إعلان المتهم بجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا يقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية
أن إعلان المتهم بجلسة المحاكمة إعلانا صحيحا يقطع المدة المسقطة للدعوى الجنائية .
   إذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965 تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي ضد المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أي إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970. وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المطعون ضده أعلن بتاريخ 24 أبريل سنة 1967 مخاطباً مع شخصه ثم أصدرت المحكمة أمراً بجلسة 7 ديسمبر سنة 1969 بضبط المطعون ضده وإحضاره، كما تم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتاريخ 13 أبريل سنة 1970 وكلها من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت على التوالي من قبل مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية بين إحداها والأخرى، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون ضده لم تنقض بمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه. ويكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون.
[الطعن رقم 1052 -  لسنــة 41 ق  -  تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1971 -  مكتب فني 22 -  رقم الجزء  3 -  رقم الصفحة 798 -  تم قبول هذا الطعن]
 
  من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، فإذا كان الثابت من ورقة الإعلان أن المحضر اكتفى فيها بإعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه بمحل إقامته، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، وبالتالي غير منتج لآثاره، فلا تنقطع به المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية.
[الطعن رقم 3 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 201 - تم رفض هذا الطعن]
 
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المحضر توجه في 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 وخاطب زوجته التي رفضت الاستلام فسلم الإعلان إلى الضابط المنوب، وتم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل في 17 مايو 1970، فإن ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضي به المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتان 10 و11 من قانون المرافعات.
 [الطعن رقم 130 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 461 -  تم قبول هذا الطعن]
 
   من المقرر أن إجراءات المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. ومتى كان الثابت أن المتهم أعلن وفق أحكام المواد 234/1 من قانون الإجراءات الجنائية و10 و11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ذلك بأن المحضر قد أثبت إعلانه المتهم مخاطباً مع ... المقيم معه لغيابه وتسليمه الصورة وقيامه بإخبار المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل، فإن هذا الإعلان الصحيح يعتبر - عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 سالفة الذكر - منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً، ومن ثم فإن المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية تكون قد انقطعت بإجراء قضائي، هو ذلك الإعلان.
 [الطعن رقم 5 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 204 -  تم قبول هذا الطعن]
 
     تسليم الإعلان إلى تابع المتهم. وتسليمه إلى جهة الإدارة لإمتناع تابعه عن الاستلام. كلاهما إعلان صحيح.
 [الطعن رقم 14 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 211 -  تم قبول هذا الطعن]
 
إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة بالجلسة التي حددت أولاً لنظرها ينتهي أثره بعدم حضوره تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته.
[الطعن رقم 132 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 465 - تم رفض هذا الطعن]
 
    من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. ومتى كان الثابت أن المعارض - بعد تأجيل نظر معارضته إدارياً في غيبته في أول جلسة حددت لنظرها - أعلن لجهة الإدارة للجلسات التالية فيما عدا الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فقد جرى إعلانه في مواجهة النيابة نظراً لتركه مسكنه وعدم الاستدلال عليه وذلك بعد أن وجهت الإعلانات إلى محل آخر غير محل إقامة المعارض فإن تلك الإعلانات تكون باطلة ولا تنقطع بها المدة المسقطة للدعوى.
 [الطعن رقم 132 -  لسنــة 42 ق  -  تاريخ الجلسة 26 / 03 / 1972 -  مكتب فني 23 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 465 - تم رفض هذا الطعن]
 
   لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع" ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. وكان من المقرر أن الإعلان بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يقطع المدة المسقطة للدعوى، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت في الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل هذه المدة حتى صدور الحكم المطعون فيه، فإنه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
 [الطعن رقم 1031 -  لسنــة 46 ق  -  تاريخ الجلسة 16 / 01 / 1977 -  مكتب فني 28 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 83 -  تم قبول هذا الطعن]
 
   من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به. سواء كان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري مدة التقادم من يوم الانقطاع، وبالتالي فإن إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى - ولا يغير من ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان 63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ذلك بأنه وإن كان لا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها، إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها - في سبيل القضاء بذلك - أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما - أي أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها - بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر في الدعوى (بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة) متى تم كل منها صحيحاً في ذاته فلا مراء أنه قاطع للتقادم، إذ أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بني على افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ الإجراءات فيها، فمتى تم اتخاذ أي إجراء صحيح في الدعوى بما يجعلها ما تزال في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان انتفت علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان إجراءات تحريكها السابقة على نظرها.
 [الطعن رقم 82 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1973 -  مكتب فني 24 -  رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 516 - تم رفض هذا الطعن]