الدفع ببطلان الاستيقاف
تعريف الاستيقاف :
الاستيقاف إجراء بحق بموجبه لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته ومحل إقامته وعن حرفته والى أين هو ذاهب إذا اقتضى الأمر ذلك وهذا مشروط بأن ما يقوم به رجل السلطة العامة له مسوغ .
شروط الاستيقاف :
يجب أن يتوافر شرطين قبل اتخاذ هذا الإجراء الأول أن يضع الشخص محل الاستيقاف نفسه موضع الشبهات شريطة أن يكون ذلك طواعية منه واختيارا بان يكون محل الشبهات والثاني أن يؤدى الوضع أو الفعل الناتج منه طواعية واختيارا لتدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .
وقد قضت محكمة النقض بان :
الاستيقاف هو اجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة ان يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل اقامته ووجهته اذا اقتضى الحال على اساس ان له مسوغ لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطا ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الاجراء وهى ان يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وان ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون ان يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما اذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية امره ذلك لانه اذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فانه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند الى اساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما اسفر عنه من دليل ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
[الطعن رقم 22168 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 17 / 04 / 2000]
يجب لصحة الإستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره.
وإذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك - عندما رأى الضابطين - ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك، فليس في هذا كله ما يدعو إلى الإشتباه في أمره واستيقافه، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور. ومن ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له وإمساكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذي لا يستند إلى أساس. فإذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت إلى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، فإن قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحاً في القانون.
[الطعن رقم 1762 - لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1962 - مكتب فني 13 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 339 - تم رفض هذا الطعن]
ولا يجوز للمحكمة أن تدخل في رؤية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها أو إقامة قضائها على وجه يناقضها .
وقد قضت محكمة النقض بان :
لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.
[الطعن رقم 16412 - لسنــة 68 ق - تاريخ الجلسة 14 / 05 / 2001]
ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي التعرض لحرية الأشخاص والتفتيش في أمتعتهم الشخصية وذلك عند استيقافه للسيارة الأجرة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها. أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار- كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر- فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن والمحكوم عليه الآخر ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الإطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الإطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقيق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته- بإنكار صلته بها- فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخليا إراديا منه بل دفعه إلى الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 32217 - لسنــة 68 ق - تاريخ الجلسة 11 / 06 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الصفحة 576]
كما أن إعداد رجلا لشرطة للأكمنة واستيقافه عشوائيا للمركبات للاطلاع على تراخيصها ا للمادة في الطريق العام للاطلاع على هويتهم دونما وضع المستوقف نفسه موضع الريبة والشكوك . إهدار لقرينة البراءة وتعرض لحرية الأفراد في التنقل بالمخالفة للدستور .
وقد قضت محكمة النقض بان :
ولئن كان لرجل الشرطة ـ فضلاً عن دوره المعاون للقضاء بوصفه من الضبطية القضائية والذى يباشره بعد وقوع الجريمة وفقاً لما نظمه قانون الإجراءات الجنائية ـ دورا آخر هو دوره الإدارى المتمثل فى منع الجرائم قبل وقوعها حفظاً للأمن فى البلاد ، أى الاحتياط لمنع وقوع الجرائم ، مما دعا المشرع إلى منح رجل الشرطة بعض الصلاحيات فى قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصيــة أو تراخيص المركبات المختلفة للاطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العامة والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وما شاكل ذلك ، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقاً مطلقاً من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط ، بل هو مقيد فى ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى ، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحة هذه الصلاحية وأن يلتزم فى مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، ومن ثم فلا يصح فى القانون أن يقوم رجل الشرطة فى سبيل أداء دوره الإدارى الذى نص عليه فى قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كمينا يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة فى طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن فى استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائيا فى هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة فى الكافة وينطوى على تعرض لحرية الأفراد فى التنقل المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذى رخص له فى الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحرى عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيدا فى ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
[الطعن رقم 16412 - لسنــة 68 ق - تاريخ الجلسة 14 / 05 / 2001]
تعريف الاستيقاف :
الاستيقاف إجراء بحق بموجبه لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته ومحل إقامته وعن حرفته والى أين هو ذاهب إذا اقتضى الأمر ذلك وهذا مشروط بأن ما يقوم به رجل السلطة العامة له مسوغ .
شروط الاستيقاف :
يجب أن يتوافر شرطين قبل اتخاذ هذا الإجراء الأول أن يضع الشخص محل الاستيقاف نفسه موضع الشبهات شريطة أن يكون ذلك طواعية منه واختيارا بان يكون محل الشبهات والثاني أن يؤدى الوضع أو الفعل الناتج منه طواعية واختيارا لتدخل المستوقف للكشف عن حقيقته .
