إذا دفع المتهم بانتفاء علمه بأن المادة التى ضبطت عنده هى من المواد المخدرة فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته ان تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدر . أما قولها بأن العلم مفروض لديه وأنه ليس له أن يدعى بأنه لا يعلم بأن المادة المخدرة فلا سند له من القانون ولا يمكن اقراره ، لأن القصد الجنائى من أركان الجريمة ، فيجب أن يكون ثبوته فعليا ، ولا يصح افتراضه افتراضا لا يتفق والحقيقة فى واقعة الدعوى .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انعدام القصد الجنائى لديه واطراحه فى قوله " أما عن دفاع المتهم القائم على انعدام القصد الجنائى قولا بأنه كان يجهل وجود مخدر الأكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة فمردود بما أسفرت عنه التحريات وما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر فى الأدوية المخدرة المضبوطة ، هذا فضلا عن تميز عبوة مخدر الاكتدرون عن جميع الأدوية الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوى عشرين قرصا وهو أمر قد تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التى كانت معها – هذا بالإضافة الى وجود كلمة الاكتدرون على كل عبوة من الخارج والداخل " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما ضبط فى حوزته من أنه مخدر ، ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر وأنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة ، فضلا عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الاستدلال عليه بوجود كلمة الاكتدرون على ظاهر العبوة وداخلها ، وهذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن – وهو ركن من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها – قاصرا ، الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة " (نقض 25/2/1973 مجموعة أحكام النقض س24 رقم 56) . وقضى بأن " إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذهب لتفتيش منزل المتهم على إثر ما وصل الى علمه من أنه يتجر فى الأسلحة المسروقة من الجيش ، فضبط الأومباشى الذى كان معه زوجة المتهم خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران وبيدها صرة فيها حشيش ، وعند المحاكمة تمسكت الزوجة فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها محاولة اخفائها ، ومع ذلك فإن المحكمة دانتها فى جريمة إحراز المخدر ، ولم تقل فى ذلك إلا أنها (الزوجة) اعترفت فى النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالبا إليها أن تلقى بها ، فهذا قصور فى الحكم ، إذ القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة وإن كان يصح استخلاصه فى الظروف العادية من قول قاضى الموضوع بثبوت الواقعة التى يعاقب عليها ، إلا أنه فى مثل ظروف ظروف هذه الدعوى ، كما هى واردة فى الحكم ، كان يجب على المحكمة – وقد تمسكت المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت اقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدرة – أن ترد على هذا الدفاع وتبين فى عير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة المضبوطة معها ، لاحتمال ألا تكون اتصلت بها إلا فى ذلك الوقت وأنها كانت تعتقد تقديرا من عندها أو بناء على اشارة زوجها ، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجرى البوليس البحث عنه ، أما والمحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن استخلاص هذا العلم من كل ما أوردته فإن حكمها يكون قاصرا" (نقض 26/11/1945 مجموعة القواعد فى 25 عاما ج2 رقم 44 ص1048) وبأنه " إذا كان الحكم قد اقتصر فى الاستدلال على توافر جريمة الإحراز فى حق الطاعنة على ما ذكره من أن أن المخدر ضبط فى قمطر خاص بها بدليل وجود مصاغها فيه وبدليل احتفاظها بمفتاحه ، وعلى ما قاله من أنه سواء أكان المخدر للمتهم الأول الذى قضى ببراءته أم لوالدة الزوجة فإن الذى لا شك فيه أن أحدهما قد مكنته صلته بالطاعنة من إيداع المخدر عندها ، وأنها