الدفع ببطلان التفتيش
يوجد فرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته، وإذ كان الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها، وما دامت قد اطمأنت إلى أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المواد المخدرة فإنه لا يجوز مصادرتها فيما اطمأنت إليه أو إثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه قد أبدى أيهم دفعاً ببطلان التفتيش تأسيساً على أن الضابطين اللذين نيط بهما تنفيذه غير مأذون لهما في ذلك ولا يجوز ندبهما للقيام به لخلو الإذن مما يخول الصادر إليه حق ندب سواه لإجرائه، وكان الحكم قد خلا مما يدل على هذا البطلان، فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 721 -  لسنــة 35 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 06 / 1965 -  مكتب فني 16 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 643 - تم رفض هذا الطعن]
 
  الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان، ومن ثم فإن التمسك به لا يقبل من غير حائزه، وإذا ما كان الطاعن لا يدعي ملكية أو حيازة المكان الذي جرى تفتيشه وضبطت فيه المسروقات، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته.
 [الطعن رقم 2069 -  لسنــة 37 ق  -  تاريخ الجلسة 04 / 12 / 1967 -  مكتب فني 18 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 1218 - تم رفض هذا الطعن]
 
وقد قضت محكمة النقض بان :
لا يجوز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا تغني إثارته في تحقيق النيابة عن وجوب التمسك به أمام قاضي الموضوع كيما يصح اتخاذ سكوت الحكم عن الرد عليه وجهاً للنعي على قضائه.
[الطعن رقم 409 -  لسنــة 38 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 04 / 1968 -  مكتب فني 19 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 456 - تم رفض هذا الطعن]
 
   متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه لحصوله في غير المكان المحدد بإذن التفتيش لإجرائه، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش.
 [الطعن رقم 2091 -  لسنــة 48 ق  -  تاريخ الجلسة 19 / 04 / 1979 -  مكتب فني 30 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 490 - تم رفض هذا الطعن]
من المقرر أن الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض، فلا يقبل من الطاعنة ما تثيره في طعنها بدعوى عدم جدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش. هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
 [الطعن رقم 117 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 12 / 03 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 357 - تم رفض هذا الطعن]
   من المقرر أنه وإن كان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش، فإذا ما قصر الحكم في استظهاره واكتفى في الرد على دفع الطاعنة بقوله أن القبض والتفتيش تما وفقا للقانون وبإجراءات صحيحة وهي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها بتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أو تستظهر في جلاء أن الطاعنة هي بعينها التي كانت مقصودة بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لاسمها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
 [الطعن رقم 749 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 11 / 11 / 1973 -  مكتب فني 24 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 954 -  تم قبول هذا الطعن]
 
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها.
[الطعن رقم 1547 -  لسنــة 49 ق  -  تاريخ الجلسة 04 / 02 / 1980 -  مكتب فني 31 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 182 - تم رفض هذا الطعن]
  إنه ما دام بطلان تفتيش المساكن على أساس عدم صدور إذن به من سلطة التحقيق لا يتصور بداهة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها، وما دام بطلان تفتيش الأشخاص على هذا الأساس لا يتصور كذلك إلا عند عدم رضاء الأشخاص بالتفتيش الذي وقع عليهم، فإنه يتعين القول بأنه ليس لغير من وقع التفتيش في مسكنه أو على شخصه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به. لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن أو الحرية الشخصية. فإذا لم يثره من وقع عليه لأي سبب من الأسباب، فليس لسواه أن يثيره، إذ هذا منه يكون تطفلاً غير مقبول، لما أنه يقتضيه التحدث عن اعتداء على حرمة أو حرية لا شأن له في التحدث عنهما أصلاً ولا صفة تخوله أن يتعرض لهما.
[الطعن رقم 329 -  لسنــة 15 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 02 / 1945 -  مكتب فني 6 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 640 - تم رفض هذا الطعن]
   العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه. ولما كانت الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التي أطرحت عليها هي أن الضبط والتفتيش قد حصلا على خلاف القانون وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء وما تلاه وخلصت إلى تبرئة المطعون ضده، ومن ثم فلا يصح النعي عليها وهي بسبيل ممارسة حقها في التقدير بأنها تجاوزت سلطتها، ويكون ما تثيره النيابة العامة - من أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده لم يدفع بهذا البطلان حتى تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - في غير محله.
[الطعن رقم 1232 -  لسنــة 34 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 12 / 1964 -  مكتب فني 15 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 869 - تم رفض هذا الطعن]
إذا كان الثابت من واقعة الدعوى - كما أوردها الحكم - أن ضابط المباحث حرر محضراً ذكر فيه أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يتجر في المواد المخدرة وطلب من النيابة إصدار الإذن في تفتيشه وتفتيش منزله، فأذنت في اتخاذ هذا الإجراء، وكان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش، فإن ما يثيره بعد حول صحة التفتيش من أن محضر التحريات الذي تأسس عليه الإذن غير صحيح إذ أن ضابط البوليس الذي كلف بإجراء التفتيش طلب إليه الإرشاد عن منزله - ذلك لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض، لأنه بفرض صحته لا يدل على عدم جدية التحريات مما قد يتيح لها أن تقضي ببطلان التفتيش دون التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع باعتباره من النظام العام.
[الطعن رقم 1350 -  لسنــة 19 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 12 / 1949 -  مكتب فني 1 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 127 - تم رفض هذا الطعن]
 
