جهة الإدارة حريصة كل الحرص على سرعة توريد الكمية المتعاقد عليها وإذا كانت شروط ومواصفات التوريد قد تضمنت أن يتم توريد جزء من كمية الشعير فوراً والباقى بعد اعتماد الميزانية فإن هذا النص في ذاته لا يوحي بأن طلب الكمية الباقية المؤجل توريدها إلى ما بعد اعتماد الميزانية كان يمكن أن يتراخى أكثر من المدة المعقولة التي لا يمكن بحال أن تجاوز أياماً أو أسابيع قليلة أما أن تصل هذه المدة إلى ما يزيد على ثلاثة شهور، فإن ذلك لم يكن بالأمر المتوقع، أخذاً في الحسبان أن المادتين 70، 71/2 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 معدلاً بالقانون رقم 151 لسنة 1961 توجبان وضع ميزانية مجلس المحافظة متضمنة ميزانيات كل مجلس مدينة وكل مجلس قروي قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وأن المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 تقضي بأن تبدأ السنة المالية وتنتهي في المواعيد المقررة لميزانية الدولة، بما مقتضاه أن السنة المالية للمجالس المحلية عن إبرام العقد مثار المنازعة كانت تبدأ في أول شهر يوليه، وهو الميعاد الذي كان مقرراً لبدأ ميزانية الدولة حينذاك. ومؤدى الظروف أو الملابسات السابقة التي أحاطت بالتعاقد أن المدعي قد وقع في غلط عندما توهم على غير الواقع أن موعد توريد باقي كمية الشعير المتعاقد عليها سيكون خلال أيام أو أسابيع قليلة لا تجاوزها، تصدر خلالها ميزانية مجلس مدينة الزقازيق التي لم يكن من المتوقع أن يتراخى صدورها إلى 20 من أكتوبر سنة 1966 أي بعد بداية السنة المالية بما يقرب من الأربعة أشهر. وآية وقوع المدعي في هذا الغلط أنه بادر إلى إيداع كمية الشعير المؤجل توريدها، بشونة البنك الأهلي المصري بالزقازيق على ذمة التوريد بما يدل على أنه كان يتوقع إخطاره بتوريدها في أقرب أجل، وهيأ بذلك نفسه لتنفيذ إلتزامه فور صدور هذا الإخطار إليه، ولكن الواقع أن كمية الشعير هذه ظلت دون طلب شهوراً دون أن يصل إلى المدعي الإخطار المرتقب إلى أن دب السوس فيها وأصبحت بذلك مخالفة للمواصفات المتعاقد عليها، فتصرف فيها خشية فسادها تماماً، بعد أن أعيته الوسائل في دفع مجلس المدينة إلى تسلمها أو تأجيل توريدها إلى الموسم الجديد ولكن دون جدوى.
ومن حيث أن الغلط الذي وقع فيه المدعي يعتبر للأسباب المتقدمة غلطاً جوهرياً إذ كان من شأنه ولا شك أن يمتنع عن التعاقد عن توريد الشعير المطلوب بالسعر وبالشروط التي تم العقد على أساسها ولما كان الأمر كذلك، وكان هذا الغلط قد اتصل بجهة الإدارة المتعاقدة بالنظر إلى أنها تشارك في إعداد الميزانية وكانت تعلم أو على الأقل كان من السهل عليها أن تعلم بأن اعتماد الميزانية سوف يتراخى شهوراً ذات عدد وكان عليها بهذه المثابة لإعتبارات النزاهة في التعامل أن تبصر مقدمي العطاءات إلى هذه الحقيقة حتى يكونوا على بينة من أمرهم عند التقدم بعطاءاتهم ولكنها لم تفعل، لما كان الأمر كذلك فإن المدعي يكون على حق في طلب إبطال العقد للغلط الجوهري الذي وقع فيه وذلك بالنسبة للشق الذي لم ينفذ منه الخاص بتوريد باقي كمية الشعير المتعاقد عليها وهى 300 أردب ويتعين من ثم الحكم بإبطال العقد في هذا الشق منه وما يترتب على ذلك من أحقية المدعي في استرداد مبلغ التأمين المقدم منه على ذمة العقد وقدره 164 جنيهاً.
