• كما أن استناد الحكم فى الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة وفى غير حالة تلبس الى صدور أحكام قضائية ضد الطاعن دون بيان ماهيتها حضورية أو غيابية بالغرامة أو مقيدة للحرية ومدى نهائيتها للوقوف على قابليتها للتنفيذ وقيام مبررات القبض والتفتيش . قصور .
وقد قضت محكمة النقض بأن: إذا كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض واطرحه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فالثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قد صدرت عليه عدة أحكام قضائية مما يوجب على رجل الضبط القضائى المختص أن يقوم بالقبض عليه لتنفيذ تلك الأحكام الصادرة ضده ، ومن ثم فإن اجراء القبض على المتهم وقع صحيحا ، ولما كانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه ، ومن ثم يكون ما قام به الضابط من تفتيش للمتهم قد وقع صحيحا أيضا ويكون الدفع المبدى من محامى المتهم لم يصادف الصحيح من الواقع أو القانون متعين الرفض " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رده على الدفع ببطلان القبض على وجود أحكام قضائية صادرة ضد الطاعن دون أن يبين ماهية هذه الأحكام حضورية أو غيابية وما إذا كانت صادرة بالغرامة أو مقيدة للحرية ومدى نهائيتها وذلك للوقوف على قابليتها للتنفيذ وعلى قيام مبررات القبض على الطاعن بخصوصها حتى يصح من بعد التفتيش ولو كان وقائيا – فإن الحكم المطعون فيه يكون على السياق المقدم قاصرا مما يعجز محكمة النقض من أن تقول برأى فى وجه الطعن وسلامة الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 25347 لسنة 66ق جلسة 12/2/2001) وبأنه " حيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك فى دفاعه ببطلان اجراءات القبض عليه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وبطلان ما ترتب على ذلك من اعتراف . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى يتعين الرد عليه ، وكان الحكم المطعون فيه الذى اعتمد فيما اعتمد عليه فى الإدانة على اعتراف الطاعن ولم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه كما لم يفصح عن مدى استقلال الدليل المستمد من اعتراف الطاعن عند إجراء القبض عليه فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه " (الطعن رقم 1253 لسنة 52ق جلسة 4/5/1982)