... تنص المادة 116 مكررا (جـ) على أن :
" كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة ، وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أو غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب يترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها . وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأى عقد من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا يتجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد . ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة  ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعا إلى فعلهم ، والواضح من مساق نص المادة 116 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 انه يعاقب على نوعين من الجرائم ( الأول) هو الإخلال العمدى فى تنفيذ أى من العقود المبينة بها على سبيل الحصر ، وهذا النوع هو الذى ربط فيه الشارع الإخلال بجسامة النتيجة المترتبة عليه فاشترط الضرر الجسيم ركنا فى الجريمة دون ما عداه و ( الثانى ) هو الغش فى تنفيذ هذه العقود وهو ما لم يتطلب فيه الشارع قدرا معينا من الضرر لتوافر الجريمة واستحقاق العقاب . (الطعن 2152 لسنة 36ق جلسة 6/3/1967 س18 ص308).
ولقد ميز المشرع بين صورتين من صور الغش فى تنفيذ عقد من العقود الواردة بالمادة 116 مكررا ( جـ) الأولى هى الغش العمدى والثانية هى الغش غير العمدى المتمثل فى إستعماله أو توريد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا للعقد دون علمه لذلك .
أولا : الغـش العمــدى :
          وجريمة الغش فى تنفيذ العقد تتطلب كجريمة الإخلال بالتنفيذ صفة خاصة فى الجانى وهى كونه متعاقدا مع جهة الإدارة أو إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة ، ويأخذ أيضا حكم المتعاقد الأصلى المتعاقد من الباطن والوكلاء والوسطاء وكل ذلك على التفصيل السابق بيانه فى جريمة الإخلال العمدى .( الدكتور مأمون سلامة قانون العقوبات الخاص ).
"        الركــن المــادى :
          تقوم الجريمة فى ركنها المادى على سلوك يتصف بالغش فى تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها على الجانى عقد مقاولة أو تقل أو توريد أو التزام أو اشغال عامة .
والغش قد يكون فى عدد الأشياء الموردة أو فى مقدارها أو مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة المتفق عليها أو فى حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل فى تركيبها ، وعلى الجملة كل غش فى إنجاز الأشغال أو الأشياء الموردة بالمخالفة لحكام العقد وكذلك كل تغيير فى الشيء لم يجر به العرف أو أصول الصناعة .( راجع الدكتور مأمون سلامة - المرجع السابق ).
ولا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش جسامة الضرر المترتب عليه بل يكفى وقوع الغش لتوافر الجريمة ولو لم يترتب عليه ضرر ما .( الطعن رقم 604 لسنة 51ق جلسة 15/11/1981 س32 ص901) ولا يؤثر على قيام الجريمة أن تكون جهة الإدارة قد انتهت بعد الفحص إلى المطابقة مع المواصفات وردت البضاعة ، إذ أن ذلك يعتبر دليلا على توافر الجريمة المرتكبة فعلا من المتعاقد .
"        الركــن المعنــوى :
          الركن المعنوى فى جريمة الغش يقوم على القصد الجنائى بعنصرية العلم والادارة ، فيلزم أن يكون الجانى عالما بمقومات الغش ويريد تحقيقه ، ولا مجال لافتراض العلم بالغش وفقا للقرينة التى استحدثها المشرع بالقانونين 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 والتى افترض بها المشرع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ، إذ أن تلك القرينة تجد مجالها فى محيط جنح الغش فى البيع وفقا للقانون رقم 48 لسنة 1941 والقوانين المعدلة له  أما فى محيط المادة 116 مكررا (جـ) فيتعين اثبات العلم بالغش ، فإذا استبعدت المحكمة تطبيق المادة 116 مكررا (جـ) على الواقعة وطبقت عليها أحكام الغش فى البيع كان لها اعمال القرينة سالفة الذكر .( نقض 31/10/1976 س27 ص395 ونقض 17/1/1977 - س28 ص119).
 ثانيا : استعمال أو توريد مواد مغشوشة أو فاسدة دون علم بذلك :
"        أركــان الجريمــة :   
عالجت الفقرة الأخيرة من المادة 116 مكرر (جـ) الفروض التى يكون فيها الإخلال بالتنفيذ أو الغش فى شكل استعمال أو توريد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة دون علم الجانى بغشها أو فسادها ، وعاقب عليها بوصف الجنحة ، فالجانى يخل بتنفيذ العقد باستعمال أو توريد مواد أو بضاعة غير مطابقة للمواصفات لكونها مغشوشة أو فاسدة ولكن دون تعمد ، ذلك لعدم ثبوت علمه بالغش أو الفساد .