ومن حيث أنه عن المطالبة بالتعويضات الناجمة عن إبطال هذا العقد والتي يقدرها المدعي بمبلغ 105 من الجنيهات متمثلة في 30 جنيهاً فروق أسعار و30 جنيهاً مصاريف تخزين و45 جنيهاً أجور نقل على التفصيل سابق البيان، فإن المحكمة لا ترى وجهاً لإجابة المدعي إلى طلبه هذا، ذلك أن الثابت من الأوراق أن سعر أردب الشعير كان قد طفر في 6 من ديسمبر سنة 1966 إلى 6.700 جنيهاً. ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما ادعاه المدعي من أنه باع باقي كمية الشعير المتعاقد عليها في 9 من أكتوبر سنة 1966 بمبلغ أربعة جنيهات فقط للأردب الواحد، ولهذا فإن المحكمة لا تعول على الفاتورة التي تقدم بها المدعي للتدليل على إتمام البيع بهذا السعر. وتستخلص المحكمة من زيادة سعر الشعير بعد التعاقد إلى 6.700 جنيهاً للأردب الواحد في 6 من ديسمبر سنة 1966، أن السعر الذي باع به المدعي كمية الشعير سالفة الذكر في 9 من أكتوبر سنة 1966 قد جبر كافة الأضرار المقول بها، وذلك بفرض التسليم بأنها قد لحقت به فعلاً رغماً عن أنه لم يتقدم بأي دليل يسانده فيما ادعاه.
[الطعن رقم 297 - لسنــة 16 ق - تاريخ الجلسة 29 / 06 / 1974 - مكتب فني 19 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 450 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بعدم التنفيذ لأسباب أجنبية :
إذا تدخل سببا أجنبيا أطال التنفيذ خارج عن الإرادة فيجوز الاحتجاج به.
وقد قضت محكمة النقض بان :
إن الشركة كانت على إستعداد لتنفيذ إلتزامها بتوريد السيارات قبل الميعاد المحدد بالعقد لولا أن حال بينها و بين التنفيذ أسباب أجنبية خارجة عن إرادتها مردها إلى الحكومة التى أصدرت قراراً بوقف الإفراج عن هذه السيارات، و على أثر إخطار الهيئة بذلك كتبت إلى مراقبة الإستيراد للموافقة على إعفاء الهيئة من التعليمات الصادرة من وزارة الإقتصاد و ظل الأمر معلقاً حتى تمت الموافقة على الإفراج عن السيارات فقامت الشركة بتسليمها فوراً إلى الهيئة التى قبلتها و قبلت عذرها فى التأخير فرفعت غرامة التأخير بعد توقيعها و أسست الرفع على عدم مسئوليتها عن التأخير لحدوثه نتيجة أسباب خارجة عن إرادتها ، كما أن الهيئة بإهمالها الشركة بعد إنتهاء المدة المحددة للتوريد تكون قد أعتبرت العقد قائماً و أنه قد إمتد حتى الميعاد الذى تم فيه التوريد فعلاً .
[الطعن رقم 147 - لسنــة 11 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1969 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 232 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بان الضرر حدث بسبب الإهمال
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع الطاعن الثاني فى ارتكاب جريمة الغش فى عقد المقاولة فقد كان عليه أن يستظهر فى مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، وإذ أن ما أورده الحكم من مجرد اهمال الطاعن فى الاشتراف على تنفيذ بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط فى ذلك أن تلك أن تتحد النية على أرتكاب الفعل المتفق عليه، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنيبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني ـ الطاعن الثانى - لوحده الواقعة وحسن سير العدالة .