هى التى تولت حفظه فى خزانة حليها ونقودها عاريا ظاهرا ، فهذا قصور فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم " (نقض 10/4/1951 مجموعة أحكام النقض س2 رقم 355 ص967) وبأنه " إذ كان المتهم فى جريمة زرع حشيش فى أرض مملوكة له واحرازه قد تمسك بأنه لا يباشر زرع الأرض التى وجد بها الحشيش المزروع ولا يشرف عليها بل يؤجرها للغير وأنه – لحداثة سنه – لا يميز شجيرات الحشيش من غيرها ، فاستبعدت المحكمة عقد الايجار الذى استند إليه لما قالته من أنه أعد خصيصا لدرء التهمة عنه ، واعتبرت الجريمة لا صفة به ، فحكمها يكون قاصرا ، إذ أن ما قالته إن صح اعتباره منتجا استبعاد عقد الإيجار فإنه غير مؤد الى ما رتب عليه من ثبوت عناصر كل من الجريمتين من ناحية مباشرة زرع الحشيش وحيازة ثمره مع العلم بحقيقة أمره" (نقض 14/10/1947 مجموعة القواعد فى 25 عاما ج2 رقم 75 ص1054) وبأنه " لما كان دفاع الطاعنين قد تأسس على أن الطاعن التاسع قد أوفدهم الى بيروت لإحضار بضائع مقابل خمسة عشر جنيها لكل منهم وأنه كلفهم تحقيقا لهذا الغرض بمقابلة شخص هناك فى أحد الفنادق وأنه عقب وصولهم سلم ذلك الشخص كلا منهم ست علب كرتون بكل منها (كلاكس) وأربع علب أخرى بكل منها (ترانس) وملابس وقطع غيار سيارات وأنهم كانوا يجهلون أن تلك الأجهزة تحوى مخدرا ، ولاستدلوا على صدق دفاعهم بما قرره مساعد مأمور الجمرك من أن الإخبارية التى تلقاها فى هذا الحادث تنفى عن الطاعنين علمهم بوجود المخدر داخل الأجهزة المضبوطة ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن الفرق بين ثمن الكلاكسات فى بيروت وثمنها فى مصر لا يتناسب البتة مع أجر وتكاليف سفر الطاعنين واقامتهم فى بيروت وأن الطاعن الأول تربطه صلة نسب بالطاعن التاسع وبأنه ليس من طبيعة عمل مساعد الجمرك إجراء تحريات فضلا عن أنه لم يرشد الى مصدره السرى ، فإن هذا الذى أورده الحكم وبرر به اطراحه دفاع الطاعنين ليس من شأنه أن يؤدى عقلا ونطقا الى ما رتب عليه ، ذلك أنه بفرض صحته لا يقتضى بالضرورة ثبوت علم الطاعنين بأن ما يحملونه من أمتعة لحساب شخص آخر تحوى مخدر ولا يقطع – وعلى وجه اليقين – بقيام ذلك العلم ، وخاصة أنه لم يبين أو يورد سنده فى عدم تناسب فرق ثمن الأجهزة مع تكاليف الرحلة أو يضع فى اعتباره قيمة ما قاموا بحمله من بضائع أخرى ، مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه " (نقض 2/12/1973 مجموعة أحكام النقض س24 رقم 228 ص1112) وبأنه " لما كان يبين من الرجوع الى محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر ، وكان المستفاد من الحكم أنه وإن دلل على اشتراك الطاعنة فى شحن الثلاجة من بيروت بإسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفى فيها من مخدر كشفا كافيا فى دلالته على قيامه ، ولا يكفى فى ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة فى لبنان ومساهمتها فى شحن الثلاجة وتقديمها مستندات شحنها الى الشركة المختصة للتخليص عليها ، إذ أن ذلك لا يفيد حتما وبطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر المخفى داخل الثلاجة ، بل هو لا يفيد سوى اتصالها ماديا بالثلاجة التى ساهمت فى شحنها ، وكان يجب على المحكمة وقد تمسكت الطاعنة بانتفاء علمها بالمخدر فى الثلاجة – فى مثل ظروف الدعوى المطروحة – أن ترد فى وضوح وتبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه ، فإن الحكم يكون قاصرا بما يتعين معه نقضه والإحالة " (نقض 7/10/1973 مجموعة أحكام النقض س24 رقم 169 ص814) وبأنه " إذا كان الطاعن قد دفع بأنه من الجائز أن يكون أحد خصومه بالسعودية قد دس له لفافة المخدر المضبوطة معه فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بأن اللفافة تحوى مخدرا ، أما استناده الى مجرد ضبطها معه فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن اقراره قانونا " (نقض 15/10/1972 مجموعة أحكام النقض س22 رقم 22 ص1058) وبأنه " إذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة ، أما استناده الى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر فى كيس من البلاستيك مخبأ فى قاعها فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن اقراره قانونا " (نقض 2/6/1975 مجموعة أحكام النقض س26 رقم 113 ص487) .
وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انعدام القصد الجنائى لديه واطراحه فى قوله " أما عن دفاع المتهم القائم على انعدام القصد الجنائى قولا بأنه كان يجهل وجود مخدر الأكتدرون ضمن الأدوية المضبوطة فمردود بما أسفرت عنه التحريات وما قرره شاهد الإثبات من أن المتهم يتجر فى الأدوية المخدرة المضبوطة ، هذا فضلا عن تميز عبوة مخدر الاكتدرون عن جميع الأدوية الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل العبوة إذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل منها أنبوبة زجاجية تحوى عشرين قرصا وهو أمر قد تميزت به هذه العبوات دون غيرها من سائر عبوات الأدوية الأخرى التى كانت معها – هذا بالإضافة الى وجود كلمة الاكتدرون على كل عبوة من الخارج والداخل " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكنه ما ضبط فى حوزته من أنه مخدر ، ذلك بأن شكل العبوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر وأنه ليس بدواء كبقية الأدوية المضبوطة ، فضلا عن أن الحكم لم يستظهر ما إذا كان الطاعن على علم بالقراءة حتى يمكن الاستدلال عليه بوجود كلمة الاكتدرون على ظاهر العبوة وداخلها ، وهذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن – وهو ركن من أركان الجريمة التى دان الطاعن بها – قاصرا ، الأمر الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة " (نقض 25/2/1973 مجموعة أحكام النقض س24 رقم 56) . وقضى بأن " إذا كانت واقعة الدعوى أن معاون البوليس ذهب لتفتيش منزل المتهم على إثر ما وصل الى علمه من أنه يتجر فى الأسلحة المسروقة من الجيش ، فضبط الأومباشى الذى كان معه زوجة المتهم خارجة من المنزل محاولة دخول منزل أحد الجيران وبيدها صرة فيها حشيش ، وعند المحاكمة تمسكت الزوجة فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الصرة المنسوب إليها محاولة اخفائها ، ومع ذلك فإن المحكمة دانتها فى جريمة إحراز المخدر ، ولم تقل فى ذلك إلا أنها (الزوجة) اعترفت فى النيابة بأن زوجها سلمها المادة المضبوطة طالبا إليها أن تلقى بها ، فهذا قصور فى الحكم ، إذ القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة وإن كان يصح استخلاصه فى الظروف العادية من قول قاضى الموضوع بثبوت الواقعة التى يعاقب عليها ، إلا أنه فى مثل ظروف ظروف هذه الدعوى ، كما هى واردة فى الحكم ، كان يجب على المحكمة – وقد تمسكت المتهمة بعدم علمها بأن ما كانت تحمله وقت اقتحام البوليس المنزل هو مادة مخدرة – أن ترد على هذا الدفاع وتبين فى عير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الصرة المضبوطة معها ، لاحتمال ألا تكون اتصلت بها إلا فى ذلك الوقت وأنها كانت تعتقد تقديرا من عندها أو بناء على اشارة زوجها ، أن الصرة لم يكن بها غير ما يجرى البوليس البحث عنه ، أما والمحكمة لم تفعل ذلك بحيث لا يمكن استخلاص هذا العلم من كل ما أوردته فإن حكمها يكون قاصرا" (نقض 26/11/1945 مجموعة القواعد فى 25 عاما ج2 رقم 44 ص1048) وبأنه " إذا كان الحكم قد اقتصر فى الاستدلال على توافر جريمة الإحراز فى حق الطاعنة على ما ذكره من أن أن المخدر ضبط فى قمطر خاص بها بدليل وجود مصاغها فيه وبدليل احتفاظها بمفتاحه ، وعلى ما قاله من أنه سواء أكان المخدر للمتهم الأول الذى قضى ببراءته أم لوالدة الزوجة فإن الذى لا شك فيه أن أحدهما قد مكنته صلته بالطاعنة من إيداع المخدر عندها ، وأنها هى التى تولت حفظه فى خزانة حليها ونقودها عاريا ظاهرا ، فهذا قصور فى الاستدلال يستوجب نقض الحكم " (نقض 10/4/1951 مجموعة أحكام النقض س2 رقم 355 ص967) وبأنه " إذ كان المتهم فى جريمة زرع حشيش فى أرض مملوكة له واحرازه قد تمسك بأنه لا يباشر زرع الأرض التى وجد بها الحشيش المزروع ولا يشرف عليها بل يؤجرها