    ما دام التفتيش حاصلا بطلب المتهم أو برضاه فليس له أن يدفع بعد ذلك ببطلانه. فإذا كان الثابت بالحكم أن تفتيش الخفير للمتهم قد وقع برضاه فليس له بعد ذلك أن يطعن على هذا التفتيش لحصوله من شخص لا يملكه قانوناً.
[الطعن رقم 1779 -  لسنــة 5 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1935 -  مكتب فني 3 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 495 - تم رفض هذا الطعن]
لا جدوى للطاعن من إثارة الدفع ببطلان التفتيش مع إقراره بأن مسكنه لم يفتش لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن فإذا لم يثره من وقع عليه التفتيش فليس لغيره أن يثيره ولو كان يستفيد منه.
[الطعن رقم 996 -  لسنــة 25 ق  -  تاريخ الجلسة 09 / 01 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 16 - تم رفض هذا الطعن]
 
   متى كان الطاعن لا يدعي أن المخزن الذي وقع عليه التفتيش مملوك له أو في حيازته, فإنه لا يقبل منه التذرع بانتهاك حرمته.
[الطعن رقم 1701 -  لسنــة 33 ق  -  تاريخ الجلسة 13 / 01 / 1964 -  مكتب فني 15 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 52 - تم رفض هذا الطعن]
إن بطلان التفتيش الذي يجرى على صورة مخالفة للأوضاع المرسومة في القانون مرجعه عدم قبول من وقع عليه هذا التفتيش. فإذا كان هو لم يتقدم بطعن في صحته فلا يقبل من أحد غيره أن يطلب بطلانه واستبعاد الدليل المستمد منه ولو كان ممن يستفيدون من ذلك لأن الاستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط.
[الطعن رقم 1855 -  لسنــة 10 ق  -  تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1940 -  مكتب فني 5 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 273 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان، ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزه، فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية وحدها. ولما كان الثابت مما حصله الحكم عن واقعة الدعوى أن المخدرات ضبطت في سيارة للقوات الجوية كان يقودها سائقها بعلم رياسته وأن تفتيشاً لم يقع على شخص الطاعن فيسفر عن ضبط مخدر معه، فإنه لا يقبل منه الدفع ببطلان تفتيش تلك السيارة أو بطلان الإذن الصادر بتفتيشها لأنه لا صفة له في التحدث عن ذلك.
 [الطعن رقم 2755 -  لسنــة 32 ق  -  تاريخ الجلسة 08 / 04 / 1963 -  مكتب فني 14 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 295 - تم رفض هذا الطعن]
  ليس صحيحاً في القانون أن الحق في الطعن على إجراءات التفتيش يسقط لعدم إثارته من الدفاع في استجواب النيابة، إذ العبرة في سقوط هذا الحق لا تكون إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع.
 [الطعن رقم 3066 -  لسنــة 32 ق  -  تاريخ الجلسة 04 / 02 / 1963 -  مكتب فني 14 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 88 - تم رفض هذا الطعن]
 
  الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان، ومن ثم فإن التمسك به لا يقبل من غير حائزه، وإذا ما كان الطاعن لا يدعي ملكية أو حيازة المكان الذي جرى تفتيشه وضبطت فيه المسروقات، فإنه لا يقبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته.
[الطعن رقم 2069 -  لسنــة 37 ق  -  تاريخ الجلسة 04 / 12 / 1967 -  مكتب فني 18 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 1218 - تم رفض هذا الطعن]
إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع الموضوعية لأنه متعلق بصحة الدليل المستمد من التفتيش، فإذا أشارت إليه المحكمة في أسبابها وردت عليه وانتهت إلى أنه دفع في غير محله ثم أصدرت حكمها بإدانة المتهم فإن هذا الحكم يتضمن صحة الدليل المستمد من التفتيش، ولا يترتب البطلان على خلو منطوقه من النص على رفض الدفع لأن الأسباب تكمل المنطوق فيما لم ينص عليه.
 [الطعن رقم 1111 -  لسنــة 24 ق  -  تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1954 -  مكتب فني 6 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 196 - تم رفض هذا الطعن]
  لا يمكن أن يستفيد من بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه أو بمحله.
[الطعن رقم 341 -  لسنــة 26 ق  -  تاريخ الجلسة 30 / 04 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 688 - تم رفض هذا الطعن]
  إذا كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان التفتيش بحجة أن هذا البطلان مقرر لمصلحة من وقع عليه التفتيش ولا يقبل من غيره الطعن فيه ولو كان يستفيد من ذلك لأن استفادته إنما تكون بالتبعية، وكان الطاعن يسلم في طعنه بأن المكان الذي وقع فيه التفتيش هو لأبنه، فلا يصح له أن يطعن في الحكم بمقولة إنه أدانه بناء على تفتيش باطل.
[الطعن رقم 105 -  لسنــة 15 ق  -  تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1945 -  مكتب فني 6 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 591 - تم رفض هذا الطعن]
   ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المادة المضبوطة لم يصل إليها عبث فكل ما يثيره المتهم في صدد تحريز المادة لا يكون له وجه إذ هذه مسألة لا معقب على رأي المحكمة فيها لتعلقها بتقدير أدلة الدعوى.
[الطعن رقم 1737 -  لسنــة 19 ق  -  تاريخ الجلسة 13 / 02 / 1950 -  مكتب فني 1 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 328 - تم رفض هذا الطعن]
 
   الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها، ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن - الذي تنصل من أية علاقة له بها أو بما تحويه - أن يتحدى ببطلان ضبطها وتفتيشها.
 [الطعن رقم 2008 -  لسنــة 32 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1963 -  مكتب فني 14 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 148 - تم رفض هذا الطعن]
    ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التي وجدت بها المادة المخدرة قد تم برضاء صاحبها الذي كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافياً لصحة التفتيش ولا حاجة معه للبحث عن رضاء أحد غيره ممن كانوا في السيارة. ولا شأن لأحد من هؤلاء في الطعن على هذا التفتيش.
[الطعن رقم 95 -  لسنــة 11 ق  -  تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1940 -  مكتب فني 5 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 316 - تم رفض هذا الطعن]
الدفع ببطلان تفتيش مسكن في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده، لأنه هو الذي من أجله تقرر البطلان على أساس أنه هو الذي يؤذيه انتهاك حرمة مسكنه.
 [الطعن رقم 2370 -  لسنــة 18 ق  -  تاريخ الجلسة 31 / 01 / 1949 -  مكتب فني 7 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 763 - تم رفض هذا الطعن]
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذي يملك التحدث عن حرمته.
 [الطعن رقم 1814 -  لسنــة 27 ق  -  تاريخ الجلسة 04 / 03 / 1958 -  مكتب فني 9 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 246 - تم رفض هذا الطعن]
 
  إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناء على رضائه فلا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش بأنه إنما كان بقصد التحري عن وقوع جريمة لا للتحقيق في جريمة واقعة.
 [الطعن رقم 1199 -  لسنــة 12 ق  -  تاريخ الجلسة 04 / 05 / 1942 -  مكتب فني 5 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 657 - تم رفض هذا الطعن]
  متى أنكرت المتهمة ملكيتها للصرة التي وجدت بها المواد المخدرة فلا يقبل منها التمسك ببطلان تفتيشها ولو كانت هذه الصرة على ملكها في الواقع.
[الطعن رقم 888 -  لسنــة 26 ق  -  تاريخ الجلسة 05 / 11 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 1129 - تم رفض هذا الطعن]
  متى كان المقهى الذي وقع التفتيش فيه ليس مملوكاً للمتهم الذي ضبط معه الحشيش وهو فيه، فلا يقبل من هذا المتهم أن يتذرع بانتهاك حرمة المقهى للنعي على الحكم.
[الطعن رقم 1883 -  لسنــة 18 ق  -  تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1948 -  مكتب فني 7 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 658 - تم رفض هذا الطعن]
 