[الطعن رقم 2096 - لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1994 - مكتب فني 45 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1217 - تم قبول هذا الطعن]
الدفع بأن التعاقد ليس مرتبطا مع الحكومة أو إحدى الجهات الأخرى التي أشارت إليها المادة 116 مكررا:
نصت المادة 116 مكرراً ( 1) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 على أنه: " أنه اشرط لقيام أي من الجريمتين اللتين تضمنهما وهما الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش في تنفيذ تلك العقود أن يقع الإخلال أو الغش في تنفيذ عقد من العقود التي أوردتها المادة على سبيل الحصر، وأن يكون التعاقد مرتبطاً به مع الحكومة أو إحدى الجهات الأخرى التي أشارت إليها المادة المذكورة. وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عن علة التجريم.
وقد قضت محكمة النقض بان :
ولما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث توافر تلك العناصر بالتثبت من طبيعة العلاقة بين المطعون ضده والجهة التي تم التوريد إليها مع ما لذلك من أثر في إسباغ التكييف الصحيح على واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، مما يستوجب نقضه والإحالة.
[الطعن رقم 1987 - لسنــة 38 ق - تاريخ الجلسة 21 / 04 / 1969 - مكتب فني 20 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 494 - تم قبول هذا الطعن]
الدفع بانتفاء القصد الجنائي :
من المقرر إن جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات هي جريمة عمديه يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ومن المقرر أيضا أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً.
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن.
[الطعن رقم 1298 - لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1973 - مكتب فني 24 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 61 - تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت ايضا بان :
لما كان لا محل في هذا الصدد للتحدي بقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والقول بانتفاء مسئولية الطاعن عملاً بالمادة الثانية منه تأسيساً على إثباته حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة مادام أن نص المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الغش في التوريد المسندة إلى الطاعن قد خلا من مثل هذا الحكم الوارد بقانون الغش وأقام مسئولية المورد عما يقع من الغش في حالة عدم علمه به على أساس مخالف.
[الطعن رقم 6160 - لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1987 - مكتب فني 38 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 399 - تم رفض هذا الطعن]
و قضى ايضا بان :
لما كان نص المادة 116 مكرراً (جـ) سالفة الذكر قد جرى في فقرته الثالثة - التي عاقب الحكم الطاعن على مقتضاها - على أن "كل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد"، ومؤدى هذا النص أن الشارع اعتبر الجاني مسئولاً عما يقع من غش أو فساد في البضاعة أو المواد التي يستعملها أو يوردها ولو لم يثبت ارتكابه الغش أو علمه به - ومسئوليته في هذا الشأن مبناها افتراض عدم بذله العناية الكافية للتحقق من صلاحية الأشياء المستعملة أو الموردة، إلا أن هذا الافتراض يقبل إثبات العكس فلا تقوم الجريمة متى ثبت أن الجاني لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
[الطعن رقم 6160 - لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1987 - مكتب فني 38 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 399 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بان عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه ليست واجهه في هذه الجريمة:
لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أن فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد ...............، 114, 115, 116, 116 مكررا، 117 فقرة أولى بعزل الجاني من وظيفته أو نزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة من المواد ............... بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه .................أى أن عقوبتي الرد والغرامة ليست واجبة في هذه الجريمة .
الدفع بان الحكم مشوبا بالغموض والإبهام والقصور:
أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كان يشورها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
وقد قضت محكمة النقض بان :
لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده بياناً لواقعة الدعوى أو تحصيلاً لأدلتها أنه لم يبين بوضوح الموصفات والشروط التى استلزمتها المناقصة فى السيارة المطلوبة وخلا من ذكر البيانات الخاصة بالسيارة التى قدمها الطاعن إلى لجنة البت ووافقت عليها تلك اللجنة اكتفاء بقوله إنها مطابقة للمواصفات وأغفل إيراد الحالة التى كانت عليها السيارة التى قدمها الطاعن إلى لجنه الاستلام ورفضتها على نحو مفصل وأوجه الخلاف بينها وبين السياره التى قدمت إلى لجنة البت واكتفى بالقول بإنها مخالفة للمواصفات والشروط ولم يذكر شيئاً عن وجوه الخلاف بين السيارتين إلا فيما يتعلق بسنة الصنع وهو بيان قام دفاع الطاعن على المنازعة فيه ــ ويظاهره فيه ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول الذى لم يذكر شيئاً فيها عن هذا البيان ــ هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يذكر شيئاً عن ماهية الأفعال التى تعمد الطاعن ارتكابها وعدها الحكم غشاً فى تنفيذ العقد بالإضافة إلى أنه لم يستظهر عنصرى الاتفاق والمساعدة اللذين اتخذهما الحكم اساساً لإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك فى تسهيل الحصول على مال عام ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيمها وذلك من واقع الدعوى وظروفها إذ أن ما أورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الأول الشيك بقيمة السيارة إلى الطاعن لا يكفى لتوافر الاتفاق والمساعدة على تسهيل الاستيلاء على مال عام فى حق الطاعن . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور.
