دفوع متعلقه بغش القمح
الدفع بانتفاء ثبوت الإدارة للمخبز :
مؤدى نصوص المواد 56 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شئون التموين والقوانين المعدلة له والفقرة الأخيرة من المادة 37 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 - أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، أما مسئولية المدير فهي مسئولية فعلية مقررة طبقاً للقواعد العامة، وأما مسئولية صاحب المحل فهي مسئولية فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهي قائمة على الدوام وإنما تقبل التحقيق بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة. والمراد بالغياب ذلك الذي يقطعه بالكلية عن الإشراف حتى يستحيل عليه منع وقوع المخالفة بما هو قرين استحالة المراقبة.
[الطعن رقم 101 - لسنــة 36 ق - تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1966 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 273 - تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بان :
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين إذ نص في المادة 58 منه على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه، فقد جعل مناط المسئولية تحقق الملك أو ثبوت الإدارة للشخص حتى تصح مساءلته بصرف النظر عن الأساس القانوني لهذه المسئولية من الواقع أو الافتراض، مما لازمه أن الشخص لا يسأل - بصفته مديراً - متى انتفى في جانبه القيام بإدارة المحل في الوقت المعين الذي وقعت فيه المخالفة. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده - وقد كان مديراً للمحل لا مالكاً له - قد انقطع بالكلية عن الإشراف عليه قبل الواقعة بأربعة أشهر، ولم تعد له صلة بإدارته، وبذا ينتفي قيامه بإدارة المحل أو الإشراف عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته يكون متفقاً وصحيح القانون.
[الطعن رقم 1898 - لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 26 / 01 / 1970 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 187 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بخلو المحضر من حجم الوقود الموجود بالمخبز
يجب أن يحتفظ المخبز برصيد من مواد الوقود يماثل السلعة التخزينية للمطحن وما يكفى للاستهلاك مدة عشرة أيام أيهما أكثر . المادة الأولى من قرار التموين رقم 149 لسنة 1967 .
وعلى ذلك يجب أن يثبت كمية الوقود الموجود بالعقل بالمخبز وقدره المخبز الانتاجيه والكمية اللازمة له يوميا من الوقود حتى تستطيع المحكمة من مراقبة مدى كفاية حجم الوقود الموجود بالمخبز للإنتاج اللازم .
الدفع بعدم ذكر المعمل الكيماوي أو الحكم
عن ماهية الشوائب الضارة
أوجبت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة كالمواد المعدنية والحصى والطين والزلط والرمل، أما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة كالقصلة والرجوع والحبوب الأخرى فيجب ألا تزيد نسبتها في حبوب القمح المقرر طحنها على 2% وحظرت إضافة الزوائد (الردة بنوعيها) إلى حبوب القمح الجاري طحنها بالقواديس. ولما كان الحكم لم يفصح في مدوناته عن ماهية هذه الشوائب الضارة التي كشف عنها التحليل - وهو بيان جوهري - حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.
[الطعن رقم 1733 - لسنــة 36 ق - تاريخ الجلسة 05 / 12 / 1966 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1211 - تم قبول هذا الطعن]
?
الدفع بان العينة لم يؤخذ بالطريق الذى رسمه
المنشوران 149 لسنة 1957 ، 7 لسنة 1958
الدفع بان بيع الدقيق كان لاسداد خدمة دون ممارسة حرفة
نصت المادة الأولى من القرار رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة "1" استخراج 72% على أنه "يحظر على محال البقالة في جميع أنحاء القطر المصري بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة "1" استخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها في ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه. ويكون بيعه بنصف الجملة مقصوراً على المحال المخصصة للاتجار فيه بالتجزئة والمخابز البلدية والإفرنجية ومحال البقالة المشار إليها بالفقرة الأولى". ومن ثم فإن الشارع يكون قد أفصح بجلاء عن أن المقصود بالتجريم هو قيام أصحاب محال البقالة ببيع الدقيق على وجه الاتجار الذي يتعين لمزاولته الحصول على ترخيص سابق به، أما القيام بعملية بيع فردية عرضية إسداء الخدمة دون ممارسة لحرفة فبعيد عن أن يكون محلاً للتأثيم والعقاب.
[الطعن رقم 1748 - لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1965 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 882 - تم قبول هذا الطعن]
الدفع بعدم العلم
يجب لتوافر جريمة حيازة دقيق غير مطابق للمواصفات والشروط المقررة أن يثبت علم الحائز بمخالفة الدقيق للمواصفات التي اشترطها القانون فالعلم بالجريمة شرطا لازما للعقاب .
الدفع بعدم ذكر القانون لحفظ السجل فى محل بيع الدقيق
إن قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 إذ أوجب في المادة 20 منه على أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر أن يكون لديهم سجل مطابق للنموذج "ج" يثبتون فيه يومياً البيانات الموضحة بهذا النموذج، إنما جاء خالياً من النص على إلزامهم بالاحتفاظ بهذا السجل في مكان معين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في تفسيره لنص المادة المذكورة إلى ضرورة الاحتفاظ بالسجل في المحل يكون قد أخطأ في القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
[الطعن رقم 1758 - لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 01 / 02 / 1970 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 197 - تم قبول هذا الطعن]
الدفع بعدم علم التابع بنقل القمح بدون ترخيص
إن مجرد نقل القمح بدون ترخيص إنما يصلح أساساً لإدانة صاحب القمح لكنه لا يصلح أساساً لمعاقبه تابعه الذي كلف من قبله بالنقل، إذ ذلك لا يفيد أن التابع كان لابد يعلم بعدم وجود هذا الترخيص. وإذن فالحكم الذي يدين التابع في هذه الجريمة دون أن يثبت علمه بعدم وجود الترخيص يكون قاصراً.
ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم الآخر معه ولو أنه لم يقدم طعناً وذلك لوحدة الواقعة.
[الطعن رقم 1118 - لسنــة 21 ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1952 - مكتب فني 3 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 400 - تم قبول هذا الطعن]
الدفوع المتعلقة بأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل
الدفع بان الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها
إذا كانت الأجهزة ثابتة يصعب نقلها لدمغها فعلى صاحب الشأن أن يتقدم بالطلب إلى المصلحة يطلب فيه الانتقال لمعايرة أجهزته وفى هذه الحالة وأثناء تقديم الطلب حر له محضر فله الحق إذا أن يحصل على شهادة من المصلحة تفيد بأنه كان متقدما بطلب أثناء تحرير المحضر لان اجهزتة ثابتة يتعذر عليه نقلها وإذا أبدى هذا الدفع أمام المحكمة يجب أن تفحصه وإلا كان حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع .
الدفع بان الأجهزة والأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط
إذا كانت الأجهزة والآلات والأدوات ثابت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسها أو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة ويجوز أن يكون هذا البيان مكتوبا بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا وثابت عليها أيضا اسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبق دمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات فأنها تكون مطابقة ومستوفاة للشروط .
الدفع بانتفاء ثبوت الإدارة للمخبز :
مؤدى نصوص المواد 56 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شئون التموين والقوانين المعدلة له والفقرة الأخيرة من المادة 37 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 - أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون، أما مسئولية المدير فهي مسئولية فعلية مقررة طبقاً للقواعد العامة، وأما مسئولية صاحب المحل فهي مسئولية فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهي قائمة على الدوام وإنما تقبل التحقيق بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة. والمراد بالغياب ذلك الذي يقطعه بالكلية عن الإشراف حتى يستحيل عليه منع وقوع المخالفة بما هو قرين استحالة المراقبة.
[الطعن رقم 101 - لسنــة 36 ق - تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1966 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 273 - تم رفض هذا الطعن]
وقد قضت محكمة النقض بان :
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين إذ نص في المادة 58 منه على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه، فقد جعل مناط المسئولية تحقق الملك أو ثبوت الإدارة للشخص حتى تصح مساءلته بصرف النظر عن الأساس القانوني لهذه المسئولية من الواقع أو الافتراض، مما لازمه أن الشخص لا يسأل - بصفته مديراً - متى انتفى في جانبه القيام بإدارة المحل في الوقت المعين الذي وقعت فيه المخالفة. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده - وقد كان مديراً للمحل لا مالكاً له - قد انقطع بالكلية عن الإشراف عليه قبل الواقعة بأربعة أشهر، ولم تعد له صلة بإدارته، وبذا ينتفي قيامه بإدارة المحل أو الإشراف عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته يكون متفقاً وصحيح القانون.
[الطعن رقم 1898 - لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 26 / 01 / 1970 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 187 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع بخلو المحضر من حجم الوقود الموجود بالمخبز
يجب أن يحتفظ المخبز برصيد من مواد الوقود يماثل السلعة التخزينية للمطحن وما يكفى للاستهلاك مدة عشرة أيام أيهما أكثر . المادة الأولى من قرار التموين رقم 149 لسنة 1967 .
وعلى ذلك يجب أن يثبت كمية الوقود الموجود بالعقل بالمخبز وقدره المخبز الانتاجيه والكمية اللازمة له يوميا من الوقود حتى تستطيع المحكمة من مراقبة مدى كفاية حجم الوقود الموجود بالمخبز للإنتاج اللازم .
الدفع بعدم ذكر المعمل الكيماوي أو الحكم
عن ماهية الشوائب الضارة
أوجبت المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 والقرارات المعدلة له على أصحاب المطاحن والمسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة الضارة بالصحة كالمواد المعدنية والحصى والطين والزلط والرمل، أما المواد الغريبة غير الضارة بالصحة كالقصلة والرجوع والحبوب الأخرى فيجب ألا تزيد نسبتها في حبوب القمح المقرر طحنها على 2% وحظرت إضافة الزوائد (الردة بنوعيها) إلى حبوب القمح الجاري طحنها بالقواديس. ولما كان الحكم لم يفصح في مدوناته عن ماهية هذه الشوائب الضارة التي كشف عنها التحليل - وهو بيان جوهري - حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.
[الطعن رقم 1733 - لسنــة 36 ق - تاريخ الجلسة 05 / 12 / 1966 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1211 - تم قبول هذا الطعن]
?
الدفع بان العينة لم يؤخذ بالطريق الذى رسمه
المنشوران 149 لسنة 1957 ، 7 لسنة 1958
الدفع بان بيع الدقيق كان لاسداد خدمة دون ممارسة حرفة
نصت المادة الأولى من القرار رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة "1" استخراج 72% على أنه "يحظر على محال البقالة في جميع أنحاء القطر المصري بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة "1" استخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها في ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة لها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه. ويكون بيعه بنصف الجملة مقصوراً على المحال المخصصة للاتجار فيه بالتجزئة والمخابز البلدية والإفرنجية ومحال البقالة المشار إليها بالفقرة الأولى". ومن ثم فإن الشارع يكون قد أفصح بجلاء عن أن المقصود بالتجريم هو قيام أصحاب محال البقالة ببيع الدقيق على وجه الاتجار الذي يتعين لمزاولته الحصول على ترخيص سابق به، أما القيام بعملية بيع فردية عرضية إسداء الخدمة دون ممارسة لحرفة فبعيد عن أن يكون محلاً للتأثيم والعقاب.
[الطعن رقم 1748 - لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1965 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 882 - تم قبول هذا الطعن]
الدفع بعدم العلم
يجب لتوافر جريمة حيازة دقيق غير مطابق للمواصفات والشروط المقررة أن يثبت علم الحائز بمخالفة الدقيق للمواصفات التي اشترطها القانون فالعلم بالجريمة شرطا لازما للعقاب .
الدفع بعدم ذكر القانون لحفظ السجل فى محل بيع الدقيق
إن قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 إذ أوجب في المادة 20 منه على أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر أن يكون لديهم سجل مطابق للنموذج "ج" يثبتون فيه يومياً البيانات الموضحة بهذا النموذج، إنما جاء خالياً من النص على إلزامهم بالاحتفاظ بهذا السجل في مكان معين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في تفسيره لنص المادة المذكورة إلى ضرورة الاحتفاظ بالسجل في المحل يكون قد أخطأ في القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
[الطعن رقم 1758 - لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 01 / 02 / 1970 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 197 - تم قبول هذا الطعن]
الدفع بعدم علم التابع بنقل القمح بدون ترخيص
إن مجرد نقل القمح بدون ترخيص إنما يصلح أساساً لإدانة صاحب القمح لكنه لا يصلح أساساً لمعاقبه تابعه الذي كلف من قبله بالنقل، إذ ذلك لا يفيد أن التابع كان لابد يعلم بعدم وجود هذا الترخيص. وإذن فالحكم الذي يدين التابع في هذه الجريمة دون أن يثبت علمه بعدم وجود الترخيص يكون قاصراً.
ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم الآخر معه ولو أنه لم يقدم طعناً وذلك لوحدة الواقعة.
[الطعن رقم 1118 - لسنــة 21 ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1952 - مكتب فني 3 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 400 - تم قبول هذا الطعن]
الدفوع المتعلقة بأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل
الدفع بان الأجهزة ثابتة يتعذر نقلها
إذا كانت الأجهزة ثابتة يصعب نقلها لدمغها فعلى صاحب الشأن أن يتقدم بالطلب إلى المصلحة يطلب فيه الانتقال لمعايرة أجهزته وفى هذه الحالة وأثناء تقديم الطلب حر له محضر فله الحق إذا أن يحصل على شهادة من المصلحة تفيد بأنه كان متقدما بطلب أثناء تحرير المحضر لان اجهزتة ثابتة يتعذر عليه نقلها وإذا أبدى هذا الدفع أمام المحكمة يجب أن تفحصه وإلا كان حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع .
الدفع بان الأجهزة والأدوات مطابقة ومستوفاة للشروط
إذا كانت الأجهزة والآلات والأدوات ثابت عليها مرتبتها وحمولتها أو مقاسها أو طاقتها أو سعتها بأرقام وحروف عربية ثابتة وظاهرة ويجوز أن يكون هذا البيان مكتوبا بلغة أجنبية إذا كان البيان المكتوب باللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا وثابت عليها أيضا اسم المصنع وجهة الصنع بالنسبة إلى ما لم يسبق دمغه من هذه الأجهزة والآلات والأدوات فأنها تكون مطابقة ومستوفاة للشروط .