ويجب أن يكون الدفع ببطلان التفتيش فى عبارة صريحة :
  إذا كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته طالباً البراءة تأسيساً على ما مفاده أنه يتعين عدم الاعتداد بما يصل من معلومات عن المصدر السري الذي يهدف دائماً إلى الوشاية، فهي كما تحتمل الصدق فإنها تحتمل الكذب أيضاً ثم استصدر إلى دفاعه الموضوعي وختم مرافعته - على ما جاء بذلك المحضر - بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات فإن المستفاد من سياق ما سلف أن هذا الدفع هو في حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التي بني عليها، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذي وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة في مثل هذا الدفع هي بمدلوله لا بلفظه، ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه.
 [الطعن رقم 559 -  لسنــة 44 ق  -  تاريخ الجلسة 03 / 06 / 1974 -  مكتب فني 25 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 558 -  تم قبول هذا الطعن]
لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع الطاعن الموضوعي عن كيفية حصول التفتيش وطريقة ضبط المنديل المحتوى على المخدر وما أسفر عنه تحليله ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ثبت من تقرير التحليل من أن المادة المضبوطة مع الطاعن مخدر ولأن في إيراد أدلة الثبوت ما يفيد ضمناً إطراحها لهذا الدفاع.
 [الطعن رقم 1675 -  لسنــة 31 ق  -  تاريخ الجلسة 24 / 04 / 1962 -  مكتب فني 13 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 418 - تم رفض هذا الطعن]
 
   متى كان الحكم قد أفصح عن عدم اطمئنانه إلى جدية التحريات للأسباب التي أوردها والتي رتب عليها بطلان إذن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المادة المخدرة وفتات تلك المادة التي عثر عليها بجيب السروال والمطواة باعتبار أن تفتيشاً واحداً قد شملها جميعاً وانتهى إلى أن الدعوى خلت من أي دليل آخر سوى ما نشأ عن التفتيش الباطل، فإن هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه بتبرئة المطعون ضده يدل على أنه أحاط بالدعوى وفطن إلى ما حملته أوراقها من أدلة وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.
[الطعن رقم 118 -  لسنــة 45 ق  -  تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1975 -  مكتب فني 26 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 252 - تم رفض هذا الطعن]
 
يجب إبداء الدفع ببطلان القبض والتفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه فإذا كان المدافع عن الطاعن قد أبدى في مرافعته أن القضية مختلفة من أساسها وأنه يراد تصويرها على أنها حالة تلبس وأن التصور المقول به مشوب بأنه غير واقعي، فإن هذه العبارات المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
 [الطعن رقم 1384 -  لسنــة 41 ق  -  تاريخ الجلسة 09 / 01 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 30 - تم رفض هذا الطعن]
 
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفع ببطلان التفتيش إذا لم يبد الدفع المذكور في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
 [الطعن رقم 226 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1973 -  مكتب فني 24 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 559 - تم رفض هذا الطعن]
ولا يجوز أثارة الدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع :
إن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظراً لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة لما كان ذلك, وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم - قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان حيث أثبت أن مأمور الجمرك لحق بالطاعنة داخل الدائرة الجمركية وأعادها إلى صالة التفتيش حيث قام بتفتيش أمتعتها وهو حق مقرر لمأمور الجمرك طبقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 الذي يستفاد من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 منه أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق, وكان الحكم قد اطمأن إلى دواعي الشك التي اقتضت استدعاء الطاعنة قبل خروجها من نطاق الدائرة الجمركية وإعادة تفتيش أمتعتها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا محل له.
[الطعن رقم 155 -  لسنــة 47 ق  -  تاريخ الجلسة 22 / 05 / 1977 -  مكتب فني 28 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 626 - تم رفض هذا الطعن]
   إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التفتيش لعدم صدور إذن به من الجهة المختصة أو لأن الضابط الذي أجراه قد تجاوز حدود الإذن الصادر بتفتيش الطاعن ومسكنه بحثاً عن أسلحة وذخيرة غير مرخص بها ففض ورقة صغيرة ليس في مظهرها ما ينبئ عن اشتمالها على شيء من ذلك أو عن قيام حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر ولم يكن تخلي الطاعن عنها طواعية واختيارا بل كان تلبية لأمر الضابط له لبسط قبضة يده، ولم يتخذ من هذه الأسس التي يتحدث عنها في وجه الطعن ولا من أي أساس آخر دونها سبيلاً لإبطال ما تم من إجراءات التفتيش فإنه لا يقبل منه إثارة الدفع ببطلانها لأول مرة أمام محكمة النقض باعتبار أن هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي تختلط بالواقع ويقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به، ولا يغير من ذلك افتراض صحة ما يثيره الطاعن من أنه قد تمسك بهذا الدفع في محضر سماع أقواله وأمام مستشار الإحالة ما دام الثابت أنه لم يثره على أي وجه من الوجوه خلافاً لما يدعيه في طعنه أمام محكمة الموضوع.
[الطعن رقم 1169 -  لسنــة 35 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1965 -  مكتب فني 16 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 852 - تم رفض هذا الطعن]
 
الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه بعد الأجل المحدد له في الإذن الصادر به إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضي تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به. وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئاً عن بطلان التفتيش لإجرائه بعد الميعاد المحدد له وقد خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 [الطعن رقم 344 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 759 -  تم قبول هذا الطعن]
 
الدفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش وببطلان التفتيش، من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً، ومن ثم فلا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 [الطعن رقم 461 -  لسنــة 33 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1963 -  مكتب فني 14 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 460 - تم رفض هذا الطعن]
وقد قضى أيضاً بأن " إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش فلا يجوز له أن يطعن أمام محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوعه.
 [الطعن رقم 687 -  لسنــة 11 ق  -  تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1941 -  مكتب فني 5 ع -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 394 - تم رفض هذا الطعن]
  إذا كان الدفاع عن المتهم قد أعلن عن رغبته في عدم التمسك ببطلان التفتيش، وترافع في موضوع التهمة طالباً اعتبار المتهم محرزاً للتعاطي فلا يقبل منه إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
[الطعن رقم 1375 -  لسنــة 25 ق  -  تاريخ الجلسة 28 / 02 / 1956 -  مكتب فني 7 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 274 - تم رفض هذا الطعن]
  إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أسهم في صفقة الحشيش المبيعة والتي ضبطت بالسيارة وأنه كان يحرزها وهو الذي باشر تسليمها فإنه لا يكون للمتهم مصلحة في التمسك ببطلان تفتيش حقيبة ضبطت في مكان آخر وما أسفر عنه هذا التفتيش من وجود فتات الحشيش و تلوثاته فيها.
 [الطعن رقم 559 -  لسنــة 28 ق  -  تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1958 -  مكتب فني 9 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 716 - تم رفض هذا الطعن]
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع الموضوعية لتعلقه بصحة الدليل المستمد من التفتيش ومن ثم فلا يقبل من المتهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يثره أمام محكمة الموضوع ولو كان قد تمسك بهذا الدفع أمام غرفة الاتهام.
[الطعن رقم 294 -  لسنــة 27 ق  -  تاريخ الجلسة 29 / 04 / 1957 -  مكتب فني 8 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 440 - تم رفض هذا الطعن]
 
  إذا كان لا يبين من محضر جلسة محاكمة المتهم أنه لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
 [الطعن رقم 1166 -  لسنــة 27 ق  -  تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1957 -  مكتب فني 8 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 895 - تم رفض هذا الطعن]
 
  إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع لأنها تقتضي تحقيقاً.
[الطعن رقم 72 -  لسنــة 28 ق  -  تاريخ الجلسة 20 / 05 / 1958 -  مكتب فني 9 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 558 - تم رفض هذا الطعن]
 
إذا كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محلياً بإجراء التفتيش في إجرائه فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
 [الطعن رقم 1006 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 09 / 12 / 1973 -  مكتب فني 24 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 1176 - تم رفض هذا الطعن]
 
   لا يجوز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا تغني إثارته في تحقيق النيابة عن وجوب التمسك به أمام قاضي الموضوع كيما يصح اتخاذ سكوت الحكم عن الرد عليه وجهاً للنعي على قضائه.
 [الطعن رقم 409 -  لسنــة 38 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 04 / 1968 -  مكتب فني 19 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 456 - تم رفض هذا الطعن]
 