وقد قضت محكمة النقض بان :
الاستيقاف هو اجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة ان يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل اقامته ووجهته اذا اقتضى الحال على اساس ان له مسوغ لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطا ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الاجراء وهى ان يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وان ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون ان يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما اذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية امره ذلك لانه اذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فانه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند الى اساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما اسفر عنه من دليل ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
[الطعن رقم 22168 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 17 / 04 / 2000]
يجب لصحة الإستيقاف أن تتوفر له مظاهر تبرره، فهو يتطلب أن يكون المتهم قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقة أمره.
وإذن فمتى كان الثابت من القرار المطعون فيه أن المتهم قد ارتبك - عندما رأى الضابطين - ومد يده إلى صديريه وحاول الخروج من المقهى ثم عدل عن ذلك، فليس في هذا كله ما يدعو إلى الإشتباه في أمره واستيقافه، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور. ومن ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له وإمساكه بيده وفتحها إنما هو القبض الذي لا يستند إلى أساس. فإذا كانت غرفة الاتهام قد انتهت إلى بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، فإن قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون صحيحاً في القانون.
[الطعن رقم 1762 - لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 10 / 04 / 1962 - مكتب فني 13 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 339 - تم رفض هذا الطعن]
ولا يجوز للمحكمة أن تدخل في رؤية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عباراتها أو إقامة قضائها على وجه يناقضها .
وقد قضت محكمة النقض بان :
لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها ، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته ، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هى اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها.
[الطعن رقم 16412 - لسنــة 68 ق - تاريخ الجلسة 14 / 05 / 2001]
ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي التعرض لحرية الأشخاص والتفتيش في أمتعتهم الشخصية وذلك عند استيقافه للسيارة الأجرة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور.
وقد قضت محكمة النقض بان :
من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها. أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار- كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر- فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروط بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، وإذ كان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن والمحكوم عليه الآخر ضمن ركابها لمباشرة اختصاصه الإداري في الإطلاع على التراخيص بيد أنه جاوز في مباشرته لهذا الإجراء الإداري حدود غرض المشرع من منحه هذه الصلاحية ولم يلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية بأن تعرض لحرية الأشخاص ومد بصره إلى أمتعة الركاب واستكشف الأشياء المغلقة غير الظاهرة دون مبرر، فإن تجاوزه لحدود الإطلاع على تراخيص السيارة إلى التحقيق من شخصيات ركابها وعسه في أمتعتهم المغلفة يتسم بعدم المشروعية وينطوي على انحراف بالسلطة فإذا تخلى الطاعن من بعد عن أمتعته- بإنكار صلته بها- فلا يمكن وصف هذا التخلي بأنه كان تخليا إراديا منه بل دفعه إلى الإجراء غير المشروع الذي سلكه ضابط الواقعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.
[الطعن رقم 32217 - لسنــة 68 ق - تاريخ الجلسة 11 / 06 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الصفحة 576]
كما أن إعداد رجلا لشرطة للأكمنة واستيقافه عشوائيا للمركبات للاطلاع على تراخيصها ا للمادة في الطريق العام للاطلاع على هويتهم دونما وضع المستوقف نفسه موضع الريبة والشكوك . إهدار لقرينة البراءة وتعرض لحرية الأفراد في التنقل بالمخالفة للدستور .
وقد قضت محكمة النقض بان :
ولئن كان لرجل الشرطة ـ فضلاً عن دوره المعاون للقضاء بوصفه من الضبطية القضائية والذى يباشره بعد وقوع الجريمة وفقاً لما نظمه قانون الإجراءات الجنائية ـ دورا آخر هو دوره الإدارى المتمثل فى منع الجرائم قبل وقوعها حفظاً للأمن فى البلاد ، أى الاحتياط لمنع وقوع الجرائم ، مما دعا المشرع إلى منح رجل الشرطة بعض الصلاحيات فى قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصيــة أو تراخيص المركبات المختلفة للاطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العامة والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وما شاكل ذلك ، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقاً مطلقاً من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط ، بل هو مقيد فى ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإدارى ، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحة هذه الصلاحية وأن يلتزم فى مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة ، ومن ثم فلا يصح فى القانون أن يقوم رجل الشرطة فى سبيل أداء دوره الإدارى الذى نص عليه فى قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كمينا يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة فى طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن فى استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائيا فى هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة فى الكافة وينطوى على تعرض لحرية الأفراد فى التنقل المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذى رخص له فى الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحرى عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيدا فى ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .
[الطعن رقم 16412 - لسنــة 68 ق - تاريخ الجلسة 14 / 05 / 2001]