[الطعن رقم 8125 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1996 - مكتب فني 47 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 365 - تم قبول هذا الطعن]
الدفع بوقوع المتهم في غلط جوهري:
أن العقد الإداري شأنه في ذلك شأن عقود القانون الخاص يقوم أساساً على وجود إرادتين متطابقتين بحيث إذا لم يوجد هذا التراضي أو تخلفت شروط صحته كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال حسب الأحوال. وقد تناول القانون المدني بالبيان التراضي وأحكامه، ونص في هذا الصدد في المادة 120 منه على أنه "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه" وقضى في المادة 120 منه بأن "ويكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ". وأوردت الفقرة الثانية من هذه المادة - على سبيل المثال - حالتين من حالات الغلط الجوهري دون أن تحيط بكل حالاته. ومؤدى ذلك أن الغلط الذي يعيب الإرادة يجب أن يكون غلطاً جوهرياً واقعاً على غير أركان العقد وألا يستقل به أحد المتعاقدين بل يتصل به المتعاقد الآخر وهذا المبدأ يقرر أصلاً عاماً من أصول القانون ليس في القانون الخاص فحسب بل وفي القانون العام أيضاً وهو بهذه المثابة واجب التطبيق في العقود الإدارية وفي عقود القانون الخاص على السواء.
ومن حيث أن تحديد ميعاد التوريد في العقود الإدارية يعتبر ولا شك من العناصر الضرورية للتعاقد التي تقتضيها النزاهة في التعامل، ذلك أنه على أساس هذا الميعاد تتحدد إمكانية صاحب الشأن في توريد الأشياء المطلوب توريدها في الميعاد المضروب لذلك بالشروط والمواصفات المطروحة وتتاح له بذلك فرصة تقدير احتمالات التقدم بإيجابه في العطاء المطروح أو الإمتناع عنه، وتحديد سعر التوريد الذي يراه مناسباً ويبدي ما قد يكون لديه من شروط وتحفظات في هذا الشأن.
وترتيباً على ذلك فإن المتعاقد إذا ما توهم على غير الواقع من الظروف والملابسات التي أحاطت بالتعاقد أن التوريد كان محدداً له أن يتم خلال أيام أو أسابيع قليلة من تاريخ التعاقد وليس شهوراً ذات عدد واستبان من الظروف والملابسات التي أحاطت بالتعاقد أن المتعاقد كان سيمتنع عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط الذي شاب إرادته، فإنه يكون على حق في طلب إبطال هذا العقد للغلط الجوهري إذا ما اتصل هذا الغلط بالمتعاقد الآخر.