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة بدلالة ما أثبته بلوكامين القسم من خروج الضابط والقوة المرافقة قبل ساعة من صدوره . جوهري . وجوب تحقيقه أو الرد عليه بما يدحضه :
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات :
يعد الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع الرد عليه بأسباب سائغة وفحصه وتمحيصه جيدا وتقدير جدية هذه التحريات من عدمها من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
وقد قضت محكمة النقض بان :
إذ كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى صحة الدفع ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه وقضى ببراءة المطعون ضده بناء على ما نصه "وإذ كان الثابت بمحضر التحريات الذي صدر الإذن مستنداً إليه أن رئيس وحدة مباحث مركز شربين هو الذي قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمتهم حتى تأكد أنه يحوز المخدر ويتجر فيه بينما أثبت هو نفسه بمحضر ضبط الواقعة أنه انتقل وبرفقته قوة من الشرطة السريين لتنفيذ الإذن وخلف مقهى بشارع أمام المستشفى العام من الناحية الشرقية وجد شخصاً جالساً بمفرده وعندما سأله عن اسمه تبين له أنه الشخص الذي استصدر إذن النيابة بضبطه وتفتيشه وقد ردد ذلك وأكده في أقواله بتحقيق النيابة وأضاف أن التحريات التي أجراها مصدرها سري وأنه لا يعرف شخص المتهم الأمر الذي يدحض ما ذكره بمحضر التحريات الذي صدر الإذن استنادا إلى ما جاء به من أن التحريات التي أجراها ومراقبته المستمرة للمتهم أكدت له حيازة المتهم للمخدر وتضحى هذه التحريات مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سري أو شخص ما بأن المتهم يحوز مخدراً بقصد الاتجار وهو ما لا يصلح بحال لإصدار إذن بالتفتيش لانعدام التحريات الجدية ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإذن بضبط المتهم وتفتيشه قد استقام على سند صحيح من الواقع والقانون ويكون الإذن وما تلاه وترتب عليه باطلاً، وإذ كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من عدم صحة ما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه هو الذي قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمطعون ضده ولم تبطل الإذن لمجرد عدم قيام الضابط بالتحريات والمراقبة بنفسه، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع. لما هو مقرر من أن جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.
 
 
[الطعن رقم 1415 -  لسنــة 49 ق  -  تاريخ الجلسة 16 / 01 / 1980 -  مكتب فني 31 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 85 - تم رفض هذا الطعن]
 
الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش للتعسف :
الدفع بتعسف مامور الضبط القضائى فى تنفيذ الاذن يوجب على المحكمة ان تعنى ببحث الظروف والملابسات التى تم فيها العثو على الجريمة الأخرى ليستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضا ودون سعى يستهدف البحث عنها أو ان اكتشافها انما كان نتيجة التعسف فى تنفيذه إذن التفتيش بالسعى فى البحث عن جريمة اخرى علاقة لهاب الجريمة الاصلية التى صدر عنها إذن التفتيش .
وقد قضت محكمة النقض بان :
  تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها". ولما كان البين من مدونات القرار المطعون فيه أن أمر التفتيش قد تم تنفيذه بالعثور على الورقة المالية ذات العشرة جنيهات موضوع الرشوة، إلا أن مأموري الضبط القضائي لم يقفوا عند هذا الحد بل تجاوزوه إلى البحث في ملابس المطعون ضده حتى عثروا على المخدر المضبوط، ومفاد ذلك أن عثورهم على المخدر كان بعد انتهاء إجراء التفتيش المصرح به واستنفاد الغرض منه فكان العثور عليه إذن وليد إجراء غير مشروع لم يؤمر به، ولم يأت عرضاً أثناء البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري الاستدلال عنها أو التحقيق بشأنها وهو تقدير موضوعي لا معقب عليه، لما هو مقرر من أن الفصل فيما إذا كان من نفذ الأمر بالتفتيش التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في تنفيذه من الموضوع لا من القانون.
 [الطعن رقم 737 -  لسنــة 40 ق  -  تاريخ الجلسة 22 / 06 / 1970 -  مكتب فني 21 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 915 - تم رفض هذا الطعن]
 
    إن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد ألتزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوي على عنصرين أحدهما مقيد هو تحري حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع، وثانيهما مطلق لأنه ينطوي على تقرير وتقدير الوقائع التي تفيد التعسف في تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التي تراها ما دام سائغاً. ولما كان الحكم قد أثبت أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر في نصه وتعسف في تنفيذه معاً وأن العثور على المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعي منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر، فإنه لا تصح المجادلة في ذلك.
 [الطعن رقم 1750 -  لسنــة 39 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 01 / 1970 -  مكتب فني 21 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 172 - تم رفض هذا الطعن]