الدفوع المتعلقه باللحوم
الدفع بان الذبح خارج السلخانة بسبب مرض الذبيحة والانتفاع بجلدها:
إذا دفع المتهم بان الذبح خارج السلخانة لضرورة وهى مرض الذبيحة مما اضطره لذبحها ولكي ينتفع بجلدها فقط فيجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع لأنه جوهري .
وقد قضت محكمة النقض بان :
  إذا كان المتهم بذبح ماشية خارج السلخانة في غير الأيام المرخص بالذبح فيها قد تمسك بأنه إنما ذبحها بسبب مرضها للانتفاع منها بجلدها فقط، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تبحث هذا الدفاع، فإنها تكون قد أخطأت إذ هذا الدفاع لو صح لما كان على المتهم من حرج فيما فعل.
[الطعن رقم 745 -  لسنــة 17 ق  -  تاريخ الجلسة 10 / 03 / 1947 -  مكتب فني 7 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 307 -  تم قبول هذا الطعن]
 
الدفع بعدم العلم بالغش وبأنه ليس من المشتغلين بالتجارة:
يجب لكي يستقيم هذا الدفع أن يثبت المتهم مصدر اللحوم الذى لا يعلم عن غشها شيئا وبأنه ليس من المشتغلين بالتجارة وإلا قضى عليه بالعقوبة المقرر لذلك .
وقد قضت محكمة النقض بان :
  لما كان من المقرر أن العلم بالغش هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجا سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به، وكان الطاعن طبقاً لوقائع الحكم المطعون فيه قد عجز عن إثبات مصدر اللحوم المضبوطة بعد أن قرر أنه اشتراها من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هي افترضت علمه بالغش باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة.
 
 [الطعن رقم 2273 -  لسنــة 54 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1984 -  مكتب فني 35 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 965 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بتوقيع عقوبة واحدة :
إذا أدين المتهم بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة وعرض أغذية مغشوشة للبيع فيجب توقيع عقوبة واحدة .
وقد قضت محكمة النقض بان :
   لما كانت عقوبة التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن وهي عرض للبيع أغذية مغشوشة طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 106 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها الذي حدثت الواقعة في ظله معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة - وكانت التهمة الثانية - عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة أ، 143 فقرة (و) من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136، 138 من ذات القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود أ، ب، جـ، د، هـ من المادة 137 من القانون المذكور وتحدث البند أ على: "تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح "وكانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم والصادر نفاذاً للقانون رقم 53 لسنة 1966 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان في البلاد التي تدخل في دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح في سلخانة عامة. لما كان ذلك وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب إعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها - وهي الجريمة الأولى المعاقب عليها بالقانون رقم 106 لسنة 1980 - وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات - ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة التهمة الثانية والاكتفاء بعقوبة التهمة الأولى.
 [الطعن رقم 2273 -  لسنــة 54 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1984 -  مكتب فني 35 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 965 - تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت أيضا بان :
    متى كانت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن - عرضه للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة - معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة (أ)، 143 فقرة (و) من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136 و138 من ذات القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود (أ) "تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح" ب، جـ، د، هـ من المادة 137 من القانون المذكور وكانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع أو تباع لحوم الحيوان في البلاد التي تدخل في دائرة المجزر أو نقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح في سلخانة عامة - وليس بأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 كما وصفتها النيابة العامة وسايرها الحكم المطعون فيه - وكانت التهمة الثانية - عرض للبيع أغذية مغشوشة - معاقباً عليها طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة. ولما كان ذلك وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهها - وهي الجريمة الثانية المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1966 - وذلك عملاًً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة والاكتفاء بعقوبة الحبس عن التهمتين والمصادرة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 838 -  لسنــة 48 ق  -  تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1978 -  مكتب فني 29 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 821 -  تم قبول هذا الطعن]
 
الدفع بعدم دستورية القرينة التحكمية
    لما كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت على الطاعن بوصف انه عرض للبيع شيئا من اغذية الانسان (لحوما) مغشوشا مع علمه بذلك وكان نص الفقرة الثانية من البند الاول من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 بقمع الغش - المنطبقة على واقعة الدعوى - يفترض قرينة تحكمية هى واقعة علم المتهم بغش الاغذية التى يعرضها للبيع او يبيعها اذا كان من المشتغلين بالتجارة ونقل عبء نفيها الى المتهم خروجا على الاصل العام من افتراض براءته الى ان تقيم النيابة العامة الدليل على ادانته فى محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه اقام قضاءه على مجرد قيام القرينة التحكمية الواردة فى النص القانونى سالف البيان لكون الطاعن من المشتغلين بالتجارة وكان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 20 من مايو 1995 فى القضية رقم .... سنة 96 ق دستورية الذى قضى بعدم دستورية البند الاول من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار اليه ونشر بالجريدة الرسمية فى 8 من يوليه سنة 1995 وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر واجب التطبيق على واقعة الدعوى عملا بنص المادة 48 من القانون 48 لسنة 1979 من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم كما ان القضاء الدستورى يعتبر فى حكم القانون الاصلح للمتهم ما دامت الدعوى الجنائية لم يفصل فيها بحكم بات عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره قد اقام ادانته للطاعن على مجرد القرينة سالفة الاشارة دون ان يستظهر القصد الجنائى فى حقه وادلة الثبوت على ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والادعاء كيما تتاح محاكمته من جديد على هدى فى قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر .
 [الطعن رقم 14536 -  لسنــة 64 ق  -  تاريخ الجلسة 23 / 03 / 2000]
 