وقد قضت محكمة النقض بان :
ومن حيث أن الثابت من الأوراق على ما سلف بيانه أن مجلس مدينة الزقازيق كان يتعجل التعاقد على توريد الشعير المطلوب منذ أوائل شهر مايو سنة 1966 للحاجة الماسة إليه في غذاء مواشي مجلس المدينة وللحصول عليه من المحصول الجديد الذي يظهر في شهر أبريل وذلك بأرخص سعر خشية ارتفاع أسعاره فيما لو تراخى مجلس المدينة في اتخاذ إجراءات الشراء. ومن شأن هذا ولا شك أن يثير لدى مقدمي العطاءات أن جهة الإدارة حريصة كل الحرص على سرعة توريد الكمية المتعاقد عليها وإذا كانت شروط ومواصفات التوريد قد تضمنت أن يتم توريد جزء من كمية الشعير فوراً والباقى بعد اعتماد الميزانية فإن هذا النص في ذاته لا يوحي بأن طلب الكمية الباقية المؤجل توريدها إلى ما بعد اعتماد الميزانية كان يمكن أن يتراخى أكثر من المدة المعقولة التي لا يمكن بحال أن تجاوز أياماً أو أسابيع قليلة أما أن تصل هذه المدة إلى ما يزيد على ثلاثة شهور، فإن ذلك لم يكن بالأمر المتوقع، أخذاً في الحسبان أن المادتين 70، 71/2 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 معدلاً بالقانون رقم 151 لسنة 1961 توجبان وضع ميزانية مجلس المحافظة متضمنة ميزانيات كل مجلس مدينة وكل مجلس قروي قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وأن المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 تقضي بأن تبدأ السنة المالية وتنتهي في المواعيد المقررة لميزانية الدولة، بما مقتضاه أن السنة المالية للمجالس المحلية عن إبرام العقد مثار المنازعة كانت تبدأ في أول شهر يوليه، وهو الميعاد الذي كان مقرراً لبدأ ميزانية الدولة حينذاك. ومؤدى الظروف أو الملابسات السابقة التي أحاطت بالتعاقد أن المدعي قد وقع في غلط عندما توهم على غير الواقع أن موعد توريد باقي كمية الشعير المتعاقد عليها سيكون خلال أيام أو أسابيع قليلة لا تجاوزها، تصدر خلالها ميزانية مجلس مدينة الزقازيق التي لم يكن من المتوقع أن يتراخى صدورها إلى 20 من أكتوبر سنة 1966 أي بعد بداية السنة المالية بما يقرب من الأربعة أشهر. وآية وقوع المدعي في هذا الغلط أنه بادر إلى إيداع كمية الشعير المؤجل توريدها، بشونة البنك الأهلي المصري بالزقازيق على ذمة التوريد بما يدل على أنه كان يتوقع إخطاره بتوريدها في أقرب أجل، وهيأ بذلك نفسه لتنفيذ إلتزامه فور صدور هذا الإخطار إليه، ولكن الواقع أن كمية الشعير هذه ظلت دون طلب شهوراً دون أن يصل إلى المدعي الإخطار المرتقب إلى أن دب السوس فيها وأصبحت بذلك مخالفة للمواصفات المتعاقد عليها، فتصرف فيها خشية فسادها تماماً، بعد أن أعيته الوسائل في دفع مجلس المدينة إلى تسلمها أو تأجيل توريدها إلى الموسم الجديد ولكن دون جدوى.
ومن حيث أن الغلط الذي وقع فيه المدعي يعتبر للأسباب المتقدمة غلطاً جوهرياً إذ كان من شأنه ولا شك أن يمتنع عن التعاقد عن توريد الشعير المطلوب بالسعر وبالشروط التي تم العقد على أساسها ولما كان الأمر كذلك، وكان هذا الغلط قد اتصل بجهة الإدارة المتعاقدة بالنظر إلى أنها تشارك في إعداد الميزانية وكانت تعلم أو على الأقل كان من السهل عليها أن تعلم بأن اعتماد الميزانية سوف يتراخى شهوراً ذات عدد وكان عليها بهذه المثابة لإعتبارات النزاهة في التعامل أن تبصر مقدمي العطاءات إلى هذه الحقيقة حتى يكونوا على بينة من أمرهم عند التقدم بعطاءاتهم ولكنها لم تفعل، لما كان الأمر كذلك فإن المدعي يكون على حق في طلب إبطال العقد للغلط الجوهري الذي وقع فيه وذلك بالنسبة للشق الذي لم ينفذ منه الخاص بتوريد باقي كمية الشعير المتعاقد عليها وهى 300 أردب ويتعين من ثم الحكم بإبطال العقد في هذا الشق منه وما يترتب على ذلك من أحقية المدعي في استرداد مبلغ التأمين المقدم منه على ذمة العقد وقدره 164 جنيهاً.
ومن حيث أنه عن المطالبة بالتعويضات الناجمة عن إبطال هذا العقد والتي يقدرها المدعي بمبلغ 105 من الجنيهات متمثلة في 30 جنيهاً فروق أسعار و30 جنيهاً مصاريف تخزين و45 جنيهاً أجور نقل على التفصيل سابق البيان، فإن المحكمة لا ترى وجهاً لإجابة المدعي إلى طلبه هذا، ذلك أن الثابت من الأوراق أن سعر أردب الشعير كان قد طفر في 6 من ديسمبر سنة 1966 إلى 6.700 جنيهاً. ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ما ادعاه المدعي من أنه باع باقي كمية الشعير المتعاقد عليها في 9 من أكتوبر سنة 1966 بمبلغ أربعة جنيهات فقط للأردب الواحد، ولهذا فإن المحكمة لا تعول على الفاتورة التي تقدم بها المدعي للتدليل على إتمام البيع بهذا السعر. وتستخلص المحكمة من زيادة سعر الشعير بعد التعاقد إلى 6.700 جنيهاً للأردب الواحد في 6 من ديسمبر سنة 1966، أن السعر الذي باع به المدعي كمية الشعير سالفة الذكر في 9 من أكتوبر سنة 1966 قد جبر كافة الأضرار المقول بها، وذلك بفرض التسليم بأنها قد لحقت به فعلاً رغماً عن أنه لم يتقدم بأي دليل يسانده فيما ادعاه.
[الطعن رقم 297 - لسنــة 16 ق - تاريخ الجلسة 29 / 06 / 1974 - مكتب فني 19 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 450 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بعدم التنفيذ لأسباب أجنبية :
إذا تدخل سببا أجنبيا أطال التنفيذ خارج عن الإرادة فيجوز الاحتجاج به.
وقد قضت محكمة النقض بان :
إن الشركة كانت على إستعداد لتنفيذ إلتزامها بتوريد السيارات قبل الميعاد المحدد بالعقد لولا أن حال بينها و بين التنفيذ أسباب أجنبية خارجة عن إرادتها مردها إلى الحكومة التى أصدرت قراراً بوقف الإفراج عن هذه السيارات، و على أثر إخطار الهيئة بذلك كتبت إلى مراقبة الإستيراد للموافقة على إعفاء الهيئة من التعليمات الصادرة من وزارة الإقتصاد و ظل الأمر معلقاً حتى تمت الموافقة على الإفراج عن السيارات فقامت الشركة بتسليمها فوراً إلى الهيئة التى قبلتها و قبلت عذرها فى التأخير فرفعت غرامة التأخير بعد توقيعها و أسست الرفع على عدم مسئوليتها عن التأخير لحدوثه نتيجة أسباب خارجة عن إرادتها ، كما أن الهيئة بإهمالها الشركة بعد إنتهاء المدة المحددة للتوريد تكون قد أعتبرت العقد قائماً و أنه قد إمتد حتى الميعاد الذى تم فيه التوريد فعلاً .
[الطعن رقم 147 - لسنــة 11 ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1969 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 232 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بان الضرر حدث بسبب الإهمال
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاشتراك مع الطاعن الثاني فى ارتكاب جريمة الغش فى عقد المقاولة فقد كان عليه أن يستظهر فى مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الدلة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، وإذ أن ما أورده الحكم من مجرد اهمال الطاعن فى الاشتراف على تنفيذ بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط فى ذلك أن تلك أن تتحد النية على أرتكاب الفعل المتفق عليه، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والإعادة بالنيبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني ـ الطاعن الثانى - لوحده الواقعة وحسن سير العدالة .
[الطعن رقم 2096 - لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1994 - مكتب فني 45 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1217 - تم قبول هذا الطعن]