للغير وأنه – لحداثة سنه – لا يميز شجيرات الحشيش من غيرها ، فاستبعدت المحكمة عقد الايجار الذى استند إليه لما قالته من أنه أعد خصيصا لدرء التهمة عنه ، واعتبرت الجريمة لا صفة به ، فحكمها يكون قاصرا ، إذ أن ما قالته إن صح اعتباره منتجا استبعاد عقد الإيجار فإنه غير مؤد الى ما رتب عليه من ثبوت عناصر كل من الجريمتين من ناحية مباشرة زرع الحشيش وحيازة ثمره مع العلم بحقيقة أمره" (نقض 14/10/1947 مجموعة القواعد فى 25 عاما ج2 رقم 75 ص1054) وبأنه " لما كان دفاع الطاعنين قد تأسس على أن الطاعن التاسع قد أوفدهم الى بيروت لإحضار بضائع مقابل خمسة عشر جنيها لكل منهم وأنه كلفهم تحقيقا لهذا الغرض بمقابلة شخص هناك فى أحد الفنادق وأنه عقب وصولهم سلم ذلك الشخص كلا منهم ست علب كرتون بكل منها (كلاكس) وأربع علب أخرى بكل منها (ترانس) وملابس وقطع غيار سيارات وأنهم كانوا يجهلون أن تلك الأجهزة تحوى مخدرا ، ولاستدلوا على صدق دفاعهم بما قرره مساعد مأمور الجمرك من أن الإخبارية التى تلقاها فى هذا الحادث تنفى عن الطاعنين علمهم بوجود المخدر داخل الأجهزة المضبوطة ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بما مؤداه أن الفرق بين ثمن الكلاكسات فى بيروت وثمنها فى مصر لا يتناسب البتة مع أجر وتكاليف سفر الطاعنين واقامتهم فى بيروت وأن الطاعن الأول تربطه صلة نسب بالطاعن التاسع وبأنه ليس من طبيعة عمل مساعد الجمرك إجراء تحريات فضلا عن أنه لم يرشد الى مصدره السرى ، فإن هذا الذى أورده الحكم وبرر به اطراحه دفاع الطاعنين ليس من شأنه أن يؤدى عقلا ونطقا الى ما رتب عليه ، ذلك أنه بفرض صحته لا يقتضى بالضرورة ثبوت علم الطاعنين بأن ما يحملونه من أمتعة لحساب شخص آخر تحوى مخدر ولا يقطع – وعلى وجه اليقين – بقيام ذلك العلم ، وخاصة أنه لم يبين أو يورد سنده فى عدم تناسب فرق ثمن الأجهزة مع تكاليف الرحلة أو يضع فى اعتباره قيمة ما قاموا بحمله من بضائع أخرى ، مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم واليقين مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه " (نقض 2/12/1973 مجموعة أحكام النقض س24 رقم 228 ص1112) وبأنه " لما كان يبين من الرجوع الى محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها لم تكن تعلم ما بداخل الثلاجة من مخدر ، وكان المستفاد من الحكم أنه وإن دلل على اشتراك الطاعنة فى شحن الثلاجة من بيروت بإسم شقيقها دون علمه إلا أنه لم يكشف عن توافر ركن العلم لديها بما أخفى فيها من مخدر كشفا كافيا فى دلالته على قيامه ، ولا يكفى فى ذلك ما أورده الحكم من وجود الطاعنة فى لبنان ومساهمتها فى شحن الثلاجة وتقديمها مستندات شحنها الى الشركة المختصة للتخليص عليها ، إذ أن ذلك لا يفيد حتما وبطريق اللزوم علم الطاعنة بوجود المخدر المخفى داخل الثلاجة ، بل هو لا يفيد سوى اتصالها ماديا بالثلاجة التى ساهمت فى شحنها ، وكان يجب على المحكمة وقد تمسكت الطاعنة بانتفاء علمها بالمخدر فى الثلاجة – فى مثل ظروف الدعوى المطروحة – أن ترد فى وضوح وتبين فى غير ما غموض أنها كانت لابد تعلم بحقيقة ما تحويه الثلاجة من مخدر أسند إليها جلبه ، فإن الحكم يكون قاصرا بما يتعين معه نقضه والإحالة " (نقض 7/10/1973 مجموعة أحكام النقض س24 رقم 169 ص814) وبأنه " إذا كان الطاعن قد دفع بأنه من الجائز أن يكون أحد خصومه بالسعودية قد دس له لفافة المخدر المضبوطة معه فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بأن اللفافة تحوى مخدرا ، أما استناده الى مجرد ضبطها معه فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن اقراره قانونا " (نقض 15/10/1972 مجموعة أحكام النقض س22 رقم 22 ص1058) وبأنه " إذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة ، أما استناده الى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر فى كيس من البلاستيك مخبأ فى قاعها فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن اقراره قانونا " (نقض 2/6/1975 مجموعة أحكام النقض س26 رقم 113 ص487) .