الدفع بان الذبيحة من الذكور ويبغ سنة سنتين
ووصل وزنة إلى  300 كيلوجرام
يجوز ذبح عجول البقر الذكور طالما بلغ سنة السنتين ووصل وزنه إلى 300ك.ج.
الدفع بان الذبيحة من الإناث قد استكملت جميع قواطعها
لا يجوز ذبح الإناث إلا بعد استكمال استبدال جميع قواطعها وذلك بالنسبة للجاموس والأبقار والأغنام ويستثنى من ذلك المستوردة بغرض الذبيح .
الدفع بان العجل مستورد بغرض الذبيح
يجوز ذبح العجول المستوردة التي لم تصل سنها السنتين من الذكور والتي لم تصل وزنها ايضا 300ك .ج.
?
الدفع الذبيحة صالحة للاستهلاك الادمى
يقوم الطيب البيطري المختص بإجراء الكشف الظاهري على الحيوانات قبل دخولها للمحرز للتحقيق منة حالتها الصحية ومطابقتها لشروط الذبح وهذا يعنى انه طالما كانت على الذبحة ختم السلخانة فيعنى هذا بأنها صالحة للاستهلاك الادمى وتنتفي بالتبعية مسئوليته إذا اثبت التقرير عدم صلاحية هذه الذبيحة للاستهلاك الادمى لأنه لم يقيم هو بالكشف عليه بل الطبيب البيطري المختص وهذا مشروط بالا تكون الفترة التي تم فيها الذبح وعرض الذبيحة للبيع كبيرة لأنه وبما تدخل عامل آخر فيجعلها غير صالحة للاستهلاك الادمى كسوء تخزينه للذبيحة أو تعرضها للأتربة والأدخنة المحملة بالمواد الضارة بصحة الإنسان ويترتب على ذلك مسئوليته في هذه الحالة .
الدفع بان الجزء المنزوع من الذبيحة
بواسطة الطبيب البيطري المختص
يجب أن يعلق الحيوان بعد ذبحه وسلخه بأكمله مع أبقار الرأس والرئتين والقلب والمريء والكلى والرحم والكبد والخصيتان والأغشية المصلية والغدد الليمفاوية جميعها كاملة وسليمة ويجب أن لا يكون بان منها أو باللحوم أية قطوعات وان تظل على اتصالها الطبيعي بالذبيحة ولا تفصل إلا تحت إشراف الطبيب المختص ولا يجوز التصرف في المعدة ملتصقا بالطحال في مكانه الطبيعي والأمعاء إلا بعد فحصها .
ويجوز نزع أى شيء من الذبيحة بمعرفة الطبيب البيطري المختص .
الدفع بان الذبيحة مذبوحة ومختومة فى السلخانة
تختم الذبائح الصالحة للاستهلاك الادمى بعد جفاف سطحها بالختم المعد لذلك ويشكل واضح قبل إخراجها من المجزر وتنقل الإسقاط الصالحة إلى المسمط لتنظيفها وتختم الجلود بخاتم خاص بمعرفة مراقب سلخ الجلود وتنقل في الحال خارج المجزر وتحدد نماذج الأختام بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
وعلى ذلك فإذا كان الختم غير واضح أو مبهم فهي مسئولية السلخانة وليست البائع ( الجزار ).
الدفع بان الحيوان لا يجدي فيه العلاج
يجوز ذبح الحيوان التي ترد إلى المجزر إذا كان الحيوان لا يصلح للتربية ويتم الكشف عليه بواسطة لجنة يشكلها مدير الطب البيطري بالمحافظة أو من يفوضه لتقرير حالتها وجدوى علاجها وفى حالة الكسور إثبات نوع ومكان الكسر وعمره وما إذا كان مفتعلا وترفع اللجنة تقريرها إلى المدير الذى يكون وحدة التصريح بالذبح .
الدفع بان زيادة وزن الحيوان هى زيادة طبيعية
يحظر استعمال المياه لزيادة وزن الحيوان أو الذبائح أو أجزائها كما يحظر نفخ الذبيحة قبل الكشف عليها لتقرير مدى صلاحيتها .