وعليه فالسلوك الإجرامي يتمثل فى الإخلال بالتنفيذ فى صورة استعمال أو توريد لمواد أو بضاعة مغشوشة أو فاسدة ، ويلزم أن يكون الاستعمال أو التوريد تنفيذا لعقد من العقود الواردة بالمادة 116 مكررا ( جـ) وأن يكون الاستعمال أو التوريد منصبا على مواد أو بضاعة تتصف بالفساد أو الغش ، والفساد يتحدد وفقا للغرض الذى تستخدم فيه تلك المواد حسب نص العقد ، فالمواد تعتبر فاسدة حتى ولو كانت تصلح لأغراض أخرى طالما أنها ليست الأغراض المبتغاة فى العقد ، والغش فى البضاعة أو المواد يتحقق بإضافة مواد أو بضاعة أخرى تختلف عن المواصفات ويتم استعمالها أو توريدها على أنها موافقة لمواصفات العقد .
ويلزم أن تتوافر فى الجانى صفة المتعاقد سواء أصلا أم من الباطن أو صفة الوكيل أو الوسيط ، أما من لم يتوافر فيه تلك الصفة فيمكن أن يكون شريكا فى الجريمة إذا توافرت أركان الاشتراك .
وتتحقق الجريمة كاملة بالاستعمال أو التوريد ولو لم ينتج عن ذلك ضرر للجهة المتعاقدة .
والركن المعنوى للجريمة يقوم على الخطأ غير العمدى بصوره المختلفة ، ويمثل الخطا فى عدم التثبت من صلاحية المواد او البضاعة المستعملة أو الموردة ، وقد أقام المشرع بالمادة 116 مكررا (جـ) فى فقرتها الثالثة قرينة الخطأ فى حق من قام باستعمال أو توريد مواد أو بضائع فاسدة أو مغشوشة بمجرد عدم ثبوت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها ، ويقع على الجانى عبء نفى هذه القرينة بإثبات أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد .( راجع فى كل ما سبق الدكتور مأمون سلامه المرجع السابق ).
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان نص المادة 116 مكررا (جـ) من قانون العقوبات قد جرى فى فقرته الثانية على أن " كل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذا لأى من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت انه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفاسد ، ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقد من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعا إلى فعلهم " ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا عقلا إلى النتيجة التى انتهت إليها ، متى أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق فإن ما تخلص إليه فى هذا الشأن ، يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى  مما يدخل فى نطاق سلطتها ، وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الطاعن بصفته متعاقدا من الباطن على توريد لحوم لجهة حكومية قد ورد بالفعل كمية فاسدة منها إلى تلك الجهة إذ تبين من فحص تلك الكمية أنها محمومة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ، وقد كان ذلك راجعا لفعله دون أن يثبت للمحكمة غشه أو علمه بفسادها ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود واعترافه بالتحقيقات بتوريدها له معينة الصحيح من الأوراق ، فلا يعدو ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون - إذ دانه عن جريمة لم تقع - أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض (الطعن 604 لسنة 51ق جلسة 15/11/1981 س32 ص901) وبأنه" من المقرر أنه لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد جسامة الضرر المترتب عليه بل يكفى وقوع الغش لتوافر الجريمة ولو ما لم يترتب عليه ضرر ما ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد "( الطعن 604 لسنة 51ق جلسة 15/11/1981 س32 ص901). وبأنه" لا يلزم لتوافر الركن المادى لجريمة الغش فى التوريد ضخامة الكمية موضوع الغش أو جسامة الضرر المترتب عليه"( الطعن 239 لسنة 43ق جلسة 29/4/1973 س24 ص580). وبأنه" جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات هى جريمة عمدية ، يشترط لقيامها توافر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه مع علمه بذلك " الطعن 1054 لسنة 46ق جلسة 17/1/1977 س28 ص119). وبأنه" لا يتطلب القانون طريقا خاصا لإثبات الغش ، بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ، وإذن فمتى اطمأنت المحكمة إلى الدليل من جهة أخذ العينة ومن جهة عملية التحليل ذاتها بغض النظر عن عدد العينات المأخوذة وتخلف الطاعن وقت الإجراء ، فإن المجادلة فيما اطمأنت إليه عن ذلك لا تصح "( الطعن 2152 لسنة 36ق جلسة 6/3/1967 س18 ص308). وبأنه" واضح من مساق نص المادة 116 مكررا المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 انه يعاقب على الغش فى تنفيذ العقود المبينة به على سبيل الحصر ، ويدخل فى حكم النص - حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون من الغش فى عدد الأشياء الموردة أو مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة المتفق عليها أو فى حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو خصائص مميزة أو عناصر تدخل فى تركيبها وعلى الجملة كل غش فى إنجاز الأشغال أو الأشياء الموردة بالمخالفة لأحكام العقد وكل تغيير فى الشيء لم يجر به العرف أو أصول الصناعة "
( الطعن 239 لسنة 43ق جلسة 29/4/1973 س24 ص580). وبأنه" خلا سياق نص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955 ، 80 لسنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 والتى افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة .( الطعن 1298 لسنة 42ق جلسة 8/1/1973 س